الصفحة 9 من 13

الخف يشترط أن يكون ساترًا للمفروض , ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار , والعمامة يشترط أن تكون على رجل , والخمار يشترط أن يكون على أنثى ,والخف يجوز أن يمسح عليه وللذكور والإناث. [241 - 242] ج 1

قوله: (وجبيرة)

وهي أعواد وضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم. والآن بدلها الجبس ..

[ص 242] ج 1

قوله: (لم تتجاوز قدر الحاجة)

وتتجاوز: أي تتعدى.

والحاجة: هي الكسر , وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها .. فإن تجاوزت قدر الحاجة، لم يُمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نُزع ما تجاوز قدر الحاجة فإن لم يُمكن فقيل: يمسح علي ما كان على قدر الحاجة, ويتيمم عن الزائد.

والراجح: أنه يمسح عن الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزّائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. [ص 243] ج 1

قوله: (ولو في أكبر)

لو: لرفع التّوهّم، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال:"في حدث أصغر", ولو لم يقل هنا"ولو في أكبر"لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر ..

وهذا ما عليه الجمهور ..

مسأله: هل يجمع بين المسح والتيمم؟

الصحيح: أنه لايجب الجمع بينهما.

قال العلماء - رحمهم الله: عن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مسّتورًا.

فإن أضره المسح مع كونه مستورًا، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت