فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 102

المطلب الثالث:

لطائف الآية.

1 - () : الإصلاح فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن لم يفعلوا أثموا جميعًا [1] .

2 - (? ?) : هذا يشمل كل من يمكن أن يحدث بينهم شقاق ونزاع في هذا المقام وهم كالآتي:

أ- الموصي والورثة: وهذا عند الوصية وفي حال حياة الموصي فإذا رأى في الوصية ميلا للبعض أو إضرارا بالبعض فعليه أن يصلح هذا المنكر ما أستطاع.

ب- المُوصى لهم والورثة.

(1) انظر: تفسير القرطبي 2/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت