نتائج البحث عن (أَمَانٌ) 50 نتيجة

  • الْأَمَانَة
(الْأَمَانَة) الْوَفَاء والوديعة
(اللأمان واللؤمان) اللَّئِيم طبعا (لَا يسْتَعْمل إِلَّا فِي النداء) يُقَال يَا لأمان وَيَا لؤمان
أمانكة وأَمَنكة وأميكون: الجلبان عند أهل الأندلس، وهو أماكسن عند ديسقوريدوس. وقد اخبرني السيد سيمونه إنه جاء في تعليق على هامش مخطوطة طليطلة من الترجمة العربية لهذا المصنف في مادة أفاقي: هو الامانكة التي يعلفها البقر وهو الاميكون. وأن ابن ليون (34و) يقول: الأَمَنكة يشبه نباتها الحمص لاكن (لكن) ورقها أجل وأشد خضرة وأطول، وشلوقها كالفول، ويأكلها البقر، وقد يأكلها الانسان مطجنة كالفول.
التوأمان: هما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقل من ستة أشهر.
الأمانة:[في الانكليزية] Consignment ،deposit [ في الفرنسية] Consignation بالفتح والميم، وسيجيء تفسيرها في لفظ الوديعة.
الأَشْأمانِ:بلفظ التثنية: موضع في قول ذي الرّمة:وإن ترسّمت، من خرقاء، منزلة،...ماء الصبابات من عينيك مسجومكأنها، بعد أحوال مضين لها...بالأشأمين، يمان فيه تسهيم
الإبانة، في معرفة الأمانة
للشيخ: محمد بن محمد الفارسكوري، الحنفي، الإمام بالجامع الغوري، من القاهرة.
مختصر.
أوله: (الحمد لله خالق الإنسان إلى آخره).
ذكر فيه: أنه لما ورد قسطنطينية، سنة أربع وستين وتسعمائة وجد بها نظاما وقانونا على نمط الشرع الشريف يعول عليه سلطانها، ووزراؤه، لقوله تعالى: ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)).
فكتب في تحقيق هذه الآية.
أَماني
من (ا م ن) جمع أمنية: ما يتمناه الفرد ان يحققه.
أَمَان
من (أ م ن) الاطمئنان والسلامة من الشر.
أَمَان
من (أ م ن) الاطمئنان والسلامة والاستقرار.
أَمَانِيّ
من (م ن ي) جمع أُمْنِيَة: كلّ خير يتمناه الإنسان.
أَمَانَةُ الله
من (أ م ن) وديعةُ الله.
أَمَانَا
صورة كتابية صوتية من أَمَانَة: الوفاء والوديعة.
أَمَانُ الله
من (أ م ن) المطمئن برعاية الله.
أَمَان الدِّين
من (د ي ن) اسم لجميع ما يُعبد به الله، والملّة، والإسلام، والسيرة والعادة.
أَمَان الحَق
من (ح ق ق) الصحيح والصدق والوجوب والجدارة.
الْأَمَانَة: حفظ شَيْء وَعدم التَّصَرُّف فِيهِ سَوَاء كَانَ مَالا أَو غَيره وَسَوَاء كَانَ ذَلِك الشَّيْء مَمْلُوكا لَهُ أَو لغيره وَلِهَذَا صَارَت أَعم من الْوَدِيعَة. وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام بدر الدّين رَحمَه الله الْفرق بَين الْوَدِيعَة وَالْأَمَانَة بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص فالوديعة خَاصَّة وَالْأَمَانَة عَامَّة وَحمل الْعَام على الْخَاص صَحِيح دون عَكسه. فالوديعة هِيَ الاستحفاظ قصدا وَالْأَمَانَة هِيَ الشَّيْء الَّذِي وَقع فِي يَده من غير قصد بِأَن هبت الرّيح فِي ثوب إِنْسَان فألقته فِي حجر غَيره.
التوأمان: ولدان من بطن وَاحِد بَين ولادتهما أقل من سِتَّة أشهر.
الأَمْن والأَمَانالجذر: أ م ن

مثال: لا تقدم ولا استقرار بغير الأمن والأمانالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم الحاجة إلى الجمع بين لفظين يجمعهما معنى السلامة والهدوء والاستقرار.

الصواب والرتبة: -لا تقدم ولا استقرار بغير الأمن والأمان [فصيحة] التعليق: على الرغم مما بين اللفظين من ترادف أو تداخل فيمكن أن يلمح في الأمن معنى الطمأنينة الذي تكفله جهة خارج النفس، أما الأمان فهو شعور ينبع من الداخل نتيجة توفر الأمن. على أنه ليس هناك ما يمنع من عطف المتقاربين أو المترادفين على سبيل التأكيد، كما في قوله تعالى: {{إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}} يوسف/86.
  • التوأمان
التوأمان: هما ولدان من بطن واحد بين ولادتهما أقلُّ من ستة أشهر.
  • الأمانة
الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريحُ في دار أحدٍ مالَ جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط، وأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السرِّ ونقيضُها الخيانة قاله الراغب.

وأيضاً الأمانة: كل ما فرض على العباد ومنه قوله تعالى: {{عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}} [الأحزاب:72].الأُمَّة: جمعٌ لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك.
الأمان والأمَن: عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ومنه الاستئمان وهو طلب الأمان قال الراغب: "أصل الأمن والأمان في الأصل: مصادر ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسماً لما يؤمن عليه الإنسان". الأمَانة: عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين، سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة، أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور والمستعار، أو دخل بطريق

أقصى الأماني، في علم البيان والبديع والمعاني

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

أقصى الأماني، في علم البيان والبديع والمعاني
وهو مختصر.
تلخيص: (المفتاح).
يأتي في: التاء.
أمان الخائفين
(من أمة سيد المرسلين).
تأليف: الشيخ، تقي الدين، أبي بكر: علي بن عبد الله بن حجة الحموي، الحنفي.
المتوفى: سنة 837.

الأمان، من أخطار الأسفار والأزمان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الأمان، من أخطار الأسفار والأزمان
لأبي القاسم: علي بن موسى بن جعفر الطاوسي، العلوي.
المتوفى: سنة 664.
وهو على: اثني عشرة بابا.
في: الأدعية والخواص.
أوله: (الحمد لله الذي استجارت به الأرواح... الخ).
وهو من: كتب الشيعة.
الأمانة، في أصول الديانة
للإمام، أبي الحسن: علي بن الحسين المسعودي، المؤرخ.
المتوفى: سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

تأدية الأمانة، في قوله – سبحانه وتعالى -: (إنا عرضنا الأمانة).

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تأدية الأمانة، في قوله - سبحانه وتعالى -: (إنا عرضنا الأمانة).
الآية.
للشيخ، أبي الحسن: محمد البكري.
جعله على: أربعة مقاصد.
وأتمها: في ربيع الآخر، سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة.

تحقيق الفرج والأمان، والفرح لأهل الإيمان، بدولة السلطان: سليم بن سليمان خان

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

تحقيق الفرج والأمان، والفرح لأهل الإيمان، بدولة السلطان: سليم بن سليمان خان
لنور الدين: علي بن الجزار المصري.
المتوفى: سنة 984.
وهي: رسالة.
على: أربعة أبواب.
الأمَان: إِزَالَة الْخَوْف عَن الْكَافِر من غير مَال.
222- أماناة بن قيس
أماناة بْن قيس بْن الحارث بْن شيبان بْن الفاتك الكندي من بني معاوية الأكرمين، من كندة، وفد إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان قد عاش دهرًا طويلًا، وله يقول عوضة الشاعر:
- بالنون- ابن قيس بن [ (1) ] شيبان بن العاتك بن معاوية الأكرمين الكنديّ. ذكر ابن سعد عن ابن الكلبي أنه وفد إلى النبي ﷺ، وكان قد عاش دهرا، وله يقول عوضة [ (2) ] من بني براء الشاعر النخعي:
ألا ليتني عمّرت يا أمّ مالك ... كعمر أماناه بن قيس بن شيبان
لقد عاش حتّى قيل ليس بميّت ... وأفنى فئاما من كهول وشبّان [ (3) ]
[الطويل] [ويقال: إنه عاش ثلاثمائة وعشرين سنة] [ (4) ] وذكره أيضا الطبري، وابن شاهين في الصحابة، وابن فتحون في الذيل، وابنه يزيد أسلم معه، ثم ارتد فقتل في خلافة أبي بكر.
- بالنون- ابن قيس بن [ (1) ] شيبان بن العاتك بن معاوية الأكرمين الكنديّ. ذكر ابن سعد عن ابن الكلبي أنه وفد إلى النبي ﷺ، وكان قد عاش دهرا، وله يقول عوضة [ (2) ] من بني براء الشاعر النخعي:
ألا ليتني عمّرت يا أمّ مالك ... كعمر أماناه بن قيس بن شيبان
لقد عاش حتّى قيل ليس بميّت ... وأفنى فئاما من كهول وشبّان [ (3) ]
[الطويل] [ويقال: إنه عاش ثلاثمائة وعشرين سنة] [ (4) ] وذكره أيضا الطبري، وابن شاهين في الصحابة، وابن فتحون في الذيل، وابنه يزيد أسلم معه، ثم ارتد فقتل في خلافة أبي بكر.
معنى الأمانة لغة واصطلاحاً.
معنى الأمانة لغة:.
الأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال: 27]، أي: ما ائتمنتم عليه، وقوله: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ [الأحزاب: 72] (¬1)..
معنى الأمانة اصطلاحاً.
هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه (¬2).
وقيل هي: (التعفف عما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره وما يوثق به عليه من الأعراض والحرم مع القدرة عليه، ورد ما يستودع إلى مودعه) (¬3)..
وقال الكفوي في تعريف الأمانة: (كل ما افترض على العباد فهو أمانة كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين وأوكدها الودائع وأوكد الودائع كتم الأسرار) (¬4)..
¬_________.
(¬1) ((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (1/ 133)..
(¬2) ((فيض القدير)) للمناوي (1/ 288)..
(¬3) ((تهذيب الأخلاق)) للجاحظ (ص 24)..
(¬4) ((الكليات)) للكفوي (ص 269).

الترغيب في الأمانة من القرآن والسنة

موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية

الترغيب في الأمانة من القرآن والسنة.
الترغيب في الأمانة من القرآن الكريم:.
- قوله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء: 58]..
قال ابن تيمية: (قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة) (¬1)..
وقال الشوكاني: (هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع؛ لأن الظاهر أن الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات، وقد روي عن علي، وزيد بن أسلم، وشهر بن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمين، والأوّل أظهر، وورودها على سبب، كما سيأتي، لا ينافي ما فيها من العموم، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما تقرر في الأصول، وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولاً أوّليا، فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات، وردّ الظلامات، وتحرّي العدل في أحكامهم، ويدخل غيرهم من الناس في الخطاب، فيجب عليهم ردّ ما لديهم من الأمانات، والتحري في الشهادات والأخبار. وممن قال بعموم هذا الخطاب: البراء بن عازب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبيّ بن كعب، واختاره جمهور المفسرين، ومنهم ابن جرير، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار، كما قال ابن المنذر) (¬2)..
- وقال سبحانه: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة: 283]..
- وقوله عز وجل: إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب: 72 - 73].
¬_________.
(¬1) ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص: 12)..
(¬2) ((فتح القدير)) للشوكاني (1/ 719).

أقوال السلف والعلماء في الأمانة

موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية

أقوال السلف والعلماء في الأمانة.
- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة) (¬1)..
- وعن ابن أبي نجيح قال: (لما أتي عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه بعود في يده ويقول: والله إن الذي أدى إلينا هذا لأمين. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنت أمين الله يؤدّون إليك ما أدّيت إلى الله فإذا رتعت رتعوا. قال: صدقت) (¬2)..
- وعن هشام أن عمر قال: (لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له) (¬3)..
- وقال عبد الله بن مسعود: (القتل في سبيل الله كفارة كل ذنب إلا الأمانة وإن الأمانة الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة والكيل والميزان والحديث وأعظم من ذلك الودائع) (¬4)..
- وعن أبي هريرة قال: (أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة فسلوها الله) (¬5)..
- وقال ابن عباس- رضي الله عنهما-: (لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة) (¬6)..
- وقال نافع مولى ابن عمر: (طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم بصدق الحديث. وأداء الأمانة وإنجاز الوعد) (¬7)..
- وعن سفيان بن عيينة قال: (من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله) (¬8)..
- وقال ميمون بن مهران: (ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة؟ والعهد؟ وصلة الرحم) (¬9)..
- وقال الشافعي: (آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة) (¬10)..
- وقال ابن أبي الدنيا: (الداعي إلى الخيانة شيئان: المهانة وقلة الأمانة، فإذا حسمهما عن نفسه بما وصفت ظهرت مروءته) (¬11).
- وعن خالد الربعي قال كان يقال: (إن من أجدر الأعمال أن لا تؤخر عقوبته أو يعجل عقوبته الأمانة تخان والرحم تقطع والإحسان يكفر) (¬12)..
¬_________.
(¬1) روى نحوه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (13009)..
(¬2) رواه ابن قتيبة في ((عيون الأخبار)) (1/ 115)..
(¬3) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (162)..
(¬4) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (159)..
(¬5) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (178)..
(¬6) ذكره ابن عطية في ((تفسيره)) (2/ 70)، والقرطبي (5/ 256)، وابن حيان في ((البحر المحيط)) (3/ 684)..
(¬7) رواه الفاكهي في ((أخبار مكة)) (1/ 211)، وذكره ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (4/ 500)..
(¬8) ((الدر المنثور)) للسيوطي (4/ 500)..
(¬9) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (7/ 219)..
(¬10) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (19/ 30)..
(¬11) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص333)..
(¬12) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي (1/ 172).
فوائد الأمانة.
1 - (الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام..
2 - يقوم عليها أمر السموات والأرض..
3 - هي محور الدين وامتحان رب العالمين..
4 - بالأمانة يحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء والكتابة ....
5 - الأمين يحبه الله ويحبه الناس..
6 - من أعظم الصفات الخلقية التي وصف الله بها عباده المؤمنين بقوله وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8]، و [المعارج: 32]..
7 - مجتمع تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة)
(¬1).
¬_________.
(¬1) ((نضرة النعيم)) لمجموعة من المؤلفين (3/ 524).
صور الأمانة.
هناك مجالات وصور تدخل فيها الأمانة وهي كثيرة جدا ومنها المجالات الآتية:.
1 - الأمانة فيما افترضه الله على عباده:.
فمن الأمانة: (ما ائتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد) (¬1).
2 - الأمانة في الأموال:.
(ومن الأمانة العفة عما ليس للإنسان به حق من المال، وتأدية ما عليه من حق لذويه، وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحق فيه، وتدخل في البيوع والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى والصغرى وغير ذلك) (¬2)..
قال ابن عثيمين رحمه الله: (ومنها الأمانة المالية وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها. وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحته ومصلحة مالكها وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي بيده أو لمصلحتهما جميعا فأما الأول فالوديعة تجعلها عند شخص تقول مثلا هذه ساعتي عندك احفظها لي أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه ذلك فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده لمصلحة مالكها وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعارية يعطيك شخص شيئا يعيرك إياه من إناء أو فراش أو ساعة أو سيارة فهذه بقيت في يدك لمصلحتك وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده فالعين المستأجرة فهذه مصلحتها للجميع استأجرت مني سيارة وأخذتها فأنت تنتفع بها في قضاء حاجتك وأنا أنتفع بالأجرة وكذلك البيت والدكان وما أشبه ذلك كل هذه من الأمانات) (¬3)..
3– الأمانة في الأعراض:.
(فمن الأمانة في الأعراض العفة عما ليس للإنسان به حق منها، وكف النفس واللسان عن نيل شيء منها بسوء، كالقذف والغيبة..
4 - الأمانة في الأجسام والأرواح:.
فمن الأمانة في الأجسام والأرواح كف النفس واليد عن التعرض لها بسوء من قتل أو جرح أو ضر أو أذى..
5– الأمانة في المعارف والعلوم:.
فمن الأمانة في المعارف والعلوم تأديتها دون تحريف أو تغيير، ونسبة الأقوال إلى أصحابها وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها..
6 - الأمانة في الولاية:.
فمن الأمانة في الولاية تأدية الحقوق إلى أهلها، وإسناد الأعمال إلى مستحقيها الأكفياء لها، وحفظ أموال الناس وأجسامهم وأرواحهم وعقولهم وصيانتها مما يؤذيها أو يضر بها، وحفظ الدين الذي ارتضاه الله لعباده من أن يناله أحد بسوء، وحفظ أسرار الدولة وكل ما ينبغي كتمانه من أن يسرب إلى الأعداء، إلى غير ذلك من أمور)
(¬4)..
قال ابن عثيمين: (ومن الأمانة أيضا أمانة الولاية وهي أعظمها مسئولية الولاية العامة والولايات الخاصة فالسلطان مثلا الرئيس الأعلى في الدولة أمين على الأمة كلها على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية على أموالها التي تكون في بيت المال لا يبذرها ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دونها كأمانة الوزير مثلا في وزارته وأمانة الأمير في منطقته وأمانة القاضي في عمله وأمانة الإنسان في أهله المهم أن الأمانة بابها واسع جدا) (¬5). أما إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية..
¬_________.
(¬1) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (2/ 462)..
(¬2) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (1/ 595)..
(¬3) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (2/ 462)..
(¬4) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (1/ 595)..
(¬5) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (2/ 463).
الأمانة صفة الرسل.
(إن صفة الأمانة أحد الصفات الواجب توافرها في كل رسول ....
فإن كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قد لُقب قبل البعثة (بالأمين)
فلك أن تتصور شمائل الرجولة، وخصال الصلاح تتخايل في شخصه الكريم والتي لأجلها وضع في المكان اللائق به..
والأَتْباع ما داموا عقلاء، فلابد أن يكون لهم نصيب من تلك الخلال، فقد وصف الله المؤمنين بما وصف به الملائكة والمرسلين، قال تعالى واصفاً للمؤمنين:.
وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وقد وردت مرتين، في سورة [المؤمنون: 8] وفي سورة [المعارج: 32]..
وتلك الصفة بعينها ذكرت خمس مرات متواليات بحق الأنبياء في سورة الشعراء:.
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ .. فقد قالها نبي الله نوح في آية [107]..
ونبي الله هود، في آية [125] ونبي الله صالح في آية [143]..
ونبي الله لوط في آية [162] ونبي الله شعيب في آية [178]..
بل إن ... جبريل عليه السلام، من أسمائه (الروح الأمين)..
ولا غرو، فبقدر امتداد معنى الأمانة في النفس، تكون قيمتها، وتكون منزلة صاحبها) (¬1)..
¬_________.
(¬1) ((سلوكيات مرفوضة)) لأسامة طه حمودة (ص 31).
الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في الأمانة.
(أشهر من اتصف بالأمانة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته، قبل البعثة وبعدها..
أما أمانته قبل البعثة: فقد عرف بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقب به، فها هي القبائل من قريش لما بنت الكعبة حتى بلغ البنيان موضع الركن – الحجر الأسود – اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون القبيلة الأخرى حتى تخالفوا وأعدوا للقتال، فمكثت قريش على ذلك أربع ليالي أو خمساً، ثم تشاوروا في الأمر، فأشار أحدهم بأن يكون أول من يدخل من باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر، ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد، فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر، قال عليه الصلاة والسلام: ((هلم إلي ثوباً، فأتى به، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثم بنى عليه)
). (¬1).
ولقد كان السبب في زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة – رضي الله عنها – هو الأمانة، فقد تاجر صلى الله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة، وقد اتصف في تجارته بصدق الحديث، وعظيم الأمانة، يقول ابن الأثير في هذا الصدد: (فلما بلغها – أي خديجة – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث، وعظيم الأمانة، وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة فأجابها، وخرج معه ميسرة) (¬2)، ولما عاد إلى مكة، وقص عليها ميسرة أخبار محمد صلى الله عليه وسلم قررت الزواج به..
والمواقف التي تدل على أمانته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كثيرة..
أما أمانته بعد البعثة: فقد أدى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة الكبرى التي تكفل بها، وهي الرسالة أعظم ما يكون الأداء، وتحمل في سبيلها أعظم أنواع المشقة..
وقد شهد له العدو قبل الصديق بأمانته، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في حوار أبي سفيان (قبل إسلامه) وهرقل، حيث قال هرقل: (سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه يأمر بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي) ... وفي موضع آخر يقول هرقل: (وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون)..
وقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أداء الأمانات والودائع للناس حتى في أصعب وأحلك الأوقات، فهاهي قريش تودع عنده أموالها أمانة لما يتوسمون فيه من هذه الصفة، وها هو صلى الله عليه وسلم يخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة فماذا يفعل في أمانات الناس التي عنده (قال لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه -: نم على فراشي، واتشح ببردي الأخضر، فنم فيه، فإنه لا يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدي ما عنده من وديعة وأمانة) (¬3) (¬4)..
¬_________.
(¬1) ((السيرة النبوية)) لابن هشام (1/ 138)..
(¬2) ((الكامل)) لابن الأثير: (2/ 26)؛ و ((السيرة النبوية)) لابن هشام (1/ 139)..
(¬3) رواه الطبري في ((تاريخه)) (2/ 372)، وابن الأثير في ((الكامل)) (2/ 73)..
(¬4) ((الأخلاق الإسلامية)) لحسن المرسي (ص 173).

ما ترمز إليه الأمانة من معاني

موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية

ما ترمز إليه الأمانة من معاني.
الأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة، وهي ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعاً شعور المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه ... والعوام يقصرون الأمانة في أضيق معانيها وآخرها ترتيباً، وهو حفظ الودائع، مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل..
وإنها الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله على حفظها، حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة السفر يقول له أخوه: ((أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)) (¬1)..
وعن أنس قال: ((قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)) (¬2)..
ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الأخرى، فإن رسول الله جمع في استعاذته بين الحالين معاً إذ قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة)) (¬3)..
فالجوع ضياع الدنيا والخيانة ضياع الدين .. !! (¬4).
¬_________.
(¬1) رواه أبو داود (2600)، والترمذي (3443)، وابن ماجه (2726) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسنه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (5/ 116)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (9/ 70)..
(¬2) رواه أحمد (3/ 154) (12589)، وابن حبان (1/ 422) (194)، والطبراني في ((الأوسط)) (3/ 98). وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (1/ 100)، وصححه السيوطي في ((الجامع الصغير)) (9704)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (7179)..
(¬3) رواه أبو داود (1547)، والنسائي (5468)، وابن ماجه (3354) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (484)، وحسنه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (3/ 169)، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1283)..
(¬4) ((خلق المسلم)) لمحمد الغزالي (ص40 - 41).
الأمانة في واحة الشعر ...
قال كعب المزني.
أرعى الأمانة لا أخون أمانتي ... إن الخؤون على الطريق الأنكب.
إذا أنت حملت الخؤون أمانة ... فإنك أسندتها شر مسند.
وقال المعري:.
يخونك من أدى إليك أمانة ... فلم ترعه يوما بقول ولا فعل.
فأحسن إلى من شئت في الأرض أو أسئ ... فإنك تجزي حذوك النعل بالنعل.
وقال العرجي:.
وما حمل الإنسان مثل أمانة ... أشق عليه حين يحملها حملا.
فإن أنت حملت الأمانة فاصطبر ... عليها فقد حملت من أمرها ثقلا.
ولا تقبلن فيما رضيت نميمة ... وقل للذي يأتيك يحملها مهلا (¬1).
وقال آخر.
أَدِّ الأَمَانَة َ والخِيَانَة َ فاجْتَنِبْ ... وَاعْدُلْ ولا تَظْلِمْ، يَطِبْ لك مَكْسَبُ.
وإذا بُلِيْتَ بِنكبَة ٍ فاصْبِرْ لها ... من ذا رأيت مسلّماً لا ينكب.
ثُمَّ في الختام ...
أيها القارئ العزيز وبعد جولة حول هذه الصفة التي تتطرق في كل مجالات الحياة البشرية الفردية والاجتماعية، هل عرفنا أهميتها؟ أم أننا ما زلنا نظن أن الأمانة محصورة في الودائع؟.
وهل الأمانة في نظرك موجودة الآن في مجتمعاتنا الإسلامية بكثرة أم أنها قليلة جداً؟.
وهل مر عليك موقف يتطلب الأمانة في إحدى صورها سواء كان في الأموال، أم في الأسرار أم في غيرها من الصور؟.
جعلنا الله وإياك من الذين وصفهم الله بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [المؤمنون: 8]..
¬_________.
(¬1) ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص 38).
التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْمَانُ فِي اللُّغَةِ: عَدَمُ تَوَقُّعِ مَكْرُوهٍ فِي الزَّمَنِ الآْتِي، وَأَصْل الأَْمْنِ طُمَأْنِينَةُ النَّفْسِ وَزَوَال الْخَوْفِ، وَالأَْمْنُ وَالأَْمَانَةُ وَالأَْمَانُ مَصَادِرُ لِلْفِعْل (أَمِنَ) ، وَيَرِدُ الأَْمَانُ تَارَةً اسْمًا لِلْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الإِْنْسَانُ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ، وَتَارَةً لِعَقْدِ الأَْمَانِ أَوْ صَكِّهِ. (1)
وَعَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ: رَفْعُ اسْتِبَاحَةِ دَمِ الْحَرْبِيِّ
وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِينَ قِتَالِهِ أَوِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ، مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْهُدْنَةُ:
2 - الْهُدْنَةُ هِيَ: أَنْ يُعْقَدَ لأَِهْل الْحَرْبِ عَقْدٌ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال مُدَّةً بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ، وَتُسَمَّى: مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً وَمُعَاهَدَةً. وَيَخْتَلِفُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ عَنِ الأَْمَانِ بِأَنَّ عَقْدَ الْهُدْنَةِ لاَ يَعْقِدُهُ إِلاَّ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، أَمَّا الأَْمَانُ فَيَصِحُّ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ (3) .
ب - الْجِزْيَةُ:
3 - عَقْدُ الْجِزْيَةِ مُوجِبٌ لِعِصْمَةِ الدِّمَاءِ وَصِيَانَةِ الأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ.
وَيَخْتَلِفُ عَنِ الأَْمَانِ فِي أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مِثْل الْهُدْنَةِ لاَ يَعْقِدُهُ إِلاَّ الإِْمَامُ.
كَمَا أَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مُؤَبَّدٌ لاَ يُنْقَضُ، بِخِلاَفِ الأَْمَانِ فَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، أَيْ قَابِلٌ لِلنَّقْضِ بِشُرُوطِهِ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الأَْصْل أَنَّ إِعْطَاءَ الأَْمَانِ أَوْ طَلَبَهُ مُبَاحٌ، وَقَدْ
يَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا إِذَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ أَوْ إِخْلاَلٍ بِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ.
وَحُكْمُ الأَْمَانِ هُوَ ثُبُوتُ الأَْمْنِ لِلْكَفَرَةِ عَنِ الْقَتْل وَالسَّبْيِ وَغُنْمِ أَمْوَالِهِمْ، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْل رِجَالِهِمْ وَسَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَاغْتِنَامُ أَمْوَالِهِمْ. (5)
مَا يَكُونُ بِهِ الأَْمَانُ:
5 - يَنْعَقِدُ الأَْمَانُ بِكُل لَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ يُفِيدُ الْغَرَضَ، بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَ، وَيَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالإِْشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ؛ لأَِنَّ التَّأْمِينَ إِنَّمَا هُوَ مَعْنًى فِي النَّفْسِ، فَيُظْهِرُهُ الْمُؤَمِّنُ تَارَةً بِالنُّطْقِ، وَتَارَةً بِالْكِتَابَةِ، وَتَارَةً بِالإِْشَارَةِ، فَكُل مَا بُيِّنَ بِهِ التَّأْمِينُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ. (6)
شُرُوطُ الأَْمَانِ:
6 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الأَْمَانِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ، وَلَوْ لَمْ تَظْهَرِ الْمَصْلَحَةُ. (7)
وَقَيَّدَ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازَ الأَْمَانِ بِمُجَرَّدِ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ
بِغَيْرِ الأَْمَانِ الْمُعْطَى مِنَ الإِْمَامِ، فَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الأَْمَانِ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْطَى فِي حَال ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّةِ أَعْدَائِهِمْ، لأَِنَّ الْجِهَادَ فَرْضٌ وَالأَْمَانَ يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْقِتَال، فَيَتَنَاقَضُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي حَال ضَعْفِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّةِ الْكَفَرَةِ، لأَِنَّهُ إِذْ ذَاكَ يَكُونُ قِتَالاً مَعْنًى، لِوُقُوعِهِ وَسِيلَةً إِلَى الاِسْتِعْدَادِ لِلْقِتَال، فَلاَ يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُضِ. (8)
مَنْ لَهُ حَقُّ إِعْطَاءِ الأَْمَانِ:
7 - الأَْمَانُ إِمَّا أَنْ يُعْطَى مِنَ الإِْمَامِ أَوْ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ:
أ - أَمَانُ الإِْمَامِ: يَصِحُّ أَمَانُ الإِْمَامِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ وَآحَادِهِمْ، لأَِنَّهُ مُقَدَّمٌ لِلنَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ، نَائِبٌ عَنِ الْجَمِيعِ فِي جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ. وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ. (9)
ب - أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ أَمَانَ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ يَصِحُّ لِعَدَدٍ مَحْصُورٍ كَأَهْل قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرٍ، أَمَّا تَأْمِينُ الْعَدَدِ الَّذِي لاَ يَنْحَصِرُ فَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ الإِْمَامِ. (10)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأَْمَانَ يَصِحُّ مِنَ الْوَاحِدِ، سَوَاءٌ أَمَّنَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً أَوْ أَهْل مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ، فَلَيْسَ حِينَئِذٍ لأَِحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُمْ. (11)
شُرُوطُ الْمُؤَمِّنِ:
8 - أ - الإِْسْلاَمُ: فَلاَ يَصِحُّ أَمَانُ الْكَافِرِ، وَإِنْ كَانَ يُقَاتِل مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
ب - الْعَقْل: فَلاَ يَصِحُّ أَمَانُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل.
ج - الْبُلُوغُ: بُلُوغُ الْمُؤَمِّنِ شَرْطٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: لَيْسَ بِشَرْطٍ.
د - عَدَمُ الْخَوْفِ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ: فَلاَ يَصِحُّ أَمَانُ الْمَقْهُورِينَ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ.
أَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الأَْمَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْمَرْأَةِ لأَِنَّهَا لاَ تَعْجِزُ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى حَال الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ. (12)
وَقَال ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ لاَ يَجُوزُ ابْتِدَاءً، وَلَكِنْ إِنْ وَقَعَ يَمْضِي إِنْ أَمْضَاهُ الإِْمَامُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ. (13)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
فَصَّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الأَْمَانِ فِي أَبْوَابِ السِّيَرِ وَالْجِهَادِ فَتُنْظَرُ فِيهَا، وَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (مُسْتَأْمَن) .
أَمَانَةٌ
التَّعْرِيفُ
1 - الأَْمَانَةُ: ضِدُّ الْخِيَانَةِ، وَالأَْمَانَةُ تُطْلَقُ عَلَى: كُل مَا عُهِدَ بِهِ إِلَى الإِْنْسَانِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَالْعِبَادَةِ وَالْوَدِيعَةِ، وَمِنَ الأَْمَانَةِ: الأَْهْل وَالْمَال. (14)
وَبِالتَّتَبُّعِ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَْمَانَةَ قَدِ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: بِمَعْنَى الشَّيْءِ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ الأَْمِينِ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي:
أ - الْعَقْدِ الَّذِي تَكُونُ الأَْمَانَةُ فِيهِ هِيَ الْمَقْصِدَ الأَْصْلِيَّ، وَهُوَ الْوَدِيعَةُ، وَهِيَ الْعَيْنُ الَّتِي تُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا، فَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الأَْمَانَةِ، فَكُل وَدِيعَةٍ أَمَانَةٌ وَلاَ عَكْسَ. (15)
ب - الْعَقْدُ الَّذِي تَكُونُ الأَْمَانَةُ فِيهِ ضِمْنًا، وَلَيْسَتْ أَصْلاً بَل تَبَعًا، كَالإِْجَارَةِ وَالْعَارِيَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالرَّهْنِ.
ج - مَا كَانَتْ بِدُونِ عَقْدٍ كَاللُّقَطَةِ، وَكَمَا إِذَا أَلْقَتِ الرِّيحُ فِي دَارِ أَحَدٍ مَال جَارِهِ، وَذَلِكَ مَا يُسَمَّى بِالأَْمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. (16)
الثَّانِي: بِمَعْنَى الصِّفَةِ، وَذَلِكَ فِي:
أ - مَا يُسَمَّى بِبَيْعِ الأَْمَانَةِ، كَالْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالاِسْتِرْسَال (الاِسْتِئْمَانِ) وَهِيَ الْعُقُودُ الَّتِي يَحْتَكِمُ فِيهَا الْمُبْتَاعُ إِلَى ضَمِيرِ الْبَائِعِ وَأَمَانَتِهِ. (17)
ب - فِي الْوِلاَيَاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً كَالْقَاضِي، أَمْ خَاصَّةً كَالْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ. (18)
ج - فِيمَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى كَلاَمِهِ حُكْمٌ كَالشَّاهِدِ. (19)
د - تُسْتَعْمَل الأَْمَانَةُ فِي بَابِ الأَْيْمَانِ كَمُقْسَمٍ بِهَا بِاعْتِبَارِهَا صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى (20) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: الأَْمَانَةُ بِمَعْنَى الشَّيْءِ الَّذِي يُوجَدُ عِنْدَ الأَْمِينِ:
2 - لِلأَْمَانَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى عِدَّةُ أَحْكَامٍ إِجْمَالُهَا فِيمَا يَلِي:
أ - الأَْصْل إِبَاحَةُ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ، وَقِيل: يُسْتَحَبُّ الأَْخْذُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْحِفْظِ وَالأَْدَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}} . (21)
وَقَدْ يَعْرِضُ الْوُجُوبُ لِمَنْ يَثِقُ فِي أَمَانَةِ نَفْسِهِ وَخِيفَ عَلَى اللُّقَطَةِ أَخْذُ خَائِنٍ لَهَا، وَعَلَى الْوَدِيعَةِ مِنَ الْهَلاَكِ أَوِ الْفَقْدِ عِنْدَ عَدَمِ الإِْيدَاعِ، لأَِنَّ مَال
الْغَيْرِ وَاجِبُ الْحِفْظِ، وَحُرْمَةُ الْمَال كَحُرْمَةِ النَّفْسِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: حُرْمَةُ مَال الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ. (22)
وَقَدْ يَحْرُمُ الأَْخْذُ لِمَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْحِفْظِ، أَوْ لاَ يَثِقُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَعْرِيضُ الْمَال لِلْهَلاَكِ. (23) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي الْوَدِيعَةِ وَاللُّقَطَةِ.
ب - وُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الأَْمَانَةِ عَامَّةً، وَدِيعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، يَقُول الْعُلَمَاءُ: حِفْظُ الأَْمَانَةِ يُوجِبُ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ، وَالْخِيَانَةُ تُوجِبُ الشَّقَاءَ فِيهِمَا، وَالْحِفْظُ يَكُونُ بِحَسَبِ كُل أَمَانَةٍ، فَالْوَدِيعَةُ مَثَلاً يَكُونُ حِفْظُهَا بِوَضْعِهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. وَالْعَارِيَةُ وَالشَّيْءُ الْمُسْتَأْجَرُ يَكُونُ حِفْظُهُمَا بِعَدَمِ التَّعَدِّي فِي الاِسْتِعْمَال الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَبِعَدَمِ التَّفْرِيطِ. وَفِي مَال الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ بِعَدَمِ مُخَالَفَةِ مَا أُذِنَ فِيهِ لِلْمُضَارِبِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ وَهَكَذَا. (24)
ج - وُجُوبُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}} (25) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " أَدِّ الأَْمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ". (26)
د - وُجُوبُ الضَّمَانِ بِالْجُحُودِ أَوِ التَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ (27) .
هـ - سُقُوطُ الضَّمَانِ إِذَا تَلِفَتِ الأَْمَانَةُ دُونَ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.
وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَارِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، فَالْعَارِيَّةُ عِنْدَهُمْ مَضْمُونَةٌ. (28)
و التَّعْزِيرُ عَلَى تَرْكِ أَدَاءِ الأَْمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَأَمْوَال الأَْيْتَامِ وَغَلاَّتِ الْوُقُوفِ، وَمَا تَحْتَ أَيْدِي الْوُكَلاَءِ وَالْمُقَارَضِينَ وَشَبَهِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ. (29)
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي كُل ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ وَفُرُوعٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ (وَدِيعَة، وَلُقَطَة، وَعَارِيَّة، وَإِجَارَة، وَرَهْن، وَضَمَان، وَوَكَالَة) .
ثَانِيًا: الأَْمَانَةُ بِمَعْنَى الصِّفَةِ:
3 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الأَْمَانَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى لاِخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ إِجْمَالاً فِيمَا يَأْتِي:
أ - بَيْعُ الأَْمَانَةِ كَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُرَابَحَةُ تُعْتَبَرُ بَيْعَ
أَمَانَةٍ، لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ ائْتَمَنَ الْبَائِعَ فِي إِخْبَارِهِ عَنِ الثَّمَنِ الأَْوَّل مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلاَ اسْتِحْلاَفٍ، فَتَجِبُ صِيَانَتُهَا عَنِ الْخِيَانَةِ وَالتُّهْمَةِ، لأَِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}} . (30) وَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا. (31)
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَفِي الْجُمْلَةِ يَكُونُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، وَقِيل: بِحَطِّ الزِّيَادَةِ عَلَى أَصْل رَأْسِ الْمَال وَنِسْبَتِهَا مِنَ الرِّبْحِ مَعَ إِمْضَاءِ الْبَيْعِ. (32) هَذَا مَعَ تَفْصِيلٍ كَثِيرٍ يُنْظَرُ فِي (بَيْع - مُرَابَحَة - تَوْلِيَة - اسْتِرْسَال) .
