على حسب أحوال الناس وأموالهم وورثتهم, فينبغي للموصي أن ينظر حاله وحال ورثته
فيوصي بما ينفعه وينفع المحتاجين- من الأقارب وغيرهم- ولا يضر الورثة.
11.إن المبلغ الذي يملكه الموصي يختلف باختلاف أحوال الناس وأحوال ورثتهم, وليس هناك مبلغ معين إذا كان عند الموصي فإنه يوصي منه وإذا نقص عنه ماله فإنه لا يوصي.
وأما ما جاء عن بعض السلف أنهم حددوا المال فإنه عن طريق الاجتهاد وعلى حسب أموال الموصين وأحوال ورثتهم.
12.لا يجوز تبديل الوصية الجائزة, وأثم ذلك على من بدلها.
13.إن تبديل الوصية الجائزة لا يكون سببًا في ترك الوصية , لأن الموصي قد وقع أجره على الله.