نتائج البحث عن (حكر) 35 نتيجة

حكر: الحَكْرُ: ادِّخارُ الطعام للتَّرَبُّضِ، وصاحبُه مُحْتَكِرٌ. ابن سيده: الاحْتِكارُ جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسُه انْتِظارِ وقت الغَلاء بِه؛ وأَنشد: نَعَّمَتْها أُم صِدْقٍ بَرَّةٌ، وأَبٌ يُكْرِمُها غَيْرُ حَكرْ والحَكَرُ والحُكَرُ جميعاً: ما احْتُكِرَ. ابن شميل: إِنهم ليَتَحَكَّرونَ في بيعهم ينظرون ويتربصون، وإِنه لحَكِرٌ لا يزال يَحْبِسُ سِلْعَتَهُ والسُّوقُ مادَّةٌ حتى يبيع بالكثير من شِدَّة حَكْرِه أَي من شدة احتباسه وتَرَبُّصِه؛ قال: والسوق مادَّة أَي مَلأُى رجالاً وبُيوعاً، وقد مَدَّتِ السوقُ تَمُدُّ مدّاً. وفي الحديث: من احْتَكَرَ طعاماً فهو كذا؛ أَي اشتراه وحبسه ليَقِلَّ فَيَغْلُوَ، والحُكْرُ والحُكْرَةُ الاسم منه؛ ومنه الحديث: أَنه نهى عن الحُكْرَةِ؛ ومنه حديث عثمان: أَنه كان يشتري حُكْرَةً أَي جملة؛ وقيل: جِزافاً. وأَصل الحُكْرَةِ: الجمعُ والإِمساك. وحَكَرَهَ يَحْكِرهُ حَكْراً: ظلمه وتَنَقَّصَه وأَساء معاشرته؛ قال الأَزهري: الحَكْرُ الظلم والتنقُّضُ وسُوءُ العِشْرَةِ؛ ويقال: فلان يَحْكِرُ فلاناً إِذا أَدخل عليه مشقةً ومَضَرَّة في مُعاشَرَته ومُعايَشَتِه، والنَّعْتُ حَكِرٌ، ورجل حَكِرٌ على النَّسَب؛ قال الشاعر وأَورد البيت المتقدم: وأَب يكرمها غير حكر والحَكْرُ: اللَّجاجَةُ. وفي حديث أَبي هريرة قال في الكلاب: إِذا وردت الحَكَرَ القليلَ فلا تَطعَمُه؛ الحكر، بالتحريك: الماء القليل المجتمع، وكذلك القليل من الطعام واللبن، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعول أَي مجموع، ولا تطعمه أَي لا تشربه.
الْحَاء وَالْكَاف وَالرَّاء

الاحتِكارُ: جمع الطَّعَام وَنَحْوه مِمَّا يُؤْكَل، واحتباسه انْتِظَار وَقت الغلاء بِهِ.

والحُكْرَة، والحَكَرُ جَمِيعًا: مَا احتُكِرَ.

وحكَرَه يَحكِرُهُ حَكْراً، ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته.

وَرجل حَكِرٌ، على النّسَب. قَالَ الشَّاعِر:

ناعَمَتها أمُّ صِدْقٍ بَرَّةٌ...وأبٌ يُكْرِمُها غيرُ حَكِرْ
حكر
: (الحَكْرُ) ، بفَتْح فَسُكُون: (الظُّلْمُ) والتَّنَقُّص (وإِسَاءَةُ المُعاشَرَةِ) والعُسْرُ والالْتِوَاءُ، وهاذانِ مِن الأَساسِ والتَّكْمِلَةِ. (والفِعْلُ كضَرَبَ) ، يُقَال: حَكَرَه يَحْكِرُه حَكْراً: ظَلَمَه وتَنَقَّصَه وأَساءَ عِشْرَتَه. وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: الحَكْرُ: الظُّلْمُ والتَّنقُّص وسُوءُ العِشْرَةِ. ويُقَالُ: فُلان يَحْكِر فُلاناً إِذا أَدْخَلَ عَلَيْهِ مشَقَّةً وَمَضَرَّةً فِي معاشَرَتِه ومُعَايَشَتِه، والنَّعْت حَكِرٌ. ورجُلٌ حَكِرٌ، على النَّسَب.
(و) الحَكْرُ: (السَّمْنُ بالعَسَل يَلْعَقُهما الصَّبِيُّ. و) الحَكْرُ: (القَعْبُ الصَّغِير. و) الحَكْرُ: (الشَّيْءُ القَلِيلُ) من الماءِ والطَّعَامِ واللَّبَنِ، ويُحَرَّك، (ويُضَمَّان) .
(و) الحَكَر، (بالتَّحْرِيكِ: مَا احْتُكِر) من الطَّعَامِ ونَحْوِه مِمّا يُؤّكَل، (أَياحْتُبِسَ انْتِظاراً لغَلاَئِهِ، كالحُكَرِ، كصُرَدٍ) ، والحُكْرَةِ، (وَفاعِلُه حَكِرٌ) كَكَتِف. يُقَال: إِنَّه لحَكِرٌ لَا يَزال يَحْبِس سِلْعَتَه والسُّوقُ مادّةٌ حتّى يَبِيعَ بالكثير من شدَّةِ حَكْرِه، أَي من شِدّة احْتِبَاسِه وتَرَبُّصِه. ومَعْنَى: والسُّوقُ مَادَّةٌ، أَي مَلْأَى رِجَالاً وبُيُوعاً.
(و) الحَكَرُ: (اللَّجَاجَةُ) والعُسْر، (والاسْتِبْدَادُ بِالشَّيْءِ) ، أَي الاستِقْلالُ بِه. (حَكِرَ، كفَرِحَ، فَهُوَ حَكِرٌ) .
(و) الحَكَر، بالتَّحْرِيك: (المَاءُ) القَلِيلُ (المُجْتَمِعُ) . وَمِنْه حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِي الكِلاَبِ (إِذا وَرَدْنَ الحَكَرَ القَلِيلَ فَلَا تَطْعَمْه) ، أَي لَا تَشْرَبْه، وكَذالِك القَلِيل من الطَّعام واللَّبَن وَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنى مَفْعُول، أَي مَجْمُوع.
(والتَّحَكُّر: الاحْتِكَارُ) . قَالَ ابنُ شُمَيْل: إِنّهم ليتَحَكَّرُون فِي بَيْعِهم، أَي يَنْظُرُونَ ويَتَبَرَبَّصون. وَفِي الحَدِيث (من احتكَرَ طَعاماً فَهُوَ كَذَا) أَي اشْترَاه وحَبَسِ ليَقِلَّ فيَغْلُوَ.
(و) التَّحَكُّر: (التَّحَسُّر) ، وإِنَّه ليتَحكَّر عَلَيْهِ، أَي يتَحَسَّر. قَالَ رُؤْبَةُ:
لَا يَنظُرُ النَّحْوِيُّ فِيهَا نَظَرِي
وإِن لَوَى لَحْيَيْه بالتَّحَكُّرِ
(والحُكْرَةُ، بالضَّمِّ: اسمٌ مِنَ الاحْتِكَارِ) ، وكذالك الحُكْر، ومِنْه الحَدِيث ((أَنَّه) نَهَى عَنِ الحُكْرَة) .
والحُكْرَةُ: الجُمْلَة، وقِيلَ: الجُزَافُ، وأَصْلُ الحُكْرَةِ الجَمْع والإِمْسَاكُ، كَمَا قَالَه الراغِبُ وغَيْرُه.
وَمِمَّا يُسْتَدْرك عَلَيْهِ:
الحِكْر، بالكَسْر، مَا يُجْعَل عَلَى العَقَارَاتِ ويُحْبَسُ، مُوَلَّدةٌ.والحَاكُورَة: قِطْعَةُ أَرضٍ تُحْكَر لزَرْع الأَشْجَارِ قَرِيبَة مِنَ الدُّورِ والمَنعًّزِل، شاميّة.
والشّيخُ شَمْسُ الدِّين محمّدُ بنُ أَحْمَد بن الحِكْريّ الْمَعْرُوف بالخازِن، مُحدِّث الدِّيَار لمِصْرِية ومُقرِئُها، كأَنَّه مَنْسُوب إِلى مُنْيَة حِكْرِ من قُرَى مِصْر بالسَّمَنُّودِيَّة، روى عَنهُ شَيْخُ الإِسلام زَكَرِيَّا الأَنْصَاريّ وَغَيره.
والحُكْرَة، بالضَّمّ من مَخالِيف الطَّائِف.
[حكر]احْتِكارُ الطعام: جَمْعه وحَبْسه يُتَربَّص به الغلاء. وهو الحُكْرَةُ بالضم.
[حكر]فيه: من "احتكر" طعاماً، أي اشتراه وحبسه ليقل فيغلو، والحكر والحكرة الاسم منه. ومنه ح: نهى عن "الحكرة". وح عثمان: إنه كان يشتري العير "حكرة" أي جملة، وقيل: جزافاً، وأصل الحكر الجمع والإمساك. وفي ح أبي هريرة قال في الكلاب: إذا وردن "الحكر" القليل فلا تطعمه، هو بالحركة الماء القليل المجتمع، والقليل من الطعام واللبن، فعل بمعنى مفعول أي مجموع، ولا تطعمه أي لا تشربه. ن: من "احتكر" فهو خاطئ، بالهمز، المحرم من الاحتكار ما هو في الأقوات وقت الغلاء للتجارة ويؤخر للغلاء، لا فيما جاء من قريته أو اشتراه في الرخص وأخره، أو ابتاعه في الغلاء ليبيعه في الحال.
ح ك ر: (احْتِكَارُ) الطَّعَامِ جَمْعُهُ وَحَبْسُهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ الْغَلَاءُ.
حكَرَ يَحكِر، حَكْرًا، فهو حَكِر، والمفعول مَحْكور• حكَر السِّلعةَ: جمعها لينفرد بالتَّصرُّف فيها "يَحكر بعضُ التُّجار السِّلعَ في أثناء الحرب".• حكَر الشَّخصَ: ظلمه وأخذ حقَّه.

حكِرَ/ حكِرَ بـ يَحكَر، حَكَرًا، فهو حَكِر، والمفعول مَحْكور• حكِرَ السِّلعةَ ونحوَها: حكَرها، جمعها لينفرد بالتَّصرّف فيها "حكِر السُّكّرَ".• حكِر بالأمر: استبدَّ به "الحاكم الفرد يحكَر برأيه".• حكِر بالشَّيء: استقلّ به.

احتكرَ يحتكر، احتِكارًا، فهو مُحتكِر، والمفعول مُحتكَر• احتكرَ السِّلعةَ ونحوَها: حكِرها، جمعها لينفرد بالتَّصرّف فيها ° احتكَر الصَّوابَ: ادّعى التفرّد به- احتكر العقارَ: اتّخذه حِكْرًا.

احتِكار [مفرد]: ج احتِكارات (لغير المصدر):1 -مصدر احتكرَ.2 -(قص) تفرّد شخص أو جماعة بعمل ما لغرض السَّيطرة على الأسواق والقضاء على المنافسة "تعاني أقطارُ العالم الثَّالث من الاحتكارات العالميّة".

احتِكاريّ [مفرد]:1 -اسم منسوب إلى احتِكار: "مؤسّسة احتكاريّة".2 -طمَّاع جَشِع.3 -(قص) اتِّحاد من الشَّركات أو المؤسَّسات التي تجتمع بهدف تقليل المنافسة والسَّيطرة على الأسعار.

احتِكاريَّة [مفرد]:1 -اسم مؤنَّث منسوب إلى احتِكار: "تم فرض وصاية احتكاريّة على المنطقة- يقوم بممارسة نشاطات احتكاريّة مفيدة لحرية الأسواق".2 -مصدر صناعيّ من احتِكار: نزعة إلى تجمُّع المشاريع في يد شخص أو جماعة ما بغرض السيطرة على الأسواق والقضاء على المنافسة "طالبوا بمكافحة الاحتكاريّة- يزداد الإعلام احتكاريّةً من قِبل اليهود".

حَكْر [مفرد]: مصدر حكَرَ.

حَكَر [مفرد]: مصدر حكِرَ/ حكِرَ بـ.

حَكِر [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من حكَرَ وحكِرَ/ حكِرَ بـ.

حِكْر [مفرد]: ج أَحكار: عَقارٌ مَحْبوسٌ لجهةٍ معيَّنةٍ تستفيد منه، ولا يُباع ولا يُشترى "أوصى أن تكون عقاراته حِكْرًا بعد وفاته للجمعيّات الخيريّة".

حُكْرَة [مفرد]: ج حُكُرات وحُكْرات: احتكار، تفرُّد شخص أو جماعة بعمل ما لغرض السَّيطرة على الأسواق والقضاء على المنافسة "كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ [حديث] ".
ح ك ر

فلان حصر حكر وهو المحتجن للشيء المستبد به. وفيه حكر أي عسر والتواء وسوء معاشرة. وفيه مناكرة ومحاكرة أي مماراة. واحتكر الطعام: احتبسه للغلاء. وفلان حرفته الحكرة وهي الاحتكار.
(حكر) : الحُكْر: إِناءُ صَغِير يَكتْالُ فيه الناسُ.
(حكر) فلَان حكرا لج وبرأيه استبد والسلعة حكرها فَهُوَ حكر
(حكره)حكرا ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته فَهُوَ حكر والسلع جمعهَا لينفرد بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا
(تحكر) فلَان على الشَّيْء تحسر والسلعة حكرها
(الحكر) الشَّيْء الْقَلِيل (ج) أحكار

(الحكر) الْعقار الْمَحْبُوس (ج) أحكار (مو)

(الحكر) كل مَا احتكر وَالشَّيْء الْقَلِيل يُقَال مَاء حكر وَطَعَام حكر
(ح ك ر) : (الِاحْتِكَارُ) حَبْسُ الطَّعَامِ لِلْغَلَاءِ وَالِاسْمُ الْحُكْرَةُ.
حكر
الحَكْرُ: الظُّلم وسُوْءُ العِشْرَةِ. وفلانٌ يَحْكِرُ فلاناً، وهو حِكِرٌ. والحَكْرُ والحَكَرُ: ما احْتَكَرْتَ من طَعامٍ أو نَحْوه ممّا يُؤْكَلُ، وصاحِبُه: مُحْتَكِرٌ، والحُكْرُ والحُكْرَةُ مِثْلُه. والمُحَاكَرَةُ: اللَّجَاجَةُ. حَكِرَ: لَجَّ. وقَوْلُه:
ولم يُسْكَةْ بِحَكْرٍ فَطِيْمُها
هو الشَّيْءُ القليلُ من الطَّعام.
حكر: حكر العقار: جعله حكراً (محيط المحيط) في مادة حكر.
وحكر الشيء حقق عليه وضبطه (محيط المحيط).
حكَّر (بالتشديد): حكر واحتكر. يقال مثلاً حكَّر السكَّر. (مملوك 2، 1: 4).
أحكر: حكر واحتكر (دي ساسي طرائف 1: 239).
احتكر: تعني أيضاً ادخر ودعه في مخزن (المعجم اللاتيني - العربي، المقدمة 2: 125، تاريخ البربر 2: 132).
احتكر العقار: اتخذه حكرا (محيط المحيط).
حكر: إجارة طويلة الأمد، أجرة الحِكر، إجارة يمكن تجديدها بنفس الشروط. يظهر أن هذه هي معاني استناداً إلى تعريف أحد علماء دمشق (زيشر 8: 347، رقم 1).
وعند لين عادات (1: 441): عقار محبوس ( Hekr) .
وعند مارتن (ص139 رقم 1) حُكْر: خراج نقدي ضريبة نقدية، ضد عشور وهي الضريبة العينية.
ويقول بيبسكو في مجلة العلمين (أبريل سنة 1865 ص962): حكر ( Hocor) أجرة الأرض (خراج، ضريبة). ويقول دوفرنوا (ص150). الحكر ( Hokor) : أجرة الأرض تجبى في بعض مناطق الجزائر بخاصة شرقيها بدل العشور.
ويقول دارست (ص84): حكر ( Hokor) تعني أجرة كراء الأرض وتختلف عن العشور وهي تقوم مقام الزكاة.
وفي منطقة قسطنطينية يفرض الحكر وهي ضريبة الأرض على الأراضي التي يحق للقبيلة زراعتها فقط.
حُكُور: ضرائب على حاصل الزرع (رولاند).
حكر البيت: ضريبة على ارض البيت (بوشر).
وفي محيط المحيط: الحُكْر احتباس الوقف من العقار تحت مرتَّب معيَّن. حاكُورة، وجمعها حَوَاكير: بساتين مزروعة بالريحان الشامي (الرند) في غوطة دمشق حكش: (زيشر 11: 477).
(حكر)- عن أَبِى هُرَيْرَة، رضي الله عنه: "إذَا وَردْتَ الحَكَرَ القَلِيلَ فلا تَطْعَمْه" .الحَكَر: هو المَاءُ القَلِيل المُجْتَمِع، وكذلك القَلِيل من الطَّعام واللَّبَن، كأنه احتُكِر لِقِلَّتِه.- ومنه الحَدِيثُ: "مَنِ احْتَكَر طَعاماً" .: أي اشْتَراه وحَبَسه لِيَقِلَّ فَيغْلُو. والحِكْرُ، والحُكْر، والحُكْرَة الاسْمُ منه.- في الحَدِيث: "كان عُثْمان، رضي الله عنه، يَشْتَرِى العِيرَ حُكْرةً".: أي جُملةً، من الحِكْر، وهو الجَمْع، والإِمساك من الاحْتِكار، وقيل: حُكرةً: جُزافًا.
ح ك ر: احْتَكَرَ زَيْدٌ الطَّعَامَ إذَا حَبَسَهُ إرَادَةَ الْغَلَاءِ وَالِاسْمُ الْحُكْرَةُ مِثْلُ: الْفُرْقَةِ مِنْ الِافْتِرَاقِ وَالْحَكَرُ بِفَتْحَتَيْنِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ لُغَةٌ بِمَعْنَاهُ.
(حَكَرَ)(س) فِيهِ «مَنِ احْتَكَرَ طَعاما فَهُوَ كَذَا» أَيِ اشْتَرَاهُ وحبَسه ليَقلَّ فيَغْلُو.والحُكْرُ والحُكْرَةُ الاسْم مِنْهُ.وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنه نهى عن الحُكْرَةِ» .(53- النهاية 1)(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «أَنَّهُ كَانَ يَشْتَري العِيرَ حُكْرَةً» أَيْ جُمْلة. وَقِيلَ جُزافا. وَأَصْلُ الحَكْر: الْجَمْعُ وَالْإِمْسَاكُ.(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «قَالَ فِي الْكِلَابِ: إِذَا ورَدْنَ الحَكَر الْقَلِيلَ فَلَا تَطْعَمْه» الحَكَر بِالتَّحْرِيكِ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ المجتَمِع، وَكَذَلِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الطَّعَامِ واللَّبَن، فَهُوَ فَعَل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ:أَيْ مَجْموع. وَلَا تَطْعَمْه: أَيْ لَا تَشْرَبْه.
الحُكْرَةُ:
بالضم، وسكون الكاف: من مخاليف الطائف.
حكر1 حَكَرَ i. q. احتكر, q. v. (A.) b2: Also حَكَرَهُ, aor. ـِ inf. n. حَكْرٌ, He wronged him; acted wrongfully, or injuriously; towards him; (T, K, * TA;) and detracted from his reputation, or impugned his character; (T, TA;) acted, or behaved, towards him with bad fellowship, (T, K, * TA,) and with difficulty, or hardness, and perverseness: (TA:) and he brought upon him distress, or trouble, and harm, or injury, in his intercourse with him, and his ways of life. (T, TA.) The epithet applied to him who does so is ↓ حَكِرٌ, [not a reg. part. n., but] a kind of relative epithet. (T, TA.) You say, فِيهِ حَكْرٌ In him is difficulty, or hardness, and perverseness, and a quality of bad fellowship. (A.) A2: حَكِرَ, aor. ـَ (TA,) inf. n. حَكَرٌ, (K, TA,) He was obstinate, or persistent, or persistent in contention, (K, * TA,) and difficult, or hard; (TA;) and kept a thing to himself, not allowing any one to share with him in it. (K, * TA.) The part. n. is ↓ حَكِرٌ. (TA.) 2 حكّر أَرْضَ فُلَانٍ, inf. n. تَحْكِيرٌ, as used by the people of Egypt, [He made the land of such a one to be a حِكْر; i. e.] he [enclosed, and] debarred others from building upon, [or otherwise making use of,] the land of such a one. (ElMakreezee's Khitat, ii. 114.) [A post-classical phrase: see حِكْرٌ.]3 حاكرهُ, (TK,) inf. n. مُحَاكَرَةٌ, (A, K,) He contended, litigated, or wrangled, with him. (A, K, TK.) 5 تَحَكَّرَ see 8, in two places.8 احتكر He withheld, (A, Mgh, Msb, K,) or collected and withheld, (S, M,) wheat, (S, M, A, Mgh, Msb,) and the like, of what is eaten, (M, TA,) waiting for a time of dearness; (S, M, A, Mgh, Msb, K;) as also ↓ حَكَرَ, (A,) and ↓ تحكّر: (K:) he bought wheat and withheld it in order that it might become scarce and dear. (TA.) And فِى بَيْعِهِ ↓ تحكّر He waited, and watched, [for a time of dearness,] in his selling. (ISh.) [This last verb is perhaps not transitive.]

حَكْرٌ: see حُكْرَةٌ.

حِكْرٌ, as meaning مَا يُجْعَلُ عَلَى العَقَارَاتِ وَ يُحْبَسُ [app. a mistranscription for ما يُحَكَّرُ مِنَ العقارات ويحبس, which expresses the correct signification, in the dial. of Egypt, i. e. What is enclosed, of lands, or of lands and houses, or of lands and palm-trees &c., and debarred from others, so that they may not build upon it nor otherwise make use of it], is a post-classical term: (TA:) [pl. أَحْكَارٌ. See also حَاكُورَةٌ.]

حَكَرٌ and ↓ حُكَرٌ (K) and ↓ حُكْرَةٌ (TA) What is withheld, (K,) [or collected and withheld, (see 8,)] of wheat, and the like, of what is eaten, (TA,) in expectation of its becoming dear. (K.) b2: See also the last of these words.

حَكِرٌ One who withholds a thing, and keeps it to himself: (A:) one who withholds (K, TA) [or collects and withholds] wheat, and the like, of what is eaten, (TA,) in expectation of dearness: (K, TA:) one who ceases not to withhold his merchandise when the market is full of people and of goods for sale, that it may be sold for much [بِالكَثِيرِ: in the L and K بالكسر, which is evidently a mistranscription]. (L, TA.) b2: See also 1, in two places.

حُكَرٌ: see حَكَرٌ.

حُكْرَةٌ Collection and retention: this is the primary signification. (Er-Rághib.) b2: The withholding, (A, Mgh, Msb, K,) or collecting and withholding, (S,) wheat, (S, A, Mgh, Msb,) and the like, of what is eaten, (TA,) waiting for a time of dearness; (S, A, Mgh, Msb, K;) a subst. from اِحْتِكَارٌ; (Msb, K;) as also ↓ حَكَرٌ and ↓ حَكْرٌ. (Msb.) You say that the trade of such a one is الحُكْرَةُ. (A.) b3: Accord. to some, The selling a thing without knowing its measure or weight. (TA.) b4: And A collection, or an aggregate. (TA.) b5: See also حَكَرٌ.

حَاكُورَةٌ A piece of land retained and enclosed by its proprietor (تحكر [i. e. تُحَكَّرُ]) for sowing [and planting] trees [&c.], near to the houses and abodes: of the dial. of Syria. (TA.) [See also حِكْرٌ.]
حكري
عن التركية حكر بمعنى خطوط القماش، وقماش مخطط. يستخدم للذكور.
حَكَري
من (ح ك ر) كل ما احتكر والشيء القليل.
حِكْري
من (ح ك ر) نسبة حِكْر: العقار المحبوس.
مُحْكَر
من (ح ك ر) مكان الظلم وزمانه وتجميع السلع للانفراد بالتصرف فيها.
الحَكْرُ: الظُّلْمُ، وإساءَةُ المعاشَرَةِ، والفِعْلُ كضَرَبَ، والسَّمْنُ بالعَسَلِ يَلْعَقُهُما الصَبِيُّ، والقَعْبُ الصَّغيرُ، والشيءُ القَلِيلُ، ويُضَمَّانِ، وبالتحريكِ:ما احْتُكِرَ، أي احْتُبِسَ انْتِظَاراً لِغَلائِهِ،كالحُكَرِ، كصُرَدٍ، وفاعِلُهُ: حَكِرٌ، واللجَاجَةُ، والاسْتِبْدادُ بالشيءِ، حَكِرَ كَفَرِحَ، فهو حَكِرٌ، والماءُ المُجْتَمِعُ.والتَّحَكُّرُ: الاحْتِكارُ، والتَّحَسُّرُ.والمُحاكَرَةُ: المُلاحَةُ.والحُكْرَةُ، بالضم: اسمٌ من الاحْتِكارِ، ومِخْلافٌ بالطَّائِفِ.
حكر
حَكَرَ(n. ac. حَكْر)
a. Wronged, injured.
b. Bought up, monopolized, made a monopoly of.

حَكِرَ(n. ac. حَكَر)
a. [Bi], Appropriated, kept for himself, monopolized.

حَكَّرَa. Enclosed, monopolized (land).

حَاْكَرَa. Quarreled, wrangled with.

تَحَكَّرَإِحْتَكَرَa. Bought up, made a monopoly of ( wheat &
c. )
.
حَكْرa. Injustice; extortion.
b. see 3
حِكْرa. Land-grabbing.

حُكْرa. Drinking-cup.
b. Trifle.

حُكْرَةa. Usurious corn-trade.

حَكَرa. Monopoly.

حَكِرa. Monopolist.
حُكَرa. see 4
حَاْكُوْرَةa. Plantation, enclosure.
(حَكَرَ)الْحَاءُ وَالْكَافُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْحَبْسُ. وَالْحُكْرَةُ: حَبْسُ الطَّعَامِ مَنْتَظِرًا لِغَلَائِهِ، وَهُوَ الْحُكْرُ، وَأَصْلُهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْحَكَرُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ، كَأَنَّهُ احْتُكِرَ لِقِلَّتِهِ.
اللغوي المقرئ: إبراهيم بن عبد الله بن علي بن يحيى بن خلف الحكري، المصري، أَبو إسحاق، الشيخ برهان الدين.
ولد: سنة (670 هـ) سبعين وستمائة، وقيل (672 هـ) اثنتين وسبعين وستمائة.
من مشايخه: التقي الصائغ، ونور الدين علي بن ظهير، وسمع الحديث من الأبرقوهي والدمياطي وآخرين.
من تلامذته: محمد بن أحمد بن علي بن اللبان، والشيخ خليل بن عثمان القرافي، وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
* طبقات الإسنوي: "كان إمامًا في علم القراءات، نحويًا، مفسرًا، كريمًا كثير المروءة طارحًا للتكليف، حسن الاعتقاد والتلاوة في المحراب، يُضرب به المثل فيه .. " أ. هـ.
* غاية النهاية: "شيخ مشايخ الإقراء بالديار المصرية أستاذ كامل ماهر ... انتهت إليه رئاسة القراءة والتجويد مع حسن الصوت وجودة الأداء في الديار المصرية ورحل الناس إليه من الأقطار وكان ذا مروءة ونزاهة وقضاء لحقوق الأصحاب مع فقر وجودة طباع ودين" أ. هـ.
* المقفى: "كان قد أوتي مع حسن القراءة طيب
¬__________
* البغية (1/ 416)، الشذرات (8/ 283).
(¬1) قلت: نقل كل من بغية الوعاة والشذرات كلام ابن الزبير في ترجمة إبراهيم بن عبد الله الأنصاري وابن الزبير توفي سنة (707 هـ) وقيل (708 هـ)، ولذلك فإن سنة الوفاة التي ذكرها السيوطي (في سنة 650 هـ) هي الصحيحة وأما ما ذكره ابن العماد (750 هـ) فهو خطأ واضح.
* غاية النهاية (1/ 17)، الدرر الكامنة (1/ 30)، المقفى الكبير (1/ 233)، بغية الوعاة (1/ 415)، الشذرات (8/ 271) طبقات الشافعية للإسنوي (1/ 459).

النغمة وكثرة الكرم والصدقات والمعرفة"
أ. هـ.
* الدرر: "اعتنى بالعربية والقراءات. مات في الطاعون العام. ذكره الذهبي في آخر الطبقات في أصحاب ابن الصائغ، وكان حسن التعليم" أ. هـ.
وفاته: (749 هـ) تسع وأربعين وسبعمائة، في الطاعون.

النحوي اللغوي: إبراهيم بن عبد الله الحكري (¬1) المصري، برهان الدين.
كلام العلماء فيه:
* إنباء الغمر: "كان عارفًا بالعربية، وشرح الألفية، ثم رجع فمات بالمقدس في جمادى الآخرة، وقد ناب في الحكم عن البلقني في الخليل والقدس، وأمّ عنه نيابة بالجامع بدمشق" أ. هـ.
* البغية: "قال في الدرر (¬2): كان عارفًا بالعربية، شرح الألفية، وولي قضاء المرتبة، وناب في الحُكم بالقدس والخليل عن السراج البلقيني، وأم نيابة عنه بالجامع الأموي .. " أ. هـ.
* معجم المؤلفين: "نحوي، عارف بالعربية" أ. هـ.
وفاته: في جمادى الآخرة سنة (780 هـ) ثمانين وسبعمائة.
من مصنفاته: "شرح الألفية".

المقرئ: محمّد الحكري، شمس الدين.
من مشايخه: البرهان الحكَري وغيره.
من تلامذته: برهان الدين بن قزاعة الغزي وغيره.
كلام العلماء فيه:
• إنباء الغمر: "ولي قضاء غزة" أ. هـ.
• النجوم: "كان فقيهًا فاضلًا بارعًا في القراءات" أ. هـ.
وفاته: سنة (782 هـ) اثنتين وثمانين وسبعمائة.

المقرئ: محمَّد بن سليمان المقدسي الحِكري، أبو عبد الله شمس الدين.
من مشايخه: البرهان الحكري وغيره.
من تلامذته: برهان الدين بن زقاعة الغزي وغيره.
¬__________
* فوات الوفيات (3/ 382)، العبر (5/ 389)، الوافي (3/ 136)، الجواهر المضية (3/ 165)، المقفى (5/ 689)، السلوك (1/ 3: 881)، النجوم (8/ 188)، عقد الجمان (3/ 473)، طبقات المفسرين للداودي (2/ 149)، شذرات الذهب (7/ 773)، الأعلام (6/ 150).
* الدرر الكامنة (4/ 71)، إنباء الغمر (2/ 40)، النجوم (11/ 206)، الشذرات (8/ 477)، كشف الظنون (2/ 1932)، الأعلام (6/ 150)، معجم المؤلفين (3/ 331).

كلام العلماء فيه:
* إنباء الغمر: "ناب في الحكم بجامع الصالح، وولي قضاء القدس وغزة ... " أ. هـ.
* الأعلام: "مقرئ، من العلماء .. " أ. هـ.
وفاته: سنة (782 هـ) وقيل: (783 هـ)، وقيل: (781 هـ) اثنتين، وقيل ثلاث وقيل إحدى وثمانين وسبعمائة وما ذكر في الدرر في الهامش من أن وفاته سنة (745 هـ) وولادته (627 هـ) هو خطأ واضح والأصح ما أثبتناه في وفاته رغم الاختلاف في السنين والله أعلم.
من مصنفاته: "النجوم الزاهرة في السبعة المتواترة" في القراءات، وشرح الحاوي والألفية.

التَّعْرِيفُ:
1 - الْحِكْرُ لُغَةً: الاِسْمُ مِنَ الْحَكْرِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ، وَهُوَ فِي الأَْصْل الظُّلْمُ وَالتَّنَقُّصُ، وَالْعُسْرُ، وَالاِلْتِوَاءُ. وَمِنْهُ رَجُلٌ حَكْرٌ وَهُوَ مَنْ يُدْخِل عَلَى غَيْرِهِ الْمَشَقَّةَ فِي مُعَاشَرَتِهِ وَمُعَايَشَتِهِ، وَالاِحْتِكَارُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَيَحْبِسَهُ لِيَقِل فَيَغْلُوَ. وَالاِسْمُ مِنْهُ الْحِكْرُ وَالْحُكْرَةُ.
وَفِي الْقَامُوسِ وَشَرْحِهِ: الْحَكْرُ اللَّجَاجَةُ وَالْعُسْرُ، وَالاِسْتِبْدَادُ بِالشَّيْءِ، أَيْ الاِسْتِقْلاَل وَأَصْل الْحُكْرَةِ الْجَمْعُ وَالإِْمْسَاكُ.
أَمَّا الْحِكْرُ بِالْكَسْرِ فَقَدِ انْفَرَدَ بِذَكَرِهِ الزَّبِيدِيُّ مُسْتَدْرِكًا لَهُ عَلَى الْقَامُوسِ، فَقَال: الْحِكْرُ بِالْكَسْرِ مَا يُجْعَل عَلَى الْعَقَارَاتِ، وَيُحْبَسُ، مُوَلَّدَةٌ. (1)
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى ثَلاَثَةِ مَعَانٍ:
الأَْوَّل: الأُْجْرَةُ الْمُقَرَّرَةُ عَلَى عَقَارٍ مَحْبُوسٍ فِي الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ وَنَحْوِهَا. وَمِنْ هَذَا الاِسْتِعْمَال مَا
__________
(1) لسان العرب وتاج العروس.

قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: " مَنْ بَنَى فِي الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ مَسْجِدًا وَقَفَهُ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَإِذَا جَازَ فَعَلَى مَنْ يَكُونُ حِكْرُهُ؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَا دَامَتِ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً فَإِذَا انْقَضَتْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَال. (1)
وَفِي فَتَاوَى عُلَيْشٍ " مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى الْخُلُوِّ يَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةٌ لِلَّذِي يَئُول إِلَيْهِ الْوَقْفُ يُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ حِكْرًا لِئَلاَّ يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاطِلاً " (2) .
الثَّانِي: أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْعَقَارِ الْمُحْتَكَرِ نَفْسِهِ فَيُقَال: هَذَا حِكْرُ فُلاَنٍ. (3)
الثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ وَالْغَالِبُ أَنْ يُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ الاِحْتِكَارَ.
وَالاِسْتِحْكَارُ بِمَعْنَى الاِسْتِئْجَارِ إِجَارَةً طَوِيلَةً، وَيُسَمَّى (التَّحْكِيرَ) أَوِ (الإِْحْكَارَ) بِمَعْنَى الإِْيجَارِ أَوِ التَّأْجِيرِ. (4) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الاِحْتِكَارُ إِجَارَةٌ يُقْصَدُ بِهَا مَنْعُ الْغَيْرِ وَاسْتِبْقَاءُ الاِنْتِفَاعِ بِالأَْرْضِ. (5) وَفِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ:
__________
(1) البحر الرائق 5 / 220 من كتاب الوقف.
(2) فتاوى الشيخ عليش المسماة فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 2 / 243 القاهرة، مصطفى الحلبي 1378هـ، وحاشية الدسوقي على الدردير 3 / 467 وسيأتي تفسير الخلو قريبا.
(3) وقعت هذه الألفاظ في الفتاوى الخيرية، من ذلك مثلا ما في 1 / 197، ولم نطلع على تسمية الشافعية لها بهذا الاسم.
(4) منحة الخالق لابن عابدين حاشية على البحر الرائق 5 / 220 القاهرة، المطبعة العلمية.
(5) قانون العدل والإنصاف م 331، ومرشد الحيران ص 96، القاهرة، مطبعة بولاق 1309 هـ، وحاشية ابن عابدين على رد المحتار 5 / 20 القاهرة، مطبعة بولاق، 1272 هـ.

الاِسْتِحْكَارُ عَقْدُ إِجَارَةٍ يُقْصَدُ بِهِ اسْتِبْقَاءُ الأَْرْضِ لِلْبِنَاءِ، أَوِ الْغَرْسِ، أَوْ لأَِحَدِهِمَا. وَيَكُونُ فِي الدَّارِ وَالْحَانُوتِ أَيْضًا. (1)
وَمُرَادُ ابْنِ عَابِدِينَ بِقَوْلِهِ يُقْصَدُ بِهَا مَنْعُ الْغَيْرِ أَيْ مَنْعُ الْغَيْرِ مِنَ الْمُنَافَسَةِ فِيمَا لَوْ أُوجِرَتِ الأَْرْضُ إِجَارَةً قَصِيرَةً وَانْتَهَتِ الْمُدَّةُ. فَمَنْ يَسْتَأْجِرُهَا إِجَارَةً طَوِيلَةً يَأْمَنُ مِنَ الْمُنَافَسَةِ وَيَمْنَعُهَا، وَمِنْ هُنَا أُخِذَ هَذَا الاِصْطِلاَحُ وَهُوَ الاِحْتِكَارُ لأَِنَّهُ يَئُول فِي مَعَانِيهِ اللُّغَوِيَّةِ إِلَى الْمَنْعِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - أ - الْخُلُوُّ: هُوَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِعَقَارِ الْوَقْفِ مُقَابِل مَالٍ يَدْفَعُهُ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ لِتَعْمِيرِهِ إِذَا تَخَرَّبَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَمِّرُهُ بِهِ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ عَنْ بَاقِي الْمَنْفَعَةِ تُسَمَّى حِكْرًا (2) .

3 - ب - الأُْجْرَةُ: وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْحِكْرِ.

4 - ج - " الإِْجَارَةُ الطَّوِيلَةُ " وَهُوَ اصْطِلاَحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الاِحْتِكَارِ إِذْ الاِحْتِكَارُ يُقْصَدُ بِهِ اسْتِئْجَارُ الأَْرْضِ الْمُدَّةَ
__________
(1) قانون العدل والإنصاف م 332.
(2) فتح العلي المالك (فتاوى الشيخ عليش) 2 / 243 وما بعدها.

الطَّوِيلَةَ لِلْبِنَاءِ، أَوِ الْغَرْسِ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلاَمِ ابْنِ عَابِدِينَ، وَالإِْجَارَةُ الطَّوِيلَةُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ لَهُمَا، بَل قَدْ تَكُونُ لِلزَّرْعِ وَلِسَائِرِ أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالاَتِ الأَْرْضِ. (1) وَتَكُونُ فِي غَيْرِ الأَْرْضِ أَيْضًا كَالْمَسَاكِنِ وَالآْلاَتِ وَغَيْرِهَا.

أَقْسَامُ الْحِكْرِ:
5 - الْحِكْرُ يَكُونُ فِي الأَْوْقَافِ وَهُوَ الأَْغْلَبُ وَفِي غَيْرِهَا وَهِيَ الأَْمْلاَكُ الْخَاصَّةُ، وَهُوَ مَا يَجْرِي عَلَيْهِ كَلاَمُ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَابِدِينَ، إِذْ أَطْلَقَا تَعْرِيفَ الاِحْتِكَارِ عَنْ قَيْدِ الْوَقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي (مِنْحَةِ الْخَالِقِ) حَيْثُ قَال: الأَْرْضُ الْمُقَرَّرَةُ لِلاِحْتِكَارِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مِلْكًا أَوْ وَقْفًا. (2)
إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ فِي شَأْنِ الْحِكْرِ يَنْصَبُّ عَلَى الْحِكْرِ فِي الأَْوْقَافِ وَلاَ يَتَعَرَّضُونَ لِلْحِكْرِ فِي الأَْمْلاَكِ إِلاَّ نَادِرًا، وَلِذَا عَرَّفَهُ صَاحِبُ قَانُونِ الْعَدْل وَالإِْنْصَافِ (3) بِأَنَّهُ اسْتِبْقَاءُ الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ مُقَرَّرَةً لِلْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ أَوْ أَحَدِهِمَا (4) .
__________
(1) انظر الفتاوى الهندية 4 / 513، 514، وتنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 176، 177.
(2) منحة الخالق على البحر الرائق 5 / 220، ومطالب أولي النهى 3 / 689.
(3) قانون العدل والإنصاف م 331.
(4) في أصل قانون العدل والإنصاف " والتعلي " وصوابه " والغراس " كما في الأصل الذي نقل هو منه وهو رد المحتار 5 / 20.

وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ سَيَقْتَصِرُ الْكَلاَمُ فِيمَا يَلِي عَلَى الْحِكْرِ فِي الأَْوْقَافِ، لأَِنَّ الْحِكْرَ فِي الأَْمْلاَكِ تَجْرِي أَحْكَامُهُ بِحَسَبِ صِيغَةِ التَّعَاقُدِ مِنْ حَيْثُ مِقْدَارُ الْمُدَّةِ وَالأُْجْرَةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا سَتَرِدُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ.

حُكْمُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الأَْوْقَافِ:
6 - الأَْصْل فِي الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الأَْمْلاَكِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ لأَِنَّ الْمَالِكَ يَصْنَعُ فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءُ. وَنَقَل الْحَنَفِيَّةُ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
أَمَّا فِي الأَْوْقَافِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِهَا فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلاَثٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَرْبَعٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِهَا عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:
7 - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ أَنْ يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ يَجُوزُ شَرْطُهُ لاَ مَحَالَةَ، وَإِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لاَ يُؤَجِّرَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ يَجِبُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ لاَ مَحَالَةَ.
وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا فَالْمَنْقُول عَنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَال الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَا أُجَوِّزُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَلاَ أُجَوِّزُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ كَانَ يَقُول: فِي الضِّيَاعِ (أَيِ الأَْرَاضِيِ الزِّرَاعِيَّةِ) نُفْتِي بِالْجَوَازِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ، وَفِي غَيْرِ الضِّيَاعِ نُفْتِي بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِيمَا زَادَ عَنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ

إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي الْجَوَازِ، وَهَذَا أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الزَّمَانِ وَالْمَوْضِعِ. قَال صَاحِبُ الدُّرِّ: فَلَوْ آجَرَهَا الْمُتَوَلِّي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ الإِْجَارَةُ وَتُفْسَخُ. (1)
وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَنْعَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلاَثِ سِنِينَ فِي الأَْرْضِ وَسَنَةٍ فِي غَيْرِهَا كَمَا صَنَعَ صَاحِبُ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ. وَقَال الْخَصَّافُ: إِنْ كَانَتِ الأَْرْضُ تُزْرَعُ فِي كُل سَنَةٍ لاَ يُؤَجِّرُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ تُزْرَعُ فِي كُل سَنَتَيْنِ مُرَّةً لاَ تُؤَجَّرُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ فِي كُل ثَلاَثٍ لاَ تُؤْجَرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ.
وَإِنَّمَا جَرَتِ الْفُتْيَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ صِيَانَةً لِلأَْوْقَافِ عَنْ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ بِطُول الْمُدَّةِ قَالُوا: لأَِنَّ الْمُدَّةَ إِذَا طَالَتْ تُؤَدِّي إِلَى إِبْطَال الْوَقْفِ، فَإِنَّ مَنْ رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلاَّكِ عَلَى طُول الزَّمَانِ مُتَوَالِيًا وَلاَ مَالِكٌ يُعَارِضُ وَيُزَاحِمُ - وَمَال الْوَقْفِ مَالٌ ضَائِعٌ لِعَدَمِ الْمُطَالِبِ الْمُهْتَمِّ - يَظُنُّهُ الرَّائِي بِتَصَرُّفِهِ الدَّائِمِ مَالِكًا، وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ إِذَا ادَّعَاهُ. وَلاَ مَصْلَحَةَ لِلْوَقْفِ فِي أَمْرٍ يَدْعُو إِلَى هَذَا الضَّرَرِ.
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ جَرَتِ الْفُتْيَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى إِلْحَاقِ أَرْضِ الْيَتِيمِ بِأَرْضِ الْوَقْفِ فِي هَذَا
__________
(1) الفتاوى الهندية 4 / 514 وتكملة البحر الرائق 8 / 12 والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 3 / 144، والإسعاف ص 64 والبحر الرائق 7 / 367 ومرشد الحيران م 574 - 576، والدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 5.

الْحُكْمِ، فَلاَ تُؤَجَّرُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ أَيْضًا أَرَاضِيَ بَيْتِ الْمَال، نَقَلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ حَاشِيَةِ الرَّمْلِيِّ وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ.
وَفِي قَوْل مُتَقَدِّمِي الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ لِلْمُدَدِ الطَّوِيلَةِ. غَيْرَ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَوْل الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَذْكُورُ أَوَّلاً وَهُوَ التَّوْقِيتُ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنَّمَا عَدَل الْمُتَأَخِّرُونَ عَنْ قَوْل الْمُتَقَدِّمِينَ بِسَبَبِ الْخَوْفِ عَلَى الْوَقْفِ.
ثُمَّ إِنْ آجَرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ: فَقَال بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ، وَقَال بَعْضُهُمْ يُرْفَعُ إِلَى الْقَاضِي حَتَّى يُبْطِلَهُ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (1) .
وَرَأَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ إِنِ احْتَاجَ الْقَيِّمُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ إِجَارَةً طَوِيلَةً فَالْحِيلَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَعْقِدَ عُقُودًا، فَيَكْتُبُ: اسْتَأْجَرَ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ ثَلاَثِينَ عَقْدًا مَثَلاً، كُل عَقْدٍ عَلَى سَنَةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا شَرْطًا فِي بَعْضٍ، فَيَكُونُ الْعَقْدُ الأَْوَّل لاَزِمًا لأَِنَّهُ نَاجِزٌ، وَمَا بَعْدَهُ لاَ يَلْزَمُ، لأَِنَّهُ مُضَافٌ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُ كُل سَنَةٍ إِذَا دَخَلَتْ. (2)
__________
(1) رد المحتار 5 / 4 والفتاوى الخانية بهامش الهندية 3 / 332، 333، والإسعاف في أحكام الأوقاف ص63 أول باب إجارة الوقف ومزارعته، والفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 267.
(2) الفتاوى الخانية بهامش الهندية 3 / 333.

8 - وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ كِرَاءُ الْوَقْفِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ، قَال الْحَطَّابُ: الْحَبْسُ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِينَ كَبَنِي فُلاَنٍ، فَلِلنَّاظِرِ أَنْ يُكْرِيَهُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ سِنِينَ، وَلاَ يُكْرِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَعَ الْكِرَاءُ فِي السِّنِينَ الْكَثِيرَةِ فَعَثَرَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ يَسِيرًا كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ لَمْ يُفْسَخْ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فُسِخَ. وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنِ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ نَوَازِل ابْنِ رُشْدٍ فِي وَقْفٍ أُكَرِي خَمْسِينَ عَامًا، إِنْ وَقَعَ الْكِرَاءُ لِهَذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى النَّقْدِ (أَيْ تَعْجِيل الأُْجْرَةِ) فُسِخَ، وَفِي جَوَازِهِ عَلَى غَيْرِ النَّقْدِ قَوْلاَنِ: الصَّحِيحُ مِنْهُمَا عِنْدِي الْمَنْعُ. اهـ.
ثُمَّ قَال الْحَطَّابُ: أَمَّا الْحَبْسُ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَسَاكِينِ وَشَبَهِهَا فَلاَ يُكْرِيهَا النَّاظِرُ لأَِكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ إِنْ كَانَتْ أَرْضًا، وَلاَ أَكْثَر مِنْ عَامٍ إِنْ كَانَتْ دَارًا، وَهُوَ عَمَل النَّاسِ، وَمَضَى عَلَيْهِ عَمَل الْقُضَاةِ، فَإِنْ أَكْرَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَضَى إِنْ كَانَ نَظَرًا (أَيْ مَصْلَحَةً) ، وَلاَ يُفْسَخُ.
وَعَلَّلُوا لِمَنْعِ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الْوَقْفِ بِمِثْل مَا عَلَّل بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، قَالُوا: لِخَوْفِ انْدِرَاسِهِ إِذَا طَال مُكْثُهُ بِيَدِ مُكْتَرِيهِ. (1)
9 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ تُؤَجَّرَ الْعَيْنُ إِلَى مُدَّةٍ تَبْقَى إِلَيْهَا غَالِبًا - مَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ - فَتُؤَجَّرُ الأَْرْضُ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ - قَال الْقَلْيُوبِيُّ:
__________
(1) مواهب الجليل 6 / 47 آخر باب الوقف، وانظر الدسوقي 4 / 96، والمواق بهامش مواهب الجليل 6 / 47.

سَوَاءٌ الْمِلْكُ وَالْوَقْفُ - وَتُؤَجَّرُ الدَّارُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، وَالثَّوْبُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ. وَفِي قَوْلٍ: لاَ يُزَادُ عَلَى سَنَةٍ. (1)
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: إِنَّمَا يَجْرِي ذَلِكَ - أَيِ الإِْجَارَةُ الطَّوِيلَةُ - فِي الْوَقْفِ إِنْ وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ لِعَيْنِ الْوَقْفِ، وَاصْطِلاَحُ الْحُكَّامِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤَجَّرُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثِ سِنِينَ، لِئَلاَّ يَنْدَرِسَ اسْتِحْسَانٌ مِنْهُمْ. قَال: وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ بِغَلَبَةِ الاِسْتِيلاَءِ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ طُول الْمُدَّةِ، وَلأَِنَّ شَرْطَ إِجَارَةِ الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، وَتَقْوِيمُ الْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْبَعِيدَةِ صَعْبٌ - أَيْ لِتَغَيُّرِ الأَْسْعَارِ وَطُرُوءِ الرَّغَبَاتِ غَالِبًا - قَال: وَأَيْضًا فَفِيهَا مَنْعُ الاِنْتِقَال إِلَى الْبَطْنِ الثَّانِي، وَضَيَاعُ الأُْجْرَةِ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانَتْ مُعَجَّلَةً. وَأَطَال فِي بَيَانِ ذَلِكَ فِي فَتَاوَاهُ الْكُبْرَى الْفِقْهِيَّةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ قُضَاةَ الشَّافِعِيَّةِ مَالُوا فِي ذَلِكَ إِلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ أَحْوَطُ. وَنَقَلَهُ عَنِ السُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ. وَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ مُجَرَّدَ زِيَادَةِ الأُْجْرَةِ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْل لاَ يُسَوِّغُ الإِْجَارَةَ الطَّوِيلَةَ فِي الْوَقْفِ. وَقَال: وَأَلْحَقُوا بِأَرْضِ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ أَرْضَ الْيَتِيمِ. (2)
__________
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 3 / 80.
(2) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي بحاشية الشرواني 6 / 172 في الإجارة، والفتاوى الكبرى الفقهية 3 / 338، 348 وكلامه هذا ضمن رسالة أفردها لذلك سماها " الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف " وهي مطبوعة ضمن الفتاوى الكبرى له 3 / 326.

10 - وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّ الإِْجَارَةَ الطَّوِيلَةَ جَائِزَةٌ، عَلَى الأَْصْل فِي الإِْجَارَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي تَبْقَى إِلَيْهَا الْعَيْنُ غَالِبًا وَإِنْ كَثُرَتْ.
وَاسْتَدَل ابْنُ قُدَامَةَ لِهَذَا الأَْصْل بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {قَال إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ} (1) قَال: وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى نَسْخِهِ دَلِيلٌ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّ مَا جَازَ لِسَنَةٍ جَازَ لأَِكْثَرَ مِنْهَا، وَالتَّقْدِيرُ بِسَنَةٍ أَوْ ثَلاَثٍ تَحَكُّمٌ لاَ دَلِيل عَلَيْهِ.
وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْوَقْفِ، قَال: إِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ جَازَتْ إِجَارَتُهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ وَلاَ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ بِعَدَدٍ. وَكَذَلِكَ قَال صَاحِبُ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى وَنَسَبَهُ إِلَى الرِّعَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَأَنَّهُمْ قَالُوا: بَل الْوَقْفُ أَوْلَى أَيْ بِجَوَازِ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ.
وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بَيَّنَ مَفَاسِدَ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الْوَقْفِ كَمَا بَيَّنَهَا أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِبُطْلاَنِهَا حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَاقِفُ امْتِنَاعَهَا. (2)
__________
(1) سورة القصص / 27.
(2) المغني لابن قدامة 5 / 401 ط ثالثة، الفتاوى الكبرى 30 / 246 ط الرياض ومطالب أولي النهى 3 / 622، وأعلام الموقعين 3 / 304 القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى 1374 هـ.

امْتِنَاعُ الإِْجَارَةِ الطَّوِيلَةِ فِي الْوَقْفِ إِذَا اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ:
11 - إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَنْعَ تَأْجِيرِ الْوَقْفِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَجَبَ التَّقَيُّدُ بِشَرْطِهِ اتِّفَاقًا، لَكِنْ إِذَا اقْتَضَتْ ضَرُورَةٌ إِبْقَاءَ عَيْنِ الْوَقْفِ إِلَى إِجَارَتِهِ مُدَّةً أَكْثَرُ مِمَّا شَرَطَهُ جَازَ كَمَا يَأْتِي.
وَأَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَحْتَال النَّاظِرُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَالْحِيلَةُ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَنْ يُؤَجِّرَهُ النَّاظِرُ وَيَكْتُبَ فِي عَقْدِ الإِْيجَارِ أَنَّهُ آجَرَهُ عُقُودًا مُتَلاَحِقَةً، سِتِّينَ عَقْدًا مَثَلاً، كُل عَقْدٍ لِسَنَةٍ، وَأُجْرَةُ كُل سَنَةٍ كَذَا وَكَذَا.
وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِجَوَازِ هَذِهِ الْحِيلَةِ أَخْذًا بِأَنَّهَا لاَ تُخَالِفُ لَفْظَ الْوَاقِفِ، وَمِنْ هَؤُلاَءِ قَاضِي خَانَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ، وَابْنُ الأُْسْتَاذِ، وَصَاحِبُ الأَْنْوَارِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا لاَ تُفِيدُ، نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى وَأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ الْمُتَلاَحِقَةَ هِيَ بِمَعْنَى عَقْدٍ وَاحِدٍ. وَمِنْ هَؤُلاَءِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُ الصَّلاَحِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْل أَبِي جَعْفَرٍ قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَالْمُرَجَّحُ صِحَّةُ هَذِهِ الْحِيلَةِ لأَِنَّ مَنْ تَأَمَّل كَلاَمَ أَهْل الْمَذْهَبِ وَتَفَارِيعَهُمْ وَجَدَهُمْ فِي الْغَالِبِ يُرَجِّحُونَ مَا كَانَ أَقْرَب إِلَى لَفْظِ الْوَاقِفِ عَلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى غَرَضِهِ دُونَ لَفْظِهِ قَال: وَلِذَا اعْتَمَدَهُ الْمُحَقِّقُونَ.

وَكُل هَذَا مَا لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَى امْتِنَاعِ هَذِهِ الْحِيلَةِ، فَإِنْ مَنَعَهَا امْتَنَعَتِ اتِّفَاقًا. (1)

حُكْمُ التَّحْكِيرِ فِي الْوَقْفِ وَشُرُوطُ جَوَازِهِ:
12 - يَتَبَيَّنُ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ التَّحْكِيرَ فِي الْوَقْفِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل وَعَلَيْهِ الأَْكْثَرُونَ: إِنَّهُ جَائِزٌ، سَوَاءٌ اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ مَنْعَهُ أَمْ لَمْ يَشْتَرِطْ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى أَرْضِ الْوَقْفِ لأَِنَّهُ يَغُل يَدَ الْوَاقِفِ أَوِ النَّاظِرِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الأَْرْضِ، وَاسْتِغْلاَلِهَا لَمْ يُجِيزُوهُ إِلاَّ بِشُرُوطٍ:
أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ قَدْ تَخَرَّبَ وَتَعَطَّل انْتِفَاعُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ. ثَانِيًا: أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْوَقْفِ حَاصِلٌ يُعَمَّرُ بِهِ.
ثَالِثًا: أَنْ لاَ يُوجَدَ مَنْ يُقْرِضُ الْوَقْفَ الْقَدْرَ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ بِأَقَل مِنْ أَجْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ.
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا أَنْ لاَ يُمْكِنَ اسْتِبْدَال الْوَقْفِ بِعَقَارٍ ذِي رِيعٍ.
فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ جَازَ إِيجَارُ الْوَقْفِ مُدَّةً طَوِيلَةً لِمَنْ يَبْنِيهِ، أَوْ يَغْرِسُ الأَْرْضَ، لأَِنَّهُ
__________
(1) ابن عابدين 3 / 397 والهندية 2 / 422 والفواكه الدواني 2 / 231، ومطالب أولي النهى 4 / 315 وروضة الطالبين 5 / 196، ومغني المحتاج 2 / 349 وتحفة المحتاج 6 / 172، ونهاية المحتاج 5 / 302، والجمل على شرح المنهج 3 / 592، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 3 / 330، وأعلام الموقعين لابن القيم 3 / 304.

تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلاِنْتِفَاعِ بِالْوَقْفِ، وَلَمْ يَنْظُرْ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل إِلَى احْتِمَال تَمَلُّكِ الْوَقْفِ لأَِنَّهُ مَوْهُومٌ فَلاَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِ الضَّرَرِ الْمُتَحَقِّقِ. (1)
الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهُ جَائِزٌ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَجُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْوَاقِفُ قَدْ مَنَعَ الإِْجَارَةَ الطَّوِيلَةَ امْتَنَعَ إِلاَّ إِذَا حَصَلَتِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْقَوْل الأَْوَّل.
الْقَوْل الثَّالِثُ: قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّهُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا، وَمِنْ هَؤُلاَءِ الأَْذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.

الْحِكْرُ عَلَى الْوَقْفِ الَّذِي فِيهِ الْخُلُوُّ:
13 - إِذَا أَنْشَأَ النَّاظِرُ خُلُوًّا عَلَى وَقْفٍ بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ إِنْسَانٍ لِيُعَمِّرَ بِهِ الْوَقْفَ حَيْثُ لاَ مَال يُعَمِّرُ بِهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ جُزْءٌ مِنْ مَنْفَعَةِ الْوَقْفِ مَمْلُوكًا لِدَافِعِ الْمَال، فَذَلِكَ الْجُزْءُ الَّذِي بَاعَهُ يَمْلِكُهُ دَافِعُ الْمَال، وَيُسَمَّى الْخُلُوَّ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ كُل الْمَنْفَعَةِ لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى بُطْلاَنِ الْوَقْفِ.
وَيُجْعَل عَلَى مَالِكِ الْخُلُوِّ حِكْرٌ دَائِمٌ عَنِ الْجُزْءِ الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، يُدْفَعُ لِلنَّاظِرِ حَقًّا.
لِلْجِهَةِ الْمُسْتَحِقَّةِ فِي الْوَقْفِ، قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: " مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى الْخُلُوِّ يَكُونُ عَلَيْهِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ
__________
(1) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 3 / 144، وتحفة المحتاج 6 / 172، وابن عابدين 3 / 398 وقانون العدل والإنصاف لقدري باشا م 332، والدسوقي 4 / 96، ومطالب أولي النهى 4 / 316 وأعلام الموقعين 3 / 304.

أُجْرَةٌ لِلَّذِي يَئُول إِلَيْهِ الْوَقْفُ يُسَمَّى عِنْدَنَا بِمِصْرَ حِكْرًا لِئَلاَّ يَذْهَبَ الْوَقْفُ بَاطِلاً " (1) وَيُرَاجَعُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (خُلُوٌّ) .

مَنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّحْكِيرُ:
14 - التَّحْكِيرُ إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُهُ يَجُوزُ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ إِجَارَةِ الْوَقْفِ وَهُوَ النَّاظِرُ فَلاَ يَمْلِكُهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إِلاَّ إِنْ كَانَ مُوَلًّى عَلَى ذَلِكَ مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ، أَوْ مَأْذُونًا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ الإِْجَارَةِ مِنْ نَاظِرٍ أَوْ قَاضٍ، وَكَذَلِكَ وِلاَيَةُ قَبْضِ الأُْجْرَةِ لِلنَّاظِرِ لاَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّاظِرُ بِقَبْضِهَا. (2)

الْمُدَّةُ فِي التَّحْكِيرِ:
15 - التَّحْكِيرُ نَوْعٌ مِنَ الإِْجَارَةِ، وَالشَّرْطُ فِي الإِْجَارَةِ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل الْعِلْمُ بِالْمُدَّةِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً. أَمَّا فِي التَّحْكِيرِ: فَقَدْ قَال الْعَدَوِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَنَا بِمِصْرَ أَنَّ الأَْحْكَارَ مُسْتَمِرَّةٌ لِلأَْبَدِ وَإِنْ عُيِّنَ فِيهَا وَقْتُ الإِْجَارَةِ مُدَّةً، فَهُمْ لاَ يَقْصِدُونَ خُصُوصَ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَالْعُرْفُ عِنْدَنَا كَالشَّرْطِ، فَمَنِ احْتَكَرَ أَرْضًا مُدَّةً وَمَضَتْ فَلَهُ أَنْ يَبْقَى وَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَمْرَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُهُ. نَعَمْ إِنْ
__________
(1) فتح العلي المالك 2 / 243.
(2) مرشد الحيران م 571، 572 وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 3141 ورد المحتار على الدر المختار 3 / 398، 400.

حَصَل مَا يَدُل عَلَى قَصْدِ الإِْخْرَاجِ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الأَْبَدِ فَإِنَّهُ يُعْمَل بِذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُحْتَكِرِ حَقُّ الْقَرَارِ إِذَا وَضَعَ بِنَاءَهُ فِي الأَْرْضِ وَيَسْتَمِرُّ مَا دَامَ أُسُّ بِنَائِهِ قَائِمًا فِيهَا، فَلاَ يُكَلَّفُ بِرَفْعِ بِنَائِهِ، وَلاَ بِقَلْعِ غِرَاسِهِ مَا دَامَ يَدْفَعُ أُجْرَةَ الْمِثْل الْمُقَرَّرَةَ عَلَى سَاحَةِ الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ.
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا لِبَقَاءِ الْمُحْتَكَرِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ بِأَنْ يُخَافَ مِنْهُ عَلَى رَقَبَةِ الأَْرْضِ يَفْسَخُ الْقَاضِي الإِْجَارَةَ، وَيُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ، وَكَذَا إِنْ كَانَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ مُفْلِسًا، أَوْ سَيِّئَ الْمُعَامَلَةِ، أَوْ مُتَغَلِّبًا يُخْشَى عَلَى الْوَقْفِ مِنْهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّرَرِ. (1)

مِقْدَارُ الأُْجْرَةِ فِي الاِسْتِحْكَارِ لِلْوَقْفِ:
16 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ إِذَا رَغِبَ فِي إِجَارَتِهَا، فَإِنَّهَا تُؤَجَّرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْكِيرِ الْوَقْفِ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل (2) .
__________
(1) ابن عابدين 5 / 20، ومطالب أولي النهى 3 / 622 والفتاوى الخيرية 1 / 200، والعدوي على الخرشي 7 / 79، وقانون العدل والإنصاف م 334، 335.
(2) الإسعاف ص 65 ط مكتبة الطالب الجامعي، وابن عابدين 3 / 398 ط بولاق، وشرح الخرشي 7 / 99 ومطالب أولي النهى 4 / 340، ومغني المحتاج 2 / 395 ط مصطفى الحلبي.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِمَنْ لَهُ حَقُّ إِجَارَةِ الْوَقْفِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ هُوَ النَّاظِرَ فِي حَال كَوْنِهِ الْمُسْتَحِقَّ وَحْدَهُ لِلأُْجْرَةِ كُلِّهَا.
وَفِي الْبَحْرِ: أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِأُجْرَةِ الْمِثْل، وَآجَرَ الْمَوْقُوفَ بِأَقَل مِنْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ خِيَانَةً.
وَأَمَّا إِذَا كَانَ النُّقْصَانُ يَسِيرًا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ جَازَ، لأَِنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ، وَتَنْفُذُ الإِْجَارَةُ مَعَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ فِي الْوَقْفِ، أَمْ كَانَ أَجْنَبِيًّا. (1)
وَيُفَرِّقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُتَوَلِّي الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ.
فَفِي الْحَالَةِ الأُْولَى: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل.
أَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ: فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ، قِيَاسًا أَوْلَوِيًّا عَلَى صِحَّةِ الإِْعَارَةِ مِنْهُ، كَمَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبِاعْتِبَارِ انْتِقَال مِلْكِيَّةِ الْمَنَافِعِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (2)

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّحْكِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ:
17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ إِذَا آجَرَ الْوَقْفَ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل وَبِغَبَنٍ فَاحِشٍ
__________
(1) الدر المختار 3 / 395، والإسعاف ص 65، والبحر الرائق 5 / 258، وأحكام الوقف للخصاف ص 205.
(2) مغني المحتاج 2 / 395، ومطالب أولي النهى 4 / 340.

يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَادُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ. هَذَا، وَإِذَا كَانُوا قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي النَّتَائِجِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَال الْخَصَّافُ: إِنِ اسْتَغَلَّهَا فَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْل، لأَِنَّ الْمُتَوَلِّيَ أَبْطَل بِالتَّسْمِيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى إِلَى تَمَامِ أَجْرِ الْمِثْل، وَهُوَ لاَ يَمْلِكُهُ، فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل، كَمَا لَوْ آجَرَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ أَجْرٍ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَغِلَّهَا، كَالدَّارِ يَقْبِضُهَا وَلاَ يَسْكُنُهَا، فَهُوَ يَرَى أَنَّهُ لاَ أَجْرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ أَجْرَ الْمِثْل لاَ يَلْزَمُهُ فِي الإِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، بَل لاَ بُدَّ مِنَ اسْتِعْمَال الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ الْمُؤَجَّرَةِ، كَيْ يَجِبَ أَجْرُ الْمِثْل عَلَيْهِ.
وَقَال صَاحِبُ الإِْسْعَافِ وَابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْل عَلَى كُل حَالٍ. (1)
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ النَّاظِرَ إِذَا أَكْرَى الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بِأَقَل مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْل ضَمِنَ تَمَامَ أُجْرَةِ الْمِثْل إِنْ كَانَ مَلِيًّا، وَإِلاَّ رَجَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، لأَِنَّهُ مُبَاشِرٌ. (2)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِصِحَّةِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ إِذَا آجَرَ النَّاظِرُ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بِأَقَل مِنْ أَجْرِ الْمِثْل، حَتَّى إِذَا صَاحَبَ هَذِهِ الإِْجَارَةَ غَبْنٌ فَاحِشٌ، فَعَلَى النَّاظِرِ ضَمَانُ النَّقْصِ فِي الأُْجْرَةِ فِيمَا لاَ يُتَغَابَنُ بِهِ
__________
(1) الدر المختار 3 / 401، والإسعاف 69.
(2) حاشية العدوي على الخرشي 7 / 99.

فِي الْعَادَةِ، إِذَا كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ الْوَحِيدَ فِي الْوَقْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ. (1)

زِيَادَةُ أُجْرَةِ الْمِثْل فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا:
18 - يَرَى فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا زَادَتْ أُجْرَةُ مِثْل عَقَارِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحْكَرِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِسَبَبِ الْبِنَاءِ وَالْعِمَارَةِ الَّتِي أَقَامَهَا الْمُسْتَحْكِرُ فِيهَا فَلاَ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ أُجْرَةِ الأَْرْضِ مِنْ نَفْسِهَا لِكَثْرَةِ رَغَبَاتِ النَّاسِ فِي الصُّقْعِ (أَيِ الْمَوْقِعِ) تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ إِتْمَامًا لأَِجْرِ الْمِثْل. فَإِنْ أَبَى اسْتِئْجَارَهَا بِذَلِكَ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَتِ الأَْرْضُ لَوْ رُفِعَتْ مِنْهَا الْعِمَارَةُ لاَ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنَ الأُْجْرَةِ الْمُقَرَّرَةِ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُحْتَكِرِ بِذَلِكَ الأَْجْرِ لِعَدَمِ الضَّرَرِ عَلَى الْجَانِبَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَأْجَرُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَرْضَ بِالزِّيَادَةِ يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ بِنَائِهِ. (2) عَلَى مَا يَأْتِي:
وَهَذَا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْمِثْل فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّهُ قَدْ عَرَضَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ مَا يُسَوِّغُ الْفَسْخَ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْعَارِضَةُ فِي الأُْجْرَةِ. أَمَّا إِنْ فَرَغَتِ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الأَْرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ قَائِمٌ فِعْلاً،
__________
(1) مطالب أولي النهى4 / 340.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 399، وقانون العدل والإنصاف م 337، 338، 339.

فَلَيْسَ هُوَ أَحَقَّ بِالإِْجَارَةِ إِذْ لاَ يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ. وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، فَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَدْفَعَ أُجْرَةَ الْمِثْل يُؤْمَرُ بِرَفْعِ الْبِنَاءِ. (1)
وَكُل هَذَا إِذَا كَانَ الْحِكْرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، أَمَّا فِي الأَْرَاضِيِ غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ إِذَا زَادَ أَجْرُ الْمِثْل فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ فَلِلْمُسْتَحْكِرِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِالْعَقْدِ وَيَرْفُضَ الزِّيَادَةَ. ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِعَقَارِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ يَرْغَبُ فِي سُكْنَى عَقَارِهِ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ بِخِلاَفِ الْوَقْفِ، فَإِنَّ سَبِيلَهُ التَّأْجِيرُ فَالْمُسْتَأْجِرُ الأَْوَّل أَوْلَى (2) .
وَالزِّيَادَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْفَسْخِ هِيَ مَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُتَعَنِّتٍ، بَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الاِسْتِئْجَارِ بِالزِّيَادَةِ. أَمَّا إِنْ زَادَ الْمُتَعَنِّتُ فَلاَ تُقْبَل زِيَادَتُهُ، قَال فِي قَانُونِ الْعَدْل وَالإِْنْصَافِ: عَمَلاً بِالأَْمْرِ السُّلْطَانِيِّ الْمُطَاعِ.
وَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ بِصِيغَةِ: (كُل شَهْرٍ بِكَذَا) صَحَّ فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل وَلاَ يَصِحُّ فِي الثَّانِي إِلاَّ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ، وَيَكُونُ لِلنَّاظِرِ إِذَا انْتَهَى كُل شَهْرٍ فَسْخُ الإِْجَارَةِ إِذَا زَادَ أَحَدٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ.
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْتَحْكِرُ وَالنَّاظِرُ فَقَال النَّاظِرُ:
__________
(1) ابن عابدين 3 / 399، والفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 / 268.
(2) الفتاوى الخيرية 1 / 172، 180، والهندية 4 / 514، 515.

إِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْل قَدْ زَادَتْ، وَقَال الْمُسْتَحْكِرُ: لَمْ تَزِدْ فَالْقَوْل لِلْمُسْتَحْكِرِ، وَعَلَى النَّاظِرِ إِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ بِالْبُرْهَانِ.
وَيُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَوْل رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْل الْخِبْرَةِ وَالأَْمَانَةِ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.
وَلاَ تُفْسَخُ إِجَارَةُ الْوَقْفِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِزِيَادَةِ أُجْرَةِ الْمِثْل فِي الْمُدَّةِ الأُْولَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. (1)

نَقْصُ أُجْرَةِ الْمِثْل أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ:
19 - إِذَا نَقَصَتْ أُجْرَةُ الْمِثْل أَثْنَاءَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ لَمْ يَجُزْ فَسْخُ الْعَقْدِ لِمَصْلَحَةِ الْمُحْتَكِرِ حَتَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِفَسْخِهِ لِلزِّيَادَةِ. لأَِنَّ الْعَقْدَ عَقْدُ إِجَارَةٍ لاَزِمٌ وَفِي الْفَسْخِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ. (2)
وَذَكَرَ الأَْذْرَعِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَعْرِضِ رَدِّهِ عَلَى ابْنِ الصَّلاَحِ فِيمَا لَوْ طَرَأَ تَغْيِيرٌ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْل فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأَْحْوَال أَنَّ
__________
(1) قانون العدل والإنصاف م 339، 340، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 118، 129، والخيرية 1 / 197، 213 والبحر الرائق 5 / 257، والشرواني 6 / 294، وابن عابدين 3 / 399، وفتح العلي المالك 2 / 239، والخرشي 7 / 99، والدسوقي 4 / 95، وروضة الطالبين 5 / 352 ط المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النهى 4 / 340.
(2) مرشد الحيران م 690 والدر وحاشية ابن عابدين 3 / 398.

الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ أَنَّا نَنْظُرُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْل الَّتِي تَنْتَهِي إِلَيْهَا الرَّغَبَاتُ حَالَةَ الْعَقْدِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا عَسَاهُ يَتَجَدَّدُ. (1)

مِلْكِيَّةُ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ الَّذِي يَضَعُهُ الْمُحْتَكِرُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا:
20 - الْبِنَاءُ الَّذِي يَبْنِيهِ الْمُحْتَكِرُ وَالْغِرَاسُ الَّذِي يَغْرِسُهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَوِ النَّاظِرِ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ يَكُونُ مِلْكًا خَالِصًا لَهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِلشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ، وَلَهُ هِبَتُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَيُورَثُ عَنْهُ.
أَمَّا الأَْرْضُ نَفْسُهَا فَرَقَبَتُهَا لِلْوَقْفِ. وَعَلَى هَذَا لَوْ أَنَّ الأَْرْضَ الْمُحَكَّرَةَ اسْتُمْلِكَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَلَيْسَ لِلْمُحْتَكِرِ إِلاَّ التَّعْوِيضُ عَنْ بِنَائِهِ أَوْ غِرَاسِهِ، أَمَّا مَا يُقَابِل رَقَبَةَ الأَْرْضِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَا يَبْنِيهِ الْمُحْتَكِرُ يَكُونُ مِلْكًا يُبَاعُ وَيُورَثُ لَكِنَّهُمْ قَالُوا هَذَا إِذَا بَيَّنَ الْمِلْكِيَّةَ، أَمَّا إِنْ بَيَّنَ التَّحْبِيسَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا فَالْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ وَقْفٌ عَلَى الْمَشْهُورِ لاَ حَقَّ فِيهِمَا لِوَرَثَةِ الْبَانِي وَالْغِرَاسِ.
وَيُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ فِي اسْتِئْجَارِ الأَْرْضِ لِلْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ، أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ مِلْكٌ
__________
(1) تحفة المحتاج 6 / 294 ط صادر. مغني المحتاج 2 / 395 ط الفكر، نهاية المحتاج 5 / 401 ط المكتبة الإسلامية.

لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَالأَْرْضُ مِلْكٌ لِصَاحِبِهَا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ.
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْحِكْرَ - إِذَا بِيعَتِ الأَْرْضُ - يَبْقَى لِلْمُحْتَكِرِ، قَال عُثْمَانُ النَّجْدِيُّ: " إِذَا بِيعَتِ الأَْرْضُ الْمُحْتَكَرَةُ أَوْ وُرِثَتْ فَالْحِكْرُ عَلَى مَنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ فِي الأَْصَحِّ ". (1)

الشُّفْعَةُ فِيمَا بُنِيَ فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ:
21 - لاَ شُفْعَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْكِرْدَارِ (2) الَّذِي فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ لأَِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ عِنْدَهُمْ فِي الْبِنَاءِ بِدُونِ الأَْرْضِ، وَلاَ فِي الشَّجَرِ بِدُونِ الأَْرْضِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكُونُ لِمَنِ اشْتَرَكَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ. (3)

وَقْفُ الْبِنَاءِ مِنْ مَالِكِهِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ الْمُحْتَكَرَةِ:
22 - الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ جَوَازِ وَقْفِ الْبِنَاءِ
__________
(1) قانون العدل والإنصاف م 333، والدر المختار 3 / 334، 397، وفتح العلي 2 / 243 - 244، والروضة 5 / 214 - 216 ط المكتب الإسلامي، وهداية الراغب ص 378 ومطالب أولي النهى 3 / 689.
(2) الكردار: (بالكسر) فارسي وهو مثل البناء والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه. المغرب ص 404.
(3) تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 166، وقانون العدل والإنصاف م 342، والبحر الرائق 5 / 220، وابن عابدين 5 / 138، وفتح العلي المالك 2 / 252، والروضة 5 / 70 ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج 2 / 296، ونهاية المحتاج 5 / 193 - 194.

بِدُونِ وَقْفِ الأَْرْضِ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الأَْرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ وَلَمْ يَقِفْهَا، أَوْ مَمْلُوكَةً لِلْغَيْرِ. وَلَوْ كَانَتِ الأَْرْضُ مَوْقُوفَةً فَوَقَفَ الْبِنَاءَ الَّذِي بَنَاهُ فِيهَا عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهَا الأَْرْضُ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ الأَْرْضَ إِنْ كَانَتْ مُقَرَّرَةً لِلاِحْتِكَارِ جَازَ وَقْفُ مَا يَبْنِيهِ الْمُحْتَكِرُ بِهَا، لأَِنَّهُ لاَ مُطَالِبَ بِنَقْضِهِ بِخِلاَفِ الْمَمْلُوكَةِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْخَصَّافُ. وَقَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الصَّحِيحُ الصِّحَّةُ أَيْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَصْبَحَ مُتَعَارَفًا (1) .
وَإِذَا بَنَى فِي الأَْرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ مَسْجِدًا جَازَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحِكْرَ عَلَى الْوَاقِفِ طِيلَةَ مُدَّةِ الاِحْتِكَارِ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحِكْرُ عَلَى بَيْتِ الْمَال.
وَيَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقْفُ الْبِنَاءِ الَّذِي يَبْنِيهِ الْمُحْتَكِرُ وَالْغِرَاسُ الَّذِي يَغْرِسُهُ. فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ، فَفَعَل، ثُمَّ وَقَفَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ صَحَّ عَلَى الأَْصَحِّ، وَلَوْ وَقَفَ هَذَا أَرْضَهُ، وَهَذَا بِنَاءَهُ، صَحَّ بِلاَ خِلاَفٍ كَمَا لَوْ بَاعَاهُ (2) .
__________
(1) عابدين 3 / 390، 391، وقانون العدل والإنصاف م 333، ومرشد الحيران م 591، والإسعاف في أواخر باب ما يجوز وقفه ص 18.
(2) البحر الرائق 5 / 220، والدسوقي 4 / 76، والروضة 5 / 316.

مَوْتُ الْمُسْتَحْكَرِ قَبْل أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ
23 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْتَحْكِرُ قَبْل أَنْ يَبْنِيَ أَوْ يَغْرِسَ فِي الأَْرْضِ الْمُسْتَحْكَرَةِ انْفَسَخَتِ الإِْجَارَةُ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ الْبِنَاءُ فِي الأَْرْضِ أَوِ الْغَرْسُ فِيهَا إِلاَّ بِإِذْنِ النَّاظِرِ. (1)
وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ تَصْرِيحًا بِحُكْمِ الْحِكْرِ خَاصَّةً.

انْقِضَاءُ الْحِكْرِ بِهَلاَكِ الْبِنَاءِ أَوِ الأَْشْجَارِ:
24 - إِذَا خَرِبَ الْبِنَاءُ الَّذِي بَنَاهُ الْمُحْتَكِرُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ وَزَال عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ، يَنْقَضِي حَقُّ الْمُحْتَكِرِ فِي الْقَرَارِ فِيهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ، لاَ فِي الْمُدَّةِ. وَكَذَلِكَ إِنْ فَنِيَتِ الأَْشْجَارُ الَّتِي فِي الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ وَذَهَبَ كِرْدَارُهَا لاَ يَكُونُ لِلْمُحْتَكِرِ حَقٌّ فِي الاِسْتِمْرَارِ فِي شَغْلِهَا، إِنْ حَصَل ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ. (2)
__________
(1) قانون العدل والإنصاف م 341، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 131.
(2) قانون العدل والإنصاف م 338، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 131 وفتح العلي 2 / 252.

بضم الحاء المهملة وسكون الكاف: هو حبس السّلع عن البيع لينفرد بالتصرف فيها وقت الغلاء.
والاسم: الحكرة، مثل: الغرفة، والحكر- بفتحتين- بمعناه.
«المعجم الوجيز (حكر) ص 165، والمصباح المنير (حكر) ص 56، ونيل الأوطار 5/ 221».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت