نتائج البحث عن (الرُّؤْيَة) 15 نتيجة

(الرُّؤْيَة) الْقطعَة تدخل فِي الْإِنَاء ليرأب (ج) رِئَاب
(الرُّؤْيَة) إبصار هِلَال رَمَضَان لأوّل لَيْلَة مِنْهُ وَفِي الحَدِيث (صُومُوا لرُؤْيَته)
إقليم الرؤية:[في الانكليزية] Zodiac [ في الفرنسية] Les signes du zodiac (horoscope)هو فلك البروج.
الرُؤْيَةُ: النَّظَرُ بالعَيْنِ وبالقَلْبِ. ورأيتُه رُؤْيَةً ورَأْياً وراءَةً ورَأْيَةً ورِئْياناً وارْتَأَيْتُه واسْتَرْأَيْتُه.والحمدُ للهِ على رِيَّتكَ، كنِيَّتِكَ، أي: رُؤْيَتِكَ.والرَّءَّاءُ، كشَدَّادٍ: الكَثيرُ الرُّؤْيَةِ.والرُّؤِيُّ، كصُلِيٍّ،والرُّؤَاءُ، بالضم،والمَرْآةُ، بالفتح: المَنْظَرُ، أو الأَوَّلانِ: حُسْنُ المَنْظَرِ، والثالِثُ مُطْلَقاً.والتَّرْئِيَةُ: البَهاءُ، وحُسْنُ المَنْظَرِ.واسْتَرْآهُ: اسْتَدْعَى رُؤْيَتَهُ.وأرَيْتُه إيَّاهُ إراءَةً وإراأً،وراءَيْتُه مُراآةً ورِئَاءً: أرَيْتُه على خلاف ما أنا عليه،كَرَأَّيْتُه تَرْئِيَةً، وقابَلْتُه فَرَأَيْتُه.والمِرْآةُ، كمِسْحاةٍ: ما تَرَاءَيْتَ فيه،ورَأَّيْتُه تَرْئِيَةً: عَرَضْتُها عليه، أو حَبَسْتُها له يَنْظُرُ فيها. وتَرَاءَيْتُ فيها، وتَرأَّيْتُ.والرُّؤْيا: ما رَأَيْتَه في مَنَامِكَج: رُؤًى، كهُدًى،والرَّئِيُّ، كغَنِيٍّ ويُكْسَرُ: جِنِّيٌّ يُرَى فَيُحَبُّ، أو المَكْسُورُ: لِلمَحْبُوبِ مِنهمْ، والحَيَّةُ العظيمَةُ تَشْبِيهاً بالجِنِّيِّ، والثَّوْبُ يُنْشَرُ لِيُباعَ.وتَرَاءَوْا: رَأَى بعضُهُم بَعْضاً،وـ النَّخْلُ: ظَهَرَتْ ألْوانُ بُسْرِهِ.وتَراءَى لي،وتَرَأَّى: تَصَدَّى لأَراهُ.و"لا تَراءَى نارُهُما"، أي: لا يَتَجَاوَرُ المُسْلِمُ والمُشْرِكُ، بَلْ يَتَبَاعَدُ عنه مَنْزِلَةً بحيثُ لَوْ أوْقَدَ نارا ما رَآها.وهو مِنِّي مَرْأًى ومَسْمَعٌ، ويُنْصَبُ، أي: بِحَيْثُ أراهُ وأسْمَعُهُ.ورِئاءُ ألفٍ، بالكسر: زهاؤُهُ في رَأيِ العَيْنِ.وجاءَ حِينَ جَنَّ رُؤْيٌ ورُؤْياً، مَضْمُومَتَيْنِ ومَفْتُوحَتَيْنِ، أي: حِينَ اخْتَلَطَ الظَّلامُ فَلَمْ يَتَراءَوْا.وارْتَأَيْنافي الأمْرِ،وتَرَاءَيْنا: نَظَرْناه.والرَّأْيُ: الاعْتِقادُج: آراءٌ وأَرْآءٌ وأَرْيٌ ورُيٌّ ورِيٌّ ورَئِيٌّ، كَغَنِيٍّ.وفي الحديثِ: أَرَأَيْتَكَ، وأرَأيْتَكُما، وأرأَيْتَكُم: وهي كَلِمَةٌ تَقُولُها العَرَبُ بمَعْنَى: أخْبِرْنِي، وأخْبِرانِي، وأخْبِرونِي، والتاءُ مَفتوحَةٌ.وكذلكَ ألَمْ تَرَ إلَى كذا: كلِمَةٌ تُقالُ عند التَّعَجُّبِ.وهو مَرْآةٌ بِكَذا، أي: مَخْلَقَةٌ.وأنَا أَرْأَى: أخْلَقُ.والرِّئَةُ: مَوْضِعُ النَّفَسِ والرِّيحِ من الحَيَوانِج: رِئاتٌ ورِئُونَ.ورَآهُ: أصابَ رِئَتَه،وـ الرَّايَةَ: رَكَزَهَا،كأَرْآها،وـ الزَّنْدَ: أوْقَدَهُ، فَرَأَى هو.وأرَى اللهُ بفُلانٍ، أيْ: أرَى الناسَ به العَذابَ والهَلاكَ.ورَأسٌ مُرْأًى، كَمُضْنًى: طَويلُ الخَطْمِ، فيه تَصْويبٌ.واسْتَرْأَيْتُه: اسْتَشَرْتُه.ورَاءَيْتُه: شاوَرْتُه.وأرْأَى إرْآءً: صارَ ذا عقلٍ، وتَبَيَّنَتِ الحَمَاقَةُ في وجْهِهِ، ضِدٌّ، ونَظَرَ في المِرْآةِ، وصارَ له رَئِيٌّ من الجِنِّ، وعَمِلَ رِئاءً وسُمْعَةً، واشْتَكَى رِئَتَهُ، وحَرَّكَ جَفْنَيْهِ عند النَّظَرِ، وتَبِعَ رَأْيَ بعضِ الفُقَهاءِ، وكثُرَتْ رُؤَاهُ،وـ البَعيرُ: انْتَكَبَ خَطْمُه على حَلْقِه،وـ الحاملُ من غيرِ الحافِرِ والسَّبُعِ: رُؤِيَ في ضَرْعِها الحَمْلُ واسْتُبِينَ، فهي مُرْءٍ ومُرْئِيَةٌ.ولا تَرَما ولم تَرَما وأوْتَرَما، بمعنَى: لا سِيَّما.وذُو الرَّأيِ: العَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ، والحُبابُ بنُ المُنْذِرِ.ورَبيعةُ الرَّأيِ: شَيْخُ مالِكٍ.وهِلالُ الرأيِ: من أعْيانِ الحَنَفِيَّةِ.وسُرَّ مَن رَأى: في س ر ر.وأصحابُ الرَّأيِ: أصحابُ القِياسِ، لأَنَّهُمْ يقولُون بِرَأيِهِمْ فيما لم يَجِدُوا فيه حَديثاً أو أثَراً.

خِيَار الرُّؤْيَة

دستور العلماء للأحمد نكري

خِيَار الرُّؤْيَة: أَن يَشْتَرِي مَا لم يره وَهُوَ يُعْطي خِيَار رد الْمَبِيع للْمُشْتَرِي عِنْد الرُّؤْيَة وَإِن رَضِي قبله وَلَيْسَ خِيَار الرُّؤْيَة للْبَائِع بِخِلَاف خِيَار الشَّرْط فَإِنَّهُ يجوز لَهما فَلَا خِيَار لمن بَاعَ مَا لم يره. خِيَار التَّعْيِين: أَن يشْتَرط أحد الثَّوْبَيْنِ مثلا على أَن يعين وَيَأْخُذ مَا شَاءَ بِعشْرَة دَرَاهِم فَلهُ الْخِيَار فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو شَرط خِيَار التَّعْيِين فِي أَرْبَعَة أَيَّام أَو أَكثر لَا يَصح.
الرُّؤْيَة: الْمُشَاهدَة بالبصر وَهِي الرُّؤْيَة البصرية أَو بِالْقَلْبِ وَهِي الرُّؤْيَة القلبية والعلمية وَكَيْفِيَّة الرُّؤْيَة فِي قَوس قزَح إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَالْمرَاد بِالرُّؤْيَةِ فِي قَوْلهم ورؤية الله تَعَالَى جَائِزَة فِي الْعقل الانكشاف التَّام بالبصر. وَقَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله فِي شرح العقائد فِي مَبْحَث الرُّؤْيَة وَمن السمعيات قَوْله تَعَالَى: {{لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار}} وَالْجَوَاب بعد تَسْلِيم كَون الْأَبْصَار إِلَى قَوْله على عُمُوم الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال. قَوْله بعد تَسْلِيم كَون الْأَبْصَار للاستغراق يَعْنِي لَا نسلم أَولا أَن الْأَبْصَار للاستغراق لم لَا يجوز أَن يكون إِشَارَة إِلَى الْبَعْض الْخَاص. قَوْله وإفادته عُمُوم السَّلب لَا سلب الْعُمُوم. يَعْنِي لَا نسلم أَولا أَنه يُفِيد عُمُوم السَّلب يَعْنِي لَا يُدْرِكهُ كل بصر من الْأَبْصَار لم لَا يجوز أَن يُفِيد سلب الْعُمُوم يَعْنِي لَا تُدْرِكهُ جَمِيع الْأَبْصَار فَيجوز أَن يُدْرِكهُ بعض الْأَبْصَار. قَوْله وَكَون الْإِدْرَاك الخ يَعْنِي لَا نسلم أَولا أَن الْمَنْفِيّ هُوَ الرُّؤْيَة مُطلقًا لم لَا يجوز أَن يكون الْمَنْفِيّ هُوَ الرُّؤْيَة على وَجه الْإِحَاطَة بجوانب المرئي. قَوْله إِنَّه لَا دلَالَة الخ. خير قَوْله وَالْجَوَاب يَعْنِي الْجَواب بعد هَذِه التسليمات أَنه يجوز أَن يكون المُرَاد لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار فِي الدُّنْيَا وَفِي وَقت خَاص وَحَال معهودة. هَذَا مَا حررناه فِي التعليقات على ذَلِك الشَّرْح وَإِنَّمَا ذَكرْنَاهُ هَا هُنَا طَاعَة لأمر بعض الأحباب. وَفِي رُؤْيَة نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ربه تَعَالَى لَيْلَة الْمِعْرَاج اخْتلفت الرِّوَايَات. وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أفضل الْأَنْبِيَاء وحبِيب الله تَعَالَى وَبَينه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَبَين الله تَعَالَى من الْأَسْرَار والرموز مَا لَيْسَ بَينه تَعَالَى وَبَين غَيره عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِن جنابه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أقدس وَأَرْفَع نعم مَا قَالَ مَوْلَانَا جمالي ذُو الْجمال والكمال رَحمَه الله. (مُوسَى زهوش رفت زيك برتوصفات. توعين ذَات مي نكرِي درتبسمي) .ورؤية الله تَعَالَى فِي الْمَنَام فِي (من رَآنِي فقد رأى الْحق) إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الرؤية: إدراك المرئي، وذلك أضرب بحسب قوى النفس، الأول بالحاسة ونحوها، الثاني: بالوهم والتخيل، الثالث: بالفكر نحو {{إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ}} ، الرابع: بالعقل نحو {{مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى}} .
خِيَارُ الرؤية: هو أن يشتري شيئاً لم يره فللمشتري الخيارُ إذا رآه وهو غيرُ موقَّت بمدة.
الرُّؤْية: المشاهدةُ بالبصر حيث كان في الدنيا والآخرة.

الرُّؤْيَة وَالنَّظَر وَجَمِيع مَا فِيهِ

المخصص

غير وَاحِد رَآهُ يَرَاه رَأْياً ورُؤْية قَالَ سِيبَوَيْهٍ: كُلُّ شَيْء كَانَت أوّلَه زائدةٌ سِوى ألفِ الوَصْل من رأيْت فقد اجْتمعت الْعَرَب على تَخْفيف همزه كَقَوْلِهِم نَرَى وتَرى ويرَى وأَرى جعلُوا الْهمزَة تعاقب وَذَلِكَ لِكَثْرَة استعمالهم إِيَّاه، قَالَ: وحَدثني أَبُو الْخطاب أَن نَاسا من الْعَرَب يَقُولُونَ قد أرَاهُ يَجِيءُ بهَا على الأَصْل من رَأَيْت وَأنْشد غَيره: أحِنُّ إِذا رأيْتُ جِبَال نَجْد وَلَا أَرْأى إِلَى نَجْد سَبِيلا أَبُو عبيد، رأى الرجلُ فلَانا وَرَاءه على القَلْب وَأنْشد: فَلَيْت سُوَيْداً راءَ من فَرَّ مِنْهُمُ ومَن خَرَّاذ يَحْدُونَهُم كالجَلائِبِ.
ويروى بالكَتائِبِ، أَبُو عَليّ: الرَّأْي، الْفِعْل والرِّئْيُ المرئى مثل الطَّحْن والطِّحْن فَأَما مَا روى من قِرَاءَة من قَرَأَ ورِيئاً فَإِنَّهُ قَلَب الْهمزَة الَّتِي هِيَ عين إِلَى مَوضِع اللَّام فَصَارَ تَقْدِيره فِلْعا فَأَما قَوْلهم لَهُ رُوَاء فيُمكِن أَن يكون فُعَالاً من الرُّؤْية فَإِن كَانَ كَذَلِك جَازَ أَن تُحَقَّق الهمزةُ فَيُقَال رؤاء فَإِن خفت الْهمزَة أبدلت مِنْهَا واواً كَمَا أبدلتها فِي جُوَن وتُودة فَقلت رُوَاء وَيجوز فِي الرواء أَن يكون فُعَالا من الرِّيِّ فَلَا يجوز همزه كَمَا جَازَ فِي قَول من أَخذه من بَاب رَأَيْت فَيكون الْمَعْنى أَن لَهُ طَراءة وَعَلِيهِ نَضَارة لِأَن الرِّي يتبَعُه ذَلِك كَمَا أنّ الْعَطش يتبعهُ الذبول والجَهْد فَأَما قَوْله تَعَالَى: (فانْظُرْ مَاذَا تَرَى) فقد قرئَ تَرَى وتُرِى، قَالَ أَبُو عَليّ: من فتح التاءَ فَقَالَ مَاذَا تَرَى كَانَ مفعول تَرَى شَيْئَيْنِ أَحدهمَا أَن تكون مَا مَعَ ذَا بِمَنْزِلَة وَاحِدَة كاسم وَاحِد فيكونان فِي مَوضِع نصب بِأَنَّهُ مفعول ترى وَالْآخر أَن يكون بِمَنْزِلَة الَّذِي فَيكون مفعول ترى الْهَاء وَالْهَاء محذوفة من الصِّلَة وَتَكون ترى الَّذِي هَذَا مَعْنَاهَا الرَّأْى وَلَيْسَ إِدْرَاك الْجَارِحَة كَمَا تَقول فلَان يَرَى رأْى أبي حنيفَة وَمن هَذَا قَوْله تَعَالَى: (لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله) فَلَا يَخْلُو أَرَاك من أَن يكون نقلهَا بِالْهَمْزَةِ من الَّتِي هِيَ رَأَيْت يُرِيد رُؤْيَة الْبَصَر أَو رَأَيْت الَّتِي تتعدى إِلَى مفعولين أَو رَأَيْت الَّتِي بِمَعْنى الرَّأْي الَّذِي هُوَ الإعتقاد والمَذْهب وَلَا يجوز من الرُّؤْيَة الَّتِي مَعْنَاهَا أَبْصرت بعَيْنَيَّ لِأَن الحكم فِي الْحَوَادِث بَين النَّاس لَيْسَ مِمَّا يُدْرَك ببصر فَلَا يجوز أَن يكون هَذَا الْقسم وَلَا يجوز أَن يكون من رَأَيْت الَّتِي تتعدَّى إِلَى مَفْعولين لِأَنَّهُ كَانَ يلْزم بِالنَّقْلِ بِالْهَمْزَةِ أَن يَتَعَّدى إِلَى ثَلَاثَة مفعولِين وَهِي فِي تعديه إِلَى مفعولين أَحدهمَا الْكَاف الَّتِي للخطاب وَالْآخر المفعولُ الْمُقدر وحَذْفُه من الصّلة تَقْدِيره بِمَا أَراكه الله وَلَا مفعولَ ثَالِثا فِي الْكَلَام دَلِيل على أَنه من رَأَيْت الَّتِي مَعْنَاهَا الاعتِقَادُ والرَّأْى وَهِي تتعدّى إِلَى مفعول وَاحِد فَإِذا نقل بِالْهَمْزَةِ تعدّى إِلَى مفعولَيْن كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: (بِمَا أَرَاك اللهُ) فَإِذا جعلت ذَا من قَوْله تَعَالَى مَاذَا ترى بِمَنْزِلَة الَّذِي صَار تقديرهُ مَا الَّذِي ترَاهُ فتَصِير مَا فِي مَوْضِع ابْتِدَاء وَالَّذِي فِي مَوضِع خَبره وَيكون الْمَعْنى مَا الَّذِي تذْهب إِلَيْهِ فِي الَّذِي ألقيْت إِلَيْك هَل تَسْتَسْلم لَهُ وتَلَقَّاه بالقَبُول أَو تأْتي غيرَ ذَلِك فَهَذَا وَجه قَول من قَالَ مَاذَا ترى بِفَتْح التَّاء وَقَوله تَعَالَى: (افْعل مَا تُؤْمَرُ بِهِ) دِلالة على الاستسلام والانقياد لأمر الله جلَّ وَعز وَأما قَول من قَالَ مَاذَا تُرِى فَمَعْنَاه أجَلَداً تُرى على مَا تُحْمل عَلَيْهِ أم خَوَرا وَالْفِعْل مَنْقُول من رأى زيدٌ الشيءَ واريته إِيَّاه إِلَّا أَنه من بَاب أَعطيت فيَجُوز أَن يُقْتصر على أحد المفعولين دون الآخر كَمَا أَن أَعْطَيْت كَذَلِك وَلَو ذكرت الْمَفْعُول كَانَ من بَاب أَرَيت زيدا خَالِدا وَلَو قَرَأَ قَارِئ مَاذَا تُرَى لم يجز لِأَن تُرَى يتعدَّى إِلَى مفعولِيْن وَلَيْسَ هُنَا إِلَّا مفعول وَاحِد والمفعولُ الْوَاحِد إمَّا أَن يكونَ مَاذَا مَجْمُوعَة وَإِمَّا أَن

يكون الهاءَ الَّتِي يُقَدِّرها محذوفة من الصِّلَة إِذا قدّرت ذَا بِمَنْزِلَة الَّذِي فَإِذا قُدِّرت محذوفة كَانَت العائِدَة إِلَى الْمَوْصُول فَإِذا عَاد إِلَى الْمَوْصُول اقْتضى المفعولَ الثَّانِي فَيكون ذَلِك كَقَوْلِه تَعَالَى: (أيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِين كُنْتُم تَزْعمُون) أَي تزعُمُونهم إيَّاهم أَي شركائي فَحُذِف المفعولُ الثَّانِي لاقْتِضَاء الْمَفْعُول الأول الَّذِي تَقديرُه الْإِثْبَات فِي الصِّلَة إيَّاه فَهُوَ قَول، وَأما مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ من قَول الْعَرَب أمَا تَرَى أيُّ بَرْق هَا هُنا فَذهب أَبُو عُثْمَان إِلَى أَنه من رُؤية الْعين وَهُوَ شاذٌّ ويَذْهب إِلَى أَن الْأَفْعَال الَّتِي تعلق إِنَّمَا هِيَ أَفعَال النَّفس كعلمت وظننت وخلْت إِلَّا هَذَا الحرفَ وَحده وَأما أَبُو عَليّ فَذهب إِلَى أَنه إِنَّمَا هُوَ لَهما وَهِي فِي الْعين منقولةٌ قَالَ وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن العلْم بَجْمع الحِسَّ والمعرفة فَكل محسوس مَعْلُوم وَلَيْسَ كل مَعْلُوم محسوساً، سِيبَوَيْهٍ، رَأْى عَيْني فعلَ ذَلِك كَمَا قَالَ سَمْعَ أُذُنِي، ابْن السّكيت، هُوَ حَسَن فِي مَرْآة الْعين وحَكى بعض الْعَرَب رَيْت فِي معنى رَأيت، وَأنْشد: يَحْلِف بِاللَّه أبُو حَفْص عُمَرْ مَا رايَها من نَفَر وَلَا وَبَر صَاحب الْعين، تَراءَينا رَأْى بعضُنا بَعْضًا، سِيبَوَيْهٍ، تَراءَيْت لَهُ، من الْأَفْعَال الَّتِي تكون للْوَاحِد، وَقَالَ: أرْأَيته إرْآأةً وارْءَاءاً الْهَاء للتعويض وَتركهَا على أَن لَا تعويضَ، صَاحب الْعين البَصَر، حِسُّ الْعين، وَالْجمع أبصار بَصُرت بِهِ بَصَراً وبَصَارة وبِصَارة وأبْصَرته وتَبَصَّرته نظرت إِلَيْهِ هَل أُبْصِره، سِيبَوَيْهٍ، بَصُر صَار بَصِيراً وأَبْصر أخبَرَ بِالَّذِي وقَعَت رُؤْيته عَلَيْهِ، أَبُو زيد، باصَرته مُبَاصرة، إِذا نظرتَ مَعَه إِلَى الشَّيْء أيُّكما يُبْصره قبل صَاحبه وَقَالُوا رجُل بصِير أَي مُبْصِر وَالْجمع بُصَراءُ، ابْن السّكيت، أريْتُه لَمْحاً باصِراً أَي نَظَراً بَتْحديق وَهُوَ على حَدِّ لابِنٍ وتامِر، وَقَالَ غَيره، هُوَ على طَرْح الزَّائِد، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: بصرُ بِهِ وأبْصَره مثلُ لَطَف بِهِ وألْطَفه، غير وَاحِد، نَظَرته أَنْظُره نَظَراً ونَظَرت إِلَيْهِ، قَالَ أَبُو عَليّ، قَالَ أَبُو الْحسن نَظَرته ونَظَرت إِلَيْهِ لُغَتَانِ كَقَوْلِك كِلْته وكِلْت لَهُ وَلَيْسَت نَظَرته مُعَدَّاة بِحرف الوَسيط على نَحْو اخْتَرت الرِّجالَ زيدا وَأما قَول امْرِئ الْقَيْس: فَلمَّا بَدَتْ حَوْرانُ فِي الْآل دُونَهم نَظَرتَ فَلم تَنْظُر بعينَيْك مَنْظَرا فقد يكونُ المَنْظَر ههُنا المصدرَ وَيكون المنظورَ كَمَا ذهب إِلَيْهِ الْخَلِيل فِي الخَلْق حِين قَالَ يكون المَصْدَر وَيكون المَخْلوق فَإِن أردْت بالمُنْظَر هَهُنَا النظرَ فَهُوَ على نَحْو مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ من قَوْلهم تَكَلَّمت وَلم تَكَلَّم، أَي كأنَّك لم تنظرُ لسُرْعة ارتداد طَرْفك وقِلَّة اسْتِمْتاعك بِالنّظرِ إِلَيْهِم وَإِن عنيت بِالنّظرِ المنظور فَإِنَّهُ أَرَادَ فَلم تنظر بعيْنَيْك منْظُوراً يَرُوقُك أَي لم تَرَ شَيْئا حِين لم تَرَ صُورةَ من تَهْواه، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: النَّظَر مصدر لَا يُجْمع، قَالَ أَبُو عَليّ، وأمَّا قَوْلهم نَظَر الدهرُ إِلَيْهِم فَمَعْنَاه أهلكهم وَأنْشد: نَظَر الدهرُ إِلَيْهِم فابْتَهَلْ وَقَالَ حَكَاهُ الْخَلِيل وَأما قَوْله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِم، فَمَعْنَاه لَا يَرْحمهم وأمّا مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ من قَوْلهم انظُر

فاذهَبْ فانْظُر زيدٌ أبُو مَن هُوَ، فَلَيْسَ من نَظَر الْعين وَإِنَّمَا هُوَ من نظر العَقْل والبَحْث وَلذَلِك لم يَجُز فِيهِ إِلَّا الرفعُ لِأَن فعل الْعين متعدّ إِلَى مفعول وَاحِد وَالَّذِي يعلق من الْأَفْعَال إِنَّمَا هُوَ الْفِعْل المتعدِّي إِلَى مفعولين من أَفعَال النَّفْس دون أَفعَال الحِسِّ قَالَ أَلا تَرَى أَنَّك لَا تَقول نظرت زيدا على هَذَا الحدّ يَعْنِي أَنَّك إِنَّمَا تقولُ نَظَرت زيدا بِمَعْنى انتظرتُ، أَبُو زيد، لُغَة لطيء نَظَرت أنظُورُ وَإِنَّمَا جَاءَ فِي الشّعْر قَالَ: وإنَّني كُلمَّا يَثْنِي الهَوَى بَصَرِي من حيْثُ مَا سًلًكوا أدْنُو فَأَنظُورُ فَأَما أَبُو عَليّ فَقَالَ هُوَ على الإشْباع لإِقَامَة الوَزْن، صَاحب الْعين، رَمَقْتُه أَرْمُقُه ورَاَمَقْتُه، نظرت إِلَيْهِ والتأَمُّلِ التَّثَبُّت فِي النّظر أَبُو زيد شَخَصَ يَشْخَصُ شُخُوصاً وَلم يعرف يَشْخِصُ وَحكاها قُطْربٌ، أَبُو عبيد شَصَا بَصَرُهُ شُصُوّاً شَخَصَ، قَالَ أَبُو عَليّ: وَقد يَسْتَعْمِلهُ أَبُو عبيد شَصَا بصرُه شُصُوّاً، شخَص، قَالَ أَبُو عَليّ: وَيسْتَعْمل الشُّصوُّ فِي غير الْإِنْسَان وَأنْشد: وَرَبْربٍ خِمَاصِ يَنْظُرْنَ من خَصَاصِ بأعْيُن شواصِ كفِلَق الرَّصَاصِ قَالَ: وأصْل الشُّصُوِّ الِارْتفَاع وَمِنْه قيل للسكران شاصٍ أَي إِن الشَّراب ملأَهُ حَتَّى ارْتَفع وَهُوَ على نَحْو قَوْلهم لَهُ طافِح وَقَالُوا شَصَا الزِّقُّ، ارْتَفع من الامتلاء وَمِنْه قولُ بعضِ الْعَرَب فِي صفة سَحَاب عَقِب جَدْب فشَصَا واكْفَهَرَّ وَقَالُوا شَصَا الذَّبِيح ارْتَفَعت قَوائِمه، قَالَ: وَمِمَّا يدُلُ على أَن الشُّصُوَّ أَصله الارتفاعُ وَأَنه مستعار للشُّخُوص قَوْلهم فِي مَعْنَاهُ سَمَا بَصَرُه وطَمَح فِي معنى الشُّخُوص والسُّمُوُّ والطُّموحُ ارتفاعٌ، وَقَالَ: امْرَأَة طامِحٌ وَهِي الَّتِي تَطْمَح ببَصِرها إِلَى غير بَعْلها مُعْجَبةً بذلك وَأنْشد: وَمَا كُنْتُ مِثْلََ الهالِكِيِّ وعِرْسِه بَغَى الوُدَّ من مَطْرُوفةِ الوُدِّ طامِحِ غَيره، طَمَح ببصرِه يَطْمَح طُمُوحاً رَمَى بِهِ يكون فِي الْإِنْسَان والفَرَس مَدَّ بصرَه إِلَى الشَّيْء طَمَح بِهِ، الْأَصْمَعِي، إِنَّه لَمُرتفِع الناظِرَيْن، إِذا كَانَ سامِيَ الطَّرْف، أَبُو عبيد، شَطَر بَصَرَه شَطْرا وشُطُورا وَهُوَ الَّذِي كأنَّهُ ينظُر إِلَيْك وَإِلَى آخر.
ثَابت، شَطَر يَشْطُر، قَالَ أَبُو عَليّ: كأنَّهُ يَقْسِم بَصَره شَطْراً هُنَا وشَطْراً هُنَا.
ابْن دُرَيْد، حَجَّمَ الرجلُ فَتَح عينَيْه كالشاخص وَالْعين جاحِمَة وَبِه سمى الرجلُ أجحَمَ، صَاحب الْعين، شَصَر بَصَرُه يَشْصِر شُصُورا، وَهُوَ أَن تَنْقلِبَ العينُ عِنْد نُزُول الْمَوْت، أَبُو عبيد، عيْناه تَزِرَّانِ فِي رَأسه، إِذا توقَّدتا، الْأَصْمَعِي، زَرَّ عينَيْه وزرُّهما ضِيْقُهما، قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ أَبُو الْحسن.
فِيمَا روى أَبُو يَعْلى بنُ أبي زَرْعة عَنهُ عَيْناه تَأَكَّلانِ فِي رَأسه، مثل تزَرَّان.
قَالَ أَبُو عَليّ أُرَى أَبَا الْحسن اشتَقَّه لِأَن التَّأَكُّلِ شِدَّةُ بَرِيق الْبَصَر والكُحْل.
أَبُو عبيد أرْشَقْت أحِدَدت النظرَ وَأنْشد: ويَرُوعنُي مُقَلُ الصِّوَارِ المُرْشِقِ الْأَصْمَعِي، رَشَقْتُ القَوْمَ بِبَصَري وأرْشَقْتُ فنَظَرت أَي طَمَحْتُ فَنَظَرتُ.
أَبُو عبيد، أتْأَرْتُ إِلَيْهِ النظرَ أحْدَدْته، ابْن دُرَيْد، أتْأَرته بَصرِي وأتَرْته، قَالَ الْأَصْمَعِي: لَيست باللغة وَلَكِن خَفَّف.
قَالَ أَبُو عَليّ: لَيست بتَخْفيف قياسيٍّ وَإِنَّمَا هُوَ بَدَل وَالدَّلِيل على ذَلِك قَول الشَّاعِر: إِذا غَضِبُوا علَيَّ وأشْقَذُونِي وصِرْت كأنَّنِي فَرَأٌ مُتَارُ وَلَو كَانَ تَخْفيفاً قياسيّاً لقَالَ مُتَر اللهمَّ إِلَّا أَن يكونَ على اللُّغَة الَّتِي لَيست بِتِلْكَ الفاشية وَذَلِكَ أَن

سِيبَوَيْهٍ قَالَ إِن مَنْ الْعَرَب من يَقُول الكمَاةَ والمراة وَذَلِكَ قَلِيل، عَليّ: هُوَ أسبَقُ عِنْدِي من القَوْل الأوّل لِأَن هَذِه اللُّغَة الْأَخِيرَة وَإِن كَانَت لَيست بالفاشية فَإِنَّهَا أكثرُ من البَدَل، ثَابت، الإتآر إدامَة النّظر وَأنْشد: أتْأرتُهم بَصَري والآلُ يَرْفَعُهم حَتَّى اسْمَدَرَّ بطَرْف العَيْن إتْآرِى أَبُو عُبَيْدَة، لَا تُسِفَّ النظرَ إليَّ أَي لَا تُحِدَّه، أَبُو حَاتِم، الحَتْر، حِدَّة النّظر حَتَره يَحْتُرُهُ حَتْرا، أَبُو عبيد، رجل شائِهُ الْبَصَر وشاهِيه، حَدِيده، عَليّ: شاهٍ مَقْلُوب عَن شائِهٍ وَلَيْسَ وَضْعا لأنّ (ش، وهـ) ، مَقُولة فِي هَذَا الْمَعْنى و (ش، هـ، و،) غير مَقُولة فِيهِ، وَقَالَ (جَلَّى ببصَره رَمَى بِهِ.
ثَابت، وَكَذَلِكَ جَلَّى الصَّقْرُ تَحْلِيّاً وتَجْلِيَة، نظر إِلَى صَيْده، صَاحب الْعين، اجْتَليْت الصيدَ، نظرت إِلَيْهِ، ابْن السّكيت، حَدَجه ببصره حَدْجاً، رَمَاه بِهِ وَكَذَلِكَ حَدَّجه ببصره وحَدَّج إِلَيْهِ، صَاحب الْعين، التَّحْدِيج النظرُ بعد رَوْعةٍ وفَزَع، أَبُو زيد، حَدَجه ببصره حَدْجاً رَمَاه بِهِ رَمْياً يَرتابُ بِهِ ويُنْكِره، ابْن دُرَيْد، وَرْوَرَ وأرْغَف وألْغف ولَغَف وعَسْجَر نَظَر نَظَراً حادّاً متتابِعاً وَقد يسْتَعْمل فِي الْأسد، وَقَالَ: أزْلَقَه ببصره، أحدَّ النّظر إِلَيْهِ نَظَر متَسخِّط والحُنَادِر، الحادُّ النّظر، قَالَ أَبُو عَليّ: أُراه من الحِنْدِيرة كَمَا قَالُوا مُحَدِّق من الحَدَقة، السيرافي، رجل زُرَّق، حادُّ النّظر وَقد مَثَّل بِهِ سِيبَوَيْهٍ، أَبُو زيد، الْإِنْسَان يَتَخاوَصُ ويَتَحاوَصُ فِي نظره، إِذا غَضَّ من بَصَره شَيْئا وَهُوَ فِي ذَلِك يُحَدِّقُ النّظر كَأَنَّهُ يُقَوِّم سَهْما والتَّخَاوُص، النّظر إِلَى عيْن الشَّمْس كَأَنَّهُ يُغَمِّض عَيْنَيْهِ وَأنْشد: يَوْمًا تَرَى حِرْباءَهُ مُتَخاوِصَا يَطْلُب فِي الجَنْدل ظِلاً قالِصا وَقَالَ كَسَر من طَرْفه يَكْسِر كَسْراً غَضَّ، ثَابت، التَّحْمِيج شِدَّة النّظر وفَتْح الْعَينَيْنِ وَأنْشد: وحَمَّجِ لِلْجبانِ المَوْ تُ حَتَّى قَلْبُهُ يَجِبُ أَبُو زيد، التَّحْمِيج، النّظر بخَوْف وَقيل هُوَ التَّخَاوصُ، ابْن دُرَيْد، حَمَّج فَتَح عَيْنَيْهِ ليَسْتَشِفَّ النّظر وَكَذَلِكَ حَشَّفَ.
وَقَالَ: جَسَّ الشخْصَ بِعَيْنيهِ أحَدَّ النظرَ إِلَيْهِ ليَسْتَثْبِت والتَّجْحِيم الاستثباتُ فِي النّظر لَا تَطْرِف عينُه وَعين جاحِمَة شاخصَة، صَاحب الْعين، رَنَّق النظرَ، أخْفاه، أَبُو عبيد، لألأت المرأةُ بِعَينهَا ورَأْرأت برَّقت ثَابت، امْرَأَة رَأْرأة وَمِنْه سميت الرَّأْرأة بنت مُرٍّ أختُ تَمِيم بن مُرٍّ وَكَانَت كَذَلِك، ابْن دُرَيْد، رَأْرأت عينُ الرجل، إِذا كَانَت لَا تَسْتقِرُّ من الإدارة وَالرجل رَأْرأ وَالْأُنْثَى رَأْرأة، وَقَالَ: جَرْشمَ الرجلُ أحدَّ النّظر وَرجل بُرَاشِم إِذا مَدَّ بصرَه وأحدَّه، أَبُو عبيد، البِرْشام حِدَّة النّظر والمُبَرْشِمُ الحادُّ النَّظَر وَأنْشد: أَلُقْطَةَ هُدْهُدٍ وَجُنُودَ أُنْثَى مُبَرْشِمَةً أَلْحمِي تَأْكُلُونَا والبَرْشَمةُ، إدامَةُ النَّظر مَعَ سُكُونٍ وَكَذَلِكَ الإسْجادُ وَأنْشد: أَغَرَّكِ مِنِّي أَن دَلَّكِ عنْدنا وإسْجادَ عَيْنَيْك الصَّيُودَيْن رابَحُ غَيره، السُّجَّد من النِّسَاء الفاتِراتُ الْأَعْين وَأنْشد: ولَهْوِى إِلَى حُوِّ المَدَامِع سُجَّدِ عَليّ: سُجَّد على طَرْح الزَّائِد، ثَابت: الرُّنُوُّ إدامَةُ النّظر مَعَ سُكون وَقد رَنَا وأرْنَاني حُسْن المَنْظَر ورَنَّانِي وَأنْشد: ففد أُرَنَّي وَلَقَد أُرَنِّي غُرّاً كأرْآم الصَّرِيم الغُنِّ

ابْن دُرَيْد، الرَّنَا إدامَة النّظر مَقْصُور وأَحْسِب أَنهم قَالُوا الرَّنَاء مَمْدُود مُخَفَّف، صَاحب الْعين، رَنَاه رُنُوّاً، نظَر وَفُلَان رَنُوُّ فلانَةَ أَي يَرْنو إِلَى حَدِيثهَا ويُعْجَب بِهِ، ثَابت، البَرهَمَة، فتحُ الْعين وإدامة النّظر وَأنْشد: يَمْزُجْن بالناصِعِ لَوْناً مُبْهما ونَظَراً هَوْنَ الهُوَيْنا بَرْهَمَا صَاحب الْعين، امْرَأَة ساجِيَة ساكِنَة الطَّرْف، وَقَالَ: الإنسانُ يَنْقُد بعيْنَيْه إِلَى الشَّيْء نُقُودا، وَهُوَ مُداومة النظرِ واخْتِلاسُه، ابْن دُرَيْد، أوْمَضَت المرأةُ بِعَينهَا سارَقَت النظرَ وَقَالَ: لَحَظ يَلْحَظ لَحْظاً ولَحَظاناً نظر بمُؤْخِر عينِه من أيّ جانِبَيه كَانَ يَميناً أَو شِمَالاً وَهُوَ أشدُّ من الشَّزْر وَقيل اللَّحْظ النَّظْرة من جانِب الأُذن، ثَابت، التَّدْويمُ، أَن يُدَوِّم الحدقَةَ كَأَنَّهَا فِي فَلْكة وَقد دَوَّمت عينُه وَأنْشد: تَيْهاءُ لَا يَنْجو بهَا من دَوَّما إِذا عَلاها ذُو انقِبَاضٍ أجْذَمَا وَمِنْه سُمِّيت الدُّوَّامة والدُّوَّام لدَوَرانها وَأنْشد: يُدَوِّم رَقْراقُ الشَّرَاب برأسِه كَمَا دَوَّمَت فِي الأَرْض فَلْكةُ مِغْزَل ابْن دُرَيْد، الدَّحْقَلَة، إدارةُ الْعين فِي النَّظَر، وَقَالَ: حَمْلَق الرجلُ، أدارَ حَمالِيقَ عَيْنَيْهِ ابْن السّكيت، طَرَف يَطْرِف طَرْفاً، أطبقَ أحَدَ جَفنَيْه على الآخر، ابْن دُرَيْد، طَرف الْعين، امتدادُها حَيْثُ أدرَكَ، أَبُو حَاتِم هُوَ تَحَرُّك الأشْفار وَقد طَرَف البصرُ نفسُه يَطْرِف، صَاحب الْعين، طَرَفْته أَطْرِفُه وطَرَفته، أصبتُ طَرْفه وَالِاسْم الطُّرْفة وَعين مَطْروفة وطَرِيفَة، أَبُو عبيد، اشْتَافَ تَطَاول ونظرَ، ابْن دُرَيْد، الطَّمْس بُعْد النّظر وَقد طَمَس، وَقَالَ: طَرْفٌ مِطْرَح بَعِيد النّظر، وَقَالَ: طَرْفٌ ساجٍ ساكِنٌ، أَبُو عبيد، دَنْقَس الرجلُ وطَرْفَش، نظر وكسَر عينَه، صَاحب الْعين، نَقَد الرجلُ الشيءَ بنظره يَنْقُد نَقْداً، ونَقَد إِلَيْهِ، اختلس النظرَ نَحوه، ابْن دُرَيْد، الطَّنفشَة بالنُّون تَحْمِيج النّظر طَنْفش عينه، صَغَّرها قَالَ، والأَغْضَن، الكاسِرُ عينَيْه خِلْقة وَأنْشد: يَا أَيهَا الكاسِرُ عينَ الأَغْضَن وَقيل الأغْضَن الَّذِي يَكْسِر عَيْنَيْهِ عَظَمة وَقيل هُوَ الَّذِي يكْسِرها عَدَاوةً.
صَاحب الْعين، المُغَاضَنة كسر الْعين للرِّيبة وَأنْشد: ولَسْنا ثامِدِينَ ولستث مِمَّن يُغَاضِن للمُراسلة العُيُونا ثَابت، والشَّوَس، أَن ينظُر الرجلُ بإحدَى عَيْنَيْهِ ويُمِيلَ وجْهه فِي شِقِّ الْعين الَّتِي ينظُر بهَا والخَزَر أَن يَكُون كانَّما ينظر فِي إحدَى عَيْنَيْهِ، أَبُو زيد، الخَزر، كسرُ الْعين وَأنْشد: خُزْراً عُيُونُهمُ كأنّ لَحْظَهمُ حَرِيقُ غابٍ تَرَى مِنْهُ السَّنَا قِطعَا وَقيل الأخْزَر الَّذِي يَفْتَح عَيْنَيْهِ ثمَّ يُغَمِّضهما وَقد خَزِر خَزَراً، ثَابت تَخَازَرَ، نظَر بمُؤْخِر عيْنِه وَقد يكون التَّخَازُر استعْمَال الخَزَر على مَا اسْتَعْملهُ سِيبَوَيْهٍ فِي بعض قوانين تَفَاعلَ وَأنْشد: إِذا تَخَازَرْت وَمَا بِي مِنْ خَزَر

فَقَوله وَمَا بِي من خَزَر يدلُّك على أَن التخازُرَ هُنَا إظهارُ الخَزَر واستِعْماله، صَاحب الْعين، والخَنازير كُلُّها خُزْر يُقَال نظر إِلَيْهِ شَزْراً إِذا نظر إِلَيْهِ عَن يَمِينه أَو شِمَاله وَأنْشد: تَنَحَّ ابنَ صَفَّار إِلَيْك وإنَّنِي صَبُور على الشَّحْناءِ والنَّظَر الشَّزْر ابْن دُرَيْد، شَزَره ببصرِه يَشْزِرُه ويَشْزُره، نظر بمُؤْخِر عينِه، أَبُو زيد، شَزَره وشَزَر إِلَيْهِ، أَبُو حَاتِم، الضَّبْز، شِدَّة اللحظ يَعْني نظرا فِي جَانب وَيُقَال للدِّئب ضَبِير، أَبُو عبيد، نَحَوْت بَصرِي إِلَيْهِ أَنْحاه وأنْحُوه صرَفته فَإِذا عَدَلته عَنهُ قلت أنْحَيته عَنهُ ونَحَّيته، ثَابت، شَفِن الرجلُ شَفَناً وشَفَن يَشْفِن، نظر بمُؤْخِر عينه والشَّفْن النّظر فِي اعتِرَاض شَفَن يَشْفِن شُفُوناً وَأنْشد: ذِي خُنْزُ وأنَاتٍ ولَمَّاحٍ شَفِنْ الْأَصْمَعِي، رجل شَفُون وشُفَنُ، أَبُو عبيد، الشُّفُون النّظر بمُؤْخِر الْعين كَرَاهةً وتَعَجُّباً شَفَنت أشْفِن، وَقَالَ: فِي بَاب المقلوب شَفَنت إِلَيْهِ وشَنَفْت، نظرت وَأنْشد: وقَرَّبُوا كُلَّ صِهْمِيمٍ مَنَاكِبُه إِذا تَدَاكَأَ مِنْهُ دَفْعُه شَنَفا صَاحب الْعين، اللَّمْحة النَّظْرة وَقيل هُوَ، اخْتِلاس النّظر لَمَحه يَلْمَحُه لَمْحاً ولَمَح إِلَيْهِ، الْأَصْمَعِي، وَهُوَ التَّلْماح، عَليّ: التَّفْعال فِي المَصْدر كفَعَّلت فِي الْفِعْل كِلَاهُمَا للتكثير وَقَالَ: لَمْحت إِلَيْهِ وأَلْمَحت صَاحب الْعين، اللَّوْح، النّظر كاللَّمْحة لُحْته ببصري لَوْحة، إِذا رَأَيْته ثمَّ خَفِي عَلَيْك، أَبُو زيد، تطَالَلْت نظرت وَأنْشد: تَطَالَلْت هَل يَبْدو الحَصِيرُ فَمَا بَدَا لِعَيْني وَيَا ليْت الحَصِيرَ بَدَا لِيَا وَقَالَ: لأَطْته لأطْاً أتْبعته بَصِري ولأصْته لأْصاً كَذَلِك أَبُو عبيد، اسْتَشْرفْت الشيءَ واستكْفَفته كِلَاهُمَا أَن تَضَع يَدَك على حاجِبِك كَالَّذي يَستظِلُّ من الشَّمْس حَتَّى يَسْتبِينَ الشيءَ وَأنْشد غَيره: ظَلِلْنا إِلَى كَهْف وظَلَّ رِحالُنا إِلَى مُسْتَكِفَّاتٍ لَهُنَّ غُرُوبُ المُسْتَكِفَّات عيونُها لِأَنَّهَا فِي كِفَف وَهِي النُّقَر الَّتِي فِيهَا العُيُون وَقيل المستَكِفَّات إبل مجتَمِعة لهُنَّ غُرُوب، أَي سَيَلانُ الدَّمع وَقيل أَرَادَ شَجرا قد اسْتَكَفَّ بعضُه إِلَى بعض وَقَوله لهُنَّ غُرُوب، أَي ظِلال أَبُو عبيد استَوْضَحْتَ الشَّيْء جَعَلتَ يدَكَ على عَيْنك فِي الشَّمْس تَنْظُر هَل تَراه، أَبُو حَاتِم أَوْضَحت قوما، رأيتُهم، أَبُو زيد، آنَسْت الشيءَ أبصرْتهُ من بُعْد، أَبُو زيد، فلَان يَتَّقي الشيءَ ببصَره، إِذا كَانَ ينظُر إِلَيْهِ، ويَنْظُر ببصَره ويَرْصُده، أَبُو عبيد، نَفَضْت المكانَ، إِذا نظَرت جَمِيعَ مَا فِيهِ حَتَّى تَعْرفَه وَقَالَ زُهَيْر يصف الْبَقَرَة: وتَنْفُض عَنْهَا غَيْبَ كُلِّ خَمِيلة وتَخْشَى رُماةَ الغَوْثِ من كُلِّ مُرْصَد صَاحب الْعين، انْفَسخ طَرْفه إِذا لم يَرُدّه شيءٌ عَن بُعْد النّظر، ابْن دُرَيْد، لُصْته بعَيْني لَوْصاً ولاوَصْته، طالَعْته من خَلَل بَاب أَو سِتْر، أَبُو زيد، غَضَضْت طَرْفي أغُضُّه غَضَّاً وغِضَاضاً وَهُوَ الغِضَاض الْأَصْمَعِي طَرْف غَضِيض أَي مَغْضوض صَاحب الْعين، الغَضُّ والغَضَاضَة الفُتُور فِي الطَّرْف وَقد غَضَّ وأغَضَّ وَقيل هُوَ إِذا دانَى بَين جُفُونه ونظَر، وَقَالَ: هَطَع يَهْطَع هُطُوعاً وأَهْطَع، أقْبل على الشَّيْء ببصره لَا يَرْفَعُه

عَنهُ، وَقَالَ خَشَع بصرُه، انكسَر وَلَا يُقَال أخْشعَ وخَشَع يَخْشَع خُشُوعاً وتَخَشَّع، إِذا رَمَى ببصره نحوَ الأَرْض وخَفَض صوتَه وَقوم خُشَّع والخاشِع الراكِعُ فِي بعض اللُّغات وَهُوَ مِنْهُ لِأَنَّهُ طَأْطَأة والخُشُوع قريب من الخُضُوع إِلَّا أَن الخُضُوع فِي البَدَن والخُشُوع فِي البَصَر والصَّوتِ والإقناعُ رفعُ الرَّأْس وإشْخاصُ الْبَصَر نحوَ الشَّيْء لَا يَصْرِفه عَنهُ وَأنْشد: أشْرَفَ قَرْناهُ صَلِيفا مُقْنِعا وَقَالَ: مَا عَجَمْتك عَيْني مَا أخَذَتْك وَقَالَ: رجُل تَلِيع كثيرُ التلَفُّت والخَوْن، فَتْرة فِي النّظر وَمِنْه قيل للأسد خائِن العَيْن وَبِه سُمِّي خَوَّاناً وَقَالَ: سُمِّي بِهِ لِخَيانته وخائِنَة الْأَعْين، مَا يُسارَق من النّظر إِلَى مَا لَا يَحِلُّ وَفِي التَّنْزِيل (يَعْلَم خائِنَةَ الأعيُن)
، وَأنْشد ثَابت: وقاصِرَةِ الطَّرْف مَكْفُوحَةِ بفَتْرِ الجُفُون وخَوْنِ النَّظَر

خِيَارُ الرُّؤْيَةِ

الموسوعة الفقهية الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - سَبَقَ تَعْرِيفُ الْخِيَارِ لُغَةً فِي مُصْطَلَحِ: " خِيَارٌ " بِوَجْهٍ عَامٍّ.
أَمَّا لَفْظُ (الرُّؤْيَةِ) مِنَ الْمُرَكَّبِ الإِْضَافِيِّ (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) فَهُوَ مَصْدَرٌ لِفِعْل رَأَى يَرَى وَمَعْنَاهُ لُغَةً: النَّظَرُ بِالْعَيْنِ وَبِالْقَلْبِ. (1)
أَمَّا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ اصْطِلاَحًا: فَهُوَ حَقٌّ يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُتَمَلِّكِ الْفَسْخُ، أَوِ الإِْمْضَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ مَحَل الْعَقْدِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ، وَالإِْضَافَةُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مِنْ إِضَافَةِ السَّبَبِ إِلَى الْمُسَبَّبِ أَيْ خِيَارٌ سَبَبُهُ الرُّؤْيَةُ (2) .
وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ نَظَرًا لِلْعَاقِدِ الَّذِي أَقْدَمَ عَلَى شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهُ، فَرُبَّمَا لاَ يَكُونُ مُوَافِقًا لَهُ، فَقَدْ أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ مُمَارَسَةَ حَقِّ الْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِهِ أَوِ الاِسْتِمْرَارِ فِيهِ، وَهَكَذَا لاَ يَحْتَاجُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إِلَى اشْتِرَاطٍ عِنْدَ جُمْهُورِ
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب، والقاموس المحيط مادة: " رأى ".
(2) رد المحتار 4 / 22، فتح القدير 5 / 137، البحر الرائق 6 / 18.

الْقَائِلِينَ بِهِ، إِلاَّ الْمَالِكِيَّةَ فَهُوَ عِنْدَهُمْ خِيَارٌ إِرَادِيٌّ يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ أَحْيَانًا تَصْحِيحًا لَهُ.
وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ - بِالرَّغْمِ مِنْ سَلْكِهِ فِي عِدَادِ خِيَارَاتِ الْجَهَالَةِ - هُوَ مِنَ الْخِيَارَاتِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا إِتَاحَةُ الْمَجَال لِلْعَاقِدِ لِيَتَرَوَّى وَيَنْظُرَ هَل الْمَبِيعُ صَالِحٌ لِحَاجَتِهِ أَمْ لاَ؟

خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْمَذَاهِبُ فِيهِ:
2 - الْقَوْل بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ إِيجَابًا أَوْ نَفْيًا مُرْتَبِطٌ كُل الاِرْتِبَاطِ بِبَيْعِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ صِحَّةً وَفَسَادًا.
وَمِنَ الضَّرُورِيِّ التَّعْجِيل بِبَيَانِ الْمُرَادِ بِالْغَيْبَةِ فِي قَوْلِهِمُ (الْعَيْنُ الْغَائِبَةُ) فَالْمُرَادُ خُصُوصُ غَيْبَتِهَا عَنِ الْبَصَرِ بِحَيْثُ لَمْ تَجْرِ رُؤْيَتُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ. سَوَاءٌ أَكَانَتْ غَائِبَةً أَيْضًا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ حَاضِرَةً فِيهِ لَكِنَّهَا مَسْتُورَةٌ عَنْ عَيْنِ الْعَاقِدِ، فَهِيَ تُسَمَّى غَائِبَةً فِي كِلْتَا الْحَالَيْنِ، وَيَسْتَوِي فِي غِيَابِهَا عَنِ الْمَجْلِسِ أَنْ تَكُونَ فِي الْبَلَدِ نَفْسِهِ أَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ مِنْ حَيْثُ مَفْهُومُ الْغَيْبَةِ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ أَحْيَانًا.
فَالْغَائِبُ هُنَا هُوَ غَيْرُ الْمَرْئِيِّ، إِمَّا لِعَدَمِ حُضُورِهِ، وَإِمَّا لاِنْتِفَاءِ رُؤْيَتِهِ بِالرَّغْمِ مِنْ حُضُورِهِ، فَلَيْسَ كُل حَاضِرٍ مَرْئِيًّا، فَقَدْ يَكُونُ حَاضِرًا غَيْرَ مَرْئِيٍّ (1) .
__________
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 27، وتفريعات غير المالكية واستعمالاتهم تدل عليه أيضًا، والمحلى 8 / 341.

