المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الهَبَاءَةُ:
قال ابن شميل: الهباء التراب الذي تطيّره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم، وتأنيثه للأرض: وهي الأرض التي ببلاد غطفان قتل بها حذيفة وحمل ابنا بدر الفزاريّان، قتلهما قيس بن زهير. وجفر الهباءة: مستنقع في هذه الأرض، وقال عرّام: الصحن جبل في بلاد بني سليم فوق السوارقية وفيه ماء يقال له الهباءة وهي أفواه آبار كثيرة مخرقة الأسافل يفرغ بعضها في بعض الماء العذب الطيب ويزرع عليه الحنطة والشعير وما أشبهه، وقد قال قيس بن زهير العبسي: تعلّم أن خير الناس ميت ... على جفر الهباءة لا يريم ولولا ظلمه ما زلت أبكي ... عليه الدهر ما طلع النجوم ولكنّ الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغي مصرعه وخيم أظنّ الحلم دلّ عليّ قومي، ... وقد يستجهل الرجل الحليم ومارست الرجال ومارسوني، ... فمعوجّ عليّ ومستقيم وقال أيضا قيس بن زهير من أبيات: شفيت النفس من حمل بن بدر، ... وسيفي من حذيفة قد شفاني شفيت بقتلهم لغليل صدري، ... ولكني قطعت بهم بناني فلا كانت الغبرا ولا كان داحس، ... ولا كان ذاك اليوم يوم دهاني [1] |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الأَباءةُ، كَعَباءَة: القَصَبَةُ، ج: أَباءُ، هذا موضِعُ ذِكْرِهِ كما حكاهُ ابْنُ جِنّي عن سِيبَويْهِ، لا المُعْتَلُّ كما تَوَهَّمَهُ الجَوْهَرِيُّ وغَيْرُهُ.وَأََبَأْتُهُ بِسَهْمٍ: رَمَيتُهُ بِهِ.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الباء والباءة: بالمد، الموضع الذي تبوء إليه الإبل، ثم جعل عبارة عن المنزل، ثم كني به عن الجماع لأنه لا يكون غالبا إلا في الباءة أو لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يتمكن كما يتبوأ من داره. وقوله عليه الصلاة السلام: $"من استطاع منكم الباءة فليتزوج". على حذف مضاف وتقديره من وجد مؤن النكاح فليتزوج.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
حِرْبَاءَةالجذر: ح ر ب
مثال: كَانَت كالحِرْباءة في التَّلَوُّنالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها مما يشيع على ألسنة العامة. الصواب والرتبة: -كانت كالحِرْباءة في التَّلََوُّن [فصيحة] التعليق: ذَكَرَ التاج «الحِرْبَاء» ومؤنثه «الحِرْبَاءَة». ومثل هذا في محيط المحيط وغيره. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبَاءَةُ لُغَةً: النِّكَاحُ (1) ، كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْجِمَاعِ. إِمَّا لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَنْزِل غَالِبًا، أَوْ لأَِنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْهَا - كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ (2) . وَفِي الْحَدِيثِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (3) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. وَقَال شَارِحُ الْمِنْهَاجِ: الْبَاءَةُ: مُؤَنُ النِّكَاحِ. (4) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: 2 - أ - الْبَاهُ: هُوَ الْوَطْءُ. ب - أُهْبَةُ النِّكَاحِ: الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤَنِهِ مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الْبَاءَةِ عَلَى قَوْل مَنْ فَسَّرَ الْحَدِيثَ بِذَلِكَ. (5) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 3 - الْبَاءَةُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ تُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مَوْضُوعِهَا (ر: وَطْء) . أَمَّا بِمَعْنَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَإِنَّ مَنْ وَجَدَهَا، وَكَانَتْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى الْوَطْءِ، وَلاَ يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمُحَرَّمِ، اسْتُحِبَّ لَهُ النِّكَاحُ. (6) لِقَوْلِهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. . . الْحَدِيثَ. فَإِنْ كَانَ يَتَحَقَّقُ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ، فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَوْنُهَا عَنِ الْحَرَامِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلأَِنَّ مَا لاَ يُتَوَصَّل إِلَى تَرْكِ الْحَرَامِ إِلاَّ بِهِ يَكُونُ فَرْضًا (7) . أَمَّا إِنْ وَجَدَ الأُْهْبَةَ، وَكَانَ بِهِ مَرَضٌ كَهَرَمٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَرِهَ لَهُ النِّكَاحَ، (8) وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِحُرْمَتِهِ لإِِضْرَارِهِ بِالْمَرْأَةِ. (9) وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَدَ الْبَاءَةَ، وَلَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ لِلْوَطْءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ النِّكَاحَ أَفْضَل. (10) وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَل، (11) وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل كِتَابِ النِّكَاحِ . __________ (1) لسان العرب المحيط مادة: " بوأ ". (2) المصباح المنير مادة: " باء ". (3) حديث: " يا معشر الشباب. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / / 113 - ط السلفية) . ومسلم (2 / / 1018 - ط الحلبي) . (4) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 3 / / 206 ط مصطفى الحلبي. (5) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة 3 / / 206. والحطاب 3 / / 403. (6) المراجع السابقة، والمغني 6 / / 446. (7) المغني 6 / / 446، وابن عابدين 2 / / 260، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 3 / / 206. (8) المحلي على المنهاج 3 / / 207. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
202 - ق: عباءة بْن كُلَيْب، أبو غسان اللَّيْثيّ الكُوفيُّ. [الوفاة: 201 - 210 ه]
عَنْ: مبارك بن فضالة، وحماد بن سلمة، وداود الطّائيّ العابد، وجُوَيْريه بْن أسماء، وجماعة. وَعَنْهُ: عَبْد اللَّه بْن الوضّاح اللُّؤلُؤيّ، وأبو كريب، وعلي بن محمد الطنافسي، ومحمد بن عبادة الواسطيّ، وإِسْحَاق بْن بُهْلُولٍ، والحَسَن بْن عليّ بْن عفان، وطائفة. حدَّثَ بالعراق والريّ. قَالَ أبو حاتم: صدوق. ولينه غيره. |
ميزان الاعتدال في نقد الرجال
|
عن جويرية بن أسماء، صدوق، له ما ينكر، وغيره أوثق منه.
حدث عنه أبو كريب، وأخرجه البخاري في كتاب الضعفاء. فقال أبو حاتم: يحول () . |
|
النكاح، كنى به عن الجماع، إما لأنه لا يكون إلّا في المنزل غالبا، أو لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن منها كما يتبوأ من داره.
وفي الحديث: «يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم، فإنه له وجاء» [البخاري 5066]. - وقال شارح «المنهاج» : الباءة: مؤن النكاح. قال في «النظم المستعذب» : شهوة النكاح تسمّى باءة، لأن الرجل يتبوأ من زوجته، أي: يسكن إليها، وأراها هنا: المال، سمّاها باسم مسببها. - قال المعرّىّ- فأحسن-: والباء مثل الباء يخفض للدّناءة أو يجرّ. - قال الخطابي: المراد بالباءة: النكاح، وأصله الموضع يتبوؤه ويأوي إليه. قال الفيومي: يقال: إن الباءة هي الموضع الذي تبوء إليه الإبل، ثمَّ جعل عبارة عن المنزل، ثمَّ كنى به عن الجماع، إما لأنه لا يكون إلا في المنزل غالبا، أو لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن منها كما يتبوأ من داره. «القاموس المحيط مادة (بوأ) ص 43، والمصباح المنير (بوأ) ص 26، والنظم المستعذب 2/ 126، ونيل الأوطار 6/ 120». |