المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
اسقالة: ويقال أيضاً: سقالة، واصقالة، واسكله جمعها اساكل: أسبانية وهي السلم، والسلم المتحرك، وربما كانت ألواحا من الخشب، معجم الادريسي، ومحيط المحيط. جمعها أساقل أو أساقيل، وفي ألف ليلة طبعة برسلاو (4:) اقرأ الاساقل بدل الاسافي ويؤيد هذا ما جاء في الجزء العاشر منه (ص254): فوجد مركباً اساقيلها ممدودة. وفي طبعة ماكن (4: 269): سقالتها.
والاسقالة: ضرب من آلات الحرب تسمى باللاتينية Scala ambulatoria وهي مغطاة بألواح سقفاً لها (معجم الادريسي). السلم والميناء (معجم الادريسي، محيط المحيط) راجع صقالة في مادة صقل |
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
|
الزَرْقَالة: هي في كشف الظنون لحاجي خليفة (3: 407) بدل الصفيحة الزرقالية، وهي صفيحة مدورة من المعدن رسمت عليها مجموعة النجوم ودوائر الفلك الرئيسة وبها ترصد النجوم، وقد استنبطها فلكي عربي أندلسي من رجال القرن الحادي عشر هو أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النقاش الملقب بان الزرقالة، وقد أصبح هذا اللقب في القرون الوسطى ارزقهل (انظر رينو جغرافية أبو الفداء ص52) والمؤلفين الذين ينقل عنهم، فهرست المخطوطات الشرقية في مكتبة ليدن (3: 96 - 97).
|
|
سقالة: انظر اسقالة في حرف الألف.
|
|
قالة: قالة ( cala بالأسبانية والبرتغالية والإيطالية، و cale بالفرنسية، وعند دوكانج coia باللاتينية: مرسى مكلأ منحدر في الساحل لرسو السفن، مرسى، مكلأ، خور خليج، ففي ملر (ص81) في كلامه عن طنجة: مثلث بين المنار والقالة.
وفي البكري (ص85): قالة الشيني اسما لموضع، ويرى السيد دي سلان أن معناها مرسى السفن الحربية. وتستعمل قالة في الشمال الأفريقي بالمعنى الذي ذكرناه. قالة (بالأسبانية escollo) . صخور البحر. ففي الإدريسي (القسم الثاني الفصل الخامس): وهذا البحر بحر صعب المجاز كثير القالات والتروش والجبال الناتئة. (وفي القسم الثالث الفصل الخامس). وفيه (البحر) تروش وفالات ظاهرة ومخفية. قالة: هندار الخياط، ذراع. (الكالا). وفي هوست (ص277) وتطلق قالة عادة على ذراع غريب غير مألوف. وفي فلوجل (مادة 71 ص3) ويقيسون الجوخ ونسيج القطن والكتان بالذراع الأسباني codo وهو بالعربية قالة. وفي التقويم: ومن الراشة شقتان زرقا كيلها ثمانون قالة. ولعلها الكلمة الأسبانية codo فقلب الدال لاما مألوف. قالة= بعر الغنم الملتصق بالصوف. (هوست ص272). |
|
الإقالة:[في الانكليزية] Cassation ،annihilation ،cancelling [ في الفرنسية] Cassation ،annulation لغة الإسقاط والرفع، وشرعا رفع البيع السابق. وقد يقال إنها من القول والهمزة للإزالة كأشكيت ومعناها إزالة القول السابق، وهي تثبت بلفظين: أحدهما يعبّر به عن الماضي والآخر عن المستقبل، كما إذا قال أقلني، فقال أقلت. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يصحّ إلّا بلفظي ماض، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِقَالَة: مصدر أقَال يقيل أجوف يَأْتِي مَعْنَاهَا الْقطع وَالرَّفْع. وَمن قَالَ إِنَّهَا أجوف وَأَوَى من القَوْل والهمزة للسلب وَمَعْنَاهَا إِزَالَة القَوْل مثل شكى وأشكى أَي أَزَال الشكاية فقد سَهَا عَن سَهْوه. أَلا تسمع أَنه يُقَال قلت البيع بِكَسْر الْقَاف وَلم تسمع هَذِه الْمَادَّة من سمع كلا تخف من خفت.وَفِي الشَّرْع فسخ بِالتَّرَاضِي فِي حق الْعَاقِدين بيع بَات فِي حق ثَالِث من غير خِيَار للْبَائِع. وَهِي فِي الْحَقِيقَة والمآل مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي وَالثَّالِث هُوَ الله تَعَالَى أَو الشَّفِيع أَو البَائِع من حَيْثُ هُوَ لَا من حَيْثُ هُوَ بَائِع. وَلِهَذَا تجب الشُّفْعَة بالإقاله فالشفيع ثالثهما وَيجب الِاسْتِبْرَاء لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَهُوَ سُبْحَانَهُ ثالثهما. وَالْمَبِيع لَو كَانَ هبة فِي يَد البَائِع ثمَّ تَقَايلا فَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فَصَارَ كَأَن البَائِع اشْتَرَاهُ من المُشْتَرِي فِي حق الْوَاهِب فَلَا يكون لَهُ حق الرُّجُوع. صورته زيد مثلا وهب فرسا لعَمْرو ثمَّ عَمْرو بَاعه من بكر ثمَّ تَقَايلا فَلَيْسَ لزيد أَن يرجع عَن الْهِبَة وَيَأْخُذ الْفرس لِأَن عَمْرو أجعَل كَأَنَّهُ اشْترى من بكر فعمرو من حَيْثُ هُوَ ثَالِث وَإِن كَانَ من حَيْثُ إِنَّه بَائِع أحد الْعَاقِدين وَلِهَذَا عممنا الثَّالِث. وَإِنَّمَا جعلت الْإِقَالَة بيعا جَدِيدا فِي حق غير الْعَاقِدين عملا بلفظها وَمَعْنَاهَا فَإِن الْإِقَالَة لفظ يُنبئ بِحَسب مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ عَن الْفَسْخ وَالرَّفْع وَهِي فِي الْمَعْنى والحقيقة مُبَادلَة المَال بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي كَمَا ذكرنَا وَهُوَ حد البيع فاعتبرنا اللَّفْظ فِي حق الْمُتَعَاقدين واعتبرنا الْمَعْنى وَالْمَال فِي حق غَيرهمَا عملا بالشبيهين فَافْهَم وَكن من الشَّاكِرِينَ.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
اسْتِقَالة منالجذر: ق ي ل
مثال: قَدَّمَ إلى رئيسه استقالته من الخدمةالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدية المصدر «استقالة» بـ «من». المعنى: طلب إعفائه من عمله الصواب والرتبة: -قَدَّمَ إلى رئيسه استقالته من الخدمة [صحيحة] التعليق: (انظر: استقال من). |
|
نُقالةالجذر: ن ق ل
مثال: حُمِّلت البضائع إلاّ نُقالةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة. المعنى: ما تبقَّى من الأشياء بعد نقلها الصواب والرتبة: -حمِّلت البضائع إلاّ نُقالة [صحيحة] التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة الأمثلة المسموعة عن العرب لوزن «فُعالة» الدالّ على بقية الأشياء، مثل: «الحُثالة»، و «القُمامة»، و «الغُسالة»، و «الكُناسة»، والنُّفاية" .. إلخ، فأقرَّ قياسية هذا الوزن، وأجاز استعمال ما استُحدث من الكلمات الواردة على هذا الوزن لهذه الدلالة، ومنها المثال المرفوض؛ ولذا يمكن تصحيحه. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإقالة: رفع عقد البيع وإزالتُه.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْقَالَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ إِذَا رَفَعَهُ مِنْ سُقُوطِهِ. وَمِنْهُ الإِْقَالَةُ فِي الْبَيْعِ، لأَِنَّهَا رَفْعُ الْعَقْدِ (1) . وَهِيَ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: رَفْعُ الْعَقْدِ، وَإِلْغَاءُ حُكْمِهِ وَآثَارِهِ بِتَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْبَيْعُ: 2 - تَخْتَلِفُ الإِْقَالَةُ عَنِ الْبَيْعِ فِي أُمُورٍ مِنْهَا: أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الإِْقَالَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهَا فَسْخٌ، وَقَال آخَرُونَ: هِيَ بَيْعٌ، وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى سَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا. وَمِنْهَا أَنَّ الإِْقَالَةَ يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِيهَا الإِْيجَابُ بِلَفْظِ الاِسْتِقْبَال كَقَوْل أَحَدِهِمَا: أَقِلْنِي، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لاَ يَقَعُ إِلاَّ بِلَفْظِ الْمَاضِي، لأَِنَّ لَفْظَةَ الاِسْتِقْبَال لِلْمُسَاوَمَةِ حَقِيقَةً، وَالْمُسَاوَمَةُ فِي الْبَيْعِ مُعْتَادَةٌ، فَكَانَتِ اللَّفْظَةُ مَحْمُولَةً عَلَى حَقِيقَتِهَا، فَلَمْ تَقَعْ إِيجَابًا، بِخِلاَفِ الإِْقَالَةِ، لأَِنَّ الْمُسَاوَمَةَ فِيهَا لَيْسَتْ مُعْتَادَةً، فَيُحْمَل اللَّفْظُ فِيهَا عَلَى الإِْيجَابِ (3) . ب - الْفَسْخُ: 3 - تَخْتَلِفُ الإِْقَالَةُ عَنِ الْفَسْخِ فِي أَنَّ الْفَسْخَ هُوَ رَفْعُ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ وَآثَارِهِ وَاعْتِبَارِهِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَل. وَأَمَّا الإِْقَالَةُ فَقَدِ اعْتَبَرَهَا بَعْضُهُمْ فَسْخًا، وَاعْتَبَرَهَا آخَرُونَ بَيْعًا (4) . حُكْمُ الإِْقَالَةِ التَّكْلِيفِيِّ: 4 - الإِْقَالَةُ دَائِرَةٌ بَيْنَ النَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِحَسَبِ حَالَةِ الْعَقْدِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهَا إِذَا نَدِمَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ، لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {{مَنْ أَقَال مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَال اللَّهُ عَثْرَتَهُ}} (5) . وَقَدْ دَل الْحَدِيثُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الإِْقَالَةِ، وَعَلَى أَنَّهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، لِوَعْدِ الْمُقِيلِينَ بِالثَّوَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَمَّا كَوْنُ الْمُقَال مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ حُكْمًا أَغْلَبِيًّا، وَإِلاَّ فَثَوَابُ الإِْقَالَةِ ثَابِتٌ فِي إِقَالَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ، وَقَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ: {{مَنْ أَقَال نَادِمًا. . .}} . وَتَكُونُ الإِْقَالَةُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَتْ بَعْدَ عَقْدٍ مَكْرُوهٍ أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ، لأَِنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فَاسِدًا أَوْ مَكْرُوهًا وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ إِلَى مَا كَانَ لَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَال صَوْنًا لَهُمَا عَنِ الْمَحْظُورِ، لأَِنَّ رَفْعَ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالإِْقَالَةِ أَوْ بِالْفَسْخِ. كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الإِْقَالَةُ وَاجِبَةً إِذَا كَانَ الْبَائِعُ غَارًّا لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْغَبْنُ يَسِيرًا، وَإِنَّمَا قُيِّدَ الْغَبْنُ بِالْيَسِيرِ هُنَا، لأَِنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ الرَّدَّ إِنْ غَرَّهُ الْبَائِعُ عَلَى الصَّحِيحِ (6) . رُكْنُ الإِْقَالَةِ: 5 - رُكْنُ الإِْقَالَةِ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول الدَّالاَّنِ عَلَيْهَا. فَإِذَا وُجِدَ الإِْيجَابُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُول مِنَ الآْخَرِ بِلَفْظٍ يَدُل عَلَيْهِ فَقَدْ تَمَّ الرُّكْنُ، وَهِيَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُول فِي الْمَجْلِسِ، نَصًّا بِالْقَوْل أَوْ دَلاَلَةً بِالْفِعْل. وَيَأْتِي الْقَبُول مِنَ الآْخَرِ بَعْدَ الإِْيجَابِ، أَوْ تَقَدَّمَ السُّؤَال، أَوْ قَبَضَ الآْخَرُ مَا هُوَ لَهُ فِي مَجْلِسِ الإِْقَالَةِ أَوْ مَجْلِسِ عِلْمِهَا، لأَِنَّ مَجْلِسَ الْعِلْمِ فِي حَقِّ الْغَائِبِ كَمَجْلِسِ اللَّفْظِ فِي الْحَاضِرِ، فَلاَ يَصِحُّ مِنَ الْحَاضِرِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهَا (7) . الأَْلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الإِْقَالَةُ: 6 - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الإِْقَالَةَ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً بِلَفْظِ الإِْقَالَةِ أَوْ مَا يَدُل عَلَيْهَا، كَمَا لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِي. وَلَكِنَّ الْخِلاَفَ فِي صِيغَةِ اللَّفْظِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَاضِيًا وَالآْخَرُ مُسْتَقْبَلاً. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا تَصِحُّ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلٌ وَالآْخَرُ مَاضٍ، كَمَا لَوْ قَال: أَقِلْنِي: فَقَال، أَقَلْتُكَ، أَوْ قَال لَهُ: جِئْتُكَ لِتُقِيلَنِي، فَقَال: أَقَلْتُكَ، فَهِيَ تَنْعَقِدُ عِنْدَهُمَا بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ كَمَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ. وَمَعَ أَنَّ الإِْقَالَةَ بَيْعٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطِ الإِْقَالَةَ حُكْمَهُ، لأَِنَّ الْمُسَاوَمَةَ لاَ تَجْرِي فِي الإِْقَالَةِ، فَحُمِل اللَّفْظُ عَلَى التَّحْقِيقِ بِخِلاَفِ الْبَيْعِ. وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَهُوَ يَقُول: إِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِي، لأَِنَّهَا كَالْبَيْعِ فَأُعْطِيَتْ بِسَبَبِ الشَّبَهِ حُكْمَ الْبَيْعِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُول أَحَدُهُمَا: أَقَلْتُ، وَالآْخَرُ: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، أَوْ هَوَيْتُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (8) . وَتَنْعَقِدُ بِفَاسَخْتُكَ وَتَارَكْتُ، كَمَا تَصِحُّ بِلَفْظِ " الْمُصَالَحَةِ " وَتَصِحُّ بِلَفْظِ " الْبَيْعِ " وَمَا يَدُل عَلَى الْمُعَاطَاةِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى، وَكُل مَا يُتَوَصَّل إِلَيْهِ أَجْزَأَ (9) . خِلاَفًا لِلْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي أَنَّ مَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لاَ يَصْلُحُ لِلْحَل، وَمَا يَصْلُحُ لِلْحَل لاَ يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ. وَتَنْعَقِدُ الإِْقَالَةُ بِالتَّعَاطِي كَالْبَيْعِ، كَمَا لَوْ قَال لَهُ: أَقَلْتُكَ فَرَدَّ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، وَتَصِحُّ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ (10) . شُرُوطُ الإِْقَالَةِ: 7 - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْقَالَةِ مَا يَلِي: أ - رِضَى الْمُتَقَايِلَيْنِ: لأَِنَّهَا رَفْعُ عَقْدٍ لاَزِمٍ، فَلاَ بُدَّ مِنْ رِضَى الطَّرَفَيْنِ. ب - اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ: لأَِنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ مَوْجُودٌ فِيهَا، فَيُشْتَرَطُ لَهَا الْمَجْلِسُ، كَمَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ. ج - أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ قَابِلاً لِلنَّسْخِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، فَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ فَلاَ تَصِحُّ الإِْقَالَةُ (11) . د - بَقَاءُ الْمَحَل وَقْتَ الإِْقَالَةِ، فَإِنْ كَانَ هَالِكًا وَقْتَ الإِْقَالَةِ لَمْ تَصِحَّ، فَأَمَّا قِيَامُ الثَّمَنِ وَقْتَ الإِْقَالَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ (12) . هـ - تَقَابُضُ بَدَلَيِ الصَّرْفِ فِي إِقَالَةِ الصَّرْفِ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إِنَّهَا بَيْعٌ، لأَِنَّ قَبْضَ الْبَدَلَيْنِ إِنَّمَا وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا الْحَقُّ لاَ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ. و - أَلاَّ يَكُونَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ، فَإِنْ كَانَ لَمْ تَصِحَّ إِقَالَتُهُ (13) . حَقِيقَتُهَا الشَّرْعِيَّةُ: 8 - لِلْفُقَهَاءِ فِي تَكْيِيفِ الإِْقَالَةِ اتِّجَاهَاتٌ: الأَْوَّل: أَنَّهَا فَسْخٌ يَنْحَل بِهِ الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (14) . وَجْهُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الإِْقَالَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّفْعِ، يُقَال فِي الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ أَقِلْنِي عَثَرَاتِي، أَيِ ارْفَعْهَا، وَالأَْصْل أَنَّ مَعْنَى التَّصَرُّفِ شَرْعًا مَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً، وَرَفْعُ الْعَقْدِ فَسْخُهُ، وَلأَِنَّ الْبَيْعَ وَالإِْقَالَةَ اخْتَلَفَا اسْمًا، فَتَخَالَفَا حُكْمًا، فَإِذَا كَانَتْ رَفْعًا لاَ تَكُونُ بَيْعًا، لأَِنَّ الْبَيْعَ إِثْبَاتٌ وَالرَّفْعُ نَفْيٌ، وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ، فَكَانَتِ الإِْقَالَةُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَسْخًا مَحْضًا، فَتَظْهَرُ فِي حَقِّ كَافَّةِ النَّاسِ. الثَّانِي: أَنَّهَا بَيْعٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا بَيْعًا فَإِنَّهَا تَكُونُ فَسْخًا، وَهَذَا قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَالإِْمَامِ مَالِكٍ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ أَنْ تَقَعَ الإِْقَالَةُ فِي الطَّعَامِ قَبْل قَبْضِهِ. وَجْهُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَال بِالْمَال، وَهُوَ أَخْذُ بَدَلٍ وَإِعْطَاءُ بَدَلٍ، وَقَدْ وُجِدَ، فَكَانَتِ الإِْقَالَةُ بَيْعًا لِوُجُودِ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهَا، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي لاَ لِلأَْلْفَاظِ وَالْمَبَانِي (15) . الثَّالِثُ: أَنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ. وَجْهُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الإِْقَالَةَ تُنْبِئُ عَنِ الْفَسْخِ وَالإِْزَالَةِ، فَلاَ تَحْتَمِل مَعْنًى آخَرَ نَفْيًا لِلاِشْتِرَاكِ، وَالأَْصْل الْعَمَل بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا جُعِل بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، لأَِنَّ فِيهَا نَقْل مِلْكٍ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، فَجُعِلَتْ بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّهِ مِنَ الإِْسْقَاطِ، إِذْ لاَ يَمْلِكُ الْعَاقِدَانِ إِسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِمَا (16) . آثَارُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي حَقِيقَةِ الإِْقَالَةِ: يَتَرَتَّبُ عَلَى اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي حَقِيقَةِ الإِْقَالَةِ آثَارٌ فِي التَّطْبِيقِ فِي أَحْوَالٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا مَا يَلِي: أَوَّلاً - الإِْقَالَةُ بِأَقَل أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ: 9 - إِذَا تَقَايَل الْمُتَبَايِعَانِ وَلَمْ يُسَمِّيَا الثَّمَنَ الأَْوَّل، أَوْ سَمَّيَا زِيَادَةً عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، أَوْ سَمَّيَا جِنْسًا آخَرَ سِوَى الْجِنْسِ الأَْوَّل، قَل أَوْ كَثُرَ، أَوْ أَجَّلاَ الثَّمَنَ الأَْوَّل، فَالإِْقَالَةُ عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، وَتَسْمِيَةُ الزِّيَادَةِ وَالأَْجَل وَالْجِنْسِ الآْخَرِ بَاطِلَةٌ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الإِْقَالَةُ قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ مَنْقُولاً أَمْ غَيْرَ مَنْقُولٍ، لأَِنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ الْعَقْدِ الأَْوَّل، وَالْعَقْدُ وَقَعَ بِالثَّمَنِ الأَْوَّل، فَيَكُونُ فَسْخُهُ بِالثَّمَنِ الأَْوَّل، وَحُكْمُ الْفَسْخِ لاَ يَخْتَلِفُ بَيْنَ مَا قَبْل الْقَبْضِ وَمَا بَعْدَهُ، وَبَيْنَ الْمَنْقُول وَغَيْرِ الْمَنْقُول، وَتَبْطُل تَسْمِيَةُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْجِنْسِ الآْخَرِ وَالأَْجَل، وَتَبْقَى الإِْقَالَةُ صَحِيحَةً، لأَِنَّ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ لاَ تُؤَثِّرُ فِي الإِْقَالَةِ (17) ، وَلأَِنَّ الإِْقَالَةَ رَفْعُ مَا كَانَ لاَ رَفْعُ مَا لَمْ يَكُنْ، حَيْثُ إِنَّ رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مُحَالٌ (18) . وَتَكُونُ الإِْقَالَةُ أَيْضًا بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل الْمُسَمَّى، لاَ بِمَا يُدْفَعُ بَدَلاً عَنْهُ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ عِوَضًا عَنْهَا، ثُمَّ تَقَايَلاَ - وَقَدْ رُخِّصَتِ الدَّنَانِيرُ - رَجَعَ بِالدَّنَانِيرِ لاَ بِمَا دَفَعَ، لأَِنَّهُ لَمَّا اعْتُبِرَتِ الإِْقَالَةُ فَسْخًا، وَالْفَسْخُ يُرَدُّ عَلَى عَيْنِ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، كَانَ اشْتِرَاطُ خِلاَفِ الثَّمَنِ الأَْوَّل بَاطِلاً (19) . ثَانِيًا - الشُّفْعَةُ فِيمَا يُرَدُّ بِالإِْقَالَةِ: 10 - يَقْتَضِي الْقِيَاسُ أَلاَّ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِيمَا رُدَّ بِالإِْقَالَةِ إِذَا اعْتُبِرَتْ هَذِهِ الإِْقَالَةُ فَسْخًا مُطْلَقًا، وَهَذَا قِيَاسٌ عَلَى أَصْل مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ الإِْقَالَةَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَسْخٌ، إِلاَّ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا فَسْخًا فَتُجْعَل بَيْعًا. وَعَنْ زُفَرَ: هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً. أَمَّا سَائِرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، فَإِنَّهَا تُعْطِي الشَّفِيعَ حَقَّ الشُّفْعَةِ فِيمَا رُدَّ بِالإِْقَالَةِ. فَعَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهَا بَيْعٌ فِي حَقِّهِمَا، كَمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ تَقَايُل الْبَيْعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، فَمَنِ اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ، فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ، ثُمَّ تَقَايَلاَ الْبَيْعَ، أَوِ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَكُنْ بِجَنْبِهَا دَارٌ، ثُمَّ بُنِيَتْ بِجَنْبِهَا دَارٌ، ثُمَّ تَقَايَلاَ الْبَيْعَ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ. وَعَلَى أَصْل أَبِي حَنِيفَةَ تَكُونُ الإِْقَالَةُ بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، وَالشَّفِيعُ غَيْرُهُمَا، فَتَكُونُ بَيْعًا فِي حَقِّهِ فَيَسْتَحِقُّ. وَعَلَى أَصْل أَبِي يُوسُفَ تُعَدُّ الإِْقَالَةُ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ الْكُل، وَلاَ مَانِعَ مِنْ جَعْلِهَا بَيْعًا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ، وَلِهَذَا الشَّفِيعِ الأَْخْذُ بِالشُّفْعَةِ، إِنْ شَاءَ بِالْبَيْعِ الأَْوَّل، وَإِنْ شَاءَ بِالْبَيْعِ الْحَاصِل بِالإِْقَالَةِ، أَوْ بِمَعْنًى آخَرَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ: مِنَ الْمُشْتَرِي لأَِجْل الشِّرَاءِ، أَوْ مِنَ الْبَائِعِ لِشِرَائِهِ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالإِْقَالَةِ، حَيْثُ تَكُونُ الإِْقَالَةُ بَيْعًا مِنَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ، وَحَيْثُ تَكُونُ فَسْخَ بَيْعٍ فَتُؤْخَذُ مِنَ الْمُشْتَرِي فَقَطْ، وَلاَ يَتِمُّ فَسْخُهُ إِلاَّ إِنْ رَضِيَ الشَّفِيعُ لأَِنَّ الشِّرَاءَ لَهُ (20) . إِقَالَةُ الْوَكِيل: 11 - مَنْ مَلَكَ الْبَيْعَ مَلَكَ الإِْقَالَةَ، فَصَحَّتْ إِقَالَةُ الْمُوَكِّل بَيْعَ وَكِيلِهِ، وَتَصِحُّ إِقَالَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ إِذَا تَمَّتْ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ. فَإِنْ أَقَال بَعْدَ قَبْضِهِ يَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّل، إِذْ تُعْتَبَرُ الإِْقَالَةُ مِنَ الْوَكِيل حِينَئِذٍ شِرَاءً لِنَفْسِهِ. وَبِإِقَالَةِ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ الْوَكِيل. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي أَصْلاً. وَتَجُوزُ الإِْقَالَةُ مِنَ الْوَكِيل بِالسَّلَمِ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ كَالإِْبْرَاءِ، خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَالْمُرَادُ بِإِقَالَةِ الْوَكِيل بِالسَّلَمِ: الْوَكِيل بِشِرَاءِ السَّلَمِ، بِخِلاَفِ الْوَكِيل بِشِرَاءِ الْعَيْنِ. وَإِقَالَةُ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ لاَ تَجُوزُ بِإِجْمَاعِ الْحَنَفِيَّةِ بِخِلاَفِ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ لاَ تَجُوزُ إِقَالَةُ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا. وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيل فِي حَقِّ كُل آدَمِيٍّ مِنَ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ. وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُّ التَّوْكِيل بِالإِْقَالَةِ عِنْدَهُمُ ابْتِدَاءً، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: إِنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ عَلَى الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا أَمْ بَيْعٌ. هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْقَالَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ سِوَى الْوَرَثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ. أَمَّا حُكْمُ الإِْقَالَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيل بِالشِّرَاءِ فَلَمْ يَتَطَرَّقُوا لَهُ. وَالْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِأَقَل مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنَّ إِقَالَتَهُ لاَ تَصِحُّ (21) . مَحَل الإِْقَالَةِ: 12 - مَحَل الإِْقَالَةِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ مِمَّا يَقْبَل الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ، لأَِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لاَ يُمْكِنُ فَسْخُهَا إِلاَّ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإِْقَالَةَ تَصِحُّ فِي الْعُقُودِ الآْتِيَةِ: الْبَيْعِ - الْمُضَارَبَةِ - الشَّرِكَةِ - الإِْجَارَةِ - الرَّهْنِ (بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاهِنِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَضَاءِ الرَّاهِنِ دَيْنَهُ) - السَّلَمِ - الصُّلْحِ. وَأَمَّا الْعُقُودُ الَّتِي لاَ تَصِحُّ فِيهَا الإِْقَالَةُ فَهِيَ الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ، كَالإِْعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْجِعَالَةِ، أَوِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ الَّتِي لاَ تَقْبَل الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ، مِثْل الْوَقْفِ وَالنِّكَاحِ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ فَسْخُ أَحَدِهِمَا بِالْخِيَارِ (22) . أَثَرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الإِْقَالَةِ: 13 - إِذَا اعْتَبَرْنَا الإِْقَالَةَ فَسْخًا، فَإِنَّهَا لاَ تَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بَل تَكُونُ هَذِهِ الشُّرُوطُ لَغْوًا، وَتَصِحُّ الإِْقَالَةُ. فَفِي الإِْقَالَةِ فِي الْبَيْعِ، إِذَا شَرَطَ أَكْثَرَ مِمَّا دَفَعَ، فَالإِْقَالَةُ عَلَى الثَّمَنِ الأَْوَّل، لِمُتَعَذِّرِ الْفَسْخِ عَلَى الزِّيَادَةِ، وَتُبْطِل الشَّرْطَ، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الرِّبَا، وَفِيهِ نَفْعٌ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ خَالٍ عَنِ الْعِوَضِ. وَكَذَا إِذَا شَرَطَ أَقَل مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل، لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ عَلَى الأَْقَل، لأَِنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَالْفَسْخُ عَلَى الأَْقَل لَيْسَ كَذَلِكَ، لأَِنَّ فِيهِ رَفْعَ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَهُوَ مُحَالٌ. وَالنُّقْصَانُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَرَفْعُهُ يَكُونُ مُحَالاً، إِلاَّ أَنْ يَحْدُثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ فَتَجُوزُ الإِْقَالَةُ بِالأَْقَل، لأَِنَّ الْحَطَّ يُجْعَل بِإِزَاءِ مَا فَاتَ مِنَ الْعَيْبِ. وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَرَوْنَ الإِْقَالَةَ فَسْخًا، وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْل مَنْ قَال: إِنَّ الإِْقَالَةَ بَيْعٌ، فَإِنَّهَا تَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهَذَا ابْتِدَاءَ الْبَيْعِ، وَإِذَا شَرَطَ الأَْقَل فَكَذَلِكَ (23) . الإِْقَالَةُ فِي الصَّرْفِ: 14 - الإِْقَالَةُ فِي الصَّرْفِ كَالإِْقَالَةِ فِي الْبَيْعِ، أَيْ يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّقَابُضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ قَبْل الاِفْتِرَاقِ كَمَا فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِ الصَّرْفِ. فَلَوْ تَقَايَلاَ الصَّرْفَ، وَتَقَابَضَا قَبْل الاِفْتِرَاقِ، مَضَتِ الإِْقَالَةُ عَلَى الصِّحَّةِ. وَإِنِ افْتَرَقَا قَبْل التَّقَابُضِ بَطَلَتِ الإِْقَالَةُ، سَوَاءٌ اعْتُبِرَتْ بَيْعًا أَمْ فَسْخًا. فَعَلَى اعْتِبَارِهَا بَيْعًا كَانَتِ الْمُصَارَفَةُ مُبْتَدَأَةً، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ يَدًا بِيَدٍ، مَا دَامَتِ الإِْقَالَةُ بَيْعًا مُسْتَقِلًّا يُحِلُّهَا مَا يُحِل الْبُيُوعَ، وَيُحَرِّمُهَا مَا يُحَرِّمُ الْبُيُوعَ، فَلاَ تَصْلُحُ الإِْقَالَةُ إِذْ حَصَل الاِفْتِرَاقُ قَبْل الْقَبْضِ. عَلَى اعْتِبَارِهَا فَسْخًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَهِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ، وَاسْتِحْقَاقُ الْقَبْضِ حَقٌّ لِلشَّرْعِ، وَهُوَ هُنَا ثَالِثٌ، فَيُعْتَبَرُ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ. وَهَلاَكُ الْبَدَلَيْنِ فِي الصَّرْفِ لاَ يُعَدُّ مَانِعًا مِنَ الإِْقَالَةِ، لأَِنَّهُ فِي الصَّرْفِ لاَ يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَقْبُوضِ بَعْدَ الإِْقَالَةِ، بَل رَدُّهُ أَوْ رَدُّ مِثْلِهِ، فَلَمْ تَتَعَلَّقِ الإِْقَالَةُ بِعَيْنِهِمَا، فَلاَ تَبْطُل بِهَلاَكِهِمَا (24) . إِقَالَةُ الإِْقَالَةِ: 15 - إِقَالَةُ الإِْقَالَةِ إِلْغَاءٌ لَهَا وَالْعَوْدَةُ إِلَى أَصْل الْعَقْدِ، وَهِيَ تَصِحُّ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، فَلَوْ تَقَايَلاَ الْبَيْعَ، ثُمَّ تَقَايَلاَ الإِْقَالَةَ، ارْتَفَعَتِ الإِْقَالَةُ وَعَادَ الْبَيْعُ (25) . وَقَدِ اسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ إِقَالَةِ الإِْقَالَةِ إِقَالَةَ الْمُسْلِمِ قَبْل قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، فَإِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ وَقَدْ سَقَطَ بِالإِْقَالَةِ الأُْولَى، فَلَوِ انْفَسَخَتْ لَعَادَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الَّذِي سَقَطَ، وَالسَّاقِطُ لاَ يَعُودُ (26) . مَا يُبْطِل الإِْقَالَةَ: 16 - مِنَ الأَْحْوَال الَّتِي تَبْطُل فِيهَا الإِْقَالَةُ بَعْدَ وُجُودِهَا مَا يَأْتِي: أ - هَلاَكُ الْمَبِيعِ: فَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ وَقَبْل التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ، لأَِنَّ مِنْ شَرْطِهَا بَقَاءَ الْمَبِيعِ، لأَِنَّهَا رَفْعُ الْعَقْدِ وَهُوَ مَحَلُّهُ، بِخِلاَفِ هَلاَكِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ الإِْقَالَةَ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِمَحَل الْعَقْدِ، وَلِذَا بَطَل الْبَيْعُ بِهَلاَكِ الْبَيْعِ قَبْل الْقَبْضِ دُونَ الثَّمَنِ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الثَّمَنُ قِيَمِيًّا، فَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا فَهَلَكَ بَطَلَتِ الإِْقَالَةُ. وَلَكِنْ لاَ يُرَدُّ عَلَى اشْتَرَطَ قِيَامَ الْمَبِيعِ لِصِحَّةِ الإِْقَالَةِ إِقَالَةَ السَّلَمِ قَبْل قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ، لأَِنَّهَا صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا أَمْ دَيْنًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَمْ هَالِكًا. لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا حَقِيقَةً فَلَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ حَتَّى لاَ يَجُوزُ الاِسْتِبْدَال بِهِ قَبْل قَبْضِهِ (27) . ب - تَغَيُّرُ الْمَبِيعِ: كَأَنْ زَادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً مُتَوَلِّدَةً، كَمَا لَوْ وَلَدَتِ الدَّابَّةُ بَعْدَ الإِْقَالَةِ، فَإِنَّهَا تَبْطُل بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ كَصَبْغِ الثَّوْبِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَبْطُل الإِْقَالَةُ بِتَغَيُّرِ ذَاتِ الْمَبِيعِ مَهْمَا كَانَ. كَتَغَيُّرِ الدَّابَّةِ بِالسِّمَنِ وَالْهُزَال، بِخِلاَفِ الْحَنَابِلَةِ (28) . اخْتِلاَفُ الْمُتَقَايِلَيْنِ: 17 - قَدْ يَقَعُ الاِخْتِلاَفُ بَيْنَ الْمُتَقَايِلَيْنِ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، أَوْ عَلَى كَيْفِيَّتِهِ، أَوْ عَلَى الثَّمَنِ، أَوْ عَلَى الإِْقَالَةِ مِنْ أَسَاسِهَا. فَإِنَّهُمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّتِهِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْل صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ. وَيُسْتَثْنَى مِنَ التَّحَالُفِ مَا لَوْ تَقَايَلاَ الْعَقْدَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلاَ تَحَالُفَ، بَل الْقَوْل قَوْل الْبَائِعِ لأَِنَّهُ غَارِمٌ. وَلَوِ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، فَقَال الْمُشْتَرِي: بِعْتُهُ مِنَ الْبَائِعِ بِأَقَل مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّل قَبْل نَقْدِهِ وَفَسَدَ الْبَيْعُ بِذَلِكَ، وَقَال الْبَائِعُ: بَل تَقَايَلْنَاهُ، فَالْقَوْل لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ الإِْقَالَةَ. فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِأَقَل مِمَّا بَاعَهُ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي الإِْقَالَةَ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ (29) . __________ (1) ابن عابدين 4 / 44، وبداية المجتهد 2 / 252، والوجيز 1 / 182، والقليوبي 3 / 135، وجواهر الإكليل 2 / 94، 111، والدسوقي 3 / 331. (2) المصباح المنير مادة: (قيل) . (3) هناك تعريفات متعددة للإقالة في المذاهب المختلفة، واختارت اللجنة التعريف المشار إليه، لأنه أجمع لآراء الفقهاء في تكييفها، وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6 / 110، ومنح الله المعين على شرح الكنز. محمد منلا مسكين 2 / 585، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2 / 254، والخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي 5 / 169، والأم للشافعي 3 / 67، والمغني لابن قدامة 4 / 135. (4) بدائع الصنائع 5 / 306. (5) فتح القدير 6 / 489 - 491. (6) حديث: من أقال مسلما. . . . . . " أخرجه أبو داود 3 / 738 - ط عزت عبيد دعاس. وصححه ابن دقيق العيد كما في الفيض للمناوي 6 / 79 - ط المكتبة التجارية. (7) سبل السلام للصنعاني 3 / 42 - 43، 4 / 491، وشرح العناية على الهداية للبابرتي 6 / 486، والبحر الرائق 6 / 110 - 111. (8) البدائع 7 / 3394، ومجمع الأنهر 2 / 54، والبحر الرائق 6 / 110. (9) بدائع الصنائع 7 / 3394، والبحر الرائق 6 / 110، ومجمع الأنهر 2 / 54، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 487. (10) شرح العناية على الهداية 6 / 487، والبحر الرائق 6 / 110، وكشاف القناع 3 / 204. (11) البحر الرائق 6 / 110، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 487. (12) ابن عابدين 5 / 123، 124. (13) البدائع 7 / 3401. (14) البدائع 7 / 3400 - 3401، والبحر الرائق 6 / 110. (15) المغني 4 / 135، والاختيار 1 / 184. (16) البدائع 7 / 3394، والخرشي 5 / 166، والمدونة 9 / 761. (17) الاختيار 1 / 184. (18) البدائع 7 / 3395 - 3396. (19) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 487 - 491. (20) البدائع 6 / 3397. (21) البدائع 6 / 2689، 7 / 3399، وابن عابدين على البحر 6 / 112 - 113، وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 6 / 487. (22) شرح العناية على الهداية 6 / 493، والبحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه 6 / 111، والمدونة 5 / 83، والروضة 3 / 494، والجمل 3 / 156، وشرح البهجة 3 / 173، وقليوبي على شرح المنهاج 2 / 210، والشرواني على التحفة 4 / 392، والمبدع 4 / 126، والإنصاف 4 / 480، 5 / 356. (23) المبسوط 29 / 55، والبدائع 7 / 3179، 3396، وشرح العناية على الهداية 6 / 492، وابن عابدين على البحر الرائق 6 / 111، والمدونة 5 / 83، ومختصر المزني على الأم 2 / 28، ومغني المحتاج 2 / 433، والمهذب للشيرازي 1 / 418، وكشاف القناع 3 / 252. (24) البدائع 7 / 3180، 3395 - 3396، والعناية وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 6 / 489، 491، والبحر الرائق 6 / 111 - 113، وكشاف القناع 3 / 204. (25) المبسوط 14 / 10، والبدائع 7 / 3102، 3103، 9 / 318، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 493، والمدونة 5 / 69. (26) البحر الرائق 6 / 111. (27) البدائع 7 / 3397، والمهذب للشيرازي 1 / 386، وكشاف القناع 4 / 130، والمدونة 9 / 75. (28) البحر الرائق 6 / 114 - 115، وشرح العناية على الهداية 6 / 489 - 491، وكشاف القناع 3 / 204. (29) مجمع الأنهر 2 / 55، والخرشي على مختصر خليل 5 / 88، وكشاف القناع 3 / 204، 250، وبداية المجتهد 2 / 263. (30) مغني المحتاج 2 / 95، والبحر الرائق 6 / 114، وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 6 / 494. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
نائب طرابلس يطلب الإقالة بسبب حرامي بحري.
735 جمادى الآخرة - 1335 م في يوم الخميس نصف جمادى الآخره قبض على الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك، وهو يومئذ نائب طرابلس وسجن بقلعة صرخد، ثم نقل في مستهل شوال إلى الإسكندرية فسجن بها، ونزل النشو إلى بيته بالقاهرة، وأخذ موجوده كله وموجود حريمه، وعاقب أستادراه، واستقر عوضه في نيابة طرابلس الأمير طينال على عادته، ونقل بكتمر العلائي إلى نيابة حمص، عوضاً عن بشاش المتوفي، وسبب ذلك كله أنه تراءى بطرابلس مركب للفرنج في البحر، فركب العسكر إلى الميناء، فدفعت الريح المركب عن الميناء ثم أخذ الأمير آقوش في تجديد عمارة مركب هناك، وأنفق فيه من ماله أربعين ألف درهم، فقدمت مركب الفرنج، فركب العسكر في المركب المستجد، وقاتلوا الفرنج، فقتلوا منهم جماعة وغنموا مركبهم بما فيها، فادعى صاحبها أنه تاجر قدم بتجارته، فنهبت أمواله وقتلت رجاله، وذكر عنه بعض التجار أنه متحرم لا تاجر، وأنه قدم في السنة الماضية إلى ميناء طرابلس وأخذ منها مركباً، فكتب آقوش بذلك إلى السلطان، فأجيب بالشكر وحمل الفرنجي إلى السلطان، فحمله آقوش مقيداً على البريد، فأكثر الفرنجي من التظلم، وتبرأ من التحرم في البحر، وأنه قدم بتجارة وهدية للسلطان، فظلمه نائب طرابلس وأخذ ما كان معه من التحف وغيرها، فصدقه السلطان، وكتب بإعادة مركبه إليه وجميع ما أخد له، فأجاب النائب بأن المذكور حرامي يقطع الطريق على المسلمين، فلا يسمع السلطان قوله، وكتب إليه بالتأكيد في رد المركب عليه، فردها النائب عليه، وشق ذلك عليه، ثم طلب آقوش الإعفاء من نيابة طرابلس فأجيب بتخييره بين نيابة صرخد وبعلبك، وبعث السلطان إليه الأمير برسبعا الحاجب، فسار به إلى دمشق، فقبض عليه تنكز بدار السعادة، وحمله إلى صرخد. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إقالة الحكومة العثمانية مصطفى كمال مفتش عام الجيوش.
1337 شوال - 1919 م أزعجت تصرفات مصطفى كمال الحكومة العثمانية، وانتهى الأمر بإقالته في (شوال 1337هـ = 1919م)، وعقد مصطفى مؤتمرا في أرضروم دعا فيه إلى وحدة البلاد ضمن الحدود القومية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقالة بشارة خليل الخوري من رئاسة لبنان.
1370 ذو الحجة - 1951 م استقال الرئيس اللبناني بشارة خليل الخوري من رئاسة لبنان وذلك بعد 9 سنوات قضاها في الحكم، وكان قد انتخب رئيسًا للجمهورية سنة 1943م، بعد أن أسهم في التوفيق بين الطوائف اللبنانية، وفي المقاومة التي أدت إلى الاستقلال وجلاء الفرنسيين. وأجبر على الاستقالة بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد. وخوفاً منه على تفاقم الأمور استدعى قائد الجيش فؤاد شهاب وقدم إليه استقالته بعد أن كلفة بتشكيل حكومة عسكرية تتولى إجراء انتخابات رئاسية وخلفه في رئاسة لبنان كميل شمعون. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقالة الرئيس الباكستاني "يحيى خان" من الرئاسة.
1391 ذو القعدة - 1972 م استقال الرئيس الباكستاني "يحيى خان" من الرئاسة وذلك بعد هزيمة بلاده الفادحة في الحرب التي لم تستمر إلا أسبوعين، وأدت إلى انفصال بنجلاديش عن باكستان، وأسر 93 ألف جندي باكستاني. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقالة رئيس السنغال ليوبولد سنجور عن منصبه لصالح نائبه عبده ضيوف.
1401 محرم - 1980 م في مطلع عام 1401هـ / كانون الأول 1980م استقال رئيس جمهورية السنغال ليوبولد سنجور من منصبه متنازلا لرئيس وزرائه عبده ضيوف الذي شغل منصب رئاسة الوزراء أكثر من عشر سنين، وكان قبل نائبا للرئيس. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقالة رئيس الوزراء الموريتاني زين ولد زيدان.
1429 جمادى الأولى - 2008 م قدّم رئيس الوزراء الموريتاني زين ولد زيدان استقالته من منصبه، بعد عام على توليه، وقَبِل الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله استقالة ولد زيدان أثناء استقباله له دون توضيح أسباب الاستقالة، ثم عين مكانه يحيى ولد أحمد الواقف الأمين العام لرئاسة الجمهورية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إقالة شيخ شريف أحمد من رئاسة اللجنة التنفيذية للتحالف في الصومال.
1429 رجب - 2008 م أقال أعضاء (التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال) المعارض للحكومة الانتقالية شيخ شريف شيخ أحمد من رئاسة اللجنة التنفيذية للتحالف، وعين مكانه الشيخ حسن ضاهر أويس. وذلك في خطوة مفاجأة تلت توقيع التحالف بجيبوتي لهدنة مع الحكومة الموالية للاحتلال الإثيوبي وإقراره من قبل اللجنة المركزية للتحالف. وكانت قيادات في المحاكم الإسلامية قد وجهت انتقادات لشيخ شريف شيخ أحمد لتوقيعه على ذلك الاتفاق. ووصف شيخ أحمد القرار بأنه غير شرعي وغير قانوني وكذلك أعلنت قيادات التحالف في جيبوتي الداعمة للشيخ شريف رفضها للقرار ووصفوه بأنه غير شرعي لعدم توافر النصاب القانوني لإصداره. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقالة رئيس باكستان برويز مشرف.
1429 شعبان - 2008 م استقال الرئيس برويز مشرف منهيا 9 سنوات كرئيس لباكستان، وكان قد تسلّم برويز مشرف قائد الجيش السابق مقاليد حكم باكستان التي عرفت ماضيا طويلا من الأنظمة الديكتاتورية العسكرية عقب انقلاب عسكري دموي في العام 1999 أطاح فيه برئيس الوزراء آنذاك نواز شريف. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقالة أعلى مسئول ديني بتركيا بسبب رفضه للحجاب!.
1431 ذو الحجة - 2010 م استقال علي بارداك أوغلو رئيس هيئة الشئون الدينية التركية "ديانات"، بعد معارضته قرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة الرسمية. وأرجعت بعض المصادر السبب الحقيقي للاستقالة إلى رفض بارداك أوغلو ارتداء محكمات كرة القدم للحجاب، مما زاد خلافاته مع الحكومة ذات التوجهات الإسلامية في تركيا. كما ذكرت إصراره على إصدار بيان يؤيد فيه العلمانيين ويزعم فيه أن ارتداء الحجاب ليس واجباً دينياً. وتعد هيئة الشؤون الدينية "ديانات" من أكثر السلطات تأثيرا ونفوذا في تركيا بسبب إداراتها لـ780 ألف مسجد ومنحها رواتب شهرية لـ55 ألف إمام وإعدادها لخطب الجمعة الموحدة، وإشرافها على مدارس تعليم القرآن الكريم للأطفال داخل البلاد، وتنظيمها لرحلات الحج والعمرة، وإيفادها الأئمة للأتراك في الخارج. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
112 - إِبْرَاهِيم بْن يحيى، أبو إِسْحَاق التُّجَيْبيّ الطُّلَيْطُليّ النقاش المعروف بابن الزرقالة. [المتوفى: 493 هـ]
كان واحد عصره في علم العدد والرصد، وعلل الأزياج. لم تخرج الأندلس أحدًا مثله، مع ثقوب الذهن والبراعة في عمل الآلات النجومية، وله رصد بقرطبة. وتوفى في ذي الحجّة. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
117 - حسن بْن أَحْمَد بْن مفرّج، أَبُو عليّ البَكْريّ الأندلسيّ الإِشبيلي، المعروف بالزَّرْقالَّة. [المتوفى: 603 هـ]
سَمِعَ من يوسف بْن لبيب، وولي الأحكام بأُشُبُونة. وكان أديبًا طبيبًا، موفَّقًا في العلاج، بارعًا في الطّبّ، فاق أهلَ عصره في تمييز النّبات. وله حَظٌّ صالح من قرض الشِّعر. وعاش بِضعًا وثمانين سنة. تُوُفّي فِي ذي القعدة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
جهار مقالة
فارسي. لنظام الدين: أحمد بن علي العروضي، السمرقندي، الشاعر. ذكر فيه أنه لا بد للملك من الكاتب، والشاعر، والمنجم، والطبيب، فذكر لكل صنف مقالة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة: الزرقالة، المعروفة: (بالصحيفة)
للشيخ، أبي إسحاق: إبراهيم الزرقلي، القرطبي. وهي على مائة باب. ألفها للمعتمد على الله محمد بن عباد. أولها: (أما بعد حمد الله الحقيقي ... الخ) . ورسالة (الزرقالة) فارسية. مختصرة. لمحمود بن محمد، الشهير: بميرم جلبي. المتوفى: سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة. رتبها على: مقدمة، وإحدى وخمسين بابا. أولها: (الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ... الخ) . ألفها: للسلطان: بايزيد خان. وفرغ منها في سبع عشرة آذار سنة 911، أحد عشرة وتسعمائة. وذكر فيها: أن الزرقالة أولى الآلات، وأشرفها، وأتمها، وأشملها، وأخفها، وأسهلها مؤنة. لكنه لما كان مخترع (أفاضل العرب) ، لم يشتهر في بلاد العجم. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة زرقالة الشكازي
لأحمد بن عمر الشاذلي. أولها: (الحمد لله حق حمده ... الخ) . وهو على أربعة عشر بابا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة الشريعة، لرد المقالة الشنيعة
في ذم علم السحر، وتعلمه. لأمين الدين: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي، الحنفي. المتوفى: سنة 768، ثمان وستين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الزرقالة
آلة بديعة الشكل. استنبطها: الشيخ، أبو إسحاق: إبراهيم بن يحيى النقاش، المعروف: بالزرقلي، المغربي، القرطبي، الأندلسي، من علم الحركات الفلكية. وهي: مع اختصارها، بديعة جدا. وفي بيانها: ألف الفضلاء رسائل عديدة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الإقالة
للخصاف، أبي بكر: أحمد بن عمر الشيباني، الحنفي. المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: العمل بالزرقالة.
لحامد بن خضر، المعروف: بأبي محمود الخجندي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة، في أخذ ارتفاع القطب
لحسن بن حسين، أبي الهيثم. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مقالة حسين الكفوي
في مولانا: مظفر، المدرس بمدرسة: أبي أيوب الأنصاري. أنشأها بلسان نديمه: شجاع الدين. وأتى فيها: بما يفضي لسامعه العجب، من لطائف محاورة: المدرس، مع معيده، وقارئه. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
مقالة شري العبيد
لروفس الكبير. |
|
المقالة
في استعمال: حجر الباد زهر الحيواني. على: ستة فصول. (1) في المقدمات. (2) في أن تعليل الخواص غير جائز. (3) في أن الجذب الذي بطريق المشاكلة باطل. (4) ما نقله الرئيس عن جالينوس. (5) في أدوية وصفت: بالترياقية. (6) في ذكر شيء من منافع الحجر الباد زهر. وخاتمة: وهي في تلخيص ما ذكر. للشيخ، بدر الدين: محمد بن محمد القوصوني، الطبيب. المتوفى: سنة ... أوَّله: (الحمد لله رب العالمين ... ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة في أوصلي شجاع
لمولانا: لطفي. المقتول: سنة 900، تسعمائة. وأوصلي: كلمة رومية، معناها: الحمار الضخم. وهي: رسالة لطيفة. بالتركية. جمع فيها: جميع ما يتعلق بالحمار، من ضروب الأمثال، وغيرها، بمناسبة اقتضاء الكلام. وله مع المولى المذكور: لطيفة. مشهورة في: (الحمام) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة، في الباه
لكمال الدين الحمصي: مظفر بن علي. المتوفى: سنة 612. المذكور في: (الرسالة الكاملة) . وهي مستقصاة في فنها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة، في الجدري
لإبراهيم بن بكس الطبيب، العراقي. وله مقالة: في أن الماء القراح، أبرد من ماء الشعير. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة، في الحساب
لكوشيار بن لبان الجبلي. أولها: (الحمد لله كفاء منه ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة: في الدواء، والغذاء، ومعرفة طبقاتها
للموفق، أبي محمد: عبد اللطيف بن يوسف الموصلي، ثم البغدادي، المذكور في: (الإنصاف) ، الفيلسوف. المتوفى: سنة 629، تسع وعشرين وستمائة. وله مقالة في الجوهر، والعرض، وفي النفس، وفي العطش، وفي الماء، وفي الركات، وفي شفاء الصدور، وفي الراوند. حررها بحلب، وفي السقنقور، وفي الحنطة، وفي الشراب، وفي الكرم، وفي البحران، وفي الكلمة والكلام، وفي الرد على اليهود والنصارى، وفي ميزان الأدوية والأدواء، من جهة الكيفيات، وفي المغني، وفي النفس، والصوت، وفي تدبير الحرب. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة: في الرقة، وأهويتها، وأحوال طبائعها
لبدر الدين: مظفر بن عبد الرحمن البعلبكي. المتوفى: في حدود سنة 660، ستين وستمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
المقالة: في القوى الإنسانية
للشيخ، الرئيس، أبي علي: حسين بن عبد الله، المعروف: بابن سينا. المتوفى: سنة 428، ثمان وعشرين وأربعمائة. وله مقالة في خطأ من قال: أن الكمية جوهر، ومن قال: أن شيئا هو جوهر، وعرض معا. |