مَن أراد أنْ يضحِّي فلا ينبغي له أنْ يحلق شيئًا من شعره، ولا أنْ يقلم شيئًا من ظفره، من أوَّل ذي الحجة حتى يَذبَح أضحيته؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخَل العشر وأراد أحدُكم أنْ يُضحِّي، فلا يمسَّ من شَعرِه وبَشَرِه شيئًا» ، وفي لفظٍ عنها: «إذا دخَل العشر وعنده أُضحِيَّة يريد أنْ يضحِّي، فلا يأخذن شَعرًا، ولا يقلمن ظفرًا» ، وفي لفظٍ: «فليُمسِك عن شَعرِه وأظْفاره» .