الصفحة 9 من 12

ومثل ذلك: ما لو دخلت سيارة مسرعة بنايةً لآخر ـ دارًا أو محلًا ـ ولم يمكن إخراجها إلاّ بنقض جانب من البناء فإنه يضمن ما تهدم أو تلف من البناء أو الأشياء؛ لأنه حق لتخليص سيارته، ولا يتصور تفريط صاحب الدار إلاّ أن يكون قد أنشأ بناءه على الطريق العام، إذ يعد ـ حينئذٍ ـ متعديًا، فيضمن ما تسبب في تلفه إن لم يكن صاحب السيارة مفرطًا.

جاء في رسائل الشيخ الأنصاري من الإمامية: (وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا يخرج إلاّ بهدمها، معللا ذلك الضمان بأن هدم الدار لمصلحة صاحب الدابة، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون) (101) .

ويتضح ـ كما ذكر الفقهاء ـ: أنه في جميع الصور التي تقرر اختيار الأقل ضررًا أو الأخف فإن ذلك لا يلغي حق الغير في الضمان؛ لأنه مع أن الشارع أجاز وأباح ارتكاب أحد الضررين إلاّ أنه لا ملازمة بين الجواز الشرعي وعدم الضمان) (102) . كما أنه في انضمام جبران الضرر الذي أصاب الغير كما الامتنان، وهو الذي تقتضيه نظرية (نفي الضرر) .

1 ـ العين للفراهيدي 7: 6.

2 ـ لسان العرب لابن منظور 4: 484.

3 ـ راجع النهاية لابن الأثير 2: 16.

4 ـ القواعد الفقهية 1: 178 ـ 179.

5 ـ فتح المبين لشرح الأربعين: 237.

6 ـ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: 13.

7 ـ المدخل الفقهي العام 2: 977.

8 ـ معين الحكام: 212.

9 ـ جامع العلوم والحكم: 288.

10 ـ المنتقى في شرح الموطأ 6: 40.

11 ـ الوسيط شرح القانون المدني للدكتور السنهوري 1: 971.

12 ـ راجع تحقيق الحديث في (قاعدة لا ضرر) لشيخ الشريعة الإصفهاني، ونصب الراية في أحاديث الهداية للزيلعي: ج 4.

13 ـ المصدر السابق.

14 ـ الأشياء والنظائر: 85.

15 ـ المنتقى في شرح الموطأ 6: 40.

16 ـ النهاية في غريب الحديث 2: 16.

17 ـ رسائل الشيخ الأنصاري.

18 ـ فتح المبين: 237.

19 ـ حقائق الأصول للإمام الحكيم 2: 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت