الصفحة 10 من 13

[ص 243 - 244 - 245 - 247] ج 1

قوله: (إلى حلها)

أي: إزالتها , فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها, وإما لسبب آخر.

فإذا برئ الجرح وجب إزالتها؛ لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال, وإذا زال السبب انتفى المسبب. [ص 247]

قوله: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة)

لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوّز متجوز,

فيقول: بعد الطهارة أي: بعد أكثرها.

ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل اليسرى, فالمشهور من المذهب: عدم الجواز لقوله:"إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة"فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى , فلابد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف ..

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف ..

ولكن روي أهل السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يومًا وليلة.

فقوله: (( إذا توضأ ) )قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ.

وهذا ما دام أنه هو الأحوط فسلوكه أولى ولكن لا نجسُر على رجُل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له: أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطًا ..

تنبيه: من الفروق بين الجيرة والممسوحات:

1 -أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل والعمامة والخمار يختصان بالرأس .... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت