المطلب الثالث:
لطائف الآية.
1 - () : الإصلاح فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن لم يفعلوا أثموا جميعًا [1] .
2 - (? ?) : هذا يشمل كل من يمكن أن يحدث بينهم شقاق ونزاع في هذا المقام وهم كالآتي:
أ- الموصي والورثة: وهذا عند الوصية وفي حال حياة الموصي فإذا رأى في الوصية ميلا للبعض أو إضرارا بالبعض فعليه أن يصلح هذا المنكر ما أستطاع.
ب- المُوصى لهم والورثة.
(1) انظر: تفسير القرطبي 2/ 270.