|
(الرجع) الروث وَمَا يخرج على رَأس الْمَوْلُود كَأَنَّهُ مخاط وَالْمَاء والمطر بعد الْمَطَر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَالسَّمَاء ذَات الرجع}} والفائدة وَالْمَنْفَعَة والغدير وَجَوَاب الرسَالَة وَرجع الصَّوْت صداه ونبات الرّبيع وَمن الأَرْض مَا امْتَدَّ فِيهِ السَّيْل وَمن الْكَتف أَسْفَلهَا (ج) رجاع ورجعان
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الرّجْعَة) جَوَاب الرسَالَة
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الرّجْعَة) عود الْمُطلق إِلَى مطلقته وَمذهب من يُؤمن بِالرُّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا بعد الْمَوْت و (فِي علم الْأَحْيَاء) العودة إِلَى الْحَيَاة بعد موت ظاهري أَو سبات (مج)
|
|
(الرجعى) الرُّجُوع وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{إِن إِلَى رَبك الرجعى}} وَجَوَاب الرسَالَة يُقَال جَاءَنِي رجعى رسالتي
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الرجعة:[في الانكليزية] Return of the husband to the repudiated wife ،retrogradation [ في الفرنسية] Retour du mari a la femme repudiee ،retrogradation بالكسر وسكون الجيم، وفتح الراء أفصح في اللغة: الإعادة. وشرعا عبارة عن ردّ الزوج الزوجة وإعادتها إلى النّكاح كما كانت بلا تجديد عقد، في العدة لا بعدها، إذ هي استدامة الملك ولا ملك بعد انقضائها.والمراد عدّة الطلاق الذي يكون بعد الوطء، حتى لو خلا بالمنكوحة وأقرّ أنّه لم يطأها ثم طلقها فلا رجعة له عليها كذا في البرجندي.وهي على ضربين سنّي وبدعي. فالسّنّي أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين، ويعلمها بذلك. فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد.على ذلك، أو أشهد ولم يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسّنّة، كذا في مجمع البركات. وفي المسكيني شرح الكنز:الرجعة عند أصحابنا هي استدامة النّكاح القائم في العدة. وعند الشافعي هي استباحة الوطء.وعند المنجّمين وأهل الهيئة عبارة عن حركة غير حركة الكواكب المتحيّرة إلى خلاف توالي البروج وتسمّى رجوعا وعكسا أيضا، وذلك الكوكب يسمّى راجعا كما في شرح الملخص.وعند أهل الدّعوة عبارة عن رجوع الوبال والنّكال والملال على صاحب الأعمال، بصدور فعل قبيح من الأفعال، أو بتكلّم قول سخيف من الأقوال. والسّبب في ذلك ترك شرائط العمل والإجازة. والرّجعة في الأعمال غير منسوب للشمس ولا للقمر لأنّه لا رجعة للشمس ولا للقمر. ومما ينسب للشمس كدفع الأمراض والأدوية وأمثال ذلك. ومما ينسب للقمر مثل كشف الحجاب وثبوت نور الإيمان وإزالة الشّكّ وصلاح العقيدة والعفاف وحسن نتاج المواشي وأمثال ذلك. فإذن في مثل هذه الأعمال لا تكون رجعة. وأمّا الأعمال التي تنسب لباقي الكواكب فالرّجعة ممكنة. وهكذا في بعض الرسائل..
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الرّجْعَة: اسْم من رَجَعَ يرجع رُجُوعا بِكَسْر الرَّاء. وَفتحهَا افصح وَالرَّجْعَة فِي الطَّلَاق أَن يطْلب فِي الْعدة بَقَاء النِّكَاح الْقَائِم ودوامه على مَا كَانَ. وَالرَّجْعَة عِنْد أَصْحَاب الدعْوَة هِيَ رُجُوع الْعَمَل على الْعَامِل بِالْهَلَاكِ أَو الْمضرَّة. وَعند أَرْبَاب النُّجُوم هِيَ رُجُوع الْكَوْكَب إِلَى مَا مر عَلَيْهِ من الطّرق فَيكون كل من الرُّجُوع ثمَّ الْعود إِقَامَة وَسُكُون لما تقرر فِي مَوْضِعه أَنه لَا بُد بَين كل حركتين من السّكُون وَإِذا يعود إِلَى مروره الأول يكون سريع السّير. فَإِذا كَانَ مُقيما يقوم أَمر السَّائِل ويتوقف وَإِذا كَانَ سريع السّير يحصل أمره عَن قريب وَإِذا كَانَ فِي الرّجْعَة فَلَا يحصل أمره أصلا. أَقُول لَو كَانَ بَين رُجُوع كَوْكَب وَعوده سُكُون لزم السّكُون على الْفلك وَهُوَ بَاطِل قطعا لما تقرر أَن الْفلك متحرك دَائِما. وَالْحَاصِل أَنه يلْزم حِينَئِذٍ إِمَّا سُكُون الْفلك وَهُوَ بَاطِل لما مر أَو بطلَان مَا تقرر وَكِلَاهُمَا بَاطِل. اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن مدَار السّكُون بَين الحركتين على استقامتهما وَهَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِك فَتَأمل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الرَّجْعي من الطلاق: ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غيرَ مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارةً ولا موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة، أو تدل عليها من غير حرف العطف، ولا مشبهاً بعدد أو صفة تدل عليها والبائنُ بخلافه كذا في "البدائع". وفي "الدار المختار" في الكنايات وتقع رجعيةً بقوله: "اعتدِّي واستبرئي وأنت واحدةٌ ويقع بباقيها البائن قال في "رد المحتار: لأنه من باب الإضمار أي طلّقتك فاعتدِّي".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الطلاق الرَّجعي: هو الطلاقُ الذي لا يحرِّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحداً أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُرَاجعة والرجعة: هي استدامة النكاح القائم في العدَّة في الطلاق الرجعي.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الرَّجْعةُ: بِهَذَا الْمَعْنى.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الرَّجْعَةُ: حِسَاب يرفعهُ الْمُعْطِي فِي بعض العساكر.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الرَّجْعَةُ الجَامِعَة: مَا يرفعها صَاحب ديوَان الْجَيْش لكل جمع من صنوف الأرزاق.
|
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الطلاق الرجعي والبائن
1 - الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى. * يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها. 2 - الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائياً، وهو قسمان: 1 - بائن بينونة صغرى: وهو لطلاق دون الثلاث، فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقاً بائناً بينونة صغرى. ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجاً غيره. 2 - بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام، ودخل الثاني بها ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره. * المطلقة ثلاثاً تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة. * إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله. * إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
3 - الرجعة
• * حكمة مشروعية الرجعة:. • * شروط صحة الرجعة:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية الرجعة:
قد يقع الطلاق في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتَرَوٍّ وتصور لعاقبة الطلاق وما يترتب عليه من المضار والمفاسد، لذا شرع الله تعالى الرجعة للحياة الزوجية، وهي حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق. * من محاسن الإسلام جواز الطلاق، وجواز الرجعة، فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية جاز الطلاق، وإذا تحسنت العلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها جازت الرجعة، فلله الحمد والمنة. قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً) (البقرة/228). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* شروط صحة الرجعة:
1 - أن تكون المطلقة مدخولاً بها. 2 - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث. 3 - أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن. 4 - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح. * تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة. * يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة. * لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
أي يؤمن بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيرجع إلى الدنيا حياً ، ولا شك أن ذلك ضلال بيِّن ومعتقد في غاية البطلان.
|
موسوعة الفقه الإسلامي
|
الطلاق الرجعي والبائن
- أقسام الطلاق: ينقسم الطلاق من حيث وقوعه إلى قسمين: طلاق رجعي .. وطلاق بائن. الأول: الطلاق الرجعي: الطلاق الرجعي: هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول بها إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم ترض، من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين، بقصد الاستمتاع بها لا الإضرار بها. ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية. فإذا طلق زوجته الطلقة الأولى، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهي في العدة ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة. وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأها. وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، انقلب الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى، ولا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين، وللزوجة بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعي أن تتزوج زوجها الأول أو غيره، فإن راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في العدة، ثم طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 1 - قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
5 - الرجعة
- الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد. - حكمة مشروعية الرجعة: من نعم الله تعالى إباحة مراجعة الرجل زوجته بعد الطلاق. فقد يقع الطلاق منه في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتروٍّ، وقد يحصل بدون تفكر في عاقبة الطلاق، وما يترتب عليه من المضار والمفاسد. والرجل إذا فارق زوجته، تاقت نفسه إليها، ووجد السبيل إلى ردها بالرجعة. لهذا شرع الله عز وجل الرجعة للحياة الزوجية رحمة بالزوجين، ونعمة يسعد بها كل من الطرفين. - حكم الرجعة: من أعظم نعم الله على عباده جواز الطلاق، وجواز الرجعة. فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية، جاز الطلاق. وإذا تحسنت العلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها، جازت الرجعة فلله الحمد والمنة. وتجب الرجعة في الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض. 1 - قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
8 - الرجعة
من عقائد الشيعة الأساسية قضية الإمامة ورئاسة الدولة، فهى- فى اعتقادهم- ركن من أركان الدين- ولا تخرج عن على بن أبى طالب وذريته، وإن خرجت فبظلم أو تقية، أى بظلم من المعارضين أو تقية ومداراة من الأئمة أنفسهم. والرجعة من العقائد الشيعية المرتبطة بقضية الإمامة، فالإمام يغيب عن أعين أتباعه بالموت، أو القتل أو الهروب والانسحاب من المواجهة، ويظل مختفيا أو غائبا أوقاتا متطاولة، قد تستغرق قرونا بل قد تستغرق الزمان بأجمعه. وينتظر الشيعة عودة هذا الإمام الغائب، ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، ولا يتفق الشيعة على عودة إمام بعينه، بل تتعدد الأئمة بتعدد الفرق. وأول من قيل فيه بالرجعة محمد بن الحنفية أحد أبناء على بن أبى طالب - رضي الله عنه - من غير فاطمة الزهراء، ويقال إنه فى جبل رضوى، بين أسد ونمر يحفظانه، وعنده عينان نضاختان تجريان بماء وعسل. وتقف فرقة الباقرية عند محمد الباقر بن على زين العابدين (57 - 114هـ) ويقولون فيه بالغيبة والرجعة. وتقف فرقة الجعفرية عند جعفر الصادق بن محمد الباقر (83 - 148م) ويقولون فيه بالغيبة والرجعة. وتتواصل الأئمة عند فرقة الاثنا عشرية إلى الحسن العسكرى الزكى (232 - 260هـ) ثم إلى ابنه محمد الطفل الرضيع الذى ولد عام 256 هـ وهو الإمام القائم الحجة المنتظر. ويحيل الشيعة هذه العقيدة إلى جواز ذلك على القدرة الإلهية، ويحاولون الاستدلال عليها بخوارق العادات التى وقعت للأنبياء- عليهم السلام- ويقيسون رجعة غيبة أئمتهم ورجعتهم على المزاعم القائلة بحياة الخضر وإلياس- عليهما السلام. وهذه المحاولات كلها فاشلة لأنها قائمة على غير أساس صحيح من النقل والعقل، وليس لهؤلاء الأئمة عصمة ولا حصانة إلهية، وهم بشر كسائر البشر، وإن القول بحياة الخضر وإلياس- عليهما السلام- يعوزه الدليل، ولا يسلم به المحققون من العلماء، ولو أحيل كل شىء إلى القدرة الإلهية بغير نص ولا عقل لبطلت النواميس الكونية وتعطلت الحياة الإنسانية. أ. د/ محمد سيد أحمد المسير __________ المراجع 1 - الملل والنحل للشهرستانى، تحقيق عبد العزيز الوكيل- ط دار الفكر- بيروت. 2 - الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم، للسيد أمير محمد الكاظمى القزوينى، ط دار الزهراء- بيروت. 3 - مع الشيعة الإثنا عشرية فى الأصول والفروع، للدكتور على أحمد السالوس- ط دار التقوى بمصر ودار الثقافة بقطر. |
|
تقال بفتح الراء وكسرها، وصوب الجوهري الفتح، ووقع في استعمال الفقهاء بالكسر، والكسر أكثر عند الأزهري.
وفلان يؤمن بالرجعة- بالفتح لا غير-: يعنى بالرّجوع إلى الدنيا. ويقال: «باع فلان إبله فارتجع فيها رجعة بالكسر»، أي: اشترى غير ما باع، قاله الأزهري. والرجعة: اسم مصدر: «رجع»، يقال: «رجع عن سفره، وعن الأمر يرجع رجعا، ورجوعا، ورجعي، ومرجعا». قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال: «رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره»، أي: رددته، قال الله تعالى: فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ. [سورة التوبة، الآية 83]. ورجعت الأمر إلى أوائله: إذا رددته إلى ابتدائه، قال: «عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا»، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي: راجع. والرجعة- بالفتح-: بمعنى الرجوع. والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر. والرجعي: نسبة إلى الرجعة. والطلاق الرجعي: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد. والرجعة: المرة من الرجوع والحالة، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد. وفي الاصطلاح: تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي:- عرّفها العيني: بأنها استدامة ملك النكاح. - وعرّفها صاحب «البدائع» من الحنفية: بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال. - وعرّفها الدردير من المالكية: بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. - ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله: رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك. - وعرّفها الشربينى الخطيب من الشافعية بقوله: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. ج 2 معجم المصطلحات) - وعرّفها البهوتى من الحنابلة: بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. - وعرّفها بعض الفقهاء: بأنها رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه أو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها، أو رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها. «المغني لابن باطيش 1/ 545، والتوقيف ص 358، والمطلع ص 342، والكواكب الدرية 2/ 255، والاختيار 3/ 106، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 287، والإقناع 3/ 83، والروض المربع ص 434، والموسوعة الفقهية 22/ 104». |