المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
كِرَاءُ:
فمن رواه بالكسر فهو مصدر كاريت، ممدود، والدليل عليه قولك رجل مكار، ورواه ابن دريد والغوري كراء، بالفتح والمد، ولا أعرفه في اللغة: ثنيّة ببيشة، وقيل ثنيّة بالطائف، وقيل واد يدفع سيله في تربة، وقال ابن السكيت في قول عروة بن الورد: تحنّ إلى سلمى بحرّ بلادها ... وأنت عليها بالملإ كنت أقدرا تحلّ بواد من كراء مضلّة ... تحاول سلمى أن أهاب وأحصرا قال: كراء هذه التي ذكرها ممدودة هي أرض ببيشة كثيرة الأسد، وكرا غير هذه، مقصور: ثنية بين مكة والطائف، قال بعضهم: ألا أبلغ بني لأي رسولا، ... وبعض جوار أقوام ذميم فلو أني علقت بحبل عمرو ... سعى واف بذمته كريم كأغلب من أسود كراء ورد ... يشدّ خشاشه الرجل الظلوم ولكني علقت بحبل قوم ... لهم لمم ومنكرة جسوم لما قدّم نعت النكرة نصبه على الحال فقال: ومنكرة جسوم، فهو مثل قوله: لعزّة موحشا طلل وقال آخر: منعناكم كراء وجانبيه ... كما منع العزيز وحى اللهام |
معجم البلدان لياقوت الحموي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الكِراء: أجرةُ المستأجر وهو في الأصل مصدر من كارَيْتُه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الكُراء: ما دون الكعب من الدوابِّ، وما دون الركبة من الإنسان ثم سمِّي به الخيل خاصّةً. وعن محمد رحمه الله تعالى: الكُراع الخيلُ والبغالُ والحميرُ.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
تابعي أرسل حديثا، فذكره بعضهم في الصّحابة وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليست له صحبة.
الحاء بعدها النون |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
تابعي أرسل حديثا، فذكره بعضهم في الصّحابة وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليست له صحبة.
الحاء بعدها النون |
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْكِرَاءُ - بِالْمَدِّ - الأُْجْرَةُ، وَهُوَ فِي الأَْصْل مَصْدَرٌ مِنْ كَارَيْتُهُ مِنْ بَابِ قَاتَل، وَالْفَاعِل مُكَارٍ عَلَى النَّقْصِ، وَالْجَمْعُ مُكَارُونَ، وَمُكَارِينَ، مِثْل: قَاضُونَ وَقَاضِينَ، وَأَكْرَيْتُهُ الدَّارَ وَغَيْرَهَا إِكْرَاءً فَاكْتَرَاهُ بِمَعْنَى آجَرْتُهُ فَاسْتَأْجَرَ، وَالْكَرِيُّ عَلَى فَعِيلٍ مُكْرِي الدَّوَابِّ (1) . وَالْعُقْبُ فِي الأَْصْل مَجِيءُ الشَّيْءِ بِعَقِبِ الشَّيْءِ الآْخَرِ أَيْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ: الْمُتَعَاقِبَانِ، أَيْ يَأْتِي كُلٌّ مِنْهُمَا عَقِبَ صَاحِبِهِ، وَالْعُقْبَةُ: النَّوْبَةُ وَالْجَمْعُ عُقَبٌ، مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَتَعَاقَبُوا عَلَى الرَّاحِلَةِ رَكِبَ كُل وَاحِدٍ عُقْبَةً (2) . وَكِرَاءُ الْعَقِبِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً لِرَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ هَذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا أُخَرَ، أَوْ لِيَرْكَبَ هَذَا مَسَافَةً مَعْلُومَةً مِنَ الطَّرِيقِ وَذَا مَسَافَةً مَعْلُومَةً أُخْرَى، وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الإِْجَارَةُ بِهَذَا الاِسْمِ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْقُبُ صَاحِبَهُ وَيَرْكَبُ مَوْضِعَهُ (3) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 2 - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ كِرَاءُ الْعَقِبِ وَلَهُ صُورَتَانِ: الأُْولَى: أَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّتَهُ لِرَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ هَذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً بِالتَّنَاوُبِ، أَوْ لِيَرْكَبَ أَحَدُهُمَا مَسَافَةً مَعْلُومَةً كَنِصْفِ الطَّرِيقِ أَوْ رُبُعِهِ مَثَلاً وَيَرْكَبَ الآْخَرُ مَسَافَةً مَعْلُومَةً أُخْرَى مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَادَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ عَادَةٌ مَضْبُوطَةٌ بِزَمَانٍ أَوْ مَسَافَةٍ اتُّبِعَتْ. وَالثَّانِيَةُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا شَخْصًا لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ مَضْبُوطًا - كَمَا سَبَقَ - بِزَمَانٍ أَوْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَتَيْنِ وَيَرْكَبَ الْمُؤَجِّرُ الْبَعْضَ الآْخَرَ تَنَاوُبًا مَعَ عَدَمِ شَرْطِ الْبُدَاءَةِ بِالْمُؤَجِّرِ - كَمَا هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيَّةِ - سَوَاءٌ أَشَرَطَاهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ أَمْ أَطْلَقَا أَوْ قَالاَ لِيَرْكَبْ أَحَدُنَا، وَسَوَاءٌ وَرَدَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى الْعَيْنِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ، لِثُبُوتِ الاِسْتِحْقَاقِ حَالاً، وَالتَّأْخِيرُ الْوَاقِعُ مِنْ ضَرُورَةِ الْقِسْمَةِ (4) . أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَا - فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ - أَنْ يَرْكَبَهَا الْمُؤَجِّرُ أَوَّلاً فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ؛ لِتَأْخِيرِ حَقِّ الْمُكْتَرِي وَتَعَلُّقِ الإِْجَارَةِ بِالْمُسْتَقْبَل. وَإِنْ اسْتَأْجَرَا دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الطَّرِيقِ وَيَرْكَبَ الثَّانِي الْبَعْضَ الآْخَرَ دُونَ تَحْدِيدِ هَذَا الْبَعْضِ فَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ عَادَةٌ مَضْبُوطَةٌ بِزَمَانٍ مِثْل أَنْ يَرْكَبَ هَذَا لَيْلاً وَيَمْشِيَ نَهَارًا، أَوْ يَرْكَبَ الآْخَرُ نَهَارًا وَيَمْشِيَ لَيْلاً، أَوْ بِمَسَافَةٍ مِثْل أَنْ يَرْكَبَ أَحَدُهُمَا بِفَرَاسِخَ مَعْلُومَةٍ وَيَرْكَبَ الآْخَرُ بِفَرَاسِخَ مَعْلُومَةٍ أُخْرَى اتُّبِعَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ فَيَقْتَسِمَانِ الرُّكُوبَ بِالتَّرَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ أَوِ الْمُبَيَّنِ، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الاِبْتِدَاءِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وَالزَّمَانُ الْمَحْسُوبُ فِي الْمُنَاوَبَةِ زَمَنُ السَّيْرِ دُونَ زَمَنِ النُّزُول حَتَّى لَوْ نَزَل أَحَدُهُمَا لِلاِسْتِرَاحَةِ أَوْ لِعَلَفِ الدَّابَّةِ لَمْ يُحْسَبْ زَمَنُ النُّزُول؛ لأَِنَّ نَفْسَ الزَّمَانِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ (5) . وَلَوِ اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ دَابَّةً لاَ تَحْمِلُهُمَا مَعًا حُمِل الاِسْتِئْجَارُ عَلَى التَّعَاقُبِ وَيَقْتَسِمَانِ بِالزَّمَانِ أَوِ الْمَسَافَةِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَتْ تَحْمِلُهُمَا مَعًا رَكِبَاهَا جَمِيعًا. وَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ مُتَوَالِيًا صَحَّ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ، أَوِ اسْتَأْجَرَ نِصْفَ الدَّابَّةِ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا صَحَّتِ الإِْجَارَةُ مُشَاعَةً كَبَيْعِ الْمُشَاعِ وَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ بِالزَّمَانِ أَوِ الْمَسَافَةِ كَمَا سَبَقَ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْبُدَاءَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا كَمَا مَرَّ. وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَرْكَبَ يَوْمًا وَيَمْشِيَ يَوْمًا جَازَ، وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَيَمْشِيَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ مَا زَادَ وَنَقَصَ جَازَ كَذَلِكَ. فَإِنِ اخْتَلَفَا لَمْ يُجْبَرَ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، الْمَاشِي لِدَوَامِ الْمَشْيِ عَلَيْهِ، عَلَى الدَّابَّةِ لِدَوَامِ الرُّكُوبِ عَلَيْهَا؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا رَكِبَ بَعْدَ شِدَّةِ تَعَبِهِ كَانَ أَثْقَل عَلَى الدَّابَّةِ. وَإِنْ اكْتَرَى اثْنَانِ جَمَلاً يَرْكَبَانِهِ عُقْبَةً وَعُقْبَةً جَازَ وَيَكُونُ كِرَاؤُهُمَا طُول الطَّرِيقِ وَالاِسْتِيفَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَشَاحَّا قُسِمَ بَيْنَهُمَا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرَاسِخُ مَعْلُومَةٌ أَوْ لأَِحَدِهِمَا اللَّيْل وَلِلآْخَرِ النَّهَارُ، وَإِنْ كَانَ بِذَلِكَ عُرْفٌ رُجِعَ إِلَيْهِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْبَادِئِ مِنْهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيَحْتَمِل أَنْ لاَ يَصِحَّ كِرَاؤُهُمَا إِلاَّ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى رُكُوبٍ مَعْلُومٍ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوِ اشْتَرَيَا عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدًا مُعَيَّنًا مِنْهُمَا (6) . وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا الْمَنْعُ، أَيْ مَنْعُ كِرَاءِ الْعَقِبِ بِصُورَتَيْهِ؛ لأَِنَّهَا إِجَارَةُ أَزْمَانٍ مُنْقَطِعَةٍ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ كِرَاءُ الْعَقِبِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي تُؤَجَّرُ الدَّابَّةُ فِيهَا لِرَجُلَيْنِ؛ لاِتِّصَال زَمَنِ الإِْجَارَةِ فِيهَا دُونَ الصُّورَةِ الأُْخْرَى وَهِيَ الَّتِي يَتَعَاقَبُ فِي رُكُوبِ الدَّابَّةِ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ. وَالثَّالِثُ: تَصِحُّ فِي الصُّورَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ. قَال الإِْمَامُ الْمُزَنِيُّ: لاَ يَجُوزُ اكْتِرَاءُ الْعُقْبَةِ إِلاَّ مَضْمُونًا، لأَِنَّهُ يَتَأَخَّرُ حَقُّ أَحَدِهِمَا عَنِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ أَكْرَاهُ ظَهْرًا فِي مُدَّةٍ تَتَأَخَّرُ عَنِ الْعَقْدِ. وَلاَ يَصِحُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ إِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً (7) . وَهَذَا التَّفْصِيل الَّذِي سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَجَاءَ فِي نُصُوصِ الْحَنَفِيَّةِ مَا يُفِيدُ جَوَازَ كِرَاءِ الْعَقِبِ، فَفِي بَابِ الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الرَّاحِلَةِ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ عُقْبَةً أَيْ مَا يُتَعَاقَبُ عَلَيْهِ فِي الرُّكُوبِ فَرْسَخًا بِفَرْسَخٍ أَوْ مَنْزِلاً بِمَنْزِلٍ فَلاَ حَجَّ عَلَيْهِ؛ لِعَدَمِ الرَّاحِلَةِ إِذْ ذَاكَ فِي جَمِيعِ السَّفَرِ لأَِنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْحَجُّ رَاكِبًا لاَ مَاشِيًا وَالرَّاكِبُ عُقْبَةً لاَ يَرْكَبُ فِي كُل الطَّرِيقِ بَل يَرْكَبُ فِي الْبَعْضِ وَيَمْشِي فِي الْبَعْضِ الآْخَرِ (8) . وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ كِرَاءَ الْعَقِبِ فِي أَصْلِهِ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ وَلاَ سِيَّمَا الصُّورَةُ الَّتِي يَكْتَرِي فِيهَا الاِثْنَانِ رَاحِلَةً يَتَعَاقَبَانِ عَلَيْهَا يَرْكَبُ أَحَدُهُمَا مَرْحَلَةً وَالآْخَرُ مَرْحَلَةً أُخْرَى لِنَصِّهِمْ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ (9) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ عُقْبَةُ الأَْجِيرِ، قَالُوا فِي شَرْحِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ. أَيْ يَجُوزُ لِلْمُكْرِي اشْتِرَاطُ رُكُوبِ الأَْجِيرِ الْمِيل السَّادِسَ عَلَى الدَّابَّةِ مَعَ الْمُكْتَرِي أَوْ بَدَلَهُ وَيَمْشِيَهُ الْمُكْتَرِي لأَِنَّهُ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ. وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْجَمَّال أَنَّهُ بَعْدَ كُل خَمْسَةِ أَمْيَالٍ يَرْكَبُ خَدَّامُ الْمُسْتَأْجِرِ الْمِيل السَّادِسَ أَوْ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ الْعُرْفُ أَوْ بِمَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ مَسَافَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ كِرَاءَ الْعَقِبِ فِي الأَْصْل جَائِزٌ عِنْدَهُمْ (10) . __________ (1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط. (2) المصباح المنير، والمعجم الوسيط. (3) جواهر الإكليل 2 / 194، ومغني المحتاج 2 / 339، والمغني لابن قدامة 5 / 519. (4) فتح القدير 2 / 127، جواهر الإكليل 2 / 194، مغني المحتاج 2 / 339، المغني لابن قدامة 5 / 519. (5) مغني المحتاج 2 / 339، المغني لابن قدامة 5 / 519. (6) مغني المحتاج 2 / 339، المغني لابن قدامة 5 / 519. (7) مغني المحتاج 2 / 339. (8) بدائع الصنائع 2 / 122 وما بعدها، الهداية وشروحها، فتح القدير والعناية 2 / 127. (9) المصدرين السابقين. (10) انظر جواهر الإكليل 2 / 194، وحاشية الخرشي 7 / 38، شرح الزرقاني 7 / 40، والعُقْبة عند المالكية هي: رأس ستة أميال. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الأجرة، قال الجوهري: «بكسر الكاف ممدودا، لأنه مصدر كاريت، والدليل على ذلك أنك تقول: رجل مكار، ومفاعل إنما يكون من فاعلت» اهـ، يقال: «أكريت الدار والدابة» ونحوهما، فيه: مكراة، وأكريت واستكريت وتكاريت بمعنى، الكراء يطلق على المكري والمكترى.
قال ابن عمر- رضى الله عنهما-: يستعمل فيما لا يعقل والإجارة فيمن يعقل. فكراء السفن: بيع منفعة ما أمكن نقله من جارية السفن. وكراء الدور والأرضين: بيع منفعة ما لا يمكن نقله. فيدخل كراء كل أرض ودار، ويخرج ما عداهما. وكراء الرواحل: بيع منفعة ما أمكن نقله من حيوان لا يعقل. «المصباح المنير (كرى) ص 532 (علمية)، والمطلع ص 264، وشرح حدود ابن عرفة ص 524، 525، 526». |
|
تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ في مُقابِلِ عِوَضٍ مَعْلومٍ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ.
Renting: A contract of a designated usufruct of an item for a specific time in exchange for a specific return. |
ترجمة المصطلحات الاسلامية إلى الإنجليزية - موقع أرشيف الإسلام
|
إِجارَةُ دابَّةٍ ونَحْوِها لِلرُّكوبِ عليْها على التَّناوُبِ مِقْدارًا مُحَدَّدًا بِمُدَّةٍ أو مَسافَةٍ مَعْلُومَةٍ.
Renting a riding turn/Renting part of ride: Renting a riding animal or the like to ride it for a certain length of time or a certain distance. |