الصفحة 8 من 13

المسح .. وكذا لو شدت على رأسها حليًا وهو ما يسمى بالهامة , جاز لها المسح عليها , لأننا إذا جورنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى ..

وقوله (( على خمر نساء ) )يفيد أن ذلك شرط. [ص 236 - 240]

قوله: (مدارةٍ تحت حلوقهن)

هذا هو الشرط الثاني ,فلا بد أن تكون مدارةٍ تحت الحلق ,لامطلقةً مرسلةً؛ لأن هذه لايشق نزعها.

مسألة: هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف؟ فيه خلاف.

والمذهب أنه يشترط , وقال بعض العلماء: لا يشترط , لأنه لم يثب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ُ وقتها , ولأن طهارة العضو التي هي أخف ُ من طهارة الرجل , فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فأمسح عليها , ولا توقيت فيها وممن ذهب إلى هذا القول: الشوكاني في"نيل الأوطار"وجماعة من أهل العلم .. [ص 240 - 241]

قوله):في حدث أصغر)

الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوهامما تشترط له الطهارة.

وهو قسمان:

1 -أكبر وهو ما أوجب الغسل.

2 -أصغر وهو ما أوجب الوضوء

تنبيه:- تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار

شروطا ً تتفق فيها؛ وشروطًا تختص بكل واحد. فالشروط المتفقة هي:

1 -أن تكون في الحدث الأصغر.

2 -أن يكون الملبوس طاهرًا.

3 -أن يكون مباحًا.

4 -... أن يكون لبسها على طهارة.

5 -... أن يكون المسح في المدة المحدودة.

هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت