الصفحة 11 من 13

2 -أن المسح علي الجبيرة جائز في الحدثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.

3 -أن المسح علي الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقت، وسبق الخلاف في العمامة [ص 241] ج 1.

4 -أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تُلبس إلا على طهارة، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار. [ص 248 - 249 - 250 - 251] ج 1

قوله: (ومن مسح في سفر , ثم أقام)

من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع .. [ص 251] ج 1

قوله: (أو عكس)

أي: مسح في إقامة ثم سافر, فإنه يتم مسح مقيم تغليبًا لجانب الحضر احتياطًا ..

والرواية الثانية عن أحمد: انه يتم مسح مسافر؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع.

وهذه الرواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية ..

[ص 251 - 252] ج 1

قوله: (أوشك في ابتدائه ... )

يعني هل مسح وهو مسافر أومسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مقيم احتياطًا وهو المذهب.

وبناءً على الرواية الثانية-في المسألة السابقة- والصحيح في هذه المسائل الثلاث: أنه إذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم, وإذا مسح مقيمًا ثم سافر أوشك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ,ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح. [ص 253]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت