المسح .. وكذا لو شدت على رأسها حليًا وهو ما يسمى بالهامة , جاز لها المسح عليها , لأننا إذا جورنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى ..
وقوله (( على خمر نساء ) )يفيد أن ذلك شرط. [ص 236 - 240]
قوله: (مدارةٍ تحت حلوقهن)
هذا هو الشرط الثاني ,فلا بد أن تكون مدارةٍ تحت الحلق ,لامطلقةً مرسلةً؛ لأن هذه لايشق نزعها.
والمذهب أنه يشترط , وقال بعض العلماء: لا يشترط , لأنه لم يثب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ُ وقتها , ولأن طهارة العضو التي هي أخف ُ من طهارة الرجل , فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فأمسح عليها , ولا توقيت فيها وممن ذهب إلى هذا القول: الشوكاني في"نيل الأوطار"وجماعة من أهل العلم .. [ص 240 - 241]
قوله):في حدث أصغر)
الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوهامما تشترط له الطهارة.
وهو قسمان:
1 -أكبر وهو ما أوجب الغسل.
2 -أصغر وهو ما أوجب الوضوء
تنبيه:- تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار
شروطا ً تتفق فيها؛ وشروطًا تختص بكل واحد. فالشروط المتفقة هي:
1 -أن تكون في الحدث الأصغر.
2 -أن يكون الملبوس طاهرًا.
3 -أن يكون مباحًا.
4 -... أن يكون لبسها على طهارة.
5 -... أن يكون المسح في المدة المحدودة.
هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها.