وقال بعض العلماء: أنه لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض ..
وهذا اختيار شيخ الإسلام .. وهو الراجح
إذًا؛ هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم , والصحيح عدم اعتباره.
[ص 231 - 232 - 233] ج 1.
قوله: (يثبت لنفسه)
أي: لا بد أن يثبت بنفسه , أو بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما ..
فإن كان لا يثبت إلا بشدة فلا يجوز المسح عليه , وهذا هو المذهب ..
والصحيح: أنه يصح , والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقةً, فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع؟ ولا دليل على المانع ..
[223 - 234] ج 1.
قوله: (من خف)
الخف: ما يكون من الجلد. والجوارب: ما يكون من غير الجلد كالخرق و شبهها , فيجوز المسح على هذا وعلى هذا ..
والتسخين يعمُّ كل ما يسّخن الرّجل.
وأما"الموق"فانه خف قصير يمسح عليه , وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الموقين. [ص 234 - 235] ج 1
قوله: (وجورب صفيق)
اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض على المذهب. [وقد سبق أن الراجح أنه لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض]
[ص 235]
قوله (نحوهما)
أي: مثلهما من كل ما يلبس على الرجل سُمي خُفًا ,أم جوربًا ,أم موقًا ,أم جرموقًا , أم غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه. [ص 236]