والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقًا، بناءً على أنه لا يشترط ستر محل الفرض مادام اسم الخف باقيًا.
وقوله: (0 فالحكم للفوقاني ) ) هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني؛ وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى , فخلعه بعد مسحه؛ فإنه لا يمسح التحتاني، هذا هو المذهب.
والقول الثاني: يجوز جعلًا للخفين كالظهارة والبطانة, وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة, فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الاعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة, فهو بمنزلة الخف الواحد ولاشك أن هذا القول أيسر للناس؛ والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط.
[ص 256 - 259]
قوله: (ويمسح أكثر العمامة)
فلو مسح جُزءًا منها لم يصح، وإن مسح الكل فلا حرج، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة. [ص 259] ج 1
قوله: (وظاهر قدم الخف)
يعني: ويمسح أكثر ظاهر القدم. [ص 259]
قوله: (من أصابعه إلى ساقه دون أسلفه وعقبه)
وقوله (( دون أسفله وعقبه ) )لأنها ليس من أعلى القدم
إن نظرنا إلى الظاهر؛ فإنه إن مسح على خُفيه مسح من طرف الخُفّ إلى ساقه؛ بقطع النظر عن كون الرّجل فيه صغيرة أو كبيرة، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له ويكون الحكم مما يُحاذي الأصابع, والعمل بالظاهر هو الأحوط. [ص 259] ج 1
قوله: (وعلي جميع الجبيرة)