5 -ومنهم الشوكاني: قال معللًا لاختياره وترجيحه: والأول أولى؛ لأن التأسيس خير من التأكيد. [1]
6 -ومنهم الألوسي فقد ذكرها في معرض الترجيح بها فقال: التأسيس خير من التأكيد. [2]
7 -ومنهم محمد الأمين الشنقيطي: قال مقررًا هذه القاعدة بما تقرر في الأصول: إن المقرر في الأصول أن النص من كتاب اللَّه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا احتمل التأسيس والتأكيد معًا وجب حمله على التأسيس، ولا يجوز حمله على التأكيد، إلا لدليل يجب الرجوع إليه [3] .
وقال في موضع آخر: وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس [4]
وهذه القاعدة من القواعد الأصولية المتفرعة عن القاعدة الكلية (إعمال الكلام من إهماله) ،والتي قررها علماء الأصول فهم متفقون على أن التأكيد على خلاف الأصل لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده، فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس.
وغير هؤلاء الأئمة كثير [5] .
(1) فتح القدير (2/ 47)
(2) روح المعاني 4/ 90
(3) أضواء البيان (6/ 692
(4) أضواء البيان 3/ 355
(5) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 474 وما بعدها.