قوله: (وعلى عمامة الرجُل)
أي: يجوز المسح على عمامة الرجل , والعمامة: ما يُعّم به الرأس , ويكون عليه , وهي معروفه ..
وقد يعبر عنها بالخمار ..
ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين , وأن تكون مباحة , فلا يجوز المسح على عمامة نجّسه فيها صور , أو عمامة حرير .. [ص 236 - 237] ج 1
قوله: (محنكة أو ذات ذؤابة)
المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك , وذات الذؤابة: هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف , وذات: بمعنى صاحبة.
فاشترط المؤلف للعمامة شرطين:
الأول: أن تكون لرجل.
الثاني: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
مع اشتراط أن تكون مباحة , وطاهرة العين ..
وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط , وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة , أو ذات ذؤابة.
بل النص جاء:"العمامة"ولم يذكر قيدًا آخر , فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها.
[ص 237 - 238] ج 1
قوله: (وعلى خُمُر نساءٍ)
أي: ويجوز المسح على خمر نساء واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها ..
وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرد الجو , أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ,فالتسامح في مثل هذا لا بأس به , وإلا فالأولى ألا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب؛ ولو كان الرأس ملبدًا بحناء , أو صمغ , أو عسل , أو نحو ذلك فيجوز