نتائج البحث عن (الطلا) 50 نتيجة

(الطَّلَاق) الطَّلقَة
(الطَّلَاق) التَّطْلِيق و (فِي الشَّرْع) رفع قيد النِّكَاح المنعقد بَين الزَّوْجَيْنِ بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة
(الطلاء) وَأَصله الطلال الدَّم المطلول
(الطلاء) من يطلي الْمَعَادِن وَنَحْوهَا
(الطلاء) كل مَا طلي بِهِ كالهناء والقطران والدهن والطين وَمَا طبخ من عصير الْعِنَب وَالْفِضَّة الْخَالِصَة وَالْحَبل ترْبط بِهِ رجل الطلا
(الطلاسة) خرقَة يمحى بهَا اللَّوْح الْمَكْتُوب أَو السبورة
(الطلاطل) الدَّاء العضال الَّذِي لَا دَوَاء لَهُ ووجع الظّهْر وداء يقطع أصلاب الْحمير وَالْمَوْت
(الطُّلَاطِلَة) الطلاطل والذبحة المعجلة ولحمة فِي الْحلق أَو هِيَ سُقُوط اللهاة حَتَّى لَا يسوغ مَعَه طَعَام وَلَا شراب
(الطلاع) يُقَال هُوَ طلاع الثنايا والأنجد مجرب للأمور يحسن تدبيرها بمعرفته وجودة رَأْيه
(الطلاع) الِاطِّلَاع وَمَا طلعت عَلَيْهِ الشَّمْس وَغَيرهَا وطلاع الشَّيْء ملؤه يُقَال طلاع الأَرْض وطلاع الْإِنَاء وقوس طلاع الْكَفّ وَيُقَال قدح طلاع ممتلئ وَعين طلاع ملأى من الدمع (ج) طلع
(الطلالة) الْحسن والبهجة والفرح وَالسُّرُور وشخص كل شَيْء والشاخص من آثَار الدَّار وَنَحْوهَا
(الطلا) الصَّغِير من كل شَيْء وَالْولد من النَّاس والبهائم والوحش من حِين يُولد إِلَى أَن يتشدد وَولد الظبية والريق يجِف بالفم أَو على الْأَسْنَان من عَطش أَو جوع أَو مرض أَو غَيره (ج) أطلاء وطلاء وطلي
(الطلاوة) الْحسن والرونق وجلدة رقيقَة فَوق اللَّبن أَو الدَّم وَبَقِيَّة الطَّعَام فِي الْفَم

(الطلاوة) كل مَا يطلى بِهِ والطحلب وَمن الكلإ وَنَحْوه الْقَلِيل
الطُّلاَفِحُ: المُخُّ الرَّقِيْقُ، طَلْفَحَه: أرَقَّه. والطَّلاَفِحُ: العِرَاضُ. والطَّلْفَحَةُ: رِقَّةُ واتِّسَاعٌ وانْتِشَارٌ. وهو أيضاً: طُوْلُ قَعْرِ الشَّيْءِ وارتفاعُ شَفَتِها. والطَّلَفْنَحُ: الخالي الجَوْفِ.
أحسن الطلاق: هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.
الطّلاء:[في الانكليزية] Pomade [ في الفرنسية] Pommade بالكسر والمدّ لغة ما يطلى على العضو من الدواء، والفرق بينه وبين الضماد أنّ الطّلاء يخصّ بالأشياء السّيّالة التي يحتاج فيها إلى الشّدّ، ويطلق أيضا على ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه أو أكثر، ويسمّيه العجم بالفختج وبعض العرب يسمّيه الخمر. وفي الملتقى هو العصير إذا طبخ حتى كان الذاهب منه أكثر من النصف وأقل من الثلثين، كذا في بحر الجواهر. وعند الفقهاء هو ماء عنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه، فإن كان الذاهب النصف اختصّ باسم المنصّف، وإن كان أقل من النصف سمّي بالباذق وإن كان أكثر من النصف وأقل من الثلثين لم يسمّ باسم خاص. ويدخل في الطّلاء الطبيخ وهو عصير العنب يصبّ الماء فيه ثم يطبخ قبل الغليان حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فيكون الذاهب من العصير أقل من الثلثين، وكذا يدخل فيه الجمهوري وهو الذي من ماء العنب يصبّ عليه الماء ويطبخ أدنى طبخة.واعلم أنّ الطلاء اسم لكلّ ما غلظ من الأشربة شبّه بالطّلاء الذي يطلى به من قطران ونحوه ذكره في المغرب. ولا شك أنّ الأشربة المذكورة يحصل لها غلظ بالطبخ وإن كان بعضها أغلظ من بعض، وهو بهذا المعنى شامل للمثلّث أيضا. بل صرّح في الصحاح أنّ الطلّاء اسم للمثلّث لكن الفقهاء أرادوا به ما سوى المثلّث من الأشربة المسكرة المأخوذة، كذا في البرجندي. وفي جامع الرموز الطلّاء ماء عنب خالص طبخ قبل الغليان بالشمس أو بالنار فذهب أقلّ من ثلثيه. فبقيد الخالص خرج الفختج والجمهوري. وقيل إذا ذهب بالطبخ ثلثه فطلاء أو نصفه فمنصّف انتهى.
الطّلاق:[في الانكليزية] Divorce ،repudiation [ في الفرنسية] Divorce ،repudiation بالفتح هو اسم من التطليق بمعنى الإرسال. وعند الفقهاء إزالة النكاح بلفظ مخصوص، وهذا لا يشتمل الطلاق الرجعي لأنّه ليس مزيلا للنكاح، فالأحسن أن يقال هو إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص. واحترز بالقيد الأخير عن الفسخ بخيار العتق وخيار بلوغ الصغيرة، وكذا ردّة المرأة. فإن كان بألفاظ صريحة فطلاق صريح، وإن كان بالكنايات فطلاق كناية. ثم الطّلاق نوعان: سنّي وبدعي. فالسّنّي نوعان سنّي من حيث العدد وسنّي من حيث الوقت. والبدعي أيضا نوعان بدعي بمعنى يعود إلى العدد ويدعي بمعنى يعود إلى الوقت كما في الكفاية. أمّا الطلاق السّنّي بقسميه فنوعان حسن وأحسن. فالأحسن أن يطلّق واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. والحسن أن يطلّقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى. والبدعي بمعنى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو ثلاثا بكلمات متفرّقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمتين متفرقتين، فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. والبدعي من حيث الوقت أن يطلّق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا.

وأيضا الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي وبائن ومغلّظ فالرجعي منسوب إلى الرّجعة بالفتح أو الكسر وهو الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد النكاح ولا إلى رضاء المرأة وولي الصغيرة، وتنقلب عدّته إلى عدّة الوفاة لو مات فيها ولا تترك الزينة فيها ويتركان في بيت واحد. وتعتدّ الأمة عدّة الحرائر إذا أعتقت فيها، ويرث الحيّ منهما لو مات الآخر فيها، ويكون مظاهرا ومؤليا إذا ظاهر منها أو آلى فيها، ويجب اللّعان لا الحدّ بالقذف بخلاف البائن فإنّه نقيض له في الكلّ. ولذا قيل الرجعي كالقطع والبائن كالفصل. والغليظ هو الطّلقات الثلاث سواء كان تنجيزا أو تعليقا، هكذا يستفاد من جامع الرموز ومجمع البركات وغيرهما.والتطليق الشرعي كرّتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة. وقد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلّا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس.واختلف في طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول أنت جالسة فقال أنت طالق، فعندنا يصحّ خلافا للشافعي لعدم القصد كالنائم، والاعتبار إنّما هو بالقصد الصحيح. فنقول أقيم البلوغ والعقل مقام القصد بلا سهو ولا غفلة لأنّه خفيّ لا يوقف عليه بلا حرج، ولم يقم مقام القصد في النائم لأنّ السّبب الظاهر إنّما يقوم مقام الشيء عند خفاء وجوده وعدمه وعدم القصد في النائم مدرك بلا حرج، كذا في كليات أبي البقاء.
  • الطّلاق
ط ل ق [الطّلاق]قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟قال: نعم، كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا ، ويحك يا ابن الأزرق أما سمعت قول الأعشى وقد أخذه أختانه ، فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك فإنك قد أضررت بها، فقال:يا جارتي بيني وبينك طالقه...كذاك أمور النّاس غاد وطاروهفقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق، فقال:بيني فإنّ البين خير من العصا...وإن لا تزال فوق رأسي بارقهفقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال:وبيني حصان الفرج غير ذميمة...وموموقة فينا كذاك ووامقهوذوقي فتى حي فإنّي ذائق...فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
الطَّلافِحُ: العِراضُ، وبالضم: المُخُّ الرقيقُ.وطَلْفَحَه: أرَقَّه.والطَّلَنْفَحُ، كغَضَنْفَرٍ: الجائِعُ، والمُعْيِي التَّعِبُ.
الطُِّلاوَةُ، مثلثةً: الحُسْنُ، والبَهْجَةُ، والقَبُولُ، والسِّحْرُ، وجِلْدَةٌ رَقيقَةٌ فَوْقَ اللَّبَنِ أو الدَّمِ، وبَقِيَّةُ الطَّعامِ في الفَمِ، والرِّيقُ يَعْصَبُ بالفَمِ لِعارِضٍ أو مَرَضٍ،كالطَّلا.والطُّلْوانُ، بالضم ويُحَرَّكُ،والطُّلَواءُ، كغُلَواء: الانْتِظارُ، والإِبْطاءُ،كالطَّلاوةِ.والطِّلْوُ، بالكسر: القانِصُ اللطيفُ الجِسْمِ، والذِّئْبُ.والطَّلا، بالفتح: ولَدُ الظَّبْيِ ساعَةَ يُولَدُ، والصَّغيرُ من كلِّ شيءٍ،كالطَّلْوِج: أطْلاءٌ وطِلاءٌ وطُلِيٌّ وطُلْيانٌ، ويُكْسَرُ.والطُّلْوَةُ، بالضم: بياضُ الصُّبْحِ، وبالكسر: الصَّغيرةُ من الوحشِ.
الطَّلَاق: اسْم بِمَعْنى التَّطْلِيق كالسلام بِمَعْنى التَّسْلِيم ومصدر طلقت الْمَرْأَة وَهُوَ فِي اللُّغَة رفع الْقَيْد مُطلقًا والتخلية من إِطْلَاق الْبَعِير. وَهُوَ إرْسَاله من عقاله وَفِي الشَّرْع رفع الْقَيْد الثَّابِت شرعا بِالنِّكَاحِ وَإِزَالَة ذَلِك النِّكَاح وَيَقَع طَلَاق كل زوج عَاقل بَالغ وَلَو مكْرها على الطَّلَاق وأخرس بإشارته وَعبد أَو سَكرَان من الْخمر أَو النَّبِيذ أما إِذا سكر من البنج أَو من الْأَدْوِيَة لَا يَقع بِالْإِجْمَاع.فِي خزانَة الرِّوَايَات وَإِن شرب من الْأَشْرِبَة المتخذة من الْحُبُوب والفواكه وَالْعَسَل إِذا طلق أَو أعتق اخْتلفُوا فِيهِ قَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر رَحمَه الله تَعَالَى الصَّحِيح أَنه كَمَا لَا يلْزمه الْحَد لَا ينفذ تصرفه. فِي الحمادية من الْجَوَاهِر فِي طَلَاق السَّكْرَان اخْتلفت الرِّوَايَات وَاخْتلف الْمَشَايِخ وَقَالَ أفتى بالوقوع سدا للشُّرْب بِقدر الوسع وَهُوَ الْأَظْهر من الْمَذْهَب. وَإِن كَانَت الرِّوَايَة الْأُخْرَى هِيَ الأقيس. فِي الْخُلَاصَة وَلَو شرب من الْأَشْرِبَة الَّتِي تتَّخذ من الْحُبُوب وَالْعَسَل فَسَكِرَ وطلق لَا يَقع عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَأبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن سُئِلَ كَيفَ إِذا لم يُطلق يَقع الطَّلَاق. فَالْجَوَاب أَن الزَّوْج إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَا لم أطلقك أَو مَتى لم أطلقك أَو مَتى مَا لم أطلقك وَسكت طلقت.ثمَّ اعْلَم أَن السّنيَّة فِي الطَّلَاق وبدعيته بِاعْتِبَار الْوَقْت وَالْعدَد فَإِن كَانَ الطَّلَاق فِي طهر لَا وطئ فِيهِ يكون سنيا وَفِيمَا سواهُ بدعيا من حَيْثُ الْوَقْت. فالطهر الَّذِي لَا وطئ فِيهِ وَقت يَجْعَل الطَّلَاق سنيا وَالْوَقْت الَّذِي سواهُ يَجْعَل الطَّلَاق بدعيا. وَإِن كَانَ الطَّلَاق وَاحِدًا يكون سنيا وَمَا سواهُ بدعيا من حَيْثُ الْعدَد. فالعدد الْوَاحِد هُوَ الَّذِي يكون الطَّلَاق بِحَسبِهِ سنيا وَبِمَا سواهُ بدعيا. وَالسّنة فِي الْوَقْت تثبت فِي الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة وَهُوَ أَن يطلقهَا فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ. وَالسّنة فِي الْعدَد تستوي فِيهَا الْمَدْخُول بهَا وَغير الْمَدْخُول بهَا فالطلاق الْوَاحِد سَوَاء كَانَ فِي الْحيض أَو الطُّهْر لغير الْمَدْخُول بهَا خَاصَّة سني وَالطَّلَاق لَيْسَ بموقوف على رضى الْمَرْأَة. وَهَا هُنَا مغالطة ستقف عَلَيْهَا فِي النِّكَاح إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَمَا فَوْقه فِي حَقّهَا وَفِي حق غَيرهَا بدعي. فَإِن كَانَ فِي طهر لَا وطئ فِيهِ يكون سنيا من حَيْثُ الْوَقْت وَإِلَّا فَيكون بدعيا من حَيْثُ الْوَقْت أَيْضا. وَالطَّلَاق أبْغض الْمُبَاحَات وَإِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ لحَاجَة الْخَلَاص وَدفع الضَّرَر عَن نَفسه وَهَذَا يحصل من الْوَاحِد وَالزَّائِد زَائِد لَا حَاجَة إِلَيْهِ.

الطَّلَاق الصَّرِيح

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الصَّرِيح: مَا اسْتعْمل فِي الطَّلَاق دون غَيره أَي كل لفظ مَوْضُوع للطَّلَاق بَين قوم لَا يُرِيدُونَ بِهِ إِلَّا الطَّلَاق فَهُوَ صَرِيح عَرَبيا كَانَ أَو فارسيا أَو غير ذَلِك وَالْوَاقِع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ إِذا كَانَت مدخولة وَإِلَّا فالبائن.

الطَّلَاق الصَّرِيح

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الصَّرِيح: يلْحق الصَّرِيح والبائن والبائن يلْحق الصَّرِيح لَا الْبَائِن وَمن أَرَادَ فهم هَذِه الْمسَائِل الْأَرْبَع فليفهم هَذَا النّظم.(وَالْمُطلق قد تطلق وَالْمُطلق قد تبان...والمبانة قد تطلق والمبانة لَا تبان)

ثمَّ الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه أحسن وَحسن وبدعي.

الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق بِالْكِنَايَةِ: هِيَ فِي اللُّغَة مَا استتر مَعْنَاهُ. وَفِي الشَّرْع مَا يحْتَمل الطَّلَاق وَغَيره وَلَا تطلق الْمَرْأَة إِلَّا بنية الطَّلَاق أَو دلَالَة الْحَال كمذاكرة الطَّلَاق وَهَذِه الْحَالة أدل على الطَّلَاق من النِّيَّة. وألفاظ الْكِنَايَات فِي كتب الْفِقْه وَالْوَاقِع بهَا الطَّلَاق الْوَاحِد الْبَائِن إِلَّا فِي اعْتدي واستبرئي رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة فَإِنَّهَا تطلق بِهَذِهِ الثَّلَاثَة بِطَلْقَة وَاحِدَة رَجْعِيَّة. الطَّلَاق الرَّجْعِيّ: هُوَ الطَّلَاق الَّذِي لَا يحرم الوطئ فِي الْعدة فَإِن وطئ فِيهَا وَقَالَ رَاجَعتك فِي الْحَضَر أَو راجعت امْرَأَتي فِي الْحَضَر والغيبة أَو فعل مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة يكون النِّكَاح بَاقِيا على مَا كَانَ وَبعد مُضِيّ الْعدة تبين فَيحرم الوطئ ودواعيه وَيحْتَاج إِلَى نِكَاح جَدِيد.وَاعْلَم أَن الزَّوْج بعد الطَّلَاق الرَّجْعِيّ سَوَاء كَانَ وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ وَسَوَاء رَجَعَ أَو لَا يبْقى مَالِكًا للاثنين أَو الْوَاحِد. هَذَا إِذا كَانَت حرَّة وَإِن كَانَت أمة فَبعد الطَّلَاق الرَّجْعِيّ الْوَاحِد يبْقى الطَّلَاق الْوَاحِد فِي ملكه لِأَن طَلَاق الْحرَّة ثَلَاث سَوَاء كَانَ زَوجهَا حرا أَو عبدا وَطَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ سَوَاء كَانَت تَحت حر أَو عبد.

الطَّلَاق الْبَائِن

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الْبَائِن: هُوَ الطَّلَاق الْمحرم للوطئ ودواعيه فَيحْتَاج إِلَى النِّكَاح الْجَدِيد فِي الْعدة أَو بعْدهَا وَالزَّوْج بعد الطَّلَاق الْبَائِن يبْقى مَالِكًا للاثنين إِن كَانَت حرَّة وَإِلَّا فللواحد لما مر.
الطَّلَاق المغلظ: أَي الشَّديد هُوَ الثَّلَاث إِن كَانَت حرَّة وَاثْنَتَانِ إِن كَانَت أمة وَلَا ينْكح المباينة بِهَذَا الطَّلَاق إِلَّا إِذا وَطئهَا غَيره وَلَو مراهقا بِنِكَاح صَحِيح ويمضي عدته لَا بِملك يَمِين. فِي الْمُضْمرَات وَلَو اشْترى تِلْكَ الْأمة بعْدهَا طَلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ لَا يحل لَهُ الوطئ بِملك الْيَمين حَتَّى تنْكح زوجا آخر وَيدخل بهَا. فِي دستور الْقُضَاة رجل تزوج امْرَأَة فَطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث فَأَرَادَ بعد الطَّلَاق جَوَاز العقد فَالْحِيلَةُ أَن تسْأَل الْمَرْأَة عَن شُرُوط الْإِسْلَام فَإِن كَانَت عَالِمَة لَا يجوز العقد بِغَيْر العقد الثَّانِي. وَإِن كَانَت جاهلة عرض القَاضِي الشُّرُوط على الْمَرْأَة فَبَطل الأول بكفرها ثمَّ العقد الثَّانِي يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَزفر رَحِمهم الله تَعَالَى انْتهى. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم رَحمَه الله فَإِن علق الثَّلَاث بِشَرْط ثمَّ أَرَادَ أَن يَقع الشَّرْط بِدُونِ وُقُوع الثَّلَاث فَالْحِيلَةُ أَن يطلقهَا وَاحِدَة وتنقضي عدتهَا ثمَّ أوجد الشَّرْط فَيبْطل الْيَمين فَبعد ذَلِك لَو تزَوجهَا فَوجدَ الشَّرْط لَا يَقع شَيْء لبُطْلَان الْيَمين سَابِقًا انْتهى.

الطَّلَاق الْأَحْسَن

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الْأَحْسَن: أَن يُطلق الرجل زَوجته تَطْلِيقَة وَاحِدَة فِي طهر لَا وطئ فِيهِ وَتركهَا حَتَّى تمْضِي عدتهَا وَهَذِه التطليقة طَلَاق سني من حَيْثُ الْعدَد وَالْوَقْت أَيْضا لما مر. وَأحسن لما رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يستحبون أَن لَا يزِيدُوا فِي الطَّلَاق على وَاحِدَة حَتَّى تمْضِي عدتهَا وَلِأَنَّهُ أبعد من النَّدَم لتمكنه من التَّدَارُك بِالرُّجُوعِ.
الطَّلَاق الْحسن: أَن يطلقهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاث أطهار لَا وطئ فِيهَا وَهَذَا الطَّلَاق حسن لِإِمْكَان التَّدَارُك بعد الأول وَالثَّانِي أَيْضا إِذا كَانَت حرَّة وَهَذَا الطَّلَاق سني أَيْضا من حَيْثُ الْوَقْت لما مر.
الطَّلَاق البدعي: أَن يطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَات متفرقات فِي طهر وَاحِد أَو بِكَلِمَة وَاحِدَة فِي طهر وَاحِد فَإِذا فعل ذَلِك وَقع الطَّلَاق وَكَانَ عَاصِيا وَكَذَا إِيقَاع الثِّنْتَيْنِ بِمرَّة أَو مرَّتَيْنِ فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ أَو وَاحِدَة فِي طهر وطِئت أَو فِي حيض وَهِي مَوْطُوءَة وَهَذَا الطَّلَاق سني من حَيْثُ الْعدَد بدعي من حَيْثُ الْوَقْت. وَالطَّلَاق الْمَذْكُور أَعنِي تطليقها ثَلَاثًا بِكَلِمَات متفرقات فِي طهر وَاحِد أَو بِكَلِمَة وَاحِدَة فِي طهر وَاحِد لَا وطئ فِيهِ سني من حَيْثُ الْوَقْت وبدعي من حَيْثُ الْعدَد لما ذكرنَا فِي الطَّلَاق.وَفِي شرح الْوِقَايَة اعْلَم أَن الطَّلَاق أبْغض الْمُبَاحَات فَلَا بُد وَأَن يكون بِقدر الضَّرُورَة فأحسنه الْوَاحِد فِي طهر لَا وطئ فِيهِ - أما الْوَاحِدَة فَلِأَنَّهَا أقل - وَأما فِي الطُّهْر فَلِأَنَّهُ إِن كَانَ فِي الْحيض يُمكن أَن يكون لنفرة الطَّبْع لَا لأجل الْمصلحَة - وَأما عدم الوطئ فلئلا يكون شُبْهَة الْعلُوق انْتهى.
الطلاء: بِالْكَسْرِ وَفتح الثَّانِي الذَّهَب وَمَاء عِنَب قد طبخ أَو ترك فِي الشَّمْس فَذهب أقل من ثُلثَيْهِ وَهُوَ حرَام وَإِنَّمَا قيد بقَوْلهمْ أقل لِأَنَّهُ لَو ذهب ثُلُثَاهُ فَمَا دَامَ حلوا يحل شربه عِنْد الْكل وَإِذا غلي وَاشْتَدَّ يحل شربه عِنْدهمَا مَا لم يسكر خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى.
الطلاق: أصله التخلية من وثاق ومنه، استعير طلقت المرأة نحو خليتها فهي طالق أي مخلاة من حبالة النكاح، والتركيب يدل على الحل والانحلال، يقال: أطلقت الأسير خليت عنه فانطلق أي ذهب في سبيله، ومن هنا قيل: أطلقت القول أي أرسلته من غير قيد ولا شرط.
وأطلقت البينة شهدت من غير تقييد بتاريخ. والطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات.
والطلاق شرعا: دفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه عقد النكاح، وقيل هو إزالة ملك النكاح.
  • الطلاء
الطلاء: ما يُطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وهي المُثلَّث.
أحْسَن الطلاق: هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.

البائِن من الطلاق الصريح

التعريفات الفقهيّة للبركتي

البائِن من الطلاق الصريح: ما خالف الرجعيَّ منه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقةً أو بعده، لكن مقروناً بعدد الثلاث نصّاً، أو إشارة، أو موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو تدلُّ عليها من غير حرف العطف، أو مشبهاً بعدد أو صفةٍ تدل عليها كذا في "البدائع".
البِدعي من الطلاق: أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً في طهر واحد.
التخيير في الطلاق: هو تفويض الخيار إلى المرأة في أمر طلاقها، أي تمليك الزوجة الطلاقَ كقوله لامرأته: اختاري ينوي بذلك الطلاقَ.
تفويض الطلاق: هو أن يفوض الزوجُ إلى الزوجة أمر طلاقها من جهته، وقد يكون منجَّزاً وقد يكون معلَّقاً، وقد يكون مقيداً بالمجلس وقد يعمُّ.
الحَسَن من الطلاق: هو طلاق السنَّة أن يطلِّق المدخولَ بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار.

الرَّجْعي من الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الرَّجْعي من الطلاق: ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غيرَ مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارةً ولا موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة، أو تدل عليها من غير حرف العطف، ولا مشبهاً بعدد أو صفة تدل عليها والبائنُ بخلافه كذا في "البدائع". وفي "الدار المختار" في الكنايات وتقع رجعيةً بقوله: "اعتدِّي واستبرئي وأنت واحدةٌ ويقع بباقيها البائن قال في "رد المحتار: لأنه من باب الإضمار أي طلّقتك فاعتدِّي".

الصَّريح من الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الصَّريح من الطلاق: ما لم يستعمل إلا فيه غالباً.
الطَّلائع: جمعُ الطليعة من الجيش أي مقدمته ومن يبعث قُدَّامه ليطّلع أحوال العدَو أي يَقِفُ على حقيقة أمرهم.

الطَّلاَق في اللغة

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الطَّلاَق في اللغة: إزالة القيد والتخليةُ، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح.
الطلاق الأحسن: هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وتركُها حتى تنقضي عدتها.
الطلاق البائن: هو الطلاق المُحرِّم للوطء ودواعيه، فيحتاج إلى النكاح إن كان واحِداً أو اثنين، وإلى التحليل إن كان ثَلاثاً وذلك إذا كان يلفظ يفيد البينونة والشّدة في الطلاق، أو ما كان بالتطليق ثلاثاً.
الطلاق البِدعِي: هو أن يطلقِّها ثلاثاً بكلمة واحدة في الطهر أو الحيض، وكذا واحداً أو اثنين في الحيض، أو واحداً في الطهر الذي جامعها فيه، وكذا ثلاثاً في طهر واحد، وكذا ثلاثاً أو اثنين بتكرار اللفظ.
الطلاق بالكِناية: هو ما كان بلفظ لم يُوضع له واحتمله هو وغيره.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت