الخفان: ما يلبس على الرجل من الجلود , ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان , والصوف , وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين.
والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة (بالكتاب والسنة والإجماع) .
قال: الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء, فيه أربعون حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أي: ليس في قلبي أدنى شك الجواز. [ص 222 - 3 22] ج 1
قوله: (يجوز لمقيم يومًا وليلة)
العلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع , وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورًا على الجواز , بل هو إما واجب أو مستحب.
لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات:
الأولى: الإقامة.
الثانية: الاستيطان.
الثالثة: السفر.
ويفرقون في أحكام هذه الأقوال.
والصحيح: أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ,وأن الإقامة باعتبارها قسمًا ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة.
[ص 223 - 224] ج 1
قوله (والمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس)
الذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور:
الأول: حال اللبس.
الثاني: حال الحدث.
الثالث: حال المسح.