|
المرتدّ:[في الانكليزية] Renegade ،apostate [ في الفرنسية] Renegat ،apostat شرعا هو الذي يكفر بعد الإيمان وقد مرّ في بيان أقسام الكفر.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمُرْتَد: فِي الْمُنَافِق إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُرْتد: هو الراجع عن دين الإسلام، أو هو الذي كفر بعد الإيمان.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: رِدَّةٌ __________ (1) حاشية ابن عابدين 1 / 51 - 52. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم المرتد:
المرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي، والمرتد إن لم يتب فحكمه في الدنيا القتل، ولا يرث ولا يورث، وإذا مات فماله لبيت مال المسلمين، وحكمه في الآخرة الخلود في النار. 1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/217). 2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)). أخرجه البخاري (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (3017). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية قتل المرتد:
الإسلام منهج كامل للحياة، ونظام شامل لكل ما يحتاجه البشر، موافق للفطرة والعقل، قائم على الدليل والبرهان، وهو من أكبر النعم، وبه تتحقق سعادة الدنيا والآخرة، ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات، ورد ما رضيه الله لنا من الدين، وخان الله ورسوله، فيجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - حكم المرتد
- الردة: هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر. والمرتد: هو من كفر بعد إسلامه طوعاً. - أقسام الردة: الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. وتنقسم الردة إلى أربعة أقسام، وهي: ردة بالاعتقاد .. وردة بالشك .. وردة بالقول .. وردة بالفعل. 1 - الردة بالاعتقاد: كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته، أو ألوهيته، أو يجحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته. أو يعتقد تكذيب رسل الله، أو جحد كتب الله المنزلة، أو ينكر البعث، أو الجنة، أو النار، أو يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به. أو يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتقد أن الربا والزنا ونحوهما من محرمات الدين الظاهرة حلال، أو يعتقد أن الصلاة والزكاة ونحوهما من واجبات الدين الظاهر غير واجبة ونحو ذلك مما ثبت وجوبه أو حِلّه أو حُرْمته قطعياً، ومثله لا يجهله، فإنْ جَهِله فلا يكفر، وإن كان يجهله وعرَّفناه حكمه وأصر على اعتقاده كَفَر. 2 - الردة بالشك: وتكون بالشك فيما سبق، كمن شك في تحريم الكفر والشرك، أو شك في |
|
لغة: الراجع، يقال: «ارتد فهو مرتد» : إذا رجع، قال الله تعالى: وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ.
[سورة المائدة، الآية 21] شرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: هو الراجع إلى دينه الأول بعد دخوله في الإسلام، وسواء رجع إلى دينه أو إلى غيره من الأديان سوى الإسلام، فإنه يطلق عليه اسم المرتد. - وفي «المطلع» : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. - وفي «الروض المربع» : الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. «المغني لابن باطيش ص 607، والمطلع ص 378، والروض المربع ص 499». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Abjurer المرتد
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Apostate المرتد
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Backslider المارق المرتد
|
|
Murtad Apostate مرتد
Apostate Plural Murtadeen |
معجم المصطلحات الاسلامية
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Renegade مرتد مارق
|