|
(الرشد) (عِنْد الْفُقَهَاء) أَن يبلغ الصَّبِي حد التَّكْلِيف صَالحا فِي دينه مصلحا لمَاله و (فِي القانون) السن الَّتِي إِذا بلغَهَا الْمَرْء اسْتَقل بتصرفاته
|
|
(الرشيد) من أَسمَاء الله الْحسنى وَحسن التَّقْدِير والمرشد وَمن بلغ سنّ الرشد (مو) وَهِي رَشِيدَة
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الرّشف:[في الانكليزية] Sucking ،onomancy ،fortune telling [ في الفرنسية] Sucement ،onomancie ،art devinatoire بالفتح وسكون الشين المعجمة في اصطلاح أهل الجفر هو عبارة عن استخراج الأسماء من الزّمام. كذا في بعض الرّسائل.
ويقول في بعض الرسائل: الاطلاع على المغيّبات في اصطلاح أهل الجفر يقال له الرشف الذي هو في مقابل الكشف. |
|
الرّشوة:[في الانكليزية] Corruption ،tip ،bribe [ في الفرنسية] Corruption ،pourboire ،pot -de -vin بالكسر والضم وسكون الشين المعجمة كما في المنتخب هي اسم من الرّشوة بالفتح كما في القاموس، فهما لغة ما يتوصّل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئا ليصنع لك شيئا آخر. قال ابن الأثير: وشريعة ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني، فالمرتشي الآخذ والراشي الدافع كذا في جامع الرموز في كتاب القضاء. وفي البرجندي الرشوة مال يعطيه بشرط أن يعينه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضي خان. وفي البحر الرائق في القاموس: الرشوة مثلثة الجعل وأرشاه أعطاه إياها، وارتشى أخذها، واسترشى طلبها انتهى. وفي المصباح الرّشوة بالكسر ما يعطيه رجل شخصا حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد والضم لغة.
وفي الخانية: الرّشوة على وجوه أربعة؛ منها ما هو حرام من الجانبين وذلك في موضعين، أحدهما إذا تقلّد القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيا، وهي حرام على القاضي والآخذ.والثاني إذا دفع الرّشوة إلى القاضي ليقضي له حرام على الجانبين، سواء كان القضاء بحقّ أو بغير حقّ. ومنها إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله، فهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع، وكذا إذا طمع ظالم في ماله فرشاه ببعض المال. ومنها إذا دفع الرّشوة ليسوّى أمره عند السلطان حلّ للدافع ولا يحلّ للآخذ، وهذا إذا أعطى الرّشوة بشرط أن يسوّى أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوّي أمره ولم يذكر له الرّشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوي أمره اختلفوا فيه. قال بعضهم لا يحلّ له. وقال بعضهم يحلّ وهو الصحيح، لأنّه من المجازاة الإحسان بالإحسان فيحل، ولم أر قسما يحلّ الأخذ فيه دون الدفع. وأمّا الحلال من الجانبين فإنّ هذا للتّودد والمحبة وليس هو من الرشوة.وفي القنية الظلمة تمنع الناس من الاحتطاب في المروج إلّا بدفع شيء إليهم، فالدفع والأخذ حرام لأنّه رشوة إلّا عند الحاجة فيحلّ للدافع دون الآخذ. وحدّ الرّشوة بذل المال فيما هو [غير] مستحقّ على الشخص، ومال الرّشوة لا يملك، والتوبة من الرشوة برد المال إلى صاحبه، وإن قضى حاجته. ومن الرّشوة المحرّمة على الآخذ دون الدافع ما يدفع شخص إلى شاعر خوفا من الهجاء والذمّ.وقالوا بذل المال لاستخلاص حقّ له على آخر رشوة. ومنها إذا كان وليّ امرأة لا يزوجها إلّا أن يدفع إليه كذا فدفع له فزوّجه إياها، فللزوج أن يستردّه منه قائما أو هالكا لأنّه رشوة. وعلى قياس هذا يرجع بالهدية أيضا في المسألة المتقدّمة إذا علم من حاله أنّه لا يزوجه إلّا بالهدية، وإلّا لا، انتهى من البحر. وفي فتاوى ابراهيم شاهي وعن ثوبان رضي الله عنه: «لعن الله الراشي والمرتشي». وفي الحموي حاشية الأشباه والنظائر الرّشوة لا تملك، ولو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم بذلك بعينه لا يحلّ له أخذه، وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما. وأما في الديانة فيتصدّق به بنية الخصماء انتهى. وفي دستور القضاة وإن ارتشى القاضي أو أحد من أصحابه ليعين للراشي عند القاضي ولم يعلم القاضي بذلك وقضى للراشي نفذ قضاؤه، ويجب على القابض ردّ ما قبض ويأثم الراشي. وإن علم القاضي بذلك فقضاؤه مردود، وهو كما ارتشى بنفسه وقضى للراشي انتهى. وفي نصاب الاحتساب الرّشوة على أربعة أوجه: إمّا أن يرشوه لأنّه قد خوّفه فيعطيه ليدفع الخوف عن نفسه، أو يرشوه ليسوّي بينه وبين السلطان، أو يرشوه ليتقلّد القضاء من السلطان، أو يرشوه للقاضي ليقضي له، ففي الوجه الأول لا يحلّ الأخذ لأنّ الكفّ عن التخويف كفّ عن الظلم وأنّه واجب حقّا للشرع، فلا يحل أخذه لذلك، ويحلّ للمعطي الإعطاء لأنّه جعل المال وقاية للنفس وهذا جائز موافق للشرع.فلذلك نقول في المحتسب إذا خوّف إنسانا بظلم وأعطاه ذلك الإنسان ليدفع عنه ذلك الخوف فهو جائز للمعطي، ويحرم على المحتسب. وفي الوجه الثاني أيضا لا يحلّ للآخذ لأنّ الإقامة بأمور المسلمين وإعانة الملهوفين عند القدرة عليها واجب على الكفاية ديانة وحقا للشرع بدون المال، فهو يأخذ المال عمّا وجب عليه الإقامة بدونه، فلا يحلّ له الأخذ. فإذا أخذ المال من المظلوم بالشرط فهو حرام. لكن لمّا لم يكن واجبا عليه عينا بل يسع له تركه في الجملة، أي إذا باشره أحد غيره لكفاه. فبناء على هذا لو أخذ شيئا بعد إنجاحه مرامه بلا شرط أصلا فهو على الاختلاف المذكور. فقال بعضهم إنّه حلال نظرا إلى عدم الوجوب عليه عينا وإلى جواز الترك في الجملة. وقال بعضهم إنّه حرام نظرا إلى نفس الوجوب وإن كان على الكفاية، ولأنّه إذا أدّاه كان أداء للواجب، فكان اعتياضا عن الواجب، وهو حرام، بخلاف القاضي وأمثاله فإنّه واجب عليه عينا. فلهذا يحرم عليه مطلقا أي سواء كان بشرط أو لا بشرط، وسواء كان قبل الحكم أو بعده، وهذه الحرمة بالإجماع بلا خلاف أحد. وفي الوجه الثالث لا يحل الأخذ والإعطاء، وهكذا في أصحاب محتسب الملك إذا أخذوا شيئا من النائبين على الاحتساب في القصبات ليسوّوا أمرهم في نيابتهم ليتقرروا على عهدة الاحتساب فهو حرام، كما في الرشوة في باب السعي بين القضاة وبين السلطان ليوليهم على القضاء. وفي الوجه الرابع حرم الأخذ سواء كان القضاء بحقّ أو بظلم. أمّا بظلم فلوجهين: الأول أنّه رشوة والثاني أنّه سبب للقضاء بالحرام، وأما بحقّ فلوجه واحد وهو أنّه أخذ المال لإقامة الواجب. أمّا الإعطاء فإن كان لجور لا يجوز، وإن كان لحقّ أي لدفع الظلم عن نفسه أو عن ماله جاز لما بيّنا. فعلى هذا المحتسب أو القاضي إذا أهدي إليه فممّن يعلم أنّه يهدي لاحتياجه إلى القضاء والحسبة لا يقبل، ولو قبل كان رشوة. وأمّا ممّن يعرف أنّه يهدي للتودّد والتحبّب لا للقضاء والحسبة فلا بأس بالقبول منه لأنّ الصحابة كانوا يتوسّعون في قبول الهدايا منهم، وهذا لأنّ الهدية كانت عادتهم وكانوا لا يلتمسون منهم شيئا، وإنّما كانوا يهدون لأجل التودّد والتحبّب وكانوا يتوحّشون بردّ هداياهم، فلا يمكن فيه معنى الرشوة، فلهذا كانوا يقبلونها، قال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا وتحابّوا» انتهى من الاحتساب.قال مصحح هذا الكتاب والمطنب فيه في كل الأبواب أصغر الطلّاب محمد وجيه عفى الله عنه وعن أبيه وهداه وبنيه أقول وبالله التوفيق ومنه التحقيق: إنّه علم من هذا كله أنّ حدّ الرشوة هو ما يؤخذ عمّا وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين كما في القاضي وأمثاله، أو على الكفاية كما في شخص يقدر على دفع الظلم أو استخلاص حقّ أحد من يد ظالم أو إعانة ملهوف. وسواء كان واجبا حقّا للشرع كما في القاضي وأمثاله وفي ولي امرأة لا يزوّجها إلّا بالهدية، وفي شاعر يخاف منه الهجو لأنّ الكفّ عن عرض المسلم واجب ديانة، أو كان واجبا عقدا فيمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلّقة بالمسلمين فيما لهم أو عليهم كأعوان القاضي وأهل الديوان وأمثالهم. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الرِّشاءُ:
بوزن رشاء البئر: موضع. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الرُّشاءُ:
بضم أوّله، والمد، قال ابن خالويه في شرح المقصورة: الرّشا جمع رشوة، والرّشاء، ممدود: اسم موضع، وهو حرف غريب نادر ما قرأته إلّا في شعر عوف بن عطية: نقود الجياد بأرسانها ... يضعن ببطن الرّشاء المهارا وفي كتاب نصر: الرّشاء ماء له جبل أسود لبني نمير. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرَّشُّ: نَفْضُ الماءِ والدَّمِ والدَّمْعِ،كالتَّرْشاشِ، والمَطَرُ القليلُج: رِشاشٌ، والضَّرْبُ المُوجِع. وكسَحابٍ: ما تَرَشَّشَ من الدَّمِ والدَّمعِ ونحوِه.والرَّشْراشُ: الرِّخْوُ من العِظامِ، والسَّمينُ من الشِّواءِ، واليابسُ الرِّخْوُ من الخُبْزِ،كالرَّشْرَشِ. وخُبْزَةٌ رَشْرَشَةٌ ورَشْراشَةٌ.وأرَشَّتِ السماءُ: كرَشَّتْ،وـ الطَّعْنَةُ: اتَّسَعَتْ، فَتَفرَّقَ دَمُها،وـ الفَرَسَ: عَرَّقَه بالرَّكْضِ،وـ الفَصيلَ: حَكَّ ذَنَبَه لِيَرْتَضِعَ،فاسْتَرَشَّ هو للرَّضاعِ، أي: مَدَّ عُنُقَه بين فَخِذَيْ أُمِّه.والرَّشْرَشةُ: الرَّخاوَةُ، والإِطافةُ بِمن تَخافُه.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرَّشَفُ، محرَّكةً: الماءُ القليلُ يَبْقَى في الحَوْضِ، وهو وَجْهُ الماءِ الذي تَرْشُفُه الإِبِلُ بأفْواهِهَا.والرَّشيفُ، كأميرٍ: تَناوُلُ الماءِ بالشَّفَتَيْنِ.ورَشَفَه يَرْشِفُه، كنَصَرَه وضَرَبَهُ وسَمِعَهُ، رَشفْاً: مَصَّه،كارْتَشَفَهُ وترَشّفَهُ وأرْشَفَهُ ورَشّفَهُ،وـ الإِناءَ: اسْتَقْصَى الشُّرْبَ حتى لم يَدَعْ فيه شيئاً.و"الرّشْفُ أنْقَعُ" أي: تَرَشُّفُ الماءِ قليلاً قليلاً أسْكَنُ للعَطَشِ.والرَّشُوفُ: المرأةُ الطَّيِّبَةُ الفَمِ، واليابِسَةُ الفَرْجِ، والناقَةُ تأكُلُ بِمِشْفَرِهَا.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرَّشْقُ: الرَّمْيُ بالنَّبْلِ وغيرِه، وبالكسر: الاسمُ، والوَجْهُ من الرَّمْيِ، فإذا رَمَوْا كلُّهُم في جِهَةٍ قالوا:رَمَيْنَا رِشْقاً، وصَوتُ القَلَمِ، ويُفْتَحُ.ورجلٌ رَشِيقٌ: حَسَنُ القَدِّ لَطِيفُه، ج: رَشَقٌ، محرَّكةً. وقد رَشُقَ، ككرُمَ.والرَّشَقُ، محرَّكةً: القوسُ السريعةُ السَّهْمِ الرَّشيقَةُ.وما أرْشَقَها: ما أخَفَّها وأسْرَعَ سَهْمَها.وأرْشَقَ: حَدَّدَ النَّظَرَ ورَمَى وَجْهاً،وـ الظَّبْيَةُ: مَدّتْ عُنُقَها.وأرْشَقُ، كأحْمَدَ: جبلٌ بنَواحي موقانَ.وراشَقَه: سايرَهُ. والحَسَنُ بنُ رَشِيقٍ، كأميرٍ: محدِّثٌ. وكزُبَيْرٍ: زاهِدٌ مصرِيٌّ، وجَدُّ أبي عبدِ اللهِ بنِ رُشَيْقٍ المالكيُّ الفَقيهُ المُتَأخِّرُ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرِّشْكُ، بالكسر: الكبيرُ اللِحْيَةِ، والذي يَعُدُّ على الرُّماةِ في السَّبَقِ، وأصْلُه القافُ، ولَقَبُ يزيدَ بنِ أبي يزيدَ الضُّبَعِيِّ، أحْسَبِ أهْلِ زمانِهِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الرُّشْوَةُ، مثلثةً: الجُعْلُج: رُشاً ورِشاً.ورَشاهُ: أعْطاهُ إيَّاها.وارْتَشَى: أَخَذَها.واسْتَرْشَى: طَلَبَها،وـ الفَصِيلُ: طَلَبَ الرَّضاعَ، فأَرْشَيْتَه.وراشاهُ: حاباهُ، وصانَعَه.وتَرَشَّاه: لا يَنَهُ.والرِّشاءُ، ككِساءٍ: الحَبْلُ،،كالتِّرْشاءِ، بالكسرج: أرْشِيَةٌ، ومَنْزِلٌ للقَمَرِ.وأَرْشِيَةُ اليَقْطِينِ والحَنْظَلِ: خُيوطُهُما.والرَّشاةُ: نَبْتٌج: رَشاً. وكغَنِيٍّ: الفَصيلُ،والبَعيرُ يَقِفُ فَيَصيحُ الرَّاعِي: ارْشُهْ ارْشُهْ، أو أرْشِهْ أرْشِهْ، فَيَحُكُّ خَوْرانَه بِيَدِهِ، فَيَعْدُو.وأرْشَى: فَعَلَ ذلك،وـ القومُ في دَمِهِ: شَرِكُوا،وـ بِسلاحِهِم فيه: أشْرَعُوهُ فيه،وـ الحَنْظَلُ: امْتَدَّتْ أغْصانُه،وـ الدَّلْوَ: جَعَلَ لَها رِشاءً.وإنَّكَ لمُسْتَرْشٍ لفُلانٍ: مُطِيعٌ له، تابعٌ لِمَسَرَّتِهِ.
|
|
الرشد: هُوَ الاسْتقَامَة على طَرِيق الْحق.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الرشيد: فِي الْحجر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الرِّشْوَة: بالحركات الثَّلَاث اسْم من الرِّشْوَة بِالْفَتْح. فِي اللُّغَة مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْحَاجة بالمضايقة بِأَن تصنع لَهُ شَيْئا ليصنع لَك شَيْئا آخر كَمَا قَالَ ابْن الْأَثِير.وَفِي الشَّرْع مَا يَأْخُذهُ الْآخِذ ظلما بِجِهَة يَدْفَعهُ الدَّافِع إِلَيْهِ من هَذِه الْجِهَة. والمرتشي الْآخِذ - والراشي الدَّافِع. هَكَذَا فِي جَامع الرموز. وَفِي الاصطلاحات الشَّرِيفَة الشريفية الرِّشْوَة مَا يُؤْخَذ لإبطال حق أَو لإحقاق بَاطِل انْتهى.وَقد لعن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الراشي والمرتشي. وَقيل الرايش أَيْضا وَهُوَ الَّذِي يمشي بَينهمَا وَتُؤْخَذ الرِّشْوَة على يَده. وَهَذِه بِشَارَة عَظِيمَة للمرتشيين سِيمَا لقضاة هَذَا الزَّمَان واخجلتاه وواحسرتاه وواندامتاه أَيهَا الإخوان.اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَسَائِر شركائي ونجني وإياهم من النيرَان. واحفظني منالارتشاء وثبتني عِنْد الْمَوْت على الْإِيمَان. وَفِي الْأَشْبَاه والنظائر تجوز الرِّشْوَة للخوف على نَفسه أَو مَاله أَو ليسوي أمره عِنْد سُلْطَان أَو أَمِير بِحَق إِلَّا القَاضِي فَإِنَّهُ يحرم عَلَيْهِ الْأَخْذ والإعطاء كَمَا بَيناهُ فِي شرح الْكَنْز من الْقَضَاء انْتهى. وللراشي أَخذ الرِّشْوَة عَن المرتشي جبرا وقهرا إِذا ظفر.(بَاب الرَّاء مَعَ الضَّاد الْمُعْجَمَة)
|
|
الرشوة: ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الرشوة: مثلثةً ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل قاله السيد. وفي "كشاف المصطلحات": الرشوة لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئاً ليصنع لك شيئاً آخر. قال ابنُ الأثير: وشرعاً: ما يأخذه الآخذ ظلماً بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أنساب الرشاطي
وهو: (اقتباس الأنوار). سبق ذكره، مع مختصره. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تفسير: الرشيدي
هو: الخواجة، رشيد الدين: فضل الله بن أبي الخير بن علي الهمداني. المتوفى: سنة 718، ثمان عشرة وسبعمائة. وزير السلطان: أبي سعيد. وهو: صاحب: (الجامع). وقد قرظ عليه: أكثر من مائتي عالم. لكونه مشتملا على: مباحث من التفسير. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الجامع الرشيدي
وهو عبارة عن مؤلفات: خواجه، رشيد الدين: فضل الله الوزير. وهو رسائل من كل فن. ومنها: تاريخه المار ذكره. وقد يطلق هذا على تاريخه فقط، لكن الأصل كونه مجموع مؤلفاته، وقد رأيته في مجلد عظيم، وعليه تقريظات الأكابر في نحو عشرة أجزاء، استكتب نسخاً، وأوقفها في مدرسته ببلدة تبريز. وعين لحافظه، وناسخه وظائف، كما ذكره في أوله. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
المخصص
|
أَبُو زيد، رَشَوتْه رَشْواً وَالِاسْم الرِّشْوة، ابْن السّكيت، رَشَوْتهن على ذَلِك مَالا - إِذا أعْطاه مَالا على أمْرٍ فَعَله، وَقَالَ، هِيَ الرِّشْوة والرُّشْوة، قَالَ، وقومٌ يَقُولُونَ رِشْوة بِالْكَسْرِ فَإِذا جَمَعوا قَالُوا رُشاً بِالضَّمِّ وَقوم يقولونَ رَشْوة بِالضَّمِّ فَإِذا جَمَعوا قَالُوا رِشاً بِالْكَسْرِ، قَالَ سِيبَوَيْهٍ، وإنَّما هَذَا اللشْبَه الَّذِي بيِّن الكَسْرة والضَّمَّة، صَاحب الْعين، راشَيْته - حابَيْتُه، وَقَالَ، استَنْظَف الوالِي مَا عَلَيْهِ من الخَرَاج - استَوْفاه، أَبُو عبيد، أتَوْت الرجُلَ إتَاوَة - وَهِي الرِّشْوة وَأنْشد: فَفِي كُلِّ أسْواقِ العِرَاقَ إتاوَةٌ وَفِي كُلِّ مَا باعَ أمْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهِمِ المَكْسُ - الجِبَاية مَكستُه أَمْكِسُ مَكْساً، أَبُو زيد، الضَّرِيبة - إتَاوَة أَو وَظِيفَة يأخُذُها المَلِك مِمَّن دُونَه، صَاحب الْعين، الجِزْية - خَرَاج الأَرْض وَالْجمع جِزيً وَمِنْه جِزْية الذِّمِيِّ وَالْجمع جِزّى وحكَى كرَاع جِزْيٌ على أَنَّهُمَا لُغَتان، أَبُو عبيد، الأسْلال - الرَّشْوة، صَاحب الْعين، المُصَانَعة - من الرَشْوة والحُلْوان - الرِّشْوة والطَّسْق - مَا يُوضَع على الجُرْبان من الخَرَاج.
|
المخصص
|
صَاحب الْعين: الرّشْد والرَّشَد والرَّشاد: نقي الغَيّ، وَقد رَشَد يرشُد رُشْداً ورَشِد رَشَداً ورَشاداً فَهُوَ راشِد ورَشيد وأرشَدته إِلَى الْأَمر ورَشَدته واسترشدته: طلبت مِنْهُ الرّشد.
أَبُو زيد: الرّشَدى: اسْم للرشاد. |