قوله:) وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر)
أي: أحدث وهو مقيم، ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر؛ لأنه لم يبتدى المسح في الحضر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. [ص 253]
قوله: (ولايمسح قلانس)
وهي: عبارة عن الطاقية كبيرة، فمثل هذا النوع لايجوز المسح عليه؛
وقال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس، إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها, أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق؛ وهذا القول قوي.
ومادام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة , فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. [ص 253 - 254]
قوله: (ولا لفافة)
أي: في القدم, فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه؛
واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح ,فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف، فاللفافة من باب أولى. [ص 254 - 255]
قوله: (ولاما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه)
وقوله )): ولاما يسقط من القدم )) يعني: ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما؛
وهذا ظاهر فيمن يمشي فإنه لا يلبسه.
وقوله )):أو يرى منه بعضه )) وهذا مبني على ماسبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض؛ وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك. [ص 255 - 256]
وقوله: (فإن لبس خفًا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني)
وهذا يقع كثيرًا كالشراب والكنادر، فهذا خف على جورب, ولايجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب، ولو سترا.