الصفحة 5 من 13

الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. [ص 225 - 226 - 227] ج 1.

قوله (على طاهر)

الطاهر: يطلق على طاهر العين , فيخرج به نجس العين ..

وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة , كما لو قلت: (يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر , أي: لم تصبه نجاسة.) ..

من الخفاف ماهو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار , ومنه ماهر طاهر العين لكنه متنجس ,أي أصابته نجاسة ,كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة , فالأول: نجاسته نجاسة عينيه , والثاني: نجاسته نجاسة حكميه, وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس , لكن لا يصلي به ,لأنه لا يشترط للصلاة اجتناب النجاسة.

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف , لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرًا من النجاسة , ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث ..

[ص 228 - 229] ج 1.

قوله (مباح)

احترازًا من المحرم.

المحرم نوعان:

الأول: محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق.

الثاني: محرم لعينه كالحرير للرجل.

كذا لو أتخذ"شرابًا" (وهو الجورب) فيها صور فهو محرم [ص 229 - 230] ج 1.

قوله (ساتر للمفروض)

أي: للفروض غسله من الرجل ..

ومعنى"ساتر"ألا يتبين شيء ٌ من المفروض من ورائه , سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه أو خفته, أو من أجل خروق فيه ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت