المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
فَذْيَانَكَث:
بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم ياء مثناة من تحت، وبعد الألف نون مفتوحة، وكاف مفتوحة، وثاء مثلثة: من نواحي هيطل بما وراء النهر. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قُباذيان:
بالضم، وبعد الألف ذال، وياء مثناة من تحت، وآخره نون: من نواحي بلخ. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مَذْيَانْكَن:
بالفتح ثم السكون، وياء مثناة من تحت، ونون ساكنة بعد الألف يلتقي فيها ساكنان، وفتح الكاف، ونون: قرية من قرى بخارى. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
نَمَذْيانُ:
بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة ساكنة، وياء، وألف، ونون، كأنه جمع نمذ بالفارسية: من قرى بلخ. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الماذيانات: جمع الماذيانة وَهِي أَصْغَر من النَّهر وَأعظم من الْجَدْوَل - وَقيل مَا يجْتَمع فِيهِ مَاء السَّيْل ثمَّ يسقى مِنْهُ الأَرْض والسواقي جمع الساقية وَهِي الْأَنْهَار الصغار - وَفِي الْمغرب الماذيانات جمع الماذيان وَهُوَ فَارسي مُعرب والماذيانات الْأَنْهَار الْعِظَام - وَإِنَّمَا سميت بذلك لِأَنَّهَا تتولد مِنْهَا الْأَنْهَار الصغار.مَا لَا جنس لَهُ لَا فصل لَهُ: كالوجود إِذْ لَو كَانَ لَهُ فصل لزم تركب الْمَاهِيّة من أَمريْن متساويين وَهُوَ مُمْتَنع لِأَن أحد لأمرين إِمَّا مُحْتَاج إِلَى الآخر أَو لَا. وَالثَّانِي بَاطِل لوُجُوب احْتِيَاج بعض أَجزَاء الْمَاهِيّة الْحَقِيقِيَّة إِلَى الْبَعْض. وعَلى الأول إِمَّا أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مُحْتَاجا إِلَى الآخر أَو أَحدهمَا إِلَى الآخر. وعَلى الأول يلْزم الدّور كَمَا لَا يخفى. وعَلى الثَّانِي التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح لِأَنَّهُمَا ذاتيان متساويان فاحتياج أَحدهمَا إِلَى الآخر لَيْسَ أولى من احْتِيَاج الآخر إِلَيْهِ. ثمَّ إِنَّهُم قَالُوا إِن الْوُجُود لَا جنس لَهُ وَإِلَّا فإمَّا أَن يَتَّصِف بالوجود فَيكون الْكل صفة للجزء لَكِن صفة ذَلِك الْجُزْء لَا تكون صفة لنَفسِهِ بل تكون صفة لباقي الْأَجْزَاء فَلَا يكون الْعَارِض بِتَمَامِهِ عارضا أَو بِالْعدمِ فَيلْزم اجْتِمَاع النقيضين وَهَا هُنَا كَلَام فِي المطولات.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم القواعد العربية
|
تَصْغير "ذَانِط للتَّثْنِية.
(راجع: التصغير 13). |
معجم القواعد العربية
|
تثنية "اللَّذَيا" مصغَّر "الَّذي". (راجع: التصغير 14).
|
|
في الفرنسية/ Delire
في الانكليزية/ Delirium في اللاتينية/ Delirium الهذيان خلل عقلي موقت يتميّز باختلاط احوال الشعور، وكثرة الصور الذهنية، التي تجعل صاحبها في الغالب مهلوس العقل، يتصور أشياء لا وجود لها في الواقع، ويقوم في بعض الأحيان بأفعال عنيفة وشاذة. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
ا - الْهَذَيَانُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ، يُقَال: هَذَى يَهْذِي هَذْيًا وَهَذَيَانًا: تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ فِي مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، مِثْل كَلاَمِ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ. وَاصْطِلاَحًا: التَّكَلُّمُ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ (1) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - اللَّغْوُ: 2 - اللَّغْوُ فِي اللُّغَةِ لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا: السَّقْطُ وَهُوَ كُل مَا لاَ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلاَمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلاَ يَحْصُل مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ وَلاَ نَفْعٍ. وَاصْطِلاَحًا: ضَمُّ الْكَلاَمِ بِمَا هُوَ سَاقِطُ الْعِبْرَةِ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي لاَ مَعْنَى لَهُ فِي حُقِّ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ (2) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْهَذَيَانِ وَاللَّغْوِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرٌ فِي حَقِّ ثُبُوتِ الْحُكْمِ. ب - اللَّغَطُ: 3 - اللَّغَطُ هُوَ: كَلاَمٌ فِيهِ جَلَبَةٌ وَاخْتِلاَطٌ، وَلاَ يُتَبَيَّنُ. وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الأَْصْوَاتُ الْمُرْتَفِعَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ بِالْقِرَاءَةِ أَوِ الذِّكْرِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ (3) . وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَذَيَانِ وَاللَّغَطِ: أَنَّ الْهَذَيَانَ لاَ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ، وَاللَّغَطَ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَذَيَانِ: يَتَعَلَّقُ بِالْهَذَيَانِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: طَلاَقُ الْهَاذِي وَتَصَرُّفَاتُهُ: 4 - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ زَائِل الْعَقْل بِغَيْرِ سُكْرٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ لاَ يَقَعُ طَلاَقُهُ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ هَذَى أَوْ غَلَبَ عَلَى كَلاَمِهِ الْهَذَيَانُ وَاخْتِلاَطُ الْجِدِّ بِالْهَزْل وَلاَ تَجْرِي أَقْوَالُهُ عَلَى نَهْجِهِ الْمُعْتَادِ إِلاَّ نَادِرًا لَمْ يُعْتَدَّ بِعِبَارَاتِهِ: كَالْمَجْنُونِ، وَالْمَدْهُوشِ، وَالْمَعْتُوهِ، وَالْمُبَرْسَمِ، وَالنَّائِمِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَمَنِ اخْتَل عَقْلُهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مُصِيبَةٍ فَاجَأَتْهُ، وَكُل مَنْ يَغْلِبُ عَلَى أَقْوَالِهِ الْخَلَل وَعَدَمُ الاِنْتِظَامِ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ وَيُرِيدُهُ لأَِنَّ هَذِهِ الإِْرَادَةَ وَالْمَعْرِفَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِعَدَمِ حُصُولِهَا عَنْ إِدْرَاكٍ صَحِيحٍ، كَمَا لاَ يُعْتَبَرُ مِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِل، لأَِنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ بِغَلَبَةِ الْخَلَل فِي الأَْقْوَال وَالأَْفْعَال الْخَارِجَةِ عَنِ الْعَادَةِ (4) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْهَذَيَانَ هُوَ: الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ مَعْنَى لَهُ لِمَرَضٍ أَصَابَهُ، فَإِذَا هَذَى فَتَكَلَّمَ بِالطَّلاَقِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَال: لَمْ أَشْعُرْ بِشَيْءٍ وَقَعَ مِنِّي فَلاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ، إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ بِصِحَّةِ عَقْلِهِ لِقَرِينَةٍ، أَوْ قَال: وَقَعَ مِنِّي شَيْءٌ وَلَمْ أَعْقِلْهُ لَزِمَهُ الطَّلاَقُ؛ لأَِنَّ شُعُورَهُ بِوُقُوعِ شَيْءٍ مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ عَقَلَهُ، قَالَهُ ابْنُ نَاجِي، وَسَلَّمُوهُ لَهُ، قَال الدَّرْدِيرُ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إِذْ كَثِيرًا مَا يَتَخَيَّل الْمَرِيضُ خَيَالاَتٍ فَيَتَكَلَّمُ عَلَى مُقْتَضَاهَا بِكَلاَمٍ خَارِجٍ عَنْ قَانُونِ الْعُقَلاَءِ فَإِذَا أَفَاقَ اسْتَشْعَرَ أَصْلَهُ وَأَخْبَرَ عَنِ الْخَيَالاَتِ الْوَهْمِيَّةِ كَالنَّائِمِ (5) . أَثَرُ الْهَذَيَانِ عَلَى الْعَدَالَةِ: 5 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْعَدَالَةِ أَنْ يَكُونَ صَدُوقَ اللِّسَانِ قَلِيل اللَّغْوِ وَالْهَذَيَانِ حَتَّى إِذَا اعْتَادَ الْكَذِبَ وَتَعَوَّدَ الْهَذْيَ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ (6) . هِرٌّ التَّعْرِيف: أ - الْهِرُّ فِي اللُّغَةِ: الْقِطُّ الذَّكَرُ، وَجَمْعُهُ هِرَرَةٌ، مِثْل قِرْدٍ وَقِرَدَةٍ، وَالأُْنْثَى: هِرَّةٌ وَجَمْعُهَا هِرَرٌ، مِثْل سِدْرَةٍ وَسِدَرٍ، قَالَهُ الأَْزْهَرِيُّ. وَقَال ابْنُ الأَْنْبَارِيِّ: الْهِرُّ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَقَدْ يُدْخِلُونَ الْهَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ، وَتَصْغِيرُ الأُْنْثَى هُرَيْرَةٌ، وَبِهَا كُنِّيَ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ (7) . وَالْهِرُّ: الْقِطُّ، وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ السِّنَّوْرِيَّةِ وَرُتْبَةِ اللَّوَاحِمِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (8) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهِرِّ مِنَ الأَْحْكَامِ: يَتَعَلَّقُ بِالْهِرِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أ - طَهَارَةُ الْهِرِّ: 2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي طَهَارَةِ الْهِرِّ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْهِرَّ طَاهِرٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " (9) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمُ الطَّحَاوِيُّ، إِلَى أَنَّ الْهِرَّةَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ لَحْمِهَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ الْقِيَاسَ فِي الْهِرَّةِ نَجَاسَةُ سُؤْرِهَا؛ لأَِنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِلُعَابِهَا الْمُتَوَلِّدِ مِنْ لَحْمِهَا النَّجِسِ، لَكِنْ سَقَطَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ اتِّفَاقًا بِعِلَّةِ الطَّوَافِ الْمَنْصُوصَةِ بِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ يَعْنِي أَنَّهَا تَدْخُل الْمَضَايِقَ، وَلاَزِمُهُ شِدَّةُ الْمُخَالَطَةِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ صَوْنُ الأَْوَانِي مِنْهَا. وَفِي مَعْنَاهَا سِوَاكِنُ الْبُيُوتِ، لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، فَسَقَطَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَبَقِيَتِ الْكَرَاهَةُ، لِعَدَمِ تَحَامِيهَا النَّجَاسَةَ (10) . ب - طَهَارَةُ سُؤْرِ الْهِرِّ: 3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ سُؤْرَ الْهِرَّةِ وَمَا يُمَاثِلُهَا أَوْ دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ مِنْ سِوَاكِنِ الْبُيُوتِ طَاهِرٌ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ (11) ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَل عَلَيْهَا قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضَوْءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الإِْنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَال: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (12) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُؤْر ف 3 - 6) . ج - بَوْل الْهِرَّةِ وَخُرْؤُهَا: 4 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ بَوْل الْهِرَّةِ وَخُرْءَهَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ، وَلَوْ طُحِنَ بَعْرُ الْفَأْرَةِ مَعَ الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ. وَفِي الْخُلاَصَةِ: إِذَا بَالَتِ الْهِرَّةُ فِي الإِْنَاءِ، أَوْ عَلَى الثَّوْبِ تَنَجَّسَ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ نَجَاسَةَ بَوْل الْهِرَّةِ، وَعُمُومُ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي نَجَاسَةِ جَمِيعِ الأَْبْوَال يَقْضِي بِنَجَاسَتِهِ (13) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَجَاسَة) . د - بَيْعُ الْهِرِّ: 5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْهِرَّةِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهِرَّةِ جَائِزٌ؛ لأَِنَّهَا طَاهِرَةٌ وَمُنْتَفَعٌ بِهَا وَوُجِدَ فِيهَا جَمِيعُ شُرُوطِ الْبَيْعِ، فَجَازَ بَيْعُهَا كَالْحِمَارِ وَالْبَغْل، وَلأَِنَّ كُل مَمْلُوكٍ أُبِيحَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ مِنَ الْكَلْبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَقْفِ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ لإِِطْلاَقِ التَّصَرُّفِ، وَالْمَنْفَعَةُ الْمُبَاحَةُ يُبَاحُ لِلشَّخْصِ اسْتِيفَاؤُهَا، فَجَازَ لَهُ أَخْذُ عِوَضِهَا، وَأُبِيحَ لِغَيْرِهِ بَذْل مَالِهِ فِيهَا تَوَصُّلاً إِلَيْهَا وَدَفْعًا لِحَاجَتِهِ بِهَا، كَسَائِرِ مَا أُبِيحَ بَيْعُهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ شُرِعَ طَرِيقًا لِلتَّوَصُّل إِلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ، لِيَصِل كُل وَاحِدٍ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ مِمَّا يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ (14) . وَلِبَعْضِ الْجُمْهُورِ قُيُودٌ فِي جَوَازِ بِيْعِ الْهِرَّةِ. فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ بَيْعُ الْهِرَّةِ بِقَصْدِ أَخْذِ جِلْدِهَا لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ، أَمَّا إِذَا بَاعَهَا لاَ لِقَصْدِ أَخْذِ جِلْدِهَا فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا، إِلاَّ أَنَّ الْبُنَانِيَّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قَال: الصَّوَابُ أَنَّ بَيْعَ الْهِرَّةِ لِيُنْتَفَعَ بِهِ حَيًّا جَائِزٌ (15) . وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ الْجَوَازَ بِبَيْعِ الْهِرَّةِ الأَْهْلِيَّةِ، أَمَّا الْهِرَّةُ الْوَحْشِيَّةُ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَهُمْ، لِعَدَمِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا (16) . وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوُوسٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ صَحَّحَهُ الْجُزُولِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهِرَّةِ مَكْرُوهٌ (17) ، لِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَال: " سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ فَقَال: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ (18) ، وَلأَِنَّ أَكْلَهَا مَكْرُوهٌ فَكُرِهَ بَيْعُهَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الْهِرَّةِ لاَ يَجُوزُ (19) ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (20) ، وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. ص - ضَمَانُ مَا يُتْلِفُهُ الْهِرُّ: 6 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتْلَفَتِ الْهِرَّةُ طَيْرًا أَوْ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُمَا ضَمِنَ مَالِكُهَا - أَيْ صَاحِبُهَا الَّذِي يُؤْوِيهَا - مَا أَتْلَفَتْهُ إِنْ عَهِدَ مِنْهَا ذَلِكَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، كَمَا يَضْمَنُ مُرْسِل الْكَلْبِ الْعَقُورِ مَا يُتْلِفُهُ، لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الْهِرَّةِ يَنْبَغِي أَنْ تُرْبَطَ وَيُكَفَّ شَرُّهَا، وَمِثْلُهَا كُل حَيَوَانٍ مُولَعٍ بِالتَّعَدِّي كَالْجَمَل وَالْحِمَارِ اللَّذَيْنِ عُرِفَا بِعَقْرِ الدَّوَابِّ وَإِتْلاَفِهَا. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَضْمَنُ لَيْلاً وَلاَ نَهَارًا لأَِنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِرَبْطِ الْهِرَّةِ، وَقَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ الْمُفْسِدُ مِمَّا يُرْبَطُ عَادَةً فَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ضَمِنَ مَا يُتْلِفُهُ قَطْعًا. وَبِهِ صَرَّحَ الإِْصْطَخْرِيُّ، لأَِنَّهُ مُقَصِّرٌ حِينَئِذٍ بِإِرْسَالِهَا (21) . أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْهَدْ مِنَ الْهِرَّةِ أَوْ نَحْوِهَا - وَالْمُرَادُ هُوَ تَعَهُّدُ صَاحِبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهِ مِنْهَا إِتْلاَفَ مَا ذُكِرَ - فَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ الإِْتْلاَفُ فِي اللَّيْل أَوْ فِي النَّهَارِ؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ حِفْظُ الطَّعَامِ عَنْهَا، لاَ رَبْطُهَا. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ فِي اللَّيْل دُونَ مَا أَتْلَفَتْهُ فِي النَّهَارِ كَالدَّابَّةِ (22) . وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ ضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ الْحَيَوَانُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَان ف 107 - 109) . و - قَتْل الْهِرَّةِ الصَّائِلَةِ: 7 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَتِ الْهِرَّةُ فِي الدَّفْعِ عَنْ حَمَامٍ وَنَحْوِهِ فَهَدَرٌ؛ لِصِيَالِهَا، وَذَلِكَ إِذَا تَعَيَّنَ قَتْلُهَا طَرِيقًا لِدَفْعِهَا، وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهَا بِدُونِهِ كَالصَّائِل، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ قَتْلُهَا طَرِيقًا لِدَفْعِهَا بِأَنْ أَمْكَنَ دَفْعُهَا بِضَرْبٍ أَوْ زَجْرٍ فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهَا، بَل يَدْفَعُهَا بِالأَْخَفِّ فَالأَْخَفِّ كَدَفْعِ الصَّائِل، فَلَوْ كَانَتِ الْهِرَّةُ صَغِيرَةً مَثَلاً وَلاَ يُفِيدُ مَعَهَا الدَّفْعُ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَيْتِ وَيُغْلِقَهُ دُونَهَا، أَوْ بِأَنْ يُكَرِّرَ دَفْعَهَا عَنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلاَ ضَرْبُهَا ضَرْبًا شَدِيدًا. وَيَشْمَل حُكْمُ وُجُوبِ دَفْعِ الْهِرَّةِ بِالأَْخَفِّ فَالأَْخَفِّ كَالصَّائِل مَا لَوْ خَرَجَتْ أَذِيَّتُهَا عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِ هَذِهِ الْعَادَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَال الدَّمِيرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْخِلاَفُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، كَمَا فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ. وَلَوْ صَارَتِ الْهِرَّةُ ضَارِيَةً مُفْسِدَةً فَهَل يَجُوزُ قَتْلُهَا فِي حَال سُكُونِهَا؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا - وَبِهِ قَال الْقَفَّال - لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ وَالتَّحَرُّزَ عَنْهَا سَهْلٌ، وَجَوَّزَ الْقَاضِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَتْلَهَا مُطْلَقًا؛ أَيْ سَوَاءٌ فِي حَال صِيَالِهَا أَوْ حَال سُكُونِهَا، وَسَوَاءٌ أَمْكَنَ دَفْعُهَا بِدُونِ الْقَتْل أَمْ لَمْ يُمْكِنْ؛ لأَِنَّهَا قَدْ تَعُودُ وَتُتْلِفُ مَا دُفِعَ عَنْهَا مَعَ التَّغَافُل عَنْهُ؛ وَلأَِنَّهَا - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - لاَ يُكَفُّ شَرُّهَا إِلاَّ بِالْقَتْل (23) . وَاعْتَمَدَ هَذَا الْقَوْل ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَيْثُ أَفْتَى بِقَتْل الْهِرِّ إِذَا خَرَجَ أَذَاهُ عَنِ الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الأَْذْرَعِيُّ: فِي هِرٍّ مُهْمَلٍ لاَ مَالِكَ لَهُ إِلْحَاقًا لَهُ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَأَلْحَقَهُ الْقَاضِي بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسَةِ. وَالْوَجْهُ جَوَازُ الدَّفْعِ كَذَلِكَ فِي الْهِرَّةِ الْحَامِل، بَل وُجُوبُهُ وَلاَ نَظَرَ لِكَوْنِهَا حَامِلاً أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّهُ يُعْلَمُ الْحَمْل؛ لأَِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ، وَتَيَقَّنَّا إِضْرَارَهَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَرُوعِيَ (24) . وَسُئِل الْبُلْقِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ وِلاَدَةِ هِرَّةٍ فِي مَحَلٍّ وَتَأْلَفُ ذَلِكَ الْمَحَل بِحَيْثُ تَذْهَبُ وَتَعُودُ إِلَيْهِ لِلإِْيوَاءِ فَهَل يَضْمَنُ مَالِكُ الْمَحَل مُتْلَفَهَا؟ وَأَجَابَ بِعَدَمِ الضَّمَانِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ وَإِلاَّ ضَمِنَ ذُو الْيَدِ (25) وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ ذَبْحَ الْهِرَّةِ إِذَا كَانَتْ مُؤْذِيَةً بِسِكِّينٍ حَادٍّ وَيُكْرَهُ ضَرْبُهَا وَفَرْكُ أُذُنِهَا، وَفِي الْقُنْيَةِ: يَجُوزُ ذَبْحُ الْهِرَّةِ لِنَفْعٍ مَا (26) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْل الْهِرِّ إِذَا خَرَجَتْ إِذَايَتُهُ عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَتْ إِذَايَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ إِذَايَتُهُ عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ، وَوَقَعَتِ الإِْذَايَةُ مِنْهُ فَلْتَةً فَلاَ يُقْتَل (27) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (صِيَال ف 5) . ز - حُكْمُ أَكْل لَحْمِ الْهِرِّ: 8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ أَكْل لَحْمِ الْهِرَّةِ. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِرَّةِ الْوَحْشِيَّةِ وَفِي الصَّحِيحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهِرَّةِ الأَْهْلِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل الْهِرَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَهْلِيَّةً أَوْ وَحْشِيَّةً، لِحَدِيثِ: كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (28) ؛ وَلأَِنَّهَا تَعْدُو بِنَابِهَا فَتُشْبِهُ الأَْسَدَ، وَلأَِنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: الْهِرُّ سَبُعٌ (29) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْل لَحْمِهَا. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْهِرَّةَ الْوَحْشِيَّةَ يَحِل أَكْل لَحْمِهَا، وَكَذَا الأَْهْلِيَّةُ فِي مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (30) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَة ف 24 - 29) . __________ (1) الْمِصْبَاح الْمُنِير، ولسان الْعَرَب، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 4 / 204 (2) التَّعْرِيفَات للجرجاني، ولسان الْعَرَب (3) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير، والقليوبي 1 / 347 (4) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 2 / 426 - 427، والمغني 7 / 113، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 279، والشرح الصَّغِير 2 / 544، والشرح الْكَبِير 2 / 366 (5) الشَّرْح الْكَبِير 2 / 366 (6) مُعَيَّن الْحُكَّامِ ص 103 ط الميمنية بِمِصْرَ. (7) الْمِصْبَاح الْمُنِير، المعجم الْوَسِيط (8) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 24، 78 وسبل السَّلاَم شَرْح بُلُوغ الْمَرَام 1 / 30 (9) حَدِيث: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطوا فَين. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (1 / 60 ط حِمْص) والترمذي (1 / 154 ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَال: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَاللَّفْظ لِلتِّرْمِذِيِّ (10) سُبُل السَّلاَمِ 1 / 30 - 31، والبدائع 1 / 65، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 1 / 149، والشرح الصَّغِير 1 / 43 وَمَا بَعْدَهَا، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 24، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 69، وكشاف الْقِنَاع 1 / 191 - 193 (11) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 149، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 24، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 50 - 51. (12) حَدِيث: " إِنَّهَا لَيْسَتْ. . . " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف 2. (13) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 212، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 1 / 9، والدسوقي 1 / 58، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 78، وتحفة الْمُحْتَاج 1 / 296 (14) الْبَدَائِع 5 / 142، ومواهب الْجَلِيل 4 / 267 - 268، والمجموع لِلنَّوَوِيِّ 9 / 229 - 230، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 4 / 283 - 285. (15) مَوَاهِب الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ 4 / 267 - 268، وجواهر الإِْكْلِيل 2 / 5. (16) الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ 9 / 229 - 230. (17) مَوَاهِب الْجَلِيل لِلْحَطَّابِ 4 / 267 - 268، والمجموع لِلإِْمَامِ النَّوَوِيّ 9 / 229، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 4 / 284 (18) حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر: " سَأَلَتْ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1199 - ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) . (19) الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ 9 / 229 - 230، وانظر كُلًّا مِنْ مَوَاهِبَ الْجَلِيل 4 / 268 والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ 4 / 284 - 285. (20) حَدِيث جَابِر: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْر ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (3 / 752 - ط حِمْص) والترمذي (3 / 577 - ط الْحَلَبِيّ) . (21) مُغْنِي الْمُحْتَاج 4 / 207، والقليوبي وَعَمِيرَة 4 / 213، والمغني 8 / 338. (22) الْمُغْنِي 8 / 338، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ الْحَوَاشِي 9 / 209 - 210، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 40 - 41، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 207 والقليوبي 4 / 213. (23) تُحْفَة الْمُحْتَاج مَعَ الْحَوَاشِي 9 / 209 - 210، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 40 - 41، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 207 وقليوبي 4 / 213. (24) تُحْفَة الْمُحْتَاج بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ مَعَ حَاشِيَة الشرواني 9 / 210. (25) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ 8 / 41، وحاشية الشرواني مَعَ تُحْفَة الْمُحْتَاج 9 / 210 (26) الْبَحْر الرَّائِق 8 / 232، وحاشية الطحطاوي 4 / 232، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 5 / 361. (27) الْحَطَّاب 3 / 236. (28) حَدِيث: " كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَام ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1534 - ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (29) حَدِيث: " الْهِرّ سَبْع ". أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ (2 / 442 - ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وذكره الهيثمي فِي مَجْمَع الزَّوَائِد (4 / 45 - ط الْقُدْسِيّ) وَقَال فِيهِ عِيسَى بْن الْمُسَيِّب وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَضِعْفه غَيْره. (30) الْبِنَايَة 1 / 450، ومواهب الْجَلِيل 4 / 268، والدسوقي 2 / 117، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 300، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ الْحَاشِيَتَيْنِ 9 / 380، والإنصاف 10 / 355، 360 - 361. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
37 - عبد الله بن أحمد بن جعفر بن خُذْيان، أبو محمد الفَرْغانيُّ الجُنْديُّ. [المتوفى: 362 هـ]
سَمِعَ: محمد بن جرير الطبري، وعلي بن الحسن بن سُليمان. وذيَّل على " تاريخ ابن جرير ". وحدَّث بدمشق؛ رَوَى عَنْهُ: أبو الفتح بن مسرور، وتَمَّام، وأبو سُليمان بن زَبْر، والدَّارقُطني، وعبد الغني بن سعيد، وغيرهم. وثَّقه ابن مَسْرور. بل توفي سنة اثنتين وستين في جُمادى الأولى؛ وَرَّخه ابن الطَّحَّان. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
576 - مُحَمَّد بن محمود بن أَبِي الحَسَن بن الظَّفَرِ، أَبُو الضَّوء الشّذَيانيّ الحاتميّ الهَرَويّ، ويلقّب بشهاب. [المتوفى: 618 هـ]
وُلِدَ سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة. وَسَمِعَ من أَبِي سَعِيد أَحْمَد بن إسْمَاعِيل الحنفي، وأبي الوقت السجزي، وأبي سعد ابن السَّمْعَاني، وجماعة. رَوَى عَنْهُ الضِّيَاء الحَنْبَلِيّ، وَالزَّكيّ البِرْزَاليّ، والمحبّ اللّبليّ، وجماعة. وأجاز للتّاج بن عصرون، والشرف ابن عساكر، وزينب بنت عُمَر، وجماعة. وعُدم في السَّنة. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
تصغير «ذان» (مثنّى «ذا» الإشاريّة) ، ولها أحكامها وإعرابها. انظر: ذان. |