الصفحة 11 من 11

قال كمال الدين بن أبي شريف (كما ذكره الصنعاني في سبل السلام) :

الذم أو القَدْحُ لَيْسَ بِغِيبةٍ فِي سِتَّةٍ ... مُتَظلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرِ

وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وْمُسْتَفْتٍ وَمَنْ ... طَلَبَ الإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرِ

فيجوز للمظلوم أن يتظلم للقاضي قائلا"ظلمني فلان بكذا".

ويجوز إذا كان شخص معروف بلقب [لا يعرف إلا به] مثل الأحول أو الأعرج، أن يتعرف بذلك، ويحرم تعريفه بذلك اللقب إذا كان ذلك على سبيل التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

ويجوز تحذير المسلمين من شر شخص ونصيحتهم، مثل المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ويجوز أن يغتاب الرجل شخصًا مظهرًا ومجاهرًا بفسقه أو بدعته، مثل من يجاهر بشرب الخمر أو أخذ أموال الناس بالباطل، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب.

ويجوز لمن ذهب يستفتي القاضي في شخص ظلمه أن يقول:"ظلمني فلان بكذا وكذا، فهل له ذلك؟ وكيف أدفع ظلمه وآخذ حقي منه؟"

ويحوز لمن أراد إزالة منكر ورد عاصي إلى الصواب أن يقول لآخر يرجو قدرته على إزالة ذلك المنكر:"فلان يعمل كذا، فازجره عنه"ويجب أن يكون مقصوده هو إزالة المنكر، فإن لم يكن كذلك كان حراما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت