ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاه.
ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء: ما ورد وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك، والتطوع في البيت أفضل وكذا الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر ولا يصح التطوع من مضطجع.
وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وفعلها إذا اشتد الحر أفضل وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وتسن صلاة الاستخارة، إذا هم بأمر فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول:"اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه بعينه - خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري (عاجله وآجله) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به"ثم يستشير ولا يكون وقت الاستخارة عازمًا على الفعل أو الترك.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء (وإحياء ما بين العشاءين) وسجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر: من سجد فقد أصاب
ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه في الموطأ وتسن للمستمع. والراكب يوميء بسجوده حيث كان وجهه والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة ولا يسجد السامع لما روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقاريء وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا.
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه. ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
وأوقات النهي خمسة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب وبعد ذلك حتى تغرب ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفعل النذورات وركعتي الطواف، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين.
أقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الأعيان حضرًا وسفرًا حتى في خوف لقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، وتفعل في المسجد. والعتيق أفضل وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد، ولا يؤم في