المبحث السادس:
حكم تبديل الوصية المحرمة
إذا جار المسلم في وصيته وأضر بها الورثة أو أوصى بمحرم فإنه يجب أن تُغير هذه الوصية وتُبدل إلى الوجه الشرعي , لأن هذا منكر لا يجوز إقراره ولا العمل به , بل يجب إنكاره حسب الاستطاعة وذلك للأدلة الآتية:
1 -هذه الآية {? ? ? ? ? ? ? ? ? ? } البقرة 182 وذلك أنها سيقت بعد المنع من تبديل الوصية الجائزة فمن بدل الوصية الجائرة فإنه لا يلحقه ذلك الذنب المذكور بل يجب عليه أن يعدلها إلى الوجه الشرعي.