فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 102

المبحث الثالث:

مقدار الوصية.

أجمع العلماء على تحريم الوصية فيما زاد على الثلث لمن كان له ورثة. حتى قال أهل الظاهر: لو أجازها الورثة فإنها لا تجوز [1] .

وخالفهم جماهير أهل العلم وقالوا: بأنه حق لهم قد تنازلوا عنه فصار كالهبة منهم [2]

ولكن قد يتنازلون خوفًا من الموصي أو شفقه عليه عند موته وهو حق لهم والهبة لا تلزم إلا بقبضها. ولأنهم

(1) انظر: المحلى لابن حزم 9/ 317.

(2) انظر: تفسير القرطبي 2/ 365.وحكى ابن عبد البر الإجماع على هذا في التمهيد 8/ 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت