الصفحة 16 من 26

وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرًا ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر، ويخطب قائمًا لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة، وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية صح الحديث بالكل ويقرأ في فجر يومها بآلم السجدة وسورة الإنسان وتكره المداومة على ذلك، وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه.

والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء ويسن لها الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيًا، ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد

العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجه لا يصل إليها إلا به، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم:"ومن مس الحصى فقد لغا"صححه الترمذي ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك صححه الترمذي.

إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترًا ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وإذا غدا من طريق رجع من آخر، وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستًا ويكبر في الثانية خمسًا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما"بسبح والغاشية"فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، ويسن التكبير في العيدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت