فالجواب عن هذا من وجهين:
أولًا: أن المال ما زال مال مورثهم وهو الذي تعب في تحصيله فحصولهم على الثلثين فأكثر فضل من الله عز و جل, ثم هو فضل من مورثهم لأنهم حصلوا عليه دون تعب ولا مشقة ولهذا لما ذكر الله مواريث الآباء والأبناء قال: { ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?} النساء 11.
ثانيًا: أن الإضرار المحرم هو ما كان بغير حق, كأن يوصي لوارث, أو يوصي بأكثر من الثلث, أو يقر بأنه إنما أراد بهذه الوصية الإضرار بالورثة.
أما إذا كان ذلك بحق فلا لوم عليه بل هذا من حقه الذي شرعه الله له, لأن المال ماله.