ب - اعْتِبَارُ الأَْمَانَةِ شَرْطًا فِيمَنْ تَكُونُ لَهُ وِلاَيَةٌ وَنَظَرٌ فِي مَال غَيْرِهِ كَالْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ صِفَةَ الأَْمَانَةِ فِي الْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَأَنَّهُ يُعْزَل لَوْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ، أَوْ يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ. كَذَلِكَ مَنْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ كَالْقَاضِي، فَالأَْصْل اعْتِبَارُ الأَْمَانَةِ فِيهِ. (33) وَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: قَضَاء،
وَصِيّ)
.
ج - مَنْ يَتَرَتَّبُ عَلَى كَلاَمِهِ حُكْمٌ كَالشَّاهِدِ: فَقَدِ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الشَّاهِدِ الْعَدَالَةَ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} . (34) وقَوْله تَعَالَى: {{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}} (35) ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالتَّوَقُّفِ عَنْ نَبَأِ الْفَاسِقِ، وَالشَّهَادَةُ نَبَأٌ فَيَجِبُ عَدَمُ قَبُول شَهَادَةِ الْفَاسِقِ، وَاعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْخِيَانَةَ مِنَ الْفِسْقِ، (36) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ. (37)
د - الْحَلِفُ بِالأَْمَانَةِ: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالأَْمَانَةِ مَعَ إِضَافَتِهَا إِلَى اسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقَال: وَأَمَانَةِ اللَّهِ لأََفْعَلَنَّ كَذَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ يَمِينًا تُوجِبُ الْكَفَّارَةَ.
أَمَّا الْحَلِفُ بِالأَْمَانَةِ فَقَطْ دُونَ إِضَافَةٍ إِلَى لَفْظِ الْجَلاَلَةِ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ، فَإِنْ أَرَادَ بِالأَْمَانَةِ صِفَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَالْحَلِفُ بِهَا يَمِينٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِالأَْمَانَةِ مَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ}} (38) أَيِ التَّكَالِيفَ الَّتِي كَلَّفَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ. وَيَكُونُ الْحَلِفُ
بِهَا غَيْرَ مَشْرُوعٍ (39) لأَِنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَاسْتُدِل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ: مَنْ حَلَفَ بِالأَْمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا. (40)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يَأْتِي ذِكْرُ الأَْمَانَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ، الْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْوَقْفِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالأَْيْمَانِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْقَضَاءِ. وَقَدْ سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ إِلَى ذِكْرِ ذَلِكَ إِجْمَالاً.
كَذَلِكَ يَأْتِي ذِكْرُ الأَْمَانَةِ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ بِاعْتِبَارِهَا شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَاضِنِ وَالْحَاضِنَةِ، وَفِي بَابِ الْحَجِّ فِي الرُّفْقَةِ الْمَأْمُونَةِ بِالنِّسْبَةِ لِسَفَرِ الْمَرْأَةِ، وَفِي بَابِ الصِّيَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل.
__________
(1) شروح روض الطالب 3 / 132، وقليوبي 3 / 227
(2) حديث: " السلطان ولي من لا ولي له. . . ". أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن. (سنن أبي داود 2 / 567، 568 ط عزت عبيد الدعاس، وسنن الترمذي 3 / 407، 408 ط إستانبول)
(3) المفردات للراغب الأصفهاني، وقواعد الفقه، وتاج العروس مادة (أمن)
(4) الحطاب 3 / 360 شرح السير الكبير 1 / 283 ط شركة الإعلانات الشرقية، ومغني المحتاج 4 / 236 نشر دار إحياء التراث العربي
(5) المغني مع الشرح الكبير 10 / 432، 520، وتهذيب الفروق 3 / 38 ط دار إحياء الكتب العربية 1346 هـ
(6) الفروق للقرافي 3 / 11، وتهذيب الفروق بهامش الفروق 3 / 38، ومجمع الأنهر 1 / 607، وبدائع الصنائع 7 / 107، 111 ط الجمالية
(7) بدائع الصنائع 7 / 107، والشرح الصغير 2 / 288 ط دار المعارف، والمغني مع الشرح الكبير 10 / 432، وروضة الطالبين 10 / 281 نشر المكتب الإسلامي
(8) روضة الطالبين 10 / 279، ومغني المحتاج 4 / 237، 238، والمنتقى 3 / 172، 174 ط السعادة 1332 هـ، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 8 نشر دار المعرفة، وشرح السير الكبير 1 / 283، 296 نشر شركة الإعلانات الشرقية، وحاشية ابن عابدين 3 / 227 ط بولاق، والمبدع 3 / 391، والفروع 6 / 248 نشر عالم الكتب
(9) شرح الزرقاني 3 / 123، وحاشية الدسوقي 2 / 186 ط عيسى الحلبي، والفروع 6 / 249، ومغني المحتاج 4 / 238، ونهاية المحتاج 8 / 77
(10) بدائع الصنائع 7 / 106، 107
(11) المغني مع الشرح الكبير 10 / 434، وتفسير القرطبي 8 / 76، والخرشي3 / 123 ط دار صادر
(12) المغني مع الشرح الكبير 10 / 434، ومغني المحتاج 4 / 237، وشرح الزرقاني 3 / 122، والخرشي 3 / 123
(13) بدائع الصنائع 7 / 107، وفتح القدير 4 / 298 ط بولاق، والفتاوى الهندية 2 / 198
(14) انظر في جميع الشروط: حاشية الدسوقي 2 / 185، وحاشية البناني 3 / 122، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 8 نشر دار المعرفة، وبدائع الصنائع 7 / 106، 107، وشرح السير الكبير 1 / 252 - 257، والمغني مع الشرح الكبير 10 / 432، ومغني المحتاج 4 / 237
(15) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 8
(16) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، والمغرب. مادة: " أمن "
(17) القليوبي 3 / 180 ط مصطفى الحلبي
(18) مجمع الأنهر 2 / 338، ومجلة الأحكام العدلية ص 144، ومغني المحتاج 3 / 90 ط مصطفى الحلبي، والقواعد في الفقه لابن رجب ص 53، 54 ط دار المعرفة
(19) بدائع الصنائع 5 / 225 ط الجمالية، والمغني 3 / 584، 4 / 203، 208 ط الرياض، والدسوقي 3 / 164 ط دار الفكر
(20) الفتاوى الهندية 6 / 137، 146، 148، 150 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 2 / 471 ط دار المعرفة، ومنتهى الإرادات 2، 504، 574 ط دار الفكر، والمغني 9 / 40
(21) المغني 9 / 165، والمهذب 2 / 325
(22) منح الجليل 1 / 624 ط النجاح، والمهذب 1 / 131، والمغني 8 / 703
(23) سورة المائدة / 2
(24) حديث: " حرمة مال المؤمن. . . ". سبق تخريجه (انظر مصطلح التزام ف / 36)
(25) الهداية 2 / 175 ط المكتبة الإسلامية، والمهذب 1 / 365، 436، ط دار المعرفة، ومنح الجليل 3 / 452، 4 / 120 ط النجاح، والمغني 5 / 694 ط الرياض
(26) تكملة رد المحتار 2 / 231، 232 ط مصطفى الحلبي، ومنتهى الإرادات 2 / 327، والمهذب 1 / 415
(27) سورة النساء / 58
(28) البدائع 6 / 210 وحديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك. . . . ". أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. سكت عنه أبوداود. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وذكر صاحب تحفة الأحوذي طرق الحديث المختلفة وتعقبهما بقول ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه. كما نقل قول أحمد: هذا حديث وسنن أبي داود 3 / 805 ط عزت عبيد دعاس)
(29) البدائع 6 / 218، والمهذب 1 / 369، ومنتهى الإرادات 2 / 456
(30) البدائع 6 / 217، والمهذب 1 / 370، والأشباه لابن نجيم ص 275، ومنتهى الإرادات 2 / 397
(31) التبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 259 ط التجارية، وابن عابدين 3 / 182
(32) سورة الأنفال / 27
(33) حديث " ليس منا من غشنا. . . ". أخرجه مسلم بلفظ: " من غش فليس مني ". وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " ليس منا من غش " (صحيح مسلم 1 / 99 ط عيسى الحلبي، وعون المعبود 3 / 287 ط الهند، وسنن ابن ماجه 2 / 749 ط عيسى الحلبي)
(34) البدائع 5 / 223، والمغني 4 / 203، 208، والدسوقي 3 / 164، والمهذب 1 / 295، 297
(35) منتهى الإرادات 2 / 504، 574، والمهذب 1 / 470، والهداية 4 / 258، 3 / 101 ط المكتبة الإسلامية، ومنح الجليل 4 / 138، 688
(36) سورة البقرة / 282
(37) سورة الحجرات / 6
(38) المغني 9 / 165، والمهذب 2 / 325، ومنح الجليل 4 / 218
(39) حديث: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ". أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجه: في إسناده حجاج بن أرطاة، وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد رواية أبي داود: سنده قوي. (عون المعبود 3 / 335 ط الهند، وسنن ابن ماجه 2 / 792 ط عيسى الحلبي، والتلخيص الحبير 4 / 198 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة وجامع الأصول 10 / 190)
(40) سورة الأحزاب / 72

بَيْعُ الأَْمَانَةِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْمَانَةُ لُغَةً: الاِطْمِئْنَانُ، يُقَال: أَمِنَ أَمْنًا وَأَمَانًا وَأَمَنَةً: إِذَا اطْمَأَنَّ وَلَمْ يَخَفْ، فَهُوَ آمِنٌ وَأَمِنٌ وَأَمِينٌ. وَأُمِنَ الرَّجُل وَأَمِنَ أَيْضًا: صَارَ أَمِينًا، وَالْمَصْدَرُ: الأَْمَانَةُ. وَاسْتُعْمِل فِي الأَْعْيَانِ مَجَازًا فَقِيل: الْوَدِيعَةُ مَثَلاً أَمَانَةٌ.
وَأَمَّنَ فُلاَنًا عَلَى كَذَا: وَثِقَ بِهِ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يُطْلَقُ (بَيْعُ الأَْمَانَةِ) عَلَى مَا فِيهِ اطْمِئْنَانٌ مِنْ قِبَل الْبَائِعِ، لأَِنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَبَيْعُ الأَْمَانَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الثِّقَةِ وَالاِطْمِئْنَانِ فِي التَّعَامُل بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ.
أَنْوَاعُ بَيْعِ الأَْمَانَةِ:
2 - بَيْعُ الأَْمَانَةِ يُطْلَقُ عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ، وَبَيْعِ التَّلْجِئَةِ، وَبَيْعِ الْمُرَابَحَةِ، وَالْوَضِيعَةِ، وَالإِْشْرَاكِ، وَبَيْعِ الْمُسْتَرْسِل أَوِ الْبَيْعِ بِسِعْرِ السُّوقِ.
وَهَذِهِ الأَْمَانَةُ وَالثِّقَةُ تَارَةً تَكُونُ مَطْلُوبَةً مِنْ قِبَل الْمُشْتَرِي، وَتَارَةً تَكُونُ مَطْلُوبَةً مِنْ قِبَل الْبَائِعِ.
3 - فَإِنْ كَانَتْ مَطْلُوبَةً مِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي، فَإِنَّهَا تَتَحَقَّقُ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ؛ لأَِنَّ الْمُشْتَرِي أَمِينٌ عَلَى الْمَبِيعِ حَتَّى يَرُدَّ لَهُ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ، وَيَأْخُذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَطْلُوبَةً مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ - وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الصِّدْقُ بِثَمَنِ مَبِيعِهِ وَشِرَائِهِ لَهُ - فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِمِثْل الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ فَهُوَ بَيْعُ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْعُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ فَهُوَ بَيْعُ إِشْرَاكٍ، وَإِنْ كَانَ بِالثَّمَنِ مَعَ زِيَادَةٍ فَبَيْعُ الْمُرَابَحَةِ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَل مِنَ الثَّمَنِ فَهُوَ بَيْعُ الْوَضِيعَةِ أَوِ الْحَطِيطَةِ.
وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمَبِيعَ، مِنْ مُسَاوَاةٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَكَانَ بِسِعْرِ السُّوقِ، فَهُوَ بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل أَوِ الْبَيْعُ بِسِعْرِ السُّوقِ.
4 - وَيُقَابِل بَيْعُ الأَْمَانَةِ بَيْعَ الْمُسَاوَمَةِ، وَهُوَ الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْبَائِعُ.
بَيْعُ الْوَفَاءِ:
5 - هُوَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ
بِالشَّرْطِ. وَإِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَيْهِ (بَيْعَ الأَْمَانَةِ) عِنْدَ مَنْ سَمَّاهُ كَذَلِكَ مِنَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ لأَِنَّ الْمَبِيعَ بِمَنْزِلَةِ الأَْمَانَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، لاَ يَحِقُّ لَهُ فِيهِ التَّصَرُّفُ النَّاقِل لِلْمِلْكِ إِلاَّ لِبَائِعِهِ، وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ " بَيْعَ الثُّنْيَا " وَالشَّافِعِيَّةُ " بَيْعَ الْعُهْدَةِ " وَالْحَنَابِلَةُ " بَيْعَ الأَْمَانَةِ ".
وَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى: أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ فَاسِدٌ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِهِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ رَهْنٌ، وَيَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِهِ (2) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (بَيْعُ الْوَفَاءِ) .
بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ:
6 - الْمُرَابَحَةُ مَصْدَرُ رَابَحَ. تَقُول: بِعْتُهُ الْمَتَاعَ أَوِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ مُرَابَحَةً: إِذَا سَمَّيْتَ لِكُل قَدْرٍ مِنَ الثَّمَنِ رِبْحًا (3) .
وَاصْطِلاَحًا: بَيْعُ مَا مَلَكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَبِفَضْلٍ. أَوْ هُوَ: بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَزِيَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ لَهُمَا.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ لَفْظَ الْمُرَابَحَةِ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَفِي الْمُسَاوَاةِ وَالْوَضِيعَةِ، إِلاَّ أَنَّ النَّوْعَ الْغَالِبَ فِي الْمُرَابَحَةِ الْكَثِيرَ الْوُقُوعِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ.
وَبَيْعُ الْمُرَابَحَةِ مِنَ الْبُيُوعِ الْجَائِزَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَتَرْكُهُ أَحَبُّ، لِكَثْرَةِ مَا يَحْتَاجُ الْبَائِعُ فِيهِ إِلَى الْبَيَانِ (4) . فَالأَْوْلَى عِنْدَهُمُ الْبَيْعُ بِطَرِيقِ الْمُسَاوَمَةِ.
بَيْعُ التَّوْلِيَةِ:
7 - هُوَ نَقْل جَمِيعِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمَوْلَى بِمَا قَامَ عَلَيْهِ، بِلَفْظِ: وَلَّيْتُكَ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَلاَ نُقْصَانٍ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (تَوْلِيَة) .
بَيْعُ الإِْشْرَاكِ:
8 - هُوَ كَبَيْعِ التَّوْلِيَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ بَيْعُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِشْرَاك، بَيْع) .
بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:
9 - هُوَ بَيْعُ الشَّيْءِ بِنُقْصَانٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل، وَهُوَ ضِدُّ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (وَضِيعَة) .
بَيْعُ الْمُسْتَرْسِل:
10 - عَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ: قَوْل الشَّخْصِ لِغَيْرِهِ بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ، أَوْ بِسِعْرِ السُّوقِ، أَوْ بِسِعْرِ الْيَوْمِ، أَوْ بِمَا يَقُولُهُ فُلاَنٌ، أَوْ أَهْل الْخِبْرَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْمُسْتَرْسِل - كَمَا عَرَّفَهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ - هُوَ الْجَاهِل بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ وَلاَ يُحْسِنُ الْمُمَاكَسَةَ أَوْ لاَ يُمَاكِسُ.
وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِل بِهَذَا التَّعْرِيفِ يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِل فِيهِ (5) .
حُكْمُ الْخِيَانَةِ فِي بُيُوعِ الأَْمَانَةِ:
سَبَقَ أَنَّ هَذِهِ الْبُيُوعَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بُيُوعَ الأَْمَانَةِ لأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الثِّقَةِ وَالاِطْمِئْنَانِ فِي التَّعَامُل بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ: الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.
11 - فَأَمَّا فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ - عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُهُ - فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إِلَى بَائِعِهِ بَعْدَ تَسَلُّمِ الثَّمَنِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِمْسَاكُ الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ لاَ يَسُوغُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ النَّاقِل لِلْمِلْكِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ وَلَيْسَ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَخَرَاجُهُ عَلَى بَائِعَةِ، وَلَوْ هَلَكَ
الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلاَ شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ؛ لأَِنَّ يَدَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ يَدُ أَمَانَةٍ.
وَإِذَا مَاتَ الْبَائِعُ انْتَقَل الْمَبِيعُ بِالإِْرْثِ إِلَى وَرَثَتِهِ (6) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (بَيْعُ الْوَفَاءِ) .
12 - وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبُيُوعِ الأَْمَانَةِ الأُْخْرَى فَإِنَّهُ إِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي الْمُرَابَحَةِ، فَلاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ ظَهَرَتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ، أَوْ أَنَّهَا ظَهَرَتْ فِي قَدْرِهِ.
فَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ، بِأَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَسِيئَةٍ، أَوْ بَاعَهُ تَوْلِيَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي، فَلَهُ الْخِيَارُ بِالإِْجْمَاعِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ؛ لأَِنَّ الْمُرَابَحَةَ عَقْدٌ بُنِيَ عَلَى الأَْمَانَةِ؛ لأَِنَّ الْمُشْتَرِيَ اعْتَمَدَ الْبَائِعَ وَائْتَمَنَهُ فِي الْخَبَرِ عَنِ الثَّمَنِ الأَْوَّل، فَكَانَتِ الأَْمَانَةُ مَطْلُوبَةً فِي هَذَا الْعَقْدِ، فَكَانَتْ صِيَانَتُهُ عَنِ الْخِيَانَةِ مَشْرُوطَةً دَلاَلَةً، وَفَوَاتُهَا يُوجِبُ الْخِيَارَ كَفَوَاتِ السَّلاَمَةِ عَنِ الْعَيْبِ.
