-إذا كان المصلي يصلي لله في المساجد التي بها قبور فهذا لا يصلح عمله الفاسد، وهو الصلاة في مسجد به ضريح.
-لعن من يتخذ القبور مساجد ليس خاصا باليهود والنصارى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
-التَّعْظِيمَ وَالِافْتِتَانَ لَا يَخْتَصَّانِ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ فالقول بأن التحريم كان لقرب العهد بالشرك لا وجه له.
-الصلاة في مسجد به ضريح محرمة على كل حال، سواء كان الضريح أمامه أم خلفه، يمينه أم يساره.
-اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ بِقُرْبِ رجل صالح وَقَصْدُ التَّبَرُّكِ بِهِ تَعْظِيمٌ لَهُ سواء كان في نية المتخذ ذلك أو لم يكن في نيته ذلك، و أحاديث النهي مطلقة.
-كل مَا دَخَلَ فِي اسْمِ الْمَقْبَرَةِ مِمَّا حَوْلَ الْقُبُورِ لَا يُصَلَّى فِيهِ فالنهي يشمل عين القبر وملحق القبر.
-اِتِّخَاذ الْقُبُورِ مَسَاجِد أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الصَّلَاةِ إلَيْهَا أو عليها، والأحاديث الشريفة منها ما جاء عاما في النهي عن كل صور اتخاذ القبور مساجد ومنها ما جاء خاصا في النهي عن بعض صور الاتخاذ.
-أن أدلة النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبور و على القبر مخصصة بما سوى صلاة الجنازة
-لا يصح القول بأن النهى عن الصلاة في المقابر لأجل النجاسة فلم تذكر الأحاديث ذلك، ولم تفرق الأحاديث بين المنبوشة وغيرها، وقبور الأنبياء من أطهر بقاع الأرض و كما نهي عن الصلاة في المقابر نهي عن الصلاة إلى المقابر.
-قوله تعالى: {قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا} يدل أن بناء المساجد على القبور قد وقع في الأمم السابقة ومجرد حكاية ما قالوا ليس دليلا على جواز ما قالوا ولم يمدح القرآن قولهم، ولم يقره بل السياق يشعر بذمه فإنَّ الله َ- عَزَّ وَجَلَّ - لمْ يَصِفْ أُوْلئِك َ المتغلبيْنَ، بوَصْفٍ يُمْدَحُوْنَ لأَجْلِهِ، وَإنمَا وَصَفهُمْ باِلغلبةِ.
-قصة بِنَاءُ أَبِي جَنْدَلٍ مَسْجِدًا عَلَى قَبْرِ أَبِي بَصِيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - من رواية الزهري، وهو من التابعين، وليس صحابيا، ولم يرو الزهري هذه القصة عن صحابي بل رواها دون إسناد إلى صحابي فالحديث مرسل، ومراسيل الزهري من أوهى المراسيل، وعلى فرض صحة الرواية و أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على فعل أبي جندل و أقره فلا يعارض ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - آخر حياته من اتخاذ القبور مساجد.