الصفحة 4 من 13

الخفان: ما يلبس على الرجل من الجلود , ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان , والصوف , وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين.

والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة (بالكتاب والسنة والإجماع) .

قال: الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء, فيه أربعون حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أي: ليس في قلبي أدنى شك الجواز. [ص 222 - 3 22] ج 1

قوله: (يجوز لمقيم يومًا وليلة)

العلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع , وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورًا على الجواز , بل هو إما واجب أو مستحب.

لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات:

الأولى: الإقامة.

الثانية: الاستيطان.

الثالثة: السفر.

ويفرقون في أحكام هذه الأقوال.

والصحيح: أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ,وأن الإقامة باعتبارها قسمًا ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة.

[ص 223 - 224] ج 1

قوله (والمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس)

الذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور:

الأول: حال اللبس.

الثاني: حال الحدث.

الثالث: حال المسح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت