|
حنبش: حَنْبَشٌ: اسم رجل؛ قال لبيد: ونحْنُ أَتَيْنا حَنْبَشاً بابنِ عمِّه أَبي الحصْن، إِذْ عافَ الشَّرابَ وأَقْسَما ابن الأَعرابي: يقال للرجل إِذا نَزا ورَقَصَ وزَفَنَ حَنْبَشَ. وفي النوادر: الحَنْبَشةُ لَعِبُ الجواري بالبادية، وقيل: الحَنْبَشَةُ المشي والتصفيقُ والرقصُ.
|
|
نبش: نَبَشَ الشيء يَنْبُشُه نَبْشاً: استخرجه بعد الدَّفْن، ونَبْشُ الموتى: استخراجُهم، والنبَّاشُ: الفاعلُ لذلك، وحِرْفَتُه النِّباشةُ. والنَّبْشُ: نَبْشُك عن الميّت وعن كلّ دَفِين. ونَبَشْتُ البقلَ والميّتَ أَنْبُشُ، بالضم، نَبْشاً. والأُنْبُوشُ، بغير هاء: ما نُبِشَ؛ عن اللحياني. والأُنْبُوشُ والأُنْبُوشةُ: الشجرةُ يَقْتَلِعها بعروقها وأُصولها، وكذلك هو من النبات. وأَنابِيشُ العُنْصُلِ: أُصولُه تحت الأَرض، واحدتها أُنْبُوشةٌ. والأُنْبُوشُ: أَصلْ البقل المَنْبُوش، والجمع الأَنابِيشُ؛ قال امرؤ القيس:كأَن سِباعاً فيه غَرْقى غُدَيّةً بأَرْجائِه القُصْوى، أَنابِيشُ عُنْصُلِ أَبو الهيثم: واحدُ الأَنابيش أُنْبُوش وأُنْبُوشةٌ وهو ما نَبَشَه المطرُ، قال: وإِنما شبَّه غَرْقى السباع بالأَنابِيش لأَن الشيءَ العظيم يُرَى صغيراً من بعيد، أَلا تراه قال بأَرْجائِه القُصْوى أَي البُعْدَى؟ شبّهها بَعْد ذُبُولها ويُبْسها بها. والأُنْبُوشُ أَيضاً: البُسْر المطعون فيه بالشَّوك حتى يَنضَج. والنِّبْش: شجر يشبه ورقُه ورقَ الصنَوْبر وهو أَصغر من شجر الصنوبر وأَشدّ اجتماعاً، له خشب أَحمر تُعْمل منه مَخاصِرُ النَّجائب (* قوله «النجائب» في شرح القاموس الجنائب.) وعكاكيزُ يا لَها من عكاكيزَ؛ قال ابن سيده: هذا كله عن أَبي حنيفة. التهذيب: قال أَبو تراب سمعت السُّلَمي يقول: نَبَّشَ الرجلُ في الأَمر وفَنَّشَ إِذا استرخى فيه؛ وأَنشد اللحياني: إِن كُنْتَ غيرَ صائِدي فنَبِّشِ قال: ويروى فبَنِّشِ أَي اقعد. ونُبْشة ونُبَاشة ونابِشٌ: أَسماء. ونُبَيْشة، على لفظ التصغير: أَحدُ فُرْسانِهم المذكورين.
|
|
ن ب ش
نَبَشَ الشَّيْءُ يَنْبُشُهُ نَبْشاً اسْتَخْرجه بعد الدَّفْنِ ونَبْشُ المَوْتَى استِخْرَاجُهُمْ والنَّبَّاشُ الفاعِلُ لذلك وحِرْفَتُهُ النِّبَاشَةُ والأُنْبُوشُ بغير هاءٍ ما يُنْبَشُ عن اللّحْيانِيِّ والأُنْبُوشُ والأُنبوشَةُ الشَّجَرةُ تَقْتَلِعُها بعُروقِها وأُصُولِهَا وكذلك هو من النَّبات قال امْرُؤُ القَيْسِ (كأنَّ سِبَاعاً فيه غَرْقَى غُدَيَّةً...بأَرْجائِهِ القُصْوَى أنابيشُ عُنْصُلِ) والأُنبوشُ أيضاً البُسْرُ المَطْعونُ فيه بالشَّوْكِ حتَّى يَنْضَجَ والنِّبْشُ شَجَرٌ يُشْبِهُ وَرَقُهُ وَرَقَ الصَّنَوْبَرِ وهو أَصْغَرُ من شَجَرِ الصَّنَوْبَرِ وأَشَدُّ اجْتماعاً له خَشَبٌ أَحْمَرُ تُعْمَلَ منه مَخَاصِيرُ النَّجايِبِ وعَكاكِيزُ يا لَها من عَكاكِيز هذا كلّه عن أبي حَنيفةَ ونَبْشَةُ ونُبَاشَةُ أسماءٌ ونُبَيْشَةٌ على لَفْظِ التَّصغيرِ أحدُ فُرْسانِهم المذكورينَ |
|
حنبش
. حَنْبَشَ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيّ، وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيّ: أَيْ رَقَصَ ووَثَبَ، وقِيلَ: صَفَّقَ ونَزَا ومَشَى ولَعِبَ. وحَنْبَشَ الجَوَارِي: لَعِبْنَ، وَفِي النّوادر: الحَنْبَشَةُ: لَعِبُ الجَوَارِي بالبَادِيَةِ. وحَنْبَشَ فُلاناً: آنَسَه بالحَدِيثِ، عَن ابنِ عَبّاد، يُقضال: حَنْبِشْنَا بحَدِيثِكَ يَا فُلان، أَي آنِسْنَا، وحَنْبَشَ هُوَ: حَدَّثَ وضَحِكَ، قالَهُ الصّاغَانِيّ.وحَنْبَشٌ: اسْم رجلٍ، قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: وأَحسبُ النُّون زائِدَةً، قَالَ لَبِيدٌ: (ونَحْنُ أَتَيْنَا حَنْبَشاً بِابْنِ عَمِّهِ...أَبِي الحِصْنِ إذْ عافَ الشَّرَابَ وأَقْسَمَا) وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: حَنْبَشَ الرَّجُلُ، إِذا حَدَّثَ وضَحِك، عَن ابنِ عَبّاد. وحُنْبَشٌ، كجُنْدَبٍ: لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ خَلَفٍ البَنْدَنِيجِيِّ، مَاتَ سنة، قَالَ ابنُ شَافِعٍ: لُقِّبَ بِهِ لأَنّه كَانَ حَنْبَلِياً، ثمّ صارَ حَنَفِيّاً، ثمَّ صارَ شافِعِياً، ذكرَه الحافِظُ فِي التَّبْصِيرِ. |
|
نبش
النَّبْشُ: إِبْرازُ المَسْتُورِ، وكَشْفُ الشّيءِ عَنِ الشَّيْءِ، وَمِنْه النَّبّاشُ، وحِرْفَتُه النَّبَاشَةُ، يُقَال: نَبَشَ الشَّيْءَ نَبْشاً، إِذا اسْتَخْرَجَه بَعْدَ الدَّفْنِ، ونَبْشُ المَوْتَى: اسْتِخْرَاجُهم.وَمن المَجَاز: النَّبْشُ: اسْتِخْراجُ الحَدِيثِ والأَسْرَارِ، ويُقَالُ: هُوَ يَنْبُشُ عَنِ الأَسْرَارِ، ويَنْبُشُها. وَمن المَجَاز: النَّبْشُ: الاكْتِسابُ، يُقَال: هُوَ يَنْبُشُ لِعيَالِه، أَي يكْتَسِبُ لهُم. ونَبَشَهُ بسَهْمٍ: رَمَاهُ بِهِ فَلَمْ يُصِبْهُ. وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، رَحِمَهُ اللهُ: النَّبْشُ، بالكَسْرِ: شَجَرٌ كالصَّنَوْبَر، إِلاَّ أَنّهُ أَقَلُّ مِنْه وأَشَدُّ اجْتِماَعاً، أَرْزَنُ مِنَ الآبَنُوسِ، لَهُ خَشَبٌ أحمَرُ كَأَنَّهُ النَّجِيع صُلْبٌ يُكِلّ الحَدِيدَ، يُعْمَلُ مِنْهُ المَخاصِرُ للجَنَائِبِ، وعَكَاكِيزُ نَقَلَه ابنُ سِيدَه عَنهُ. قُلْتُ: وقَدْ أَغْفَلَ المُصَنّفُ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، الآبَنُوسَ فِي كتَابِه، وذَكَرَه هُنَا اسْتِطْرَاداً، وقَدِ اسْتُدْرِكَ عَلَيْهِ فِي مَحَلّه. والنَّبَشُ، بالتَّحْرِيكِ: الجَمَلُ الَّذِي فِي خُفِّه أَثَرٌ، يَتَبَيَّنُ فِي الأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَثرِه، يُقَال: بَعِيرٌ نَبَشٌ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ عَن ابنِ عَبّادٍ. ونُبَيْشَةُ الخَيْرِ، كجُهَيْنَةَ، هُوَ عَمْرُو بنُ عَوْفٍ الهُذَلِيّ بن طَرِيفٍ نَزَلَ البَصْرَةَ، رَوَى عَنهُ أَبُو المُلَيْحِ، وأُمُّ عاصِمٍ، قَالَ الحَافِظُ: أَخْرَجَ لهُ مُسْلِمٌ وأَهْلُ السُّنَنِ. وهوُذْةَُبنُ نُبَيْشَةَ، ولَمْ يَذْكُرْه الذَّهَبِيُّ وَلَا ابنُ فَهْدٍ وَلَا الحَافِظُ، صَحابِيّانِ، وإِنّمَا ذَكَرُوا نُبَيْشَةَ: رَجُلٌ آخَرُ لَهُ صُحْبَة، قَالَ الصّاغَانِيُّ: هَوْذَةُ بنُ نُبَيْشَةَ السُّلَمِيّ، ثمَّ مِنْ بني عُصَيَّةَ، كَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلّم أَنّهُ أَعْطَاهُ مَا حَوَى الجَفْرُ كُلُّه.قُلْتُ: فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ على الحَافِظَينِ، تُوُفِّي فِي حَياتِه، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ، لَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ ابْن عَبّاسٍ. ونُبَيْشَةُ بنُ حَبِيب بنِ عَبْدِ العُزَّي السُّلَمِيُّ، أَحَدُ فُرْسَانِهِم،) رَفِيقٌ لامْرِئِ القَيْسِ بنِ حُجْرٍ الكِنْديِّ، حِينَ خَرَجَ إِلى قَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ. وسَمّوْا نُبَاشَةَ، كثُمامَة، ونَابِشاً. والأُنْبُوشُ، بالضّمِّ: أَصْلُ البَقْلِ المَنْبُوش، كَمَا نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ أَو الشَّجَرُ المُقْتَلَعُ بأَصْلِه وعُرُوقِهِ، كالأُنْبُوشَةِ، ج: أَنابِيشُ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لامْرِئِ القَيْسِ: (كَأَنّ السِّبَاعَ فِيهِ غَرْقَى عَشِيَّةً...بأَرْجائِهِ القُصْوَى أَنابِيشُ عُنْصُلِ) قالَ أَبُو الهَيْثَمِ: وَاحِدُ الأَنَابِيشِ أُنْبُوشٌ وأُنْبُوشَةٌ، وهُوَ مَا نَبَشَه المَطَرُ، قَالَ: وإِنَّمَا شبَّه غَرْقَى السِّباع بالأَنَابِيشِ، لأَنّ الشَّيْءَ العَظِيمَ يُرَى من بعِيد صَغِيراً، أَلا تَرَاهُ قالَ: بأَرْجائِه القُصْوَى، أَي البُعْدَي. شَبَّهَهَا بَعْدَ ذُبُولِهَا ويُبْسِها بِهَا. والنَّبَّاشُ بنُ زُرارَةَ بن وَقْدانَ بنِ حَبِيبِ بنِ سَلاَمَةَ بنِ غُوَىّ بنِ جُرْوَة بن أُسَيِّدٍ التَّمِيميّ الأُسَيِّدِي، هُوَ أَبُو هالَةَ والدُ هِنْدٍ، تُوفِّي قبلَ المَبْعَثِ ومالِكُ بنُ زُرارَةَ بنِ النَبّاشِ، وأَبُو هالَةَ بنُ النَّبّاشِ بنِ زُرَارَةَ، أَو زُرَارَةُ بنُ النَّبّاشِ، أَو مَالِكُ بنُ النَّبّاشِ بنِ زُرارَةَ، الأَخِيرُ قولُ الزُّبَيْرِ بنِ بَكّارٍ: زَوْجُ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلِدِ بنِ أَسَدِ بنِ عَبْدِ العُزَّي، أُمِّ المُؤْمِنينَ، رَضِي الله تَعالَى عَنْهَا، والِدُ هِنْدِ بنِأَبِي هَالَةَ، الصّحابِيّ،رَبِيبِ رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ والوَصّاف لِحلْيِتَه الشرِيفَةِ، وكانَ أَخَا فاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، وخالَ الحَسَنِ والحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم شَهِدَ أُحُداً، وقُتِلَ مَع عَلِيٍّ، يَوْمَ الجَمَلِ، وسِيَاقُ عَبَارَةِ المُصَنِّفِ فِي إِيراد هذِهِ الأَسْمَاءِ عَلَى هذَا الوَجْه غيرُ مُحَرّر، والذِي صَحّ فِي اسمِ أَبِي هالَةَ هُوَ مَا ذَكَرَه أَوّلاً، ومثلُه فِي الإِصابَةِ والمعاجِم، فتأَمَّلْ، وَقَالَ ابنُ حِبّان: اسْمُ ابنِ أَبِي هالَةَ هِنْدُ بنُ النَّبّاشِ بنِ زُرَارَةَ، وروَى شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ مَا نَصُّه: أَبُو هَالَةَ زَوْجُ خَدِيجَةَ هِنْدُ بنُ زُرَارَةَ بنِ النَّبَّاشِ، قَالَ الذَّهَبيُّ: والعَجَبُ من ابنِ مَنْدَه وأَبي نُعَيْم كَيْفَ ذَكَرَا أَبا هَالَةَ فِي الصّحابَةِ، وهُوَ قَدْ تُوفِّي قَبْلَ المَبْعَثِ. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: الأُنْبُوشُ: مَا نُبِشَ، عَن اللّحْيَانِيّ. والأُنْبُوشُ: البُسْرُ المَطْعُون فِيهِ بالشَّوْكِ حَتَّى يَنْضَجَ. والأَنَابِيشُ: السَّهَامُ الصِّغارُ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ، وذَكَرَ شَيْخُنَا عَن جَمَاعةٍ من أَهْل الأَشْبَاهِ أَنّ الأَنَابِيشَ لَا وَاحِدَ لَهُ. ونَبَّشَ فِي الأَمْرِ: اسْتَرْخَى فِيهِ ذَكَرَهُ الأَزْهَرِيُّ عَن أَبِي تُرَابٍ عَن السُّلَمِيِّ، والصّوابُ بتَقْدِيمِ الباءِ على النّونِ، وَقد تقَدّم. |
|
خَنبش
. الخَنْبَشُ، كجَعْفَرٍ، ويُكْسَر، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيّ، وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هُوَ الرَّجُلُ الكَثِيرُ الحَرَكَةِ، رَجُلٌ خَنْبَشٌ، وكَذلِكَ امْرَأَةٌ خَنْبَشٌ، وقَدْ سَمُّوْا خَنْبَشاً، قالَ الأَزْهَرِيُّ: وَقد رَأَيْتُ بالبَادِيَة غُلاماً أَسْوَدَ يُسَمُّونَه خَنْبَشاً. ووَهْبُ بنُ خَنْبَشٍ الطّائِيُّ، رَوَى عَنهُ الشَّعْبِيُّ، وقَدْ صَحَّفَه داوودُ الأَودِيّ، فقالَ: هَرِمُ بنُ خَنْبَشٍ.وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خَنْبَشٍ، التَّمِيميُّ، طالَ عُمْرُهُ، وحَدِيثُه فِي مُسْنَد أَحْمَدَ: صَحَابِيّانِ، رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُمَا. وخَنْبَشُ بنُ يِزِيدَ الحِمْصِيُّ: شَيْخٌ لأَبِي المُغَيرَةِ الكَلاَعِيّ. ومُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَبِي خَنْبَشٍ البَعْلِيّ قاضِيها. وعَبْدُ الصَّمَدِ بنُ أَحمَدَ بن خَنْبَشٍ الخَوْلانِيّ أَبو القاسِم، قَدِم بَغْدَاد، وحَدَّثَ عَن خَيْثَمَةَ بنِ سُلَيْمَانَ وغيرِه، وآخِرُ من حَدَّثَ عَنهُ ابنُ وِشَاحٍ. وعَبْدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ خَنْبَش بنِ القاسِمِ الحِمْصِيّ الخَنْبَشِيُّ: مُحَدِّثُونَ. وفَاتَهُ: أَبو الخَنْبَشِ، يَحْيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبِي فَرْوَةَ. وأَبُو رُحَىّ أَحْمَدُ بنُ خَنْبَشٍ عَن عَمِّه مُحَمَّدِ بنِ عبدِ العَزِيزِ. وزِيَادُ بنُ خَنْبَش، ذَكَرَه أَبو عُمَرَ الكِنْدِيّ فِي المَوَالِي. |
|
خنبش: والخُنابِشةُ من الأسود التي قد استبان حملها، والجميع الخُنابِشاتُ.
|
|
نبَشَ/ نبَشَ عن يَنبُش، نَبْشًا، فهو نابش، والمفعول مَنْبوش• نبَش القبرَ: حفره لاستخراج ما فيه "نبش الأرضَ".• نبَش العقلَ: سبَره أو جسَّه لاستخراج المعلومات من خلال السؤال.• نبَش المستورَ/ نبَش عن المستور: أبْرزه، كشفه، فتّش عنه "نبش الأسرارَ/ عن الأسرار: أفشاها- نبش الحديثَ/ عن الحديث: فتَّش عنه واستخرجه" ° الأفراخ نبشت عن طعامها- نبش الماضي: نفض غُبارَ النِّسيان عن شيء كان مستورًا أو مطويًّا.
نابِش [مفرد]: ج نابشون ونوابِشُ (لغير العاقل {{، مؤ نابِشة، ج مؤ نابِشات}} للعاقل) ونوابِشُ (لغير العاقل):1 -اسم فاعل من نبَشَ/ نبَشَ عن.2 -(حن) حيوان من شأنه أن يحصل على غذائه بالنّبش كالدّجاج. نِباشة [مفرد]: حِرفة نبْش القُبُور. نَبَّاش [مفرد]: صيغة مبالغة من نبَشَ/ نبَشَ عن: "نمّام نبَّاش".• نبّاش القبور: من يفتِّش القُبورَ ليسرق ما فيها من أكفان وحُليّ وجثث "أُلْقى القبضُ على نبّاش القبور". نَبْش [مفرد]: مصدر نبَشَ/ نبَشَ عن. |
|
ن ب ش
نبش الأرض عمّا تحتها نبشاً، ومنه: نبش القبر. ومن المجاز: هو ينبش الأسرار. قال: مهلاً بنى عمّنا مهلاً موالينا...لا تبشوا بيننا ما كان مدفوناً وهو ينبش لعياله ويحترش إذا استخرج رزقهم من هنا وهنا واحتال. وانتبش العروق من الأرض: استخرجها. قال الكميت: موتهنّ انتباشهنّ من الأر...ض ويحيين ما سكنّ القبورا أي ما دامت العروق تحت الأرض كانت حيّةً فإذا نبشت ماتت. |
|
(ن ب ش) : (النَّبْشُ) اسْتِخْرَاجُ الشَّيْءِ الْمَدْفُونِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَمِنْهُ النَّبَّاشُ الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ (وَقَوْلُهُ) وَإِنْ كَانُوا دَفَنُوهُ لَمْ يُنْشَرْ عَنْهُ الْقَبْرُ تَصْحِيفُ يُنْبَشُ وَبِتَصْغِيرِ الْمَرَّةِ مِنْهُ سُمِّيَ (نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ الْهُذَلِيُّ) مِنْ الصَّحَابَةِ.
|
|
نبش: النَّبْشُ: نَبْشُ الأخْبَارِ والقُبُوْرِ؛ وهو اسْتِخْرَاجُه، وفاعِلُه: النَّبّاشُ. وهو يَنْبِشُ لِعِيَالِه: أي يَكْسِبُ لهم. ونَبَشَه بسَهْمٍ؛ إذا رَمى فلم ُيصِبْ. والأنابِيْشُ: السِّهَامُ الصِّغَارُ يُرْمى بها. وبَعِيرٌ نَبَشٌ: إذا كانَ في خُفِّه أثَرٌ يَتَبَيَّنُ في الأرْضِ من غَيْرِ أثَرِهِ. والنّبْشُ: شَجَرٌ.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
وتَكَنْبَشَ القَوْمُ اخْتَلَطُوا.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
رَجُل خَنْبَشٌ كثيرُ الحَرَكة.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
يقولونَ: حَنْبِشْاً بحدِيْثِكَ: أي آنِسْنا، وحَنْبَشَ الرَّجُلُ: حَدَّثَ وضَحِكَ.
|
|
نبش: نبش: كشط ( gratter) مثلما تكشط الدجاجة الأرض (الكالا). ومن هنا جاء تعبير كتابة نبش فراخ خط معمى، كتابة رديئة (بوشر).
نبش: إظهار وتعرية جذور الشجرة، كشف جذور شجرة (ابن العوام 1 و2: 194، 17). نبش: عزق (همبرت 178). نبش: يقال نبش على فلان من قبره (معجم البيان) ونبشت عن صداه: أخرجت جدثه من الأرض (حيان بسام 1: 175). نبش: فتش، نقب هنا وهناك، أجرى أبحاثا. انتبش: انظرها في (فوك) في fodere و exhumare. منبيش: خرقة يمسح بها، ممسحة (الكالا mampich والجمع manpich. ما زالت هذه الكلمة قيد الاستعمال في المغرب و (ليرشندي) يكتبها ممبيج. |
|
نبش1 نَبَشَ, aor. ـُ (S, Mgh, Msb,) inf. n. نَبْشٌ, (S, A, Mgh, Msb, K) He took, drew, or pulled, out, or forth, (Mgh, Msb, K,) a thing, (Msb, TA,) [as] a leguminous plant, (S,) or a thing buried, (Mgh,) or a thing after burial, (TA,) [as] a corpse; (S, TA;) whence نَبَّاشٌ, q. v.: (S, Mgh:) he made a thing that was concealed or covered to come out or forth, or to become apparent. (A, K.) b2: [Hence,] هُوَ يَنْبُشُ لِعِيَالِهِ, (A, TA,) inf, n. as above, (K, TA,) (tropical:) He draws forth sustenance hence and thence for his family, or household: (A:) or (tropical:) he gains, or earns, or seeks sustenance, for them. (K, * TA.) b3: and هُوَ يَنْبُشُ الأَسْرَارَ, (A, TA,) and الحَدِيثَ, inf. n. as above, (K, TA,) (tropical:) He draws forth, or elicits, secrets, and discourse, narration, or information: (K, * TA:) or نَبَشْتُ السِّرَّ signifies (assumed tropical:) I divulged the secret. (Msb.) b4: And العُرُوقَ ↓ إِنْتَبَشَ (tropical:) He drew forth, or extracted, the veins. (A.) b5: Also, He removed, a thing from over another thing which it covered or concealed; (A, Msb, * K;) and earth from a thing beneath it: (A, Msb: *) whence نَبَّاشٌ, q. v. (Msb, K.) b6: and hence, نَبَشَ القَبْرَ [He uncovered, or he rifled, or ransacked, the grave]. (A, Mgh, Msb.) A2: Also, He dug with the hand; as also نَبَثَ. (Az, in S, art. نبث.) 5 هُوَ يَتَنَبَّشُ عَنِ الأَسْرَارِ [app. (assumed tropical:) He endeavours to draw forth or elicit, or he searches out, secrets]. (TA.) 8 إِنْتَبَشَ see 1.
نِبَاشَةٌ The trade, or occupation, of the نَبَّاش. (TA.) نَبِيشَةٌ Earth extracted from a well or burrow or the like. Hence,] نَبِيشَةُ اليَرْبُوعِ [The earth extracted by the jerboa in making its burrow]. (T in art. دم.) نَبَّاشٌ One who rifles, or ransacks, graves; who takes forth the dead from them; or who uncovers graves. (Mgh, Msb.) See 1, in two places. أَنْبُوشٌ A thing that is taken, drawn, or pulled, out, or forth: (Lh:) the lower part of leguminous plants taken, drawn, or pulled, out, or forth: (S, K:) or trees pulled out by the trunk and roots: (K:) as also ↓ أُنْبُوشَةٌ: (TA:) or ↓ both signify what is torn out by the rain: (AHeyth:) pl. أَنَابِيشُ, (S, K,) the pl. of both the above words. (AHeyth.) b2: Also, Full-grown unripe dates that are pierced with thorns in order that they may ripen. (TA.) b3: And the pl. signifies Small arrows. (Sgh.) Some say that this pl. has no singular. (MF.) أُنْبُوشَةٌ: see أُنْبُوشٌ, in two places. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الخَنْبَشُ، ويكسرُ: الكثيرُ الحَرَكةِ. ووَهْبُ بنُ خَنْبَشٍ الطائِيُّ، وعبدُ الرحمنِ بنُ خَنْبَشٍ التَّميمِيُّ: صحابِيَّانِ. وخَنْبَشُ بنُ يَزيدَ الحِمْصِيُّ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي خَنْبَشٍ البَعْلِيُّ، وعبدُ الصَّمَدِ بنُ خَنْبَشٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ خَنْبَشٍ الخَنْبَشِيُّ: محدّثونَ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
تَكَنْبَشَ القومُ: اخْتَلَطوا.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
النَّبْشُ: إبرازُ المَسْتُورِ، وكَشْفُ الشيء عن الشيء، ومنه: النَّبَّاشُ، واسْتِخْرَاجُ الحديثِ، والاكتسابُ.ونَبَشَهُ بسَهْمٍ: رماهُ فلم يُصِبْهُ، وبالكسر: شجرٌ كالصَّنَوْبَرِ أرْزَنُ من الآبَنُوسِ، وبالتحريك: الجَمَلُ الذي في خُفِّهِ أثَرٌ يَتَبَيَّن في الأرض.ونُبَيْشَةُ الخَبَرِ، كجُهَيْنَةَ، وهَوْذَةُ بنُ نُبَيْشَةَ: صحابيَّانِ، وابنُ حَبيبٍ: رَفيقٌ لامرِئ القَيْسِ إلى قَيْصَرَ، وسَمَّوْا: نُبَاشَةَ ونابِشاً.والأُنْبُوشُ، بالضم: أصْلُ البَقْلِ المَنْبُوشِ، أو الشجرُ المُقْتَلَعُ بأصْلِهِ وعُروقِهِج: أنابيشُ (والنَّبَّاشُ بنُ زُرارَةَ، ومالِكُ بنُ زُرارَةَ بنِ النَّبَّاشِ، وأبو هالَةَ بنُ النَّبَّاشِ بنِ زُرارَةَ، أو زُرارَةُ ابنُ النَّبَّاشِ، أو مالِكُ بنُ النَّبَّاشِ بنِ زُرارَةَ، زَوْجُ خَديجَةَ، والِدُ هِنْدِ بنِ أبي هالَةَ الصحابِيِّ، رَبيبِ رسولِ الله، صلى الله عليه وسلم) .
|
|
نبش
نَبَشَ(n. ac. نَبْش) a. Uncovered, unearthed; searched; rummaged, ransacked; rifled. b. Found out; elicited; drew, got out. c. Dug up, exhumed (corpse). d. Dug, burrowed. e. [La], Supported (family). f. [acc. & Bi], Shot at .... with. نَبَّشَa. see I (a) تَنَبَّشَ a. ['An], Endeavoured to elicit. إِنْتَبَشَa. Extracted, drew out. نِبْشa. A species of pine (tree). نَبَشa. A camel. نَبِيْشَةa. Loose earth. نَبَّاْشa. Grave-digger. b. Body-snatcher. أَنَاْبِيْشُa. Small arrows. أُنْبُوْش أُنْبُوْشَة (pl. أَنَاْبِيْشُ) a. Uprooted trees; stumps &c. نُبَيْشَة a. Inquirer, searcher. b. Man's name. |
|
(نبشه)نبشا استثاره ليستخرج مَا فِيهِ وَيُقَال نبش الأَرْض ونبش الْقَبْر ونبش الْبِئْر والمستور وَعنهُ أبرزه وَيُقَال نبش الْأَسْرَار وَعَن الْأَسْرَار أفشاها ونبش الحَدِيث وَعَن الحَدِيث فتش عَنهُ واستخرجه
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(نَبَشَ)النُّونُ وَالْبَاءُ وَالشِّينُ أَصْلٌ وَكَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَدُلُّ عَلَى إِبْرَازِ شَيْءٍ مَسْتُورٍ. وَنَبَشَ الْقَبْرَ، وَهُوَ نَبَّاشٌ يَنْبُشُهُ. وَمِنْ قِيَاسِهِ أَنَابِيشُ الْكَلَأِ:الْقِطَاعُ الْمُتَفَرِّقَةُ تَبْرُزُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.
|
معجم الصحابة للبغوي
|
عبد الله المزني أبو علقمة بن [نبشة]
يقال: اسمه عبد الله بن شرحبيل. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
3299- عبد الرحمن بن خنبش
عَبْد الرَّحْمَن بْن خنبش التميمي وقيل فِيهِ عَبْد اللَّه والصحيح عَبْد الرَّحْمَن. (914) أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي حَبَّةَ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَنْبَشٍ: وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا: أَدْرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينُ؟ قَالَ: تَحَدَّرَتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ مِنَ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ، يُرِيدُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةُ نَارٍ، يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَطَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْ، قَالَ: " وَمَا أَقُولُ؟ "، قَالَ: قُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، يَا رَحْمَنُ، فَطُفِئَتْ نَارُهُ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ س: |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بمعجمة ثم نون ثم موحّدة، بوزن جعفر، التميمي.
قال ابن حبّان: له صحبة. وقال البغوي: سكن البصرة، وتبعه ابن عبد البر. وذكره البخاري في الصحابة، وقال في إسناده نظر. وأخرجه أبو زرعة الرازيّ في مسندة فيمن اسمه عبد اللَّه. وقال أحمد: حدثنا عفّان ويسار «3» بن حاتم، قالا: حدثنا جعفر بن سليمان بن أبي التيّاح، قلت لعبد الرحمن بن خنبش- وكان شيخا كبيرا: أدركت النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع ليلة كادته الشياطين؟ قال: تحادرت عليه الشياطين من الأودية والجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار، فلما رآهم «4» وجل، وجاء جبرائيل، فقال: يا محمد، قل. قال: «وما أقول» ؟ قال: قل أعوذ بكلمات اللَّه التامّات ... الحديث. وأخرجه ابن مندة، من طريق أبي قدامة الرقاشيّ، وعلى المديني، كلاهما عن جعفر، وقال في روايته: سأل رجل عبد اللَّه بن خنبش، وكان رجلا من بني تميم. وأخرجه أبو زرعة في مسندة عن الوزيري، عن جعفر كذلك. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزّار، والحسن بن سفيان، من طرق كلهم عن عفان. وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه عن جعفر، فقال: عن عبد اللَّه بن خنبش، قال: وعبد الرحمن أصحّ. وفي رواية أبي بكر: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش فذكره. قال البزار: لم يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت. وقال ابن مندة: في حديثه إرسال. وتعقبه أبو نعيم بأنّ أبا التياح صرّح بسؤاله له- يعني فلا إرسال فيه. انتهى. ولعل ابن مندة أراد أنه لم يصرّح بسماعه لذلك من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، لكن المعتمد على من جزم بأن له صحبة. وحكى ابن حبّان في اسم والده حبشي، بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة، كذا رأيته بخط الصدر البكري، وأظنّه تصحيفا. نعم حكى أبو نعيم أنه قيل فيه خنيس، بمعجمة ثم نون، مصغرا وآخره مهملة. والأول أثبت. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بمعجمة ثم نون ثم موحّدة، بوزن جعفر، التميمي.
قال ابن حبّان: له صحبة. وقال البغوي: سكن البصرة، وتبعه ابن عبد البر. وذكره البخاري في الصحابة، وقال في إسناده نظر. وأخرجه أبو زرعة الرازيّ في مسندة فيمن اسمه عبد اللَّه. وقال أحمد: حدثنا عفّان ويسار «3» بن حاتم، قالا: حدثنا جعفر بن سليمان بن أبي التيّاح، قلت لعبد الرحمن بن خنبش- وكان شيخا كبيرا: أدركت النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع ليلة كادته الشياطين؟ قال: تحادرت عليه الشياطين من الأودية والجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار، فلما رآهم «4» وجل، وجاء جبرائيل، فقال: يا محمد، قل. قال: «وما أقول» ؟ قال: قل أعوذ بكلمات اللَّه التامّات ... الحديث. وأخرجه ابن مندة، من طريق أبي قدامة الرقاشيّ، وعلى المديني، كلاهما عن جعفر، وقال في روايته: سأل رجل عبد اللَّه بن خنبش، وكان رجلا من بني تميم. وأخرجه أبو زرعة في مسندة عن الوزيري، عن جعفر كذلك. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزّار، والحسن بن سفيان، من طرق كلهم عن عفان. وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه عن جعفر، فقال: عن عبد اللَّه بن خنبش، قال: وعبد الرحمن أصحّ. وفي رواية أبي بكر: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش فذكره. قال البزار: لم يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت. وقال ابن مندة: في حديثه إرسال. وتعقبه أبو نعيم بأنّ أبا التياح صرّح بسؤاله له- يعني فلا إرسال فيه. انتهى. ولعل ابن مندة أراد أنه لم يصرّح بسماعه لذلك من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، لكن المعتمد على من جزم بأن له صحبة. وحكى ابن حبّان في اسم والده حبشي، بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة ثم ياء ثقيلة، كذا رأيته بخط الصدر البكري، وأظنّه تصحيفا. نعم حكى أبو نعيم أنه قيل فيه خنيس، بمعجمة ثم نون، مصغرا وآخره مهملة. والأول أثبت. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
. يأتي ذكره في ترجمة وهب بن خنبش في الواو.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: بمعجمة ثم نون موحّدة، وزن جعفر.
حديثه عند الشّعبي «2» [فقال بيان وفراس وجابر وغيرهم عن الشعبي عنه هكذا. وقال داود الأودي، عن الشّعبي] «3» : هرم بدل وهب، والأول المشهور. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وقيل فيه عبد الله. والصحيح عبد الرحمن. روى عنه أبو التياح ، يعد في البصريين. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَنْبَشٍ- وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ: كَيْفَ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينُ؟ قَالَ: تَحَادَرَتْ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ مِنَ الأَوْدِيَةِ وَالْجِبَالِ، يُرِيدُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعَهُ شُعْلَةُ نَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَهُ بِهَا، فَلَمَّا رَآهُمْ وَجِلَ وَجَاءَ جبريل عليه السلام فقال. يا محمد، قُلْ. قَالَ: وَمَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلا فَاجِرٌ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ وَمَا بَرَأَ، وَمِنْ شر ما يخرج منها، ومن شرفتن اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلا طارقا يطرق بخير، يا رحمان، فطفئت خنبش- بمعجمة، ثم نون، ثم موحدة بوزن جعفر- كما في الإصابة. أبو التياح- بفتح أوله وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه يزيد بن حميد- كما في التقريب. نَارُ الشَّيْطَانِ، وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ. وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ لِلْبَزَّارِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَنْبَشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا عَلِمْتُ. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
حديثه عند الشعبي. وَقَالَ داود الأودي عَنِ الشعبي: هُوَ هرم بْن خنبش. ومن قَالَ وهب أكثر وأحفظ، وقول داود هرم خطأ، والصواب وهب بْن خنبش لا هرم بْن خنبش. |
|
التَّعْرِيفُ:
1 - النَّبْشُ فِي اللُّغَةِ مِنْ نَبَشْتُ الأَْرْضَ نَبْشًا: كَشَفْتُهَا، وَنَبَشْتُ السِّرَّ: أَفْشَيْتُهُ، يُقَال: نَبَشْتُ الأَْرْضَ وَالْقَبْرَ وَالْبِئْرَ، وَنَبَشْتُ الْمَسْتُورَ، وَنَبَشْتُ عَنْهُ: أَبْرَزْتُهُ، وَالنَّبْشُ: هُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَدْفُونِ، وَمِنْهُ النَّبَّاشُ: الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ عَنِ الْمَوْتَى لِيَسْرِقَ أَكْفَانَهُمْ وَحُلِيَّهُمْ. وَالنِّبَاشَةُ: حِرْفَةُ نَبْشِ الْقُبُورِ (1) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبْشِ: تَتَعَلَّقُ بِالنَّبْشِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: أَوَّلاً: نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ: 2 - الأَْصْل أَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى عِنْدَ أَهْل الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الأَْرْضِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكٍ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ (3) . ثَانِيًا: نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِضَرُورَةٍ: 3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ، وَمِنْ هَذِهِ الأَْغْرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِ الْقَبْرِ (4) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ وَقَعَ فِيهِ: 4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقَبْرِ وَدُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخْرِجَ الْمَال، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْمَال الَّذِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْل اسْتِخْرَاجِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، بَل يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً، وَلَوْ دِرْهَمًا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، أَوْ خَاتَمًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (5) . وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ هَذَا النَّبْشِ، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لاَ؟ وَهَل هُوَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَمْ لاَ؟ فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ - فِي حَالَةِ وُقُوعِ الْمَال فِيهِ - وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ، وَإِنْ كَانَ الْمَال مِنَ التَّرِكَةِ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، مَا لَمْ يُسَامِحْ مَالِكُهُ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَالِكُ ذَلِكَ حَرُمَ النَّبْشُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ اعْتِمَادُهُ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَنِ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ مِمَّنْ يُحْتَاطُ لَهُ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ الْعَبَّادِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ النَّبْشُ سَوَاءٌ طَلَبَ مَالِكِهِ أَمْ لاَ، وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ تَرْكَهُ فِيهِ إِضَاعَةُ مَالٍ (6) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ إِلاَّ لِحَقِّ آدَمِيٍّ، كَمَا إِذَا سَقَطَ فِي الْقَبْرِ مَتَاعٌ، أَوْ كُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ وَلَوْ كَانَ الْمَال دِرْهَمًا (7) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مِنَ الأَْشْيَاءِ الَّتِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْلِهَا إِذَا نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ نَحْوُ ثَوْبٍ أَوْ خَاتَمٍ أَوْ دَنَانِيرَ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَال لِغَيْرِ الْمَيِّتِ أُخْرِجَ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْرِجَ إِنْ كَانَ نَفِيسًا وَلَمْ يُسَامِحْ فِيهِ الْوَرَثَةُ (8) . وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ عَدَمَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ عِوَضِهِ وَلاَ شَيْءَ لِوَارِثِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْوَارِثِ إِذَا كَانَ الْمَال غَيْرَ نَفِيسٍ، أَيْ غَيْرَ ذِي بَالٍ (9) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا أَوْ رَمَاهُ رَبُّهُ فِيهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ فِي أَخْذِهِ، وَلِمَا رُوِيَ " أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَضَعَ خَاتَمَهُ فِي قَبْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَال: خَاتَمِي، فَدَخَل وَأَخَذَهُ وَكَانَ يَقُول: أَنَا أَقْرَبُكُمْ عَهْدًا بِرَسُول اللَّهِ ﷺ " (10) ، وَقَال أَحْمَدُ: إِذَا نَسِيَ الْحَفَّارُ مِسْحَاتَهُ فِي الْقَبْرِ جَازَ أَنْ يُنْبَشَ (11) . ب - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ بَلَعَهُ الْمَيِّتُ: 5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ بَلَعَ مَال غَيْرِهِ وَلاَ مَال لَهُ وَمَاتَ هَل يُشَقُّ قَوْلاَنِ: الأَْوَّل: عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِبْطَال حُرْمَةِ الأَْعْلَى وَهُوَ الآْدَمِيُّ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الأَْدْنَى وَهُوَ الْمَال؛ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ حَيًّا لَوِ ابْتَلَعَ الْمَال إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْفَضَلاَتِ اتِّفَاقًا فَكَذَا مَيِّتًا. الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهُ؛ لأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي؛ وَلأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَةُ الآْدَمِيِّ أَعْلَى مِنْ حُرْمَةِ صِيَانَةِ الْمَال لَكِنَّهُ أَزَال احْتِرَامَهُ بِتَعَدِّيهِ، قَالُوا: وَهَذَا الْقَوْل أَوْلَى، وَلَوْ تَرَكَ مَالاً فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَلَعَهُ، وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ فِي جَوْفِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ بِلاَ تَعَدٍّ مِنْهُ لاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ اتِّفَاقًا، كَمَا لاَ يُشَقُّ الْحَيُّ مُطْلَقًا لإِِفْضَائِهِ إِلَى الْهَلاَكِ لاَ لِمُجَرَّدِ الاِحْتِرَامِ (12) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ شِقِّ بِطْنِ الْمُبْتَلِعِ يَخْتَلِفُ قَبْل الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ، أَمْ يَسْتَوِي فِيهِ الأَْمْرَانِ، وَالأَْقْرَبُ إِلَى مَفْهُومِ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ أَيْ يُشَقُّ بَطْنُهُ لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال الْمَبْلُوعِ حَتَّى بَعْدَ دَفْنِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ نَبْشِ قَبْرِهِ لِهَذَا الْغَرَضِ كَمَا لَوْ دُفِنَ مَعَهُ الْمَال. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتِ عَنْ مَالٍ ابْتَلَعَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَاتَ وَهُوَ فِي بَطْنِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، إِذَا كَثُرَ فَبَلَغَ نِصَابَ زَكَاةٍ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (13) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ بَلَعَ الْمَيِّتُ جَوْهَرَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْمَال نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ مَا ابْتَلَعَهُ مَال نَفْسِهِ فَرَجَّحَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ لإِِخْرَاجِ الْمَال لأَِنَّهُ اسْتَهْلَكَ مَالَهُ فِي حَال حَيَاتِهِ. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا بَلَعَ مَال نَفْسِهِ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُشَقُّ بَطْنُهُ لاِسْتِخْرَاجِهِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ كَمَال الأَْجْنَبِيِّ (14) . أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَال الَّذِي ابْتَلَعَهُ لِغَيْرِهِ فَمَاتَ وَدُفِنَ، وَطَلَبَهُ مَالِكُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ بَدَلَهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَيُنْبَشُ قَبْرُهُ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُ وُجُوبًا لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال ثُمَّ يُدْفَعُ لِمَالِكِهِ، أَمَّا إِذَا ضَمِنَهُ أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ، أَوْ دُفِعَ لِصَاحِبِ الْمَال بَدَلُهُ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ نَبْشُهُ وَشَقُّ جَوْفِهِ؛ لِقِيَام بَدَلِهِ مَقَامَهُ، وَصَوْنًا لِلْمَيِّتِ عَنِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَطْلُبْ صَاحِبُ الْمَال مَالَهُ. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ، بَل يَجِبُ قِيمَةُ الْمَال الْمَبْلُوعِ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا " (15) ، قَالُوا: وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ كَسْرَ الْعَظْمِ وَشَقَّ الْجَوْفِ فِي الْحَيَاةِ لاَ يَجُوزُ لاِسْتِخْرَاجِ جَوْهَرَةٍ وَغَيْرِهَا فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ (16) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا بَلَعَ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَبَقِيَتْ مَالِيَّتُهُ كَخَاتَمٍ مَثَلاً وَطَلَبَهُ رَبُّهُ لَمْ يُنْبَشْ وَغُرِّمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غُرْمُ الْمَال الَّذِي بَلَعَهُ الْمَيِّتُ؛ لِعَدَمِ تَرِكَةٍ وَنَحْوِهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَشُقَّ جَوْفُهُ وَأُخِذَ الْمَال، فَدُفِعَ لِرَبِّهِ وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ بِبَذْل قِيمَةِ الْمَال لِرَبِّهِ، وَإِلاَّ فَلاَ يُنْبَشُ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ لِصَاحِبِ الْمَال، وَإِنْ بَلَعَ مَال الْغَيْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَلاَ يُضْمَنُ الْمَال الَّذِي بَلَعَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وَعَلَيْهِ فَلاَ طَلَبَ لِرَبِّهِ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِلْمَيِّتِ بِنَبْشٍ أَوْ شَقٍّ قَبْل أَنْ يَبْلَى جَسَدُهُ؛ لأَِنَّ مَالِكَ الْمَال هُوَ الْمُسَلِّطُ لَهُ عَلَى مَالِهِ بِالإِْذْنِ لَهُ فَهُوَ كَمَالِهِ (17) . أَمَّا إِذَا بَلِيَ جَسَدُهُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْمَال وَظُهُورُهُ وَتَخَلُّصُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ نَبْشُهُ وَإِخْرَاجُ الْمَال مِنَ الْقَبْرِ وَدَفْعُهُ إِلَى صَاحِبِهِ؛ لأَِنَّ الرَّسُول ﷺ قَال: " إِنَّ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ " (18) ، وَلأَِنَّ تَرْكَهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَال (19) . وَإِنْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ لَمْ يُنْبَشْ قَبْرُهُ قَبْل أَنْ يَبْلَى جَسَدُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ اسْتِهْلاَكٌ لِمَال نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَأَشْبَهُ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُشَقُّ جَوْفُهُ فَيُخْرَجُ الْمَال وَيُوَفَّى مِنْهُ دَيْنُهُ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ إِلَى تَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ (20) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَيُحْتَمَل - إِنْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ - أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا تُرِكَ، وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ شُقَّ بَطْنُهُ وَأُخْرِجَ؛ لأَِنَّ فِيهِ حِفْظَ الْمَال مِنَ الضَّيَاعِ وَنَفْعَ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِمَالِهِ بِمَرَضِهِ (21) . ج - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ: 6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ كُفِّنَ بِهِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كُفِّنَ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ بِكَفَنٍ مَغْصُوبٍ بِشُرُوطٍ: أَوَّلُهَا: أَنْ يَمْتَنِعَ رَبُّ الْكَفَنِ مِنْ أَخْذِ قِيمَتِهِ. الثَّانِي: عَدَمُ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ رَبُّ الْكَفَنِ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنَ الْوَارِثِ. الثَّالِثُ: أَنْ لاَ تَطُول الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهَا فَسَادُ الْكَفَنِ وَإِلاَّ فَلاَ يُنْبَشُ، وَيُعْطَى رَبُّ الْكَفَنِ قِيمَتَهُ (22) . وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي تَرْجِيحِ نَبْشِ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ أَقْوَالٌ: قَال النَّوَوِيُّ: لَوْ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يُنْبَشُ كَمَا لَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ، وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ. وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ نَبْشُهُ بَل يُعْطَى صَاحِبُ الثَّوْبِ قِيمَتَهُ؛ لأَِنَّ الثَّوْبَ صَارَ كَالْهَالِكِ؛ وَلأَِنَّ خَلْعَهُ أَفْحَشُ فِي هَتْكِ الْحُرْمَةِ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعَبْدَرِيُّ، وَهُوَ قَوْل الدَّارِمِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ عَنِ الأَْصْحَابِ. وَالثَّالِثُ: إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَكَانَ فِي نَبْشِهِ هَتْكٌ لِحُرْمَتِهِ لَمْ يُنْبَشْ وَإِلاَّ نُبِشَ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ لأَِنْفُسِهِمَا بَعْدَ حِكَايَتِهِمَا عَنِ الأَْصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ. قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: وَلَوْ كُفِّنَ الرَّجُل فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ، قَال الرَّافِعِيُّ: هُوَ كَالثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ تَجْرِي فِي نَبْشِهِ هَذِهِ الأَْوْجُهُ - الثَّلاَثَةُ - وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ بِعَدَمِ النَّبْشِ بِخِلاَفِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّ نَبْشَهُ لِحَقِّ مَالِكِهِ، قَالُوا: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ اللَّهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ (23) . وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: لَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ، لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ. وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ. وَمَحَل النَّبْشِ فِي الثَّوْبِ إِذَا وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ النَّبْشُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا وَلاَ يُدْفَنُ عُرْيَانًا، وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، قَالَهُ الأَْذْرَعِيُّ (24) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ وَطَلَبَهُ مَالِكُهُ لَمْ يُنْبَشِ الْقَبْرُ، وَغُرِّمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لإِِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ مَعَ عَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُرْمُ لِعَدَمِ تَرِكَةٍ وَنَحْوِهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخِذَ الْكَفَنُ الْمَغْصُوبُ فَدُفِعَ لِمَالِكِهِ إِنْ لَمْ يَبْذُل لَهُ قِيمَةَ الْكَفَنِ مُتَبَرِّعٌ، سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلاَ يُنْبَشُ حِينَئِذٍ؛ لإِِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ مَعَ عَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ (25) . وَفِي احْتِمَالٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُنْبَشُ إِذَا كَانَ الْكَفَنُ بَاقِيًا بِحَالِهِ، لِيُرَدَّ إِلَى مَالِكِهِ عَنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ بَالِيًا فَقِيمَتُهُ مِنْ تَرَكَتِهِ (26) . د - نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ: 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ إِذَا دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَطَلَبَ مَالِكُهَا نَبْشَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِقِيمَتِهَا؛ لأَِنَّ الْقَبْرَ فِي الأَْرْضِ يَدُومُ ضَرَرُهُ وَيَكْثُرُ، وَلِيَفْرَغَ لَهُ مِلْكُهُ عَمَّا شُغِل بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَقَال الْفُقَهَاءُ: يُسَنُّ لِلْمَالِكِ تَرْكُ النَّبْشِ حَتَّى يَبْلَى الْمَيِّتُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ إِخْرَاجِهِ وَمُسَاوَاةِ الْقَبْرِ بِالأَْرْضِ، لِيَزْرَعَ فَوْقَهُ مَثَلاً؛ لأَِنَّ حَقَّهُ فِي بَاطِنِ الأَْرْضِ وَظَاهِرِهَا، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ فِي بَاطِنِهَا وَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ النَّبْشِ عَدَمَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ الْمَالِكُ عَلَى أَخْذِ الْعِوَضِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ (27) . هـ - نَبْشُ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل الْحَمْل: 8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَبْشِ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل حَمْلِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لَوْ دُفِنَتِ امْرَأَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ تُرْجَى حَيَاتُهُ - بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ - نُبِشَ قَبْرُهَا وَشُقَّ جَوْفُهَا وَأُخْرِجَ الْجَنِينُ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَجِبُ شَقُّ جَوْفِهَا قَبْل الدَّفْنِ، أَمَّا إِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ دُفِنَتْ تُرِكَتْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ تُدْفَنُ (28) . ثَانِيهِمَا: اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ شَقِّ بَطْنِ الْحَامِل، فَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ يُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا مِنْ أَجْل الْحَمْل مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، لِمَا فِيهِ مَنْ هَتْكِ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لإِِبْقَاءِ حَيَاةٍ مَوْهُومَةٍ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ وَالظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ (29) ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ ﷺ: " كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ " (30) . ثَالِثًا: نَبْشُ الْقَبْرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ: 9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ كَدَفْنِهِ قَبْل الْغُسْل أَوِ التَّكْفِينِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَوْ دَفْنِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي: أ - دَفْنُهُ قَبْل الْغُسْل: 10 - اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلاَ تَيَمُّمٍ. فَذَهَب الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ لِلْغُسْل بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ؛ وَلأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا (31) ، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِغُسْلِهِ، لأَِنَّهُ وَاجِبٌ فَيُسْتَدْرَكُ عِنْدَ قُرْبِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتَنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ، وَإِلاَّ تُرِكَ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ (32) . ب - نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل تَكْفِينِ الْمَيِّتِ: 11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ كَفَنٍ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ، وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ السَّتْرُ، وَقَدْ حَصَل التُّرَابُ مَعَ مَا فِي النَّبْشِ مِنَ الْهَتْكِ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ. وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُكَفَّنُ؛ لأَِنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ فَأَشْبَهَ الْغُسْل (33) . ج - نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ: 12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ قَال: مَا فَعَل ذَلِكَ الإِْنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَال: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ " (34) . وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ دُفِنَ قَبْل فِعْل وَاجِبٍ فَيُنْبَشُ لِفِعْلِهِ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ. وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ، فَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلاَ نَبْشَ بِحَالٍ (35) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يُصَل عَلَى الْمَيِّتِ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ، بِأَنْ خِيفَ التَّغَيُّرُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ (36) . . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (جَنَائِز ف 37) . د - نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ: 13 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ لِلْقِبْلَةِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ، إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ، أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّفَسُّخُ فَيُتْرَكُ وَلاَ يُنْبَشُ (37) . الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ لاَ يُنْبَشُ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ صَوْنًا لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ مِنَ الْهَتْكِ (38) . رَابِعًا: نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ: 14 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَايِخِ - مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ - فِي امْرَأَةٍ دُفِنَ ابْنُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا فَلَمْ تَصْبِرْ وَأَرَادَتْ نَقْلَهُ: أَنَّهُ لاَ يَسَعُهَا ذَلِكَ. فَتَجْوِيزُ شَوَاذِّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلاَفٌ بَيْنِ الْمَشَايِخِ فِي أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ، وَأَمَّا نَقْل يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِيِّنَا السَّلاَمُ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ لِيَكُونَا مَعَ آبَائِهِمَا الْكِرَامِ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَلَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ كَوْنِهِ شَرْعًا لَنَا (39) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ لِنَقْل الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ فِي بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا، كَمُجَاوَرَةِ صَالِحٍ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ، أَوْ لإِِفْرَادِهِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ عَمَّنْ دُفِنَ مَعَهُ، فَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِذَلِكَ (40) ، لِقَوْل جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَوَّل قَتِيلٍ - يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ - وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآْخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ " (41) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مِنْ نَبْشِ الْقَبْرِ لِنَقْل الْمَيِّتِ إِلَى بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الشَّهِيدَ إِذَا دُفِنَ بِمَصْرَعِهِ، فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ لِنَقْلِهِ إِلَى غَيْرِ مَصْرَعِهِ، حَتَّى لَوْ نُقِل مِنْهُ رُدَّ إِلَيْهِ؛ لأََنَّ دَفْنَ الشَّهِيدِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِل فِيهِ سُنَّةٌ (42) ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي شَأْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ: " ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ " (43) . وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي: وَلَمْ يَزَل الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقْبُرُونَ فِي الصَّحَارِي (44) . خَامِسًا: نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ لِدَفْنِ آخَرَ مَعَهُ: 15 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَبْشُ قَبْرِ مَيِّتٍ بَاقٍ لِمَيِّتٍ آخَرَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل، وَمَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا جَازَ نَبَشَهُ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالْهَوَاءِ، وَهُوَ فِي الْبِلاَدِ الْحَارَّةِ أَسْرَعُ مِنْهُ فِي الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ. وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا رَجَعَ إِلَى قَوْل أَهْل الْخِبْرَةِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ. فَإِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا فِي مَكَانِهَا، وَأَعَادَ التُّرَابَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَجُزْ دَفْنُ مَيِّتٍ آخَرَ عَلَيْهِ. كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا صَارَ الْمَيِّتُ رَمِيمًا الزِّرَاعَةُ وَالْحِرَاثَةُ وَغَيْرُهُمَا فِي مَوْضِعِ الدَّفْنِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ شُرُوطَ وَاقِفٍ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْمَقْبَرَةُ مُسَبَّلَةً (45) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ (46) . سَادِسًا: نَبْشُ قُبُورِ الْكُفَّار لِغَرَضٍ صَحِيحٍ: 16 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِنَبْشِ قُبُورِ الْكُفَّارِ طَلَبًا لِلْمَال، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (47) فَقَالُوا بِجَوَازِ نَبْشِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ لِمَالٍ فِيهَا كَقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ (48) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: " هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. . . وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَعَهُ غُصْنًا مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ " (49) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ دُفِنَ كَافِرٌ فِي الْحَرَمِ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُخْرَجُ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ (50) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ نَبْشُ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ لِيُتَّخَذَ مَكَانَهَا مَسْجِدٌ (51) ؛ لأَِنَّ مَوْضِعَ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ قُبُورًا لِلْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَ بِنَبْشِهَا وَجَعَلَهَا مَسْجِدًا (52) . __________ (1) المصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، والمعجم الوسيط. (2) مغني المحتاج 1 / 367. (3) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وجواهر الإكليل 1 / 108 - 117، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367، ودليل الفالحين 4 / 564، والمغني لابن قدامة 2 / 511، 552، 553، 554، والمجموع للنووي 5 / 303. (4) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وجواهر الإكليل 1 / 117، ومغني المحتاج 1 / 366، والمغني لابن قدامة 2 / 552، 553، والمجموع للنووي 5 / 303. (5) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وجواهر الإكليل 1 / 117، ومغني المحتاج 1 / 366، والمجموع للنووي 5 / 300 - 303، والمغني لابن قدامة 2 / 553، وكشاف القناع 2 / 145. (6) المجموع للنووي 5 / 300 - 303، وتحفة المحتاج مع الحاشيتين 3 / 204، ومغني المحتاج 1 / 366. (7) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وفتح القدير 2 / 101. (8) جواهر الإكليل 1 / 117، والخرشي وبهامشه حاشية العدوي 2 / 144 - 145. (9) جواهر الإكليل 1 / 117، والخرشي مع حاشية العدوي 2 / 144 - 145. (10) حديث: " أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه. . . ". أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60 / 29 ط دار الفكر) وَقَال النووي في المجموع (5 / 300 ط المنيرية) : حديث المغيرة ضعيف غريب. ثم نقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: لا يصح هذا الحديث. (11) كشاف القناع 2 / 145. (12) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وفتح القدير 2 / 102 ط دار إحياء التراث العربي. (13) جواهر الإكليل 1 / 117. (14) تحفة المحتاج 3 / 204، وقليوبي وعميرة 1 / 352، والمجموع للنووي 5 / 300، 303، ومغني المحتاج 1 / 366. (15) حديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا ". أخرجه أبو داود (3 / 544 - ط حمص) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 7 / 437 ط مؤسسة الرسالة) ونقل علي القاري في المرقاة (2 / 380) عن ابن القطان أنه قال: " إسناده حسن ". (16) تحفة المحتاج 3 / 204، وقليوبي وعميرة 1 / 352، والمجموع للنووي 5 / 300 - 303، ومغني المحتاج 1 / 366. (17) كشاف القناع 2 / 145 - 146. (18) حديث: " هذا قبر أبي رغال. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 464 ط حمص) ، وقال أبو الطيب: فيه بجير بن أبي بجير مجهول (عون المعبود 8 / 346 ط دار الفكر) . (19) كشاف القناع 2 / 145 - 146، والمغني لابن قدامة 2 / 552. (20) كشاف القناع 2 / 146. (21) المغني لابن قدامة 2 / 552. (22) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وفتح القدير 2 / 101 - 102، وجواهر الإكليل 1 / 117، والخرشي مع العدوي 2 / 144 - 145. (23) المجموع للنووي 5 / 299، ومغني المحتاج 1 / 366. (24) مغني المحتاج 1 / 366. (25) كشاف القناع 2 / 145. (26) المغني لابن قدامة 2 / 554. (27) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وجواهر الإكليل 1 / 117، ومغني المحتاج 1 / 366، وتحفة المحتاج 3 / 204، والمغني لابن قدامة 2 / 554، وكشاف القناع 2 / 145. (28) مغني المحتاج 1 / 367، وتحفة المحتاج 3 / 205. (29) جواهر الإكليل 1 / 117، وابن عابدين 1 / 602، وكشاف القناع 2 / 146، والمغني لابن قدامة 2 / 551 - 552. (30) حديث: " كسر عظم الميت. . " سبق تخريجه ف 5. (31) ورد فيها حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النهبى والمثلة " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 119 ط السلفية) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. (32) حاشية ابن عابدين 1 / 602، ومغني المحتاج 1 / 366، والمغني لابن قدامة 2 / 553. (33) حاشية ابن عابدين 1 / 602، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367، وتحفة المحتاج 3 / 205، والمغني لابن قدامة 2 / 554. (34) حديث: " أن أسود - رجلا أو امرأة. . . " أَخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 205 ط السلفية) . (35) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وتحفة المحتاج 3 / 204 - 205، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367، والمغني لابن قدامة 2 / 553. (36) حاشية العدوي على الخرشي 2 / 142. (37) تحفة المحتاج 3 / 204 - 205، ومغني المحتاج 1 / 366 - 367، والمغني لابن قدامة 2 / 553. (38) حاشية ابن عابدين 1 / 602، وفتح القدير 2 / 101 - 102. (39) فتح القدير 2 / 101 - 102، وحاشية ابن عابدين 1 / 602، ومغني المحتاج 1 / 366. (40) كشاف القناع 2 / 86، 142. (41) حديث جابر رضي الله عنه: " دفن مع أبي رجل. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 214 - 215 ط السلفية) . (42) كشاف القناع 2 / 86، 142. (43) حديث: " ادفنوا القتلى في مصارعهم " أخرجه النسائي (4 / 79 ط التجارية الكبرى) وعبد الرزاق في المصنف (5 / 278 ط المجلس العلمي) من حديث جابر بن عبد الله رَضي الله عنهم. (44) المغني لابن قدامة (3 / 441 - ط هجر) . (45) كشاف القناع 2 / 143 - 144، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 144. (46) الفتاوى الهندية 1 / 167. (47) حاشية ابن عابدين 1 / 225، وكشاف القناع 2 / 144. (48) أبو رغال كان دليلا للحبشة الذين توجهوا إلى مكة لهدم الكعبة فمات في الطريق ويرجم قبره، (انظر كشاف القناع 2 / 144) . (49) حديث أبي رغال، سبق تخريجه ف 5. (50) مغني المحتاج 1 / 367. (51) كشاف القناع 2 / 144. (52) حديث: " موضع مسجد النبي ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 524 ط السلفية) ومسلم (1 / 373 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
181 - جعفر بن خَنْبَش بن عائذ، أبو الفضل المصريّ. [المتوفى: 304 هـ]
سَمِعَ: يونس الصدفي. |