الصواب: أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. [ص 225 - 226 - 227] ج 1.
قوله (على طاهر)
الطاهر: يطلق على طاهر العين , فيخرج به نجس العين ..
وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة , كما لو قلت: (يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر , أي: لم تصبه نجاسة.) ..
من الخفاف ماهو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار , ومنه ماهر طاهر العين لكنه متنجس ,أي أصابته نجاسة ,كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة , فالأول: نجاسته نجاسة عينيه , والثاني: نجاسته نجاسة حكميه, وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس , لكن لا يصلي به ,لأنه لا يشترط للصلاة اجتناب النجاسة.
وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف , لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرًا من النجاسة , ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث ..
[ص 228 - 229] ج 1.
قوله (مباح)
احترازًا من المحرم.
المحرم نوعان:
الأول: محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق.
الثاني: محرم لعينه كالحرير للرجل.
كذا لو أتخذ"شرابًا" (وهو الجورب) فيها صور فهو محرم [ص 229 - 230] ج 1.
قوله (ساتر للمفروض)
أي: للفروض غسله من الرجل ..
ومعنى"ساتر"ألا يتبين شيء ٌ من المفروض من ورائه , سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه أو خفته, أو من أجل خروق فيه ..