وَإِنْ ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ، بِأَنْ قَال: اشْتَرَيْتُ بِعَشَرَةٍ وَبِعْتُكَ بِرِبْحِ دِينَارٍ عَلَى كُل عَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ قَال: اشْتَرَيْتُ بِعَشَرَةٍ وَوَلَّيْتُكَ بِمَا تَوَلَّيْتَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ
كَانَ اشْتَرَاهُ بِتِسْعَةٍ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال بِهِ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهُ، وَلَكِنْ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَذَلِكَ دِرْهَمٌ فِي التَّوْلِيَةِ وَدِرْهَمٌ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَحِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ دِرْهَمٍ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فِي الْمُرَابَحَةِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَفِي التَّوْلِيَةِ لاَ خِيَارَ لَهُ، لَكِنْ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ حَطَّ الْبَائِعُ الزَّائِدَ الْمَكْذُوبَ وَرِبْحَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ، وَإِنْ لَمْ يَحُطَّ لَمْ يَلْزَمِ الْمُشْتَرِيَ وَخُيِّرَ بَيْنَ الإِْمْسَاكِ وَالرَّدِّ.
وَفِي الْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ، وَبِهِ قَال مُحَمَّدٌ: لَهُ الْخِيَارُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ جَمِيعًا، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ.
13 - وَأَمَّا الْمُوَاضَعَةُ، فَإِنَّهَا تُطَبَّقُ عَلَيْهَا شُرُوطُ الْمُرَابَحَةِ وَأَحْكَامُهَا، إِذْ هِيَ بَيْعٌ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل مَعَ نُقْصَانٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ.
وَكَذَا الإِْشْرَاكُ حُكْمُهُ حُكْمُ التَّوْلِيَةِ، وَلَكِنَّهُ تَوْلِيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ (7) .
14 - وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَيْعِ الْمُسْتَرْسِل فَمِنْ صُوَرِهِ:
أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُل: بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسَ، فَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَكِنْ إِنْ غَبَنَهُ بِمَا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ.
15 - وَمِنْ صُوَرِهِ أَيْضًا: أَنْ يَبِيعَ شَخْصًا لاَ يُمَاكِسُ، أَوْ لاَ يُحْسِنُ الْمُمَاكَسَةَ، فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ اسْتَرْسَل إِلَى الْبَائِعِ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرِ مُمَاكَسَةٍ، وَلاَ مَعْرِفَةٍ بِغَبْنِهِ.
وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِل بِهَذَا التَّعْرِيفِ يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِل فِيهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارِ؛ لأَِنَّ نُقْصَانَ قِيمَةِ السِّلْعَةِ مَعَ سَلاَمَتِهَا لاَ يَمْنَعُ لُزُومَ الْعَقْدِ، وَمُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَغْبُونًا لاَ يُثْبِتُ لَهُ خِيَارًا، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ إِذَا كَانَ الْغَبْنُ فَاحِشًا. وَفَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِمَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ؛ لأَِنَّ مَا لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِهِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ، وَفَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ بِأَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوَصِيَّةِ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (8)
فَقَدْ وَصَفَ الثُّلُثَ بِأَنَّهُ كَثِيرٌ، وَقِيل: السُّدُسُ، وَقِيل: مَا لاَ يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ عَادَةً. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِل حَرَامٌ (9) وَلأَِنَّهُ غَبْنٌ حَصَل لِجَهْلِهِ بِالْمَبِيعِ، فَأَثْبَتَ الْخِيَارَ، كَالْغَبْنِ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ (10) .
__________
(1) المصباح والمعجم الوسيط مادة " أمن ".
(2) ابن عابدين 4 / 246، والبحر الرائق 6 / 8، ومعين الحكام ص 184، والفتاوى الهندية 3 / 208، ومجلة الأحكام العدلية م (3) ، والحطاب 4 / 373، وبغية المسترشدين ص 133، وكشاف القناع 3 / 149 - 150.
(4) المصباح المنير.
(5) ابن عابدين 4 / 152، 153، وتبيين الحقائق 4 / 73 - 76، والبدائع 5 / 220 - 222، والدسوقي 3 / 159، والحطاب 4 / 490، وقليوبي 2 / 221، وكشاف القناع 3 / 230، والمغني 4 / 199.
(6) القواعد الفقهية ص 269، ومواهب الجليل 4 / 470، والدسوقي 3 / 55، والزرقاني 5 / 175، والمغني 3 / 584، وابن عابدين 4 / 159، وروضة الطالبين 3 / 419، والمجموع 12 / 118.
(7) ابن عابدين 4 / 247، والفتاوى الهندية 3 / 209، ومعين الحكام ص 183، وبغية المسترشدين ص 133.
(8) البدائع 5 / 225 - 226، 228، وابن عابدين 4 / 163، والدسوقي 3 / 168، وقليوبي 2 / 223، وكشاف القناع 3 / 231.
(9) حديث: " الثلث، والثلث كثير ". أخرجه البخاري (الفتح 12 / 14 ط السلفية) .
(10) حديث: " غبن المسترسل حرام ". أخرجه الطبراني (8 / 149 ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي: فيه موسى بن عمير الأعمى، وهو ضعيف جدا. (مجمع الزوائد 4 / 76 ط القدسي) .
(11) ابن عابدين 4 / 159، ومقدمات ابن رشد 2 / 603، ومواهب الجليل 4 / 470، وروضة الطالبين 3 / 419، والمجموع 12 / 118، والمغني 3 / 584.
* عقد الأمان:
يجوز تأمين الكافر لمدة محدودة حتى يبيع تجارته، أو يسمع كلام الله ويرجع ونحو ذلك من كل مسلم بالغ عاقل مختار ما لم يخش ضرره، ويصح من الإمام لجميع المشركين، فإذا أعطي العهد حرم قتله وأسره وأذيته.
قال الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة/6).
* لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى، أما على وجه العمل فيجوز للضرورة بشرط أن نأمن شرهم كأصحاب السفارات والعمال والتجار ونحوهم.
* لا يجوز للكفار دخول حرم مكة لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة/28).
* لا يجوز للكفار دخول مساجد الحل إلا بإذن مسلم لحاجة أو مصلحة.
3 - أهل الأمان
- الأمان: هو تأمين الكافر في دار الإسلام مدة محدودة.
وهذا الأمان ليس عقداً؛ بل أمان فقط، حتى يبيع المستأمن تجارته في بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع، أو حتى يسمع كلام الله ويرجع.
- من يصح منه الأمان:
يصح الأمان من كل مسلم، بالغ، عاقل، مختار، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً.
فيصح من الإمام لعموم الكفار، ويصح من المسلم للكافر، فيقول له: أنت آمن، أو لا بأس عليك، أو قد أجَرْناك ونحو ذلك.
- حكم الأمان:
يجوز الأمان من كل مسلم، سواء كان الإمام أو من آحاد الناس المسلمين.
1 - قال الله تعالى: {{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6)}} [التوبة: 6].
2 - وَعَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْت أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: ذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أمِّي، أنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ
49 - الأمان
لغة: عدم توقع مكروه فى الزمن الآتى، وهو مصدر للفعل "أمن". (1)
وفقها: رفع استباحة دم الحربى ورقّه وماله حين قتاله أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام. (3)
والأصل أن إعطاء الأمان أو طلبه مباح، وقد يكون حراما أو مكروها إذا كان يؤدى إلى ضرر أو إخلال بواجب أو مندوب.
وبالأمان يثبت لأهل الكفر الأمن من القتل والسبى واغتنام أموالهم؛ فيحرم على المسلم قتل رجالهم وسبئ نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم. (3)
والأمان يكون من الإمام أو من آحاد المسلمين، أما من آحاد المسلمين فهو لا يكون عند الجمهور إلا لعدد محصور كأهل قرية صغيرة بخلاف غير المحصور فهو من خصائص الامام، وخالف الحنفية فهم على أنه يكون من الواحد لجماعة كثيرة أو قليله فلا فرق (4).
وينعقد الأمان بما يؤدى الغرض من صريح اللفظ أو كتابته، وبأى لغة أو برسالة، أو بإشارة مفهمة. (5)
ومن شروطه: انتفاء الضرر ولو لم تظهر منه مصلحة، وعلى ذلك الجمهور من المالكية، والحنابلة، وأكثر الشافعية.
والحنفية على أنه يشترط وجود مصلحة ظاهرة للمسلمين بأن يكونوا -مثلا- ضعفاء واعداؤهم أقوياء.
وللمؤمن شروط وهى: الإسلام، العقل، البلوغ -وذلك عند الجمهور خلافا لمحمد بن الحسن فهو على عدم اشتراطه- وعدم الخوف من الحربيين. (6)
أ. د/عبد الصبور مرزوق
__________
الهامش:
1 - مختار الصحاح دار المعارف ص26، ص27.
2 - مغنى المحتاج دار إحياء التراث العربى 4/ 236.
3 - بدائع الصنائع 7/ 107 الشرح الصغير 2/ 288 دار المعارف روضة الطالبين المكتب الإسلامى 10/ 281.
4 - المغنى مع الشرح الكبير 10/ 434، مغنى المحتاج 4/ 237 شرح الزرقانى 3/ 122، بدائع الصنائع 7/ 107، فتح القدير 4/ 298 ط بولاق.
5 - روضة الطالبين 10/ 279 حاشية ابن عابدين 3/ 227 بولاق الفروع لابن مفلح 6/ 248.
6 - حاشية الدسوقى 2/ 185،186 ط عسيى الحلبى شرح السير الكبير 1/ 283
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت