الصفحة 19 من 30

طهر من غير جماع طلقة واحدة ولهذا وضع جمهور الفقهاء للطلاق المشروع ثلاثة قيود:

الأول: أن يكون الطلاق طلقة واحدة.

ثانيا: أن يكون في طهر لم يخالط الزوج فيه زوجته.

ثالثا: أن تكون هناك ضرورة تقتضي الطلاق أو سبب يدعو إليه) (72) .

ثانيا: الطلاق البدعي: (هو الطلاق الذي يتم إيقاعه على وجه مخالف ما بينه الشارع وأرشد إليه، فأول ما يقال هو أن الطلاق لايكون سنيا بل محظورا عند جمهور الفقهاء إن خلا عن سبب يدعو إليه) (73) .

ولقد اتفق الفقهاء على أن هذا الضرب من الطلاق دون مسوغ بدعة وحرام إذا كانت الزوجة مدخولا بها لظاهر قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (74) ولقوله تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) (75)

ومعنى الآية الكريمة أن الطلاق المباح ما كان مرة بعد مرة، وهذا يفيد أن الطلاق بلفظ الثلاث أو الاثنين لم يكن مباحا.

بعد المطاف في البحث وصلت إلى الخاتمة التي أدون فيها أهم ما توصلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت