نتائج البحث عن (كَفَّ ) 19 نتيجة

وَكَفُ الرِّماء:
في الأصل أصل الجبل، خرج قوم من هذيل إلى بني الدّيش فالتجؤوا إلى أصل جبل فنزلوا فيه وتراموا فسمي وكف الرماء إلى الساعة.
كَفُّ الغَزَال
من (ك ف ف) انظر كف، ومن (غ ز ل) انظر غزال فيكون المعنى ولد الظبية. يستخدم للذكور والإناث.
اسْتَنْكَفَ العملَالجذر: ن ك ف

مثال: اسْتَنْكَفَ العملَ معهالرأي: مرفوضةالسبب: لتعدي الفعل بنفسه. المعنى: امتنع استكبارًا

الصواب والرتبة: -اسْتَنْكَفَ عن العملِ معه [فصيحة]-اسْتَنْكَفَ من العملِ معه [فصيحة]-اسْتَنْكَفَ العملَ معه [صحيحة] التعليق: ورد الفعل متعديًا بـ «عن»، و «من» في المعاجم، وفي المأثور من كلام العرب، ويمكن تصحيح استعماله متعديًا بنفسه عن طريق تضمينه معنى الفعل «أبى»، أو «كره»، وقد عدته بعض المعاجم الحديثة بنفسه كالأساسي.
كَفّ مُخَضَّبالجذر: ك ف ف

مثال: كَفّ مُخَضَّب بالحِنّاءالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لمعاملة كلمة «كَفّ» معاملة المذكَّر، وهي مؤنَّثَة.

الصواب والرتبة: -كَفّ مُخَضَّبة بالحِنّاء [فصيحة]-كَفّ مُخَضَّب بالحِنّاء [صحيحة] التعليق: ذكرت المعاجم القديمة والحديثة كالمصباح والتاج واللسان والوسيط أن كلمة «كَفّ» مؤنثة. فالجملة الأولى فصيحة لاشَكَّ في ذلك. ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض، الذي عوملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادًا على أنَّ الكلمة من المؤنث المجازي الخالي من علامة التأنيث، وهو نوع من المؤنث ذهب كثير من القدماء إلى جواز تذكيره، مثل المبرِّد وابن السكيت والأزهري، وقد حكي عن المبرِّد أنه كان يقول: «ما لم يكن فيه علامة تأنيث وكان غير حقيقي التأنيث فلك تذكيره»، وفي خاتمة المصباح: «والعرب تجترئ على تذكير المؤنث إذا لم يكن فيه علامة تأنيث»، فضلاً عن ورود السماع بتذكيرها، كما في قول الأعشى:أرى رجلاً منهم أسيفًا كأنما يَضُمُّ إلى كَشْحيه كفًّا مُخَضَّبًا
(أَكَفَ)الْهَمْزَةُ وَالْكَافُ وَالْفَاءُ لَيْسَ أَصْلًا، لِأَنَّ الْهَمْزَةَ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ، يُقَالُ: وِكَافٌ وَإِكَافٌ.
(سَكَفَ)السِّينُ وَالْكَافُ وَالْفَاءُ لَيْسَ أَصْلًا، وَفِيهِ كَلِمَتَانِ: أَحَدُهُمَا أُسْكُفَّةُ الْبَابِ: الْعَتَبَةُ الَّتِي يُوطَأُ عَلَيْهَا. وَأُسْكُفُّ الْعَيْنِ، مُشَبَّهٌ بِأُسْكُفَّةِ الْبَابِ. وَأَمَّا الْإِسْكَافُ فَيُقَالُ إِنَّ كُلَّ صَانِعٍ إِسْكَافٌ عِنْدَ الْعَرَبِ. وَيُنْشَدُ قَوْلُ الشَّمَّاخِ:

وَشُعْبَتَا مَيْسٍ بَرَاهَا إِسْكَافْ

قَالُوا: أَرَادَ الْقَوَّاسَ.
(عَكَفَ)الْعَيْنُ وَالْكَافُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مُقَابَلَةٍ وَحَبْسٍ، يُقَالُ: عَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ عُكُوفًا، وَذَلِكَ إِقْبَالُكَ عَلَى الشَّيْءِ لَا تَنْصَرِفُ عَنْهُ. قَالَ:

فَهُنَّ يَعْكُفْنَ بِهِ إِذَا حَجَا...عَكَفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الْفَنْزَجَاوَيُقَالُ عَكَفَتِ الطَّيْرُ بِالْقَتِيلِ. قَالَ عَمْرٌو:

تَرَكْنَا الْخَيْلَ عَاكِفَةً عَلَيْهِ...مُقَلَّدَةً أَعِنَّتُهَا صُفُونًا

وَالْعَاكِفُ: الْمُعْتَكِفُ. وَمِنَ الْبَابِ قَوْلُهُمْ لِلنَّظْمِ إِذَا نُظِمَ فِيهِ الْجَوْهَرُ: عُكِّفَ تَعْكِيفًا. قَالَ:

وَكَأَنَّ السُّمُوطَ عَكَّفَهَا السِّلْ...كُ بِعِطْفَيْ جَيْدَاءَ أُمِّ غَزَالِ

وَالْمَعْكُوفُ: الْمَحْبُوسُ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ: مَا عَكَفَكَ مِنْ كَذَا، أَيْ مَا حَبَسَكَ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}} [الفتح: 25] .
(كَفَّ)الْكَافُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَبْضٍ وَانْقِبَاضٍ. مِنْ ذَلِكَ الْكَفُّ لِلْإِنْسَانِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَقْبِضُ الشَّيْءَ. ثُمَّ تَقُولُ: كَفَفْتُ فُلَانًا عَنِ الْأَمْرِ وَكَفْكَفْتُهُ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ يَسْأَلُ النَّاسَ: هُوَ يَسْتَكِفُّ وَيَتَكَفَّفُ. الْأَصْلُ هَذَا، ثُمَّ يَفْرِقُونَ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ تَخْتَلِفُ فِي بَعْضِ الْمَعْنَى وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يَقُولُ: كُلُّ مَا اسْتَطَالَ فَهُوَ كُفَّةٌ بِضَمِّ الْكَافِ [نَحْوَ كُفَّةِ] الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ حَاشِيَتُهُ، وَإِنَّمَا [قِيلَ لَهَا] كِفَّةٌ لِأَنَّهَا مَكْفُوفَةٌ، وَكَذَلِكَ كُفَّةُ الرَّمْلِ. قَالَ: وَكُلُّ مَا اسْتَدَارَ فَهُوَ كِفَّةٌ، نَحْوَ كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَكِفَّةِ الصَّائِدِ، وَهِيَ حِبَالَتُهُ. وَالتَانِ وَإِنِ اخْتَلَفَتَا فِي الَّذِي قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ فَقِيَاسُهُمَا وَاحِدٌ. وَالْمَكْفُوفُ: الْأَعْمَى. فَأَمَّا الْكِفَفُ فِي الْوَشْمِ، فَهِيَ دَارَاتٌ تَكُونُ فِيهِ. وَيُقَالُ: اسْتَكَفَّ الْقَوْمُ حَوْلَ الشَّيْءِ، إِذَا دَارُوا بِهِ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ. قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ:

بَدَا وَالْعُيُونُ الْمُسْتَكِفَّةُ تَلْمَحُ

فَأَمَّا قَوْلُ حُمَيْدٍ:

إِلَى مُسْتَكِفَّاتٍ لَهُنَّ غُرُوبُ

فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ الْعُيُونُ. وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ إِبِلٌ مُجْتَمِعَةٌ. وَالْغُرُوبُ: الظِّلَالُ. وَاسْتَكْفَفْتَ الشَّيْءَ، وَهُوَ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى حَاجِبَيْكَ كَالَّذِي يَسْتَظِلُّ مِنَ الشَّمْسِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ هَلْ يَرَاهُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ اسْتِكْفَافًا لِوَضْعِهِ كَفَّهُ عَلَى حَاجِبِهِ. وَيَقُولُونَ: لَقِيتُهُ كَفَّةً كَفَّةً، إِذَا فَاجَأْتَهُ، كَأَنَّ كَفَّكَ مَسَّتْ كَفَّهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(نَكَفَ)النُّونُ وَالْكَافُ وَالْفَاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى قَطْعِ شَيْءٍ وَتَنْحِيَتِهِ، وَالْآخَرُ عَلَى عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ، ثُمَّ يُقَاسُ عَلَيْهِ. فَالْأَوَّلُ النَّكْفُ: تَنْحِيَتُكَ الدُّمُوعَ عَنْ خَدِّكَ بِإِصْبَعِكَ. وَيَقُولُونَ: رَأَيْنَا غَيْثًا مَا نَكَفَهُ أَحَدٌ سَارَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ. يَقُولُ: مَا قَطَعَهُ. وَبَحْرٌ لَا يُنْكَفُ،مِثْلُ لَا يُنْزَحُ، وَالِانْتِكَافُ، خُرُوجٌ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ، أَوْ أَمْرٍ إِلَى أَمْرٍ. تَقُولُ: أَرَادَ هَذَا وَانْتَكَفَ فَأَرَادَ هَذَا، كَأَنَّهُ قَطَعَ عَزْمَهُ الْأَوَّلَ. وَانْتَكَفَ الْأَثَرَ: وَجَدَهُ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ النَّكَفُ: جَمْعُ نَكَفَةٍ، وَهِيَ غُدَّةٌ فِي أَصْلِ اللَّحْيِ. يُقَالُ: إِبِلٌ مُنَكِّفَةٌ: ظَهَرَتْ نَكَفَاتُهَا.

ثُمَّ قِيسَ عَلَى هَذَا فَقِيلَ: نَكِفَ مِنَ الْأَمْرِ وَاسْتَنْكَفَ، إِذَا أَنِفَ مِنْهُ. مَعْنَى الْقِيَاسِ فِي هَذَا أَنَّهُ لَمَّا أَنِفَ أَعْرَضَ عَنْهُ وَأَرَاهُ أَصْلَ لَحْيِهِ، كَمَا يُقَالُ أَعْرَضَ إِذَا وَلَّاهُ عَارِضَهُ وَتَرَكَ مُوَاجَهَتَهُ. وَالْأَنِفُ مِنْ هَذَا، كَأَنَّهُ شَمَخَ بِأَنْفِهِ دُونَهُ. وَالْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ هَذَا وَاحِدٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَكَفَ)الْوَاوُ وَالْكَافُ وَالْفَاءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ لَيْسَتْ كَلِمُهُ عَلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ. فَالْوَكْفُ وَكْفُ الْبَيْتِ، وَهُوَ الْوَكِيفُ أَيْضًا. وَاسْتَوْكَفَ: اسْتَقْطَرَ.وَالْوِكَافُ لُغَةٌ فِي الْإِكَافِ. وَالْوَكَفُ: الْإِثْمُ وَالْعَيْبُ. وَالتَّوَكُّفُ: التَّوَقُّعُ، وَلَعَلَّهُ أَصْلُهُ انْتِظَارُ الْوَكْفِ. وَالْوَكَفُ: مُطْمَئِنٌّ مِنَ الْأَرْضِ. وَوَكَفُ الْجَبَلِ: أَسَافِلُهُ قَالَ:

يَعْلُو دَكَاكِيكَ وَيَعْلُو وَكَفَا

وَالْوَكْفُ النِّطْعُ.سَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَكَفٌ، أَيْ فَسَادٌ وَضَعْفٌ.

أَعْرَاض الْكَفّ وَمَا فِيهَا من قبل التشعث والمجل والأكناب.

المخصص

ثَابت، إِذا تَقَشَّر مَا حوْلَ الإطَار قيل سَئِفَت أظفارُهُ سَأَفاً وسَعِفت سَعَفاً وَهُوَ السَّأَف والسَّعَفُ، صَاحب الْعين، وَهُوَ السُّعَاف اللحياني، شَئِفَت شَأَفاً كَذَلِك، أَبُو عُبَيْدَة، نَصَل الظُّفْر يَنْصُل نُصُولاً ومَعِر مَعَراً فَهُوَ مَعِر تَحَاتَّ والشَّظَف انْتِكاثُ اللَّحْم عَن أصل الظفر أَبُو زيد، شَرِئَت أصابِعُه شَرَثاً مثلُ سَئِفَت، أَبُو عُبَيْدَة، الشَّرَثُ غِلَظ ظهْر الْكَفّ فِي الشِّتاء أَبُو عبيد، أَخَذه الذُّبَاح، وَهُوَ تَحَزُّز وتَشقُّق بَين أَصَابِع الصِّبيان من التُّراب، ابْن دُرَيْد، تَزَلَّعت يدُه، تشَقَّقت والزَّلَع تفطُّر الجِلْد، صَاحب الْعين، هُوَ فِي ظَاهرهَا الزَّلَع وَفِي بَاطِنهَا الكَلَع، أَبُو عبيد، مَشِظت يدُه مَشَظاً وَذَلِكَ أَن يَمَسَّ الشوكَ أَو الجِذْع فَيدخُلَ مِنْهُ فِي يَده، الشَّيْبَانِيّ،

مَشِطَت مَشَطاً بِالطَّاءِ غير مُعْجمَة.
أَبُو عبيد، عَسَت يدُه عُسُوّاً وثَفِنَت ثَفَناً وأَكْنَبت غَلُظَت من العَمَل، غَيره، أُكْنِبت على الصِّيغة المبنية للْمَفْعُول وَقد يكون الإكنابُ فِي الرِّجْل والخُفِّ والحافِر.
ابْن دُرَيْد، كَنِبَت يدُه كَنَباً وَكَذَلِكَ الرِّجْل، إِذا غَلُظت وَقَالَ: جَسَأَت يدُه تَجْسَأُ جُسُوأً اشتَدّت وصَلُبت من العَمل وَهِي جَسْآءُ أَبُو عبيد، فَإِذا كَانَ بَيت الجِلْد وَاللَّحم مَاء، قيل مَجِلَت ومَجَلت تَمْجُل، أَبُو زيد، مَجْلاً ومَجَلاً ومُجُولاً، الْخَلِيل، وَقد أَمْجَلَها العملُ، إِذا مَرَنت وصَلُبت وَكَذَلِكَ الحافِر إِذا نَكَبته الحجارةُ فَبرِئ وصَلُب، ابْن دُرَيْد، المَجْل والمَجْلة جِلدة رَقِيقة يَجتمِع فِيهَا مَاء من أثر العَمَل، أَبُو عبيد، نَفِطت يدُه نَفَطاً ونَفْطاً ونَفِيطاً، ابْن دُرَيْد، الْوَاحِدَة نَفْطة، قَالَ عَليّ: يَذْهب إِلَى أَن النَّفْط البُثُور والكفُّ نَفِيطة ومَنْفُوطة، وَقَالُوا نافِطَة، الْخَلِيل، وَقد أَنْفَطها العَمَلُ، ابْن السّكيت، مَكِيَت يدُه مَكاً، مَجِلت من الْعَمَل، ابْن دُرَيْد، النَّفْغ، تَنَفُّط اليديْنِ من عمل نَفَغت يَده تَنْفَغ نَفْغاً ونُفُوغاً ونَفِغت نَفَغاً، صَاحب الْعين، النَّبْخُ، مَا نَفِط من الْيَد فَخرج عَلَيْهِ شِبْهُ قَرْح ممتلئٍ مَاء من الْعَمَل فَإِذا تَفَقَّأ ويَبِس مَجِلت اليدُ وصَلُبت على الْعَمَل وَكَذَلِكَ من الجُدَرِيّ، أَبُو عَليّ: اسْمَدّتْ يدُه واسْمَأَدَّت ورَمِتَ والأخيرة أعْرَبُ، ثَابت، وَإِذا خَشُنت الكَفُّ، قيل شَثِنَت شَثَناً وكفُّ شَثِنة وشَثْنة وَأنْشد: وتَعْطُو بِرَخْص غَيْرِ شَئْنٍ كأنَّه أَسَارِيعُ ظَبْيٍ أَو مَسَاوِيكُ إسْحِل أَبُو عبيد، رجل شَئْلُ الأصابِع، غَلِيظُها، أَبُو زيد، شَنِثَت يدُه شَنَثاً فَهِيَ شَثِنَة مثلُ شَثِنَت.
أَبُو عبيد، رجل مَكْبُونُ الْأَصَابِع مِثْل الشَّثْن.
أَبُو عُبَيْدَة، النَّتَف مَا يَتَقَّلع من الإكليل الَّذِي حَوْلَ الظُّفْر، الْفراء، الشَّكَاة شِبْه الشُّقَاق فِي الْأَظْفَار، أَبُو عُبَيْدَة، الكَشُّ غِلَظ فِي جِلْد اليَدِ وتَقَبُّض.

أَعْرَاض الْكَفّ من قبل الاسترخاء والعَوًج والقِصَر والتقبض.

المخصص

ثَابت، من الأيدْي المَدْشَاء وَهِي الرِّخْوة العَصبِ مَعَ قِلَّة لحم وانتشار مَدشَت يَدُه مَدَشاً وَرجل أَمْدَشُ الكَفِّ وَامْرَأَة مَدْشاءُ وَأنْشد: إِذا باكَرَ المُدْشُ المَغَازِلَ باكَرَتْ جَنِيَّ بَشَام باتَ فِي المِسْك مُنْقَعا وَفِي الْأَصَابِع الفَتَخ، وَهُوَ اسْتِرخاء المَفَاصِل من رُسْغ أَو مَأْبِض أَو مِرْفَق فَتِخَت يَدُه فَتَخاً وَمِنْه قيل للعُقَاب فَتْخاءُ وَأنْشد: أَنَامِلُ فُتْخٌ لَا يُرَى بأُصُولِها ضُمُورٌ وَلم تَظْهَرْ لَهُنَّ كُعُوبُ أَبُو عُبَيْدَة، الأَفْتَخُ اللَّيِّن مَفاصِل الأَصابع مَعَ عِرَض قَالَ أَبُو عُبَيْدَة، وَفِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ إِذا سَجَدَ جافَى عَضُدَيه عَن جَنْبَيْه وفَتَخَ أصابِعَ رِجْلَيه، أَبُو عُبَيْدَة، الفَتَخُ عِرَض الكَفِّ وطُولُها وَمِنْه أسَدٌ أفْتَخُ وَسَيَأْتِي ذكره.
ثَابت، وَفِي الْكَفّ القَفَد وَهُوَ كالعَوَج مَعَ استِرْخاء فِي الرُّسْغ رجل أَقْفَدُ وَامْرَأَة قَفْداءُ وَقد قَفِد قَفَداً كَزَّ الْيَدَيْنِ والرِّجْلينَ قَصِيرُ الْأَصَابِع وفيهَا الكَوَع وَهُوَ أَن تَعْوجَّ الكفُّ من قِبَل الكُوع وفيهَا الفَدَع، وَهُوَ زَيْغ فِي الرُّسْغ بَينهَا وبينَ الساعِد، صَاحب الْعين، هُوَ عَوَج فِي المَفَاصل أَو دَاء وَأكْثر مَا يكونُ فِي الرُّسْغ فَلَا يُستطاعُ بسطُه فَدِع فَدَعاً فَهُوَ أَفْدَعُ، ابْن السّكيت، الفَدَعة موضِع الفَدَع، صَاحب الْعين، الصَّدَف عَوَج اليدَيْن، ثَابت، وفيهَا العَسَم، وَهُوَ أَن يَيْبَس مَفْصِل الرُّسغ حَتَّى تَعْوَجَّ الكفُّ وَأنْشد:

فِي مَنْكِبَيه وَفِي الأرْساغِ واهِنَةٌ وَفِي مَفَاصِله غَمْزٌ من العَسَم رجل أَعْسَمُ وَامْرَأَة عَسْماءُ وَقد عَسِم عَسَماً وَإِذا راز الرجل وغَمَزه قَالَ مَا فِي قِدْحه من مَعْسَم، أَي مَغْمَز، أَب عُبَيْدَة، الأفْلَج الَّذِي اعْوِجاجه فِي يَدَيْهِ، ثَابت، الكَزَم، قِصَر الْأَصَابِع كَزِمَت أصابِعُه كَزَماً، أَبُو عبيد، رجل مُخْدَج الْيَد ومُودَتها قصيرُها أوْدَنت الشَّيْء ووَدَنْته قَصَّرته وَجَاء فِي الحَدِيث فِي ذِي الثُّدَيَّة مُخْدَج الْيَد ومُودَن الْيَد ومُثْدَن الْيَد وَهَذِه الأخيرةُ على أَنَّهَا من الثَّنْدُوة تَشْبيهاً لَهَا بهَا فِي القِصَر فَكَانَ يجب على هَذَا مُثَنَّد وَقد قدَّمت فِي تَعْلِيل الثَّنْدُوَة مَا يَكشِف تصريفَ هَذَا والكانِعُ، الَّذِي تَقَبَّضَت يدُه ويَبِست، ثَابت، وَقد تَكَنَّعت وَكَذَلِكَ الرِّجْل، أَبُو عُبَيْدَة، المُقْفَعِلُّ اليابِسُ اليَدِ، اللحياني، عَنهُ اقْفَعَلَّ واقْلَعَفَّ تَقَبَّضت أنامِلُه من بَرْد أَو دَاء، أَبُو عبيد، القافِلُ كالمُقْفَعِلَ، صَاحب الْعين، حَشَّت يدُه وأحَشَّت وَهِي مُحِشٌّ يَبِست وشَلَّت وأحَشَّها الله، ابْن دُرَيْد، العُقَافُ داءٌ يُصِيب الناسَ فتَعَقَّفُ أصابِعُهم والقُفَّاع داءُ يصِيُبهم كوَجَع المَفَاصل وَنَحْوه إِلَّا أَن الأصابِعَ تَشْنَجُ مِنْهُ وَمِنْه سمي الرجل مُقَفَّعاً، ابْن السّكيت، النَّكَف، وجَع يأخُذ فِي الْيَد وَقد نَكِف نَكَفاً، صَاحب الْعين، الشَّنَج تقبُّض الْأَصَابِع وَقد شَنِجَت شَنَجاً وتَشَنَّجَت وَرجل شَنِجٌ وأَشْنَجُ، متَقَبِّض الْأَصَابِع، أَبُو عُبَيْدَة، يَد شَنِجَة، ضَيِّقة الكفِّ، الْأَصْمَعِي، الشَّلَل يُبْس الْيَد وَقد شَلَّت يدُه تَشَلُّ شَلاً وشللاً رجل أشل وَامْرَأَة شلاء.
أَبُو عبيد، أشللت يَده وَقَالَ: طرت يَده تطر وتطر سَقَطت وأطررتها أَنا، ثَابت وَمن الْأَيْدِي الشرنبثة، وَهِي الضخمة الواسعة الْعَظِيمَة الضبثة، أَي القبضة ابْن دُرَيْد، رجل شرنبث الْكَفَّيْنِ، أَي غليظهما، وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: النُّون فِي شرنبث زَائِدَة لِأَنَّهَا حَالَة مَحل حُرُوف اللن وَدَلِيل ذَلِك قَوْلهم شرابث، قَالَ أَبُو عبيد، بالموضع والثبت من الِاشْتِقَاق، صَاحب الْعين، يَد جاسية، يابسة الْعِظَام قَليلَة اللَّحْم وَقد جسا الشَّيْء جسواً وجسواً، صلب.

الفصل السابع ما يندب للمعتكف فعله

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: أفضل الاعتكاف زمناً
أفضل الاعتكاف زمناً هو في رمضان، وآكده في العشر الأواخر منه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، (¬5)
الأدلة:
1 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6)
2 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (¬7)
¬_________
(¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 207)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 389)
(¬2) ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/ 352)، ((بداية المجتهد لابن رشد)) (1/ 312)
(¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 475)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 449).
(¬4) ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 254)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 348).
(¬5) قال ابن دقيق العيد: (واستحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر بخصوصها) ((إحكام الأحكام)). (1/ 293) وقال ابن تيمية: (وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادةٌ يُشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زماناً أو مكاناً بعبادةٍ كان تخصيصه بتلك العبادة سنةٌ، كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيها) ((مجموع الفتاوى)) (10/ 409). وقال ابن القيم: (ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان) ((زاد المعاد)) (2/ 87). وقال الشوكاني: (قوله: فيه دليلٌ على استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذلك الوقت بالمداومة على اعتكافه) ((نيل الأوطار)) (4/ 264). وقال ابن باز: (ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 442).
(¬6) رواه البخاري (2026)، ومسلم (1172).
(¬7) رواه البخاري (2045)، ومسلم (1173).

المطلب الأول اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: اشتغال المعتكف بالعبادات المختصة به
يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب والعبادات المختصة به كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)؛ وذلك لأن الاعتكاف إنما شُرِعَ للتفرغ لعبادة الله عز وجل، وجمع القلب بكلِّيَّتِهِ على الله سبحانه وتعالى.
وكره بعض المالكية والحنابلة للمعتكف الاشتغال بتدريس العلم والمناظرة وكتابة الحديث ومجالسة العلماء ونحو ذلك من العبادات التي لا يختص نفعها به (¬5).
¬_________
(¬1) ((تبيين الحقائق وحاشية الشلبي)) (1/ 352).
(¬2) ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 407 - 408).
(¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 528).
(¬4) ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 362).
(¬5) انظر ((حاشية الدسوقي)) (1/ 548)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 407 - 408)، و ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 363). قال ابن عثيمين: (قوله: أي: يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة، كقراءة القرآن، والذكر، والصلاة في غير وقت النهي، وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة، لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول: طلب العلم في هذه الحال، أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة، فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف) ((الشرح الممتع)) (6/ 529).

المطلب الثالث هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره؟

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الثالث: هل للمعتكف أن يعقد النكاح سواء كان له أو لغيره؟
يجوز للمعتكف عقد النكاح في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والحنابلة (¬4)، بل حكى النووي الإجماع على هذا (¬5).
وذلك لأن النكاح طاعةٌ، وحضوره قربةٌ، كما أنَّ مدته لا تتطاول، فلا يحصل التشاغل به عن الاعتكاف؛ ولذا لم يُكره فيه.
¬_________
(¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 116)، ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 326).
(¬2) ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 540)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (1/ 45).
(¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 528)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 452).
(¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 77)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 384).
(¬5) قال النووي: (يجوز أن يتزوج وأن يزوج .. ولا أعلم فيه خلافاً) ((المجموع)) (6/ 528).
عبر بها بعض الحفاظ عن الكتب الخمسة ، قال المحدث المتقن المحقق ابن رشيد الفهري رحمه الله في كتابه (إفادة النصيح) (ص106) في ترجمة أبي الحسن الغافقي الشآرّي:
(وسمع من المحدث العلَمِ أبي محمد الحجري ، وأكثرَ عنه ---- ، وقرأ عليه الموطأَ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي ، وسمع عليه كفَّ الإسلام ، إلا أنملة من كتاب مسلم).
وقال ابن رشيد في (إفادة النصيح) (ص81) في ترجمة أبي محمد الحجري:
(وسمع عليه [ أي على أبي عبد الله بن أبي إحدى عشرة ] المصنفاتِ الخمسة التي هي كفُّ الإسلام).
بسط الكف، في إتمام الصف
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
رسالة.
أولها: (الحمد لله الذي لا يقطع من وصله ... الخ) .

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

كف الرعاع، عن محرمات اللهو والسماع
لشهاب الدين: أحمد بن حجر المكي، الهيثمي، الشافعي.
المتوفى سنة 973، ثلاث وسبعين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي حظر مواطن اللهو على ... الخ) .
ذكر فيه: أنه دعي إلى مجلس، في ربيع الأول، سنة 958، ثمان وخمسين وتسعمائة، فوقع السؤال عن فروع تتعلق بالسماع؟ فتردد في الجواب عنها، فأغلظ في الجواب عنها، وفي الرد على من نزل فهمه أو قلمه.
فقيل له: عن كتاب لبعض المصريين المالكيين، أنه بالغ في حِلِّ ذلك بتأليف كتاب.
سماه: (قرع الأسماع) .
فبالغ أيضا في الرد عليه.
ثم ألف: هذا الكتاب.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت