فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 102

المبحث السادس:

حكم تبديل الوصية المحرمة

إذا جار المسلم في وصيته وأضر بها الورثة أو أوصى بمحرم فإنه يجب أن تُغير هذه الوصية وتُبدل إلى الوجه الشرعي , لأن هذا منكر لا يجوز إقراره ولا العمل به , بل يجب إنكاره حسب الاستطاعة وذلك للأدلة الآتية:

1 -هذه الآية {? ? ? ? ? ? ? ? ? ? } البقرة 182 وذلك أنها سيقت بعد المنع من تبديل الوصية الجائزة فمن بدل الوصية الجائرة فإنه لا يلحقه ذلك الذنب المذكور بل يجب عليه أن يعدلها إلى الوجه الشرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت