الصواب في المسألة: الذي ذهب إليه أكثر العلماء المحققين جواز العناق للآتي من السفر, في سنن الترمذي «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لقي الرجل أخاه أيقبله؟ قال: لا, أيلتزمه؟ قال لا، أينحني له؟ قال: لا، أيصافحه؟ قال: نعم» المباح المصافحة، ولا بأس بقبلة الجبهة، قبلة الأكتاف سئل عنها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني - رحمه الله - وما أدري من الذي أعلمه كأنما قال: هذه بدعة مصرية، الذي اخترعها المصريين.
قال: «فلم يلبث أن جاء أي الحسن يسعي حتى أعتنق كل واحد منهما صاحبه» ، هل الحسن كان آتي من سفر أو النبي - صلى الله عليه وسلم - آتي من سفر؟! قال: يخرج من هذا الكلام الطفل، الطفل أنت تقبله من فمه وتقبله من خده وهكذا ولا جناح عليك، وأنتم يمكن تكونوا متذكرين قصة الأقرع بن حابس عندما النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء الحسن أو الحسين فقبل الآتي منهما فقال الأقرع بن حابس: أن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهما، قال: «أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك» ، فمسألة تقبيل الأطفال، وأن تحضن الولد والكلام هذا مباح هذا نوع من الرحمة ونوع من الحنان، إنما النص الأول الذي رواه الترمذي هذا في المكلف , ويخرج من هذا الأطفال.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه» ، وهذا الحديث أخرجه بهذا الطول وهذا السياق الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب (البيوع) عن شيخه