مَشْرُوعِيَّةُ بَيْعِ الْغَائِبِ:
3 - بَيْعُ الْغَائِبِ مَعَ الْوَصْفِ صَحِيحٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) ف 43 وَ 44 (ج 9 23)
مَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
1 - إِثْبَاتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، بِحُكْمِ الشَّرْعِ - دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اتِّفَاقِ الإِْرَادَتَيْنِ عَلَيْهِ - وَتَمْكِينُ الْعَاقِدِ بِمُوجَبِهِ مِنَ الْفَسْخِ أَوِ الإِْمْضَاءِ عَلَى سَبِيل التَّرَوِّي، وَلَوْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ مُوَافِقًا لِمَا وُصِفَ لَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ.
2 - الْقَوْل بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ يَشْتَرِطُهُ الْمُشْتَرِي فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَرَهُ لِيَصِحَّ عَقْدُهُ، وَهُوَ لاَ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ بَل هُوَ إِرَادِيٌّ مَحْضٌ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِدِ اشْتِرَاطُهُ فِي بَعْضِ صُوَرِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَبِدُونِهِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَهَذَا تَحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ.
3 - نَفْيُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْقَوْل الْجَدِيدُ الْمُعْتَبَرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

أَدِلَّةُ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ مَعَهُمْ:
5 - احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ} (1) . وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ، فَيَشْمَل بَيْعَ
__________
(1) سورة البقرة / 275.

الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ بَيْعٌ مَنَعَهُ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ.
وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ. (1)
وَقَدْ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ مُرْسَلاً بِلَفْظِهِ وَزِيَادَةِ: إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (2)
وَمِنَ الآْثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ اشْتَرَى مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالاً، فَقِيل لِعُثْمَانَ: إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ - وَكَانَ الْمَال بِالْكُوفَةِ لَمْ يَرَهُ عُثْمَانُ حِينَ مَلَكَهُ - فَقَال عُثْمَانُ: لِي الْخِيَارُ لأَِنِّي بِعْتُ مَا لَمْ أَرَ. فَقَال طَلْحَةُ: لِي الْخِيَارُ، لأَِنِّي اشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَ، فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ فَقَضَى أَنَّ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ وَلاَ خِيَارَ لِعُثْمَانَ (3) .
__________
(1) حديث: " من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. . . " أخرجه الدارقطني (3 / 5 - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة، قال الدارقطني: " هذا باطل لا يصح "، وذلك لراوٍ متهم بالوضع في سنده، وأعله ابن القطان بعلة أخرى، وهي جهالة الراوي عن ذاك المتهم، كذا في نصب الراية للزيلعي (4 / 9 - ط المجلس العلمي بالهند) .
(2) رواية مكحول، أخرجها الدارقطني (3 / 4 - ط دار المحاسن) وقال: " هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم (الراوي عن مكحول) ضعيف ".
(3) معاني الآثار، للطحاوي 4 / 10، وقد أورده استطرادًا في (تلقي الجلب) ولم يبوب لخيار الرؤية.، ونصب الراية 4 / 10، وقال: أخرجه الطحاوي، ثم البيهقي، وكذلك في فتح الباري 5 / 524، والمجموع 9 / 316.

وَاسْتَدَلُّوا بِهِ مِنَ الْمَعْقُول:
بِالْقِيَاسِ عَلَى النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ الزَّوْجَيْنِ بِالإِْجْمَاعِ، وَالْقِيَاسِ عَلَى بَيْعِ مَا لَهُ صَوَانِي كَالرُّمَّانِ وَالْجَوْزِ (1) .

دَلِيل الْمَانِعِينَ:
6 - وَدَلِيل مَنْ لَمْ يَقُل بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ أَصْلاً لاَ يَصِحُّ كَمَا سَبَقَ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَهُمْ هُوَ أَشْبَهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِدِ اشْتِرَاطُهُ لِيَصِحَّ بَيْعُ الْغَائِبِ.

سَبَبُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ:
7 - إِنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ هَذَا الْخِيَارِ هُوَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ، كَمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ، وَاسْمُهُ، وَتَعْرِيفُهُ، وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ سَبَبَهُ هُوَ الرُّؤْيَةُ نَفْسُهَا، فَالإِْضَافَةُ إِلَى الرُّؤْيَةِ هِيَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى سَبَبِهِ (وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى شَرْطِهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ) . (2) وَلاَ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الاِخْتِلاَفِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ.

الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ:
8 - الْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ فِي هَذَا الْمَجَال: الْعِلْمُ بِالْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنْ مَحَل الْعَقْدِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْعِلْمُ
__________
(1) المجموع 9 / 331.
(2) فتح القدير 5 / 137.

يَحْصُل بِالرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ أَوْ بِأَيِّ حَاسَّةٍ مِنَ الْحَوَاسِّ، كَاللَّمْسِ، وَالْجَسِّ، أَوِ الذَّوْقِ، أَوِ الشَّمِّ، أَوِ السَّمْعِ. فَهُوَ فِي كُل شَيْءٍ بِحَسَبِهِ. (1)
وَفِي رُؤْيَةِ مَا سَبِيل الْعِلْمِ بِهِ الرُّؤْيَةُ لاَ يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ جَمِيعِهِ، بَل يَكْفِي رُؤْيَةُ مَا يَدُل عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَحَل شَيْئًا وَاحِدًا، أَوْ أَشْيَاءَ لاَ تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا كَالْمِثْلِيَّاتِ.
فَفِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ مَا يَدُل عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ، وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (2) .

الرُّؤْيَةُ فِي الْمِثْلِيَّاتِ:
9 - الْمَحَل الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إِمَّا مِثْلِيٌّ وَإِمَّا قِيَمِيٌّ، وَتَخْتَلِفُ الرُّؤْيَةُ الْمُعْتَبَرَةُ - أَوِ الاِطِّلاَعُ وَالْعِلْمُ - فِي أَحَدِهِمَا عَنِ الآْخَرِ.
وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِيِّ هُنَا مَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الأَْعْيَانِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ دَيْنٌ وَلاَ يَجْرِي فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لأَِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالأَْعْيَانِ (3) .
__________
(1) رد المحتار 4 / 68 وإنما مثلوا له بالدفوف التي تنقر في الغزو حثا على الإقدام، ليكون المثل مما لا خلاف في إباحة التبايع فيه.
(2) الفتاوى الهندية 3 / 62 الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل في إبطال الخيار، وفتح القدير، والعناية شرح الهداية 5 / 142.
(3) المبسوط 13 / 72، والهداية، وفتح القدير، والعناية 5 / 142، والهندية 3 / 64، والبدائع للكاساني 5 / 294.

الرُّؤْيَةُ فِي الْقِيَمِيَّاتِ:
10 - الْقِيَمِيَّاتُ أَوِ الأَْشْيَاءُ غَيْرُ الْمِثْلِيَّةِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا: الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ، كَالدَّوَابِّ، وَالأَْرَاضِي، وَالثِّيَابِ الْمُتَفَاوِتَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ رُؤْيَةِ مَا يَدُل عَلَى الْمَقْصُودِ مِنَ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، أَوْ رُؤْيَةِ ذَلِكَ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَْشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ، كَعِدَّةِ دَوَابٍّ مَثَلاً، لأَِنَّ رُؤْيَةَ الْبَعْضِ لاَ تُعَرِّفُ الْبَاقِيَ لِلتَّفَاوُتِ فِي آحَادِهِ (1) .

صُوَرٌ خَاصَّةٌ مِنَ الرُّؤْيَةِ:
أ - الرُّؤْيَةُ مِنْ خَلْفِ زُجَاجٍ: لاَ تَكْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يُرَى مَا فِيهِ أَوْ مَا خَلْفَهُ دُونَ حَائِلٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكْفِي، لأَِنَّ الزُّجَاجَ لاَ يُخْفِي صُورَةَ الْمَرْئِيِّ، وَرَوَى هِشَامٌ أَنَّ قَوْل مُحَمَّدٍ مُوَافِقٌ لِقَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (2) .

ب - الرُّؤْيَةُ لِمَا هُوَ فِي الْمَاءِ: كَسَمَكٍ (يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ اصْطِيَادٍ) قَال بَعْضُهُمْ: يَسْقُطُ خِيَارُهُ، لأَِنَّهُ رَأَى عَيْنَ الْمَبِيعِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ يَسْقُطُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، لأَِنَّ الْمَبِيعَ لاَ يُرَى فِي الْمَاءِ عَلَى حَالِهِ بَل يُرَى أَكْبَرَ مِمَّا هُوَ، فَهَذِهِ الرُّؤْيَةُ لاَ تُعَرِّفُ الْمَبِيعَ (3) .
__________
(1) فتح القدير والعناية 5 / 142 - 143.
(2) فتح القدير 5 / 144، والفتاوى الهندية 3 / 63 نقلاً عن الخلاصة.
(3) فتح القدير 5 / 144، والفتاوى الهندية 3 / 63 نقلاً عنه وعن السراج الوهاج.

ج - الرُّؤْيَةُ بِوَسَاطَةِ الْمِرْآةِ: قَالُوا: لاَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ، لأَِنَّهُ مَا رَأَى عَيْنَهُ بَل مِثَالَهُ (1) .

د - الرُّؤْيَةُ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ رَقِيقٍ: تُعْتَبَرُ رُؤْيَةً، عَلَى مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (2) .

هـ - الرُّؤْيَةُ فِي ضَوْءٍ يَسْتُرُ لَوْنَ الشَّيْءِ: كَرُؤْيَةِ وَرَقٍ أَبْيَضَ أَوْ قُمَاشٍ، فِي ضَوْءٍ يَسْتُرُ مَعْرِفَةَ بَيَاضِهِ كَضَوْءِ النَّارِ، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، لاَ تُعْتَبَرُ رُؤْيَةً مُسْقِطَةً لِقِيَامِ الْخِيَارِ (3) .

و الرُّؤْيَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْعْمَى: لاَ يَثُورُ التَّسَاؤُل فِيهِ إِلاَّ فِيمَا سَبِيل مَعْرِفَتِهِ الرُّؤْيَةُ بِالْبَصَرِ، أَمَّا مَا يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ، أَوِ الشَّمِّ، أَوِ الْجَسِّ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ كَالْبَصِيرِ، أَمَّا مَا لاَ بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالدَّارِ وَنَحْوِهَا وَالنَّمُوذَجِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَيُغْنِي عَنِ الرُّؤْيَةِ الْوَصْفُ بِأَبْلَغِ مَا يُمْكِنُ، فَإِذَا قَال: قَدْ رَضِيتُ، سَقَطَ خِيَارُهُ، لأَِنَّ الْوَصْفَ يُقَامُ مُقَامَ الرُّؤْيَةِ أَحْيَانًا، كَالسَّلَمِ، وَالْمَقْصُودُ رَفْعُ الْغَبْنِ عَنْهُ، وَذَلِكَ يَحْصُل بِالْوَصْفِ وَإِنْ كَانَ بِالرُّؤْيَةِ أَتَمَّ (4) .
__________
(1) فتح القدير 5 / 144، ورد المحتار 4 / 68 كلاهما عن التحفة:، وهو في الهندية 3 / 63 نقلاً عن السراج. وعلى هذا يجري الحكم في رؤية صورة الشيء الفوتوغرافية، لأنه أشبه شيء بالمرآة فضلاً عن احتمال التغير ما بين رؤية الصورة ورؤية الحقيقة.
(2) الهندية 3 / 63.
(3) نهاية المحتاج 3 / 416.
(4) فتح القدير 5 / 147، والمبسوط 13 / 77، والبدائع 5 / 298، والكلام عن الرؤية بالنسبة للأعمى شامل الرؤية التي توجد قبل الشراء، أو قبل القبض فتمنع قيام الخيار وهو في ذلك كالبصير، ومثل الأعمى فاقد شيء من الحواس الأخرى (البدائع 5 / 292) .

دُورُ الْعُرْفِ فِي تَحْدِيدِ الرُّؤْيَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْكَافِيَةِ:
11 - تَنَاوَل الْفُقَهَاءُ بِالْبَيَانِ الْمُسْهَبِ بَعْضَ تِلْكَ الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ (الْمُتَفَاوِتَةِ الآْحَادِ) وَخَاصَّةً مَا تَكْثُرُ الْحَاجَةُ إِلَى تَدَاوُلِهِ، فَذَكَرُوا مَا تَكْفِي رُؤْيَتُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا لاِعْتِبَارِ الْخِيَارِ حَاصِلاً عَقِبَ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ الْمُقْتَضِبَةِ، فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ الرِّضَا وَالْفَسْخُ بَعْدَهَا. وَالْخِلاَفُ فِي الرُّؤْيَةِ الْكَافِيَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ قَدْ نَشَأَ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ الْمَكَانِيِّ أَوِ الزَّمَانِيِّ، وَذَلِكَ يُتِيحُ الْمَجَال لِوَسْمِ جَمِيعِ مَا ذَكَرُوهُ بِهَذَا الْمِيسَمِ، أَيْ أَنَّهُ تَصْوِيرٌ لِلْعُرْفِ فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ، وَأَنَّهُ لاَ ضَيْرَ فِي الاِنْعِتَاقِ عَنْ تِلْكَ الْقُيُودِ إِذَا كَانَ الْعُرْفُ قَدْ تَغَيَّرَ، أَمَّا فِيمَا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي الاِجْتِزَاءِ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ مُسْتَمَدَّةً مِنَ الْعَقْل أَوِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ، فَذَلِكَ بَاقٍ لِبَقَاءِ عَوَامِل اعْتِبَارِهِ (1) .

شَرَائِطُ قِيَامِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ:

أ - كَوْنُ الْمَحَل الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَيْنًا:
12 - الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ مَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ عَلَى عَيْنِهِ، لاَ عَلَى مِثْلِهِ، وَهُوَ مُقَابِل الدَّيْنِ (بِمَعْنَى مَا يُعَيَّنُ بِالْوَصْفِ وَيَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ) . قَال ابْنُ الْهُمَامِ: لاَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّقْدِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ،
__________
(1) انظر الهداية، وشرحها العناية 5 / 143، وفتح القدير 5 / 143، والفتاوى الهندية 3 / 62.

لأَِنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ عَلَى مِثْلِهَا لاَ عَلَى عَيْنِهَا. حَتَّى لَوْ بَاعَهُ هَذَا الدِّينَارُ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ، لِصَاحِبِ الدِّينَارِ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَهُ، وَكَذَا لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ. بِخِلاَفِ الأَْوَانِي وَالْحُلِيِّ.
وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِرَدِّهِ، لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْعَقْدِ لاَ يَتَعَيَّنُ لِلْفَسْخِ فَيَبْقَى الْعَقْدُ، وَقِيَامُ الْعَقْدِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِمِثْلِهِ، فَإِذَا قَبَضَ يَرُدُّهُ هَكَذَا إِلَى مَا لاَ نِهَايَةَ لَهُ، فَلَمْ يَكُنِ الرَّدُّ مُفِيدًا، لأَِنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْمَمْلُوكِ بِالْعَقْدِ، وَمَا لاَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لاَ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ. (1)
وَكَذَلِكَ لاَ حَاجَةَ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي غَيْرِ الأَْعْيَانِ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ تَحْقِيقُ الرِّضَا، وَرِضَاهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ مَوْكُولٌ بِالْوَصْفِ، فَإِذَا تَحَقَّقَ الْوَصْفُ حَصَل الرِّضَا وَانْتَفَى مَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْخِيَارِ. (2)
فَيُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَنْ يَكُونَ مَحَل الْعَقْدِ (الْمَبِيعُ مَثَلاً) مِنَ الأَْعْيَانِ (أَيِ الأَْمْوَال الْعَيْنِيَّةِ) وَهِيَ مَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَلاَ يَحِقُّ لِدَافِعِهَا تَبْدِيلُهَا. (3)
__________
(1) فتح القدير 5 / 367، 139، ورد المحتار 4 / 63، والعناية 5 / 140.
(2) فتح القدير 5 / 367.
(3) فتح القدير 5 / 367، البدائع 5 / 392.

وَمِثَال الأَْعْيَانِ: الأَْرَاضِي وَالدَّوَابُّ وَكُل مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ.
أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ فَبَعْضُهَا أَعْيَانٌ وَبَعْضُهَا دُيُونٌ، بِحَسَبِ تَعْيِينِ الْعَاقِدِ لَهَا، فَإِذَا عَقَدَ عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مُعَيَّنٍ بِالإِْشَارَةِ أَوْ أَيَّةِ وَسِيلَةٍ تَجْعَل الْعَقْدَ يَنْصَبُّ عَلَيْهَا دُونَ أَمْثَالِهَا فَهِيَ حِينَئِذٍ عَيْنٌ، وَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، أَمَّا إِذَا قَال: بِعْتُكَ كَذَا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَبَيَّنَ أَوْصَافَهَا، فَهِيَ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ تَقَعْ عَلَى مُعَيَّنٍ، بِالرَّغْمِ مِنْ كَوْنِهَا عِنْدَهُ لَكِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهَا لِلْعَقْدِ. وَعَلَى هَذَا قَال قَاضِي خَانْ فِي فَتَاوِيهِ: " الْمَكِيل وَالْمَوْزُونُ إِذَا كَانَ عَيْنًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الأَْعْيَانِ، وَكَذَا التِّبْرُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالأَْوَانِي، وَلاَ يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا مُلِكَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ (أَيِ الْمُسْلَمِ فِيهِ) ، وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا، وَالْمَكِيل وَالْمَوْزُونُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ". (1)
قَال ابْنُ الْهُمَامِ: وَمِنْهُ - أَيِ الأَْعْيَانِ - بَيْعُ إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الأَْثْمَانِ الْخَالِصَةِ. وَكَذَا رَأْسُ مَال السَّلَمِ إِذَا كَانَ عَيْنًا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، أَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ فَقَدْ تَمَحَّضَتْ دُيُونًا فَهِيَ لاَ تَقْبَل التَّعْيِينَ. (2)
__________
(1) فتاوى قاضيخان، بهامش الهندية 2 / 187.
(2) فتح القدير 5 / 83، 139، ورد المحتار 4 / 22، 63. .

ب - كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي عَقْدٍ يَقْبَل الْفَسْخَ: أَيْ يَنْفَسِخُ بِالرَّدِّ:
13 - وَذَلِكَ كَالْبَيْعِ، فَإِذَا رَدَّ الْمَبِيعَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ، وَكَالإِْجَارَةِ - إِذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَأْجُورَةَ - وَالصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الْمَال بِرَدِّ الْمَال الْمُصَالَحِ عَنْهُ، وَالْقِسْمَةِ بِرَدِّ النَّصِيبِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تَنْفَسِخُ بِرَدِّ مَحَلِّهَا فَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، أَمَّا مِثْل الْمَهْرِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، أَوِ الْبَدَل فِي الْخُلْعِ، وَبَدَل الصُّلْحِ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعُقُودَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَيْهَا لاَ تَنْفَسِخُ بِرَدِّ هَذِهِ الأَْمْوَال بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا أَعْيَانٌ.
ذَلِكَ أَنَّ الرَّدَّ لَمَّا لَمْ يُوجِبِ الاِنْفِسَاخَ بَقِيَ الْعَقْدُ قَائِمًا، وَقِيَامُهُ يُوجِبُ الْمُطَالَبَةَ بِالْعَيْنِ لاَ بِمَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْقِيمَةِ. فَلَوْ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ أَبَدًا. إِذْ كُلَّمَا آلَتْ إِلَيْهِ عَيْنٌ بَدِيلَةٌ ثَبَتَ فِيهَا خِيَارُ رُؤْيَةٍ وَرَدٍّ وَهَكَذَا، فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ مِمَّا يَنْفَسِخُ بِالرَّدِّ لِيَكُونَ لِثُبُوتِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِيهِ جَدْوَى. (1)

ج - عَدَمُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ، أَوْ قَبْلَهُ، مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ:
14 - سَبَبُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَنَّ الرُّؤْيَةَ السَّابِقَةَ تَمْنَعُ ثُبُوتَ الْخِيَارِ إِذَا تَوَفَّرَ فِيهَا أَمْرَانِ، أَحَدُهُمَا: عَدَمُ التَّغَيُّرِ، فَبِالتَّغَيُّرِ يَصِيرُ شَيْئًا آخَرَ فَيَكُونُ مُشْتَرِيًا شَيْئًا لَمْ يَرَهُ.
__________
(1) فتح القدير 5 / 140، وعنه رد المحتار 4 / 63.

وَالأَْمْرُ الثَّانِي: لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا وَقْتَ الْعَقْدِ أَنَّ مَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ هُوَ مَرْئِيُّهُ السَّابِقُ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَأَنْ رَأَى ثَوْبًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَلْفُوفًا بِسَاتِرٍ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ذَلِكَ الَّذِي رَآهُ فَلَهُ الْخِيَارُ. لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالرِّضَا.
وَسَوَاءٌ فِي الرُّؤْيَةِ أَنْ تَكُونَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كُلِّهِ، أَوْ لِنَمُوذَجٍ مِنْهُ، أَوِ الْجُزْءِ الدَّال عَلَى الْكُل.
وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي الرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ أَنْ تَحْصُل مَعَ قَصْدِ الشِّرَاءِ حِينَئِذٍ، فَلَوْ رَآهُ لاَ لِقَصْدِ الشِّرَاءِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ.
وَهَذَا الْقَيْدُ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مُصَدَّرًا بِلَفْظِ " قِيل " - وَهِيَ صِيغَةُ تَمْرِيضٍ - لَكِنَّ ابْنَ نُجَيْمٍ فِي الْبَحْرِ قَال عَقِبَهُ: " وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ، لأَِنَّهُ لاَ يُتَأَمَّل التَّأَمُّل الْمُفِيدَ " ثُمَّ قَال الْحَصْكَفِيُّ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " وَلِقُوَّةِ مُدْرَكِهِ عَوَّلْنَا عَلَيْهِ " غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرُقْ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ وَالْمَقْدِسِيِّ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ، بِحُجَّةِ أَنَّهُ خِلاَفُ الظَّاهِرِ مِنَ الرِّوَايَةِ، وَأَنَّهُ مُنَافٍ لإِِطْلاَقَاتِهِمْ (1) .
وَاعْتِبَارُ عَدَمِ رُؤْيَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرْطًا لِقِيَامِ الْخِيَارِ، هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْكَاسَانِيُّ - وَهُوَ شَدِيدُ الْوُضُوحِ فِي ظَاهِرِهِ - لَكِنْ لِلْكَمَال بْنِ الْهُمَامِ عِبَارَةٌ
__________
(1) فتح القدير 4 / 544، ورد المحتار 4 / 69، البدائع 5 / 292.

تُوهِمُ خِلاَفَهُ وَهِيَ قَوْلُهُ فِي تَحْلِيل لَفْظِ: (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) : الإِْضَافَةُ مِنْ قَبِيل إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى شَرْطِهِ، لأَِنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ، وَعَدَمَ الرُّؤْيَةِ هُوَ السَّبَبُ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ. فَهُوَ قَدِ اعْتَبَرَ الرُّؤْيَةَ شَرْطًا، وَعِنْدَ الْكَاسَانِيِّ الشَّرْطُ عَكْسُهُ: عَدَمُ الرُّؤْيَةِ. (1)

د - رُؤْيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَوْ مَا هُوَ بِمَنْزِلَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ:
15 - أَشَارَ ابْنُ الْهُمَامِ إِلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ شَرْطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ كَمَا رَأَيْنَا، وَمَنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَادِ الشُّرُوطِ اكْتَفَى بِالْبَيَانِ الصَّرِيحِ بِأَنَّ وَقْتَ ثُبُوتِهِ هُوَ وَقْتُ الرُّؤْيَةِ. (2) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الرُّؤْيَةُ بَعْدَ الشِّرَاءِ شَرْطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ (3) .

مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ:
16 - هُنَاكَ اتِّجَاهَاتٌ لِلْفُقَهَاءِ فِيمَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ.
الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا بَاعَهُ وَلَمْ يَرَهُ، كَمَنْ وَرِثَ شَيْئًا مِنَ الأَْعْيَانِ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ فَبَاعَهُ قَبْل رُؤْيَتِهِ،
__________
(1) فتح القدير 5 / 137، ورد المحتار 4 / 63، والبدائع 5 / 292.
(2) كالكاساني فقد قصر الشرائط على اثنتين: هما الأولى والثانية، ثم استغنى عن الثالثة بالتبويب لها بعنوان (بيان وقت ثبوت الخيار) البدائع 5 / 295.
(3) رد المحتار 4 / 63 و66، وفتح القدير 5 / 137.

وَهُوَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا آخِرُ الْقَوْلَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَدْ كَانَ يَقُول أَوَّلاً بِثُبُوتِهِ لِلْبَائِعِ أَيْضًا ثُمَّ رَجَعَ وَقَال: الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْبَائِعِ لاَزِمٌ، وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ. وَاسْتَدَلُّوا بِنَصِّ الْحَدِيثِ الْمُثْبِتِ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ عَدَمَ الْخِيَارِ وَلُزُومَ الْعَقْدِ هُوَ الأَْصْل.
وَفِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِلطَّرَفَيْنِ، لأَِنَّ كِلَيْهِمَا يُعْتَبَرُ مُشْتَرِيًا. (1)
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِلْبَائِعِ أَيْضًا، وَهُوَ الْقَوْل الْمَرْجُوعُ عَنْهُ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَالْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَلِكَ عَلَى افْتِرَاضِ الأَْخْذِ بِالْخِيَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَدْ صَحَّحُوا عَدَمَ الأَْخْذِ بِهِ (2) .

الْعُقُودُ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ:
17 - يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الشِّرَاءُ، لأَِنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ دُونَ الْبَائِعِ وَالْعَقْدُ مِنْ وِجْهَتِهِ شِرَاءٌ.
أَمَّا فِي (عَقْدِ السَّلَمِ) فَإِذَا كَانَ رَأْسُ مَال السَّلَمِ عَيْنًا يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ.
وَلاَ يَثْبُتُ فِي رَأْسِ مَال السَّلَمِ إِنْ كَانَ دَيْنًا كَمَا
__________
(1) البدائع 5 / 292، المبسوط 13 / 71، الفتاوى الهندية 3 / 58، وفتح القدير 5 / 140.
(2) فتح القدير 5 / 140، والمجموع 9 / 322، والمغني 3 / 496 م2773.

لاَ يَثْبُتُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ بَتَاتًا، لأَِنَّ شَرْطَهُ الأَْسَاسِيَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الدُّيُونِ.
وَلاَ مَدْخَل لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الصَّرْفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لأَِنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. (1)
وَيَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي الاِسْتِصْنَاعِ لِلْمُسْتَصْنِعِ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ أَتَى بِهِ الصَّانِعُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ لاَزِمٍ فِي حَقِّهِ وَلاَ يَثْبُتُ لِلصَّانِعِ إِذَا أَرَاهُ الْمُسْتَصْنِعَ وَرَضِيَ بِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْخِيَارُ لَهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لُزُومُهُ فِي حَقِّهِمَا. (2)
أَمَّا الصَّانِعُ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَكَذَلِكَ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ فِي إِجَارَةِ الأَْعْيَانِ، كَإِجَارَةِ دَارٍ بِعَيْنِهَا، أَوْ سَيَّارَةٍ بِذَاتِهَا، إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ قَدْ عَقَدَ الإِْجَارَةَ دُونَ أَنْ يَرَى الْمَأْجُورَ.
وَفِي عَقْدِ الْقِسْمَةِ يَثْبُتُ فِي قِسْمَةِ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، أَيْ فِي نَوْعَيْنِ فَقَطْ مِنَ الأَْنْوَاعِ الثَّلاَثَةِ لِلْمَال الْمَقْسُومِ، هُمَا قِسْمَةُ الأَْجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ جَزْمًا، وَقِسْمَةُ الْقِيَمِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ كَالثِّيَابِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، أَوِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَمَّا فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ كَالْمَكِيلاَتِ
__________
(1) البدائع 5 / 209 - 210، والبحر الرائق 6 / 26 - 28، جامع الفصولين 1 / 334.
(2) فتح القدير 5 / 139 و 533، البدائع 5 / 210، 292، ورد المحتار 4 / 63، 93.

وَالْمَوْزُونَاتِ، فَلاَ يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيهَا، لأَِنَّهَا مِمَّا لاَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ.
وَهَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُقْتَسِمِينَ لَمْ يَرَ نَصِيبَهُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ.
وَفِي عَقْدِ الصُّلْحِ عَلَى مَا سَبَقَ.

وَقْتُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ:
18 - وَقْتُ ثُبُوتِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ هُوَ وَقْتُ الرُّؤْيَةِ، لاَ قَبْلَهَا. وَلِذَا لَوْ أَمْضَى الْعَقْدَ قَبْل رُؤْيَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ صَرِيحًا بِأَنْ قَال: أَجَزْتُ أَوْ رَضِيتُ أَوْ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، ثُمَّ رَآهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ. لأَِنَّ النَّصَّ أَثْبَتَ الْخِيَارَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ فَلَوْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الإِْجَازَةِ قَبْلَهَا وَأَجَازَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَهَا، وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ، وَلأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَبْل الرُّؤْيَةِ مَجْهُول الْوَصْفِ.
وَالرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبْل الْعِلْمِ بِهِ وَبِوُجُودِ سَبَبِهِ مُحَالٌ، فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ. (1)
وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ إِسْقَاطُ الْخِيَارِ قَبْل الرُّؤْيَةِ أَوِ التَّنَازُل عَنْهُ بِقَوْلِهِ: رَضِيتُ الْمَبِيعَ أَوْ أَمْضَيْتُ الْعَقْدَ، لأَِنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِسْقَاطُ الْخِيَارِ قَبْل ثُبُوتِهِ بِالرُّؤْيَةِ، وَإِسْقَاطُ الشَّيْءِ فَرْعٌ لِثُبُوتِهِ، فَلاَ يُمْكِنُ الإِْسْقَاطُ قَبْل الثُّبُوتِ. فَلَوْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيَارَهُ قَبْل الرُّؤْيَةِ لَمْ يَسْقُطْ، وَظَل لَهُ
__________
(1) فتح القدير 5 / 139، البدائع 5 / 296، المعاملات الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم ص110، ومختصر المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف ص152.

حَقُّ مُمَارَسَتِهِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ. قَال السَّرَخْسِيُّ: إِنَّ فِي الرِّضَا قَبْل الرُّؤْيَةِ هُنَا إِبْطَال حُكْمٍ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَهُوَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَةِ (1) .

إِمْكَانُ الْفَسْخِ قَبْل الرُّؤْيَةِ:
19 - قَوْل الْحَنَفِيَّةِ بِإِمْكَانِ الْفَسْخِ قَبْل الرُّؤْيَةِ لَيْسَ بِنَاءً عَلَى الْخِيَارِ - لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ قَبْل الرُّؤْيَةِ - بَل لِمَا فِي الْعَقْدِ مِنْ صِفَةِ عَدَمِ اللُّزُومِ لِلْجَهَالَةِ الْمُصَاحِبَةِ لَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ، حَيْثُ اشْتَرَاهُ دُونَ أَنْ يَرَاهُ، فَهُوَ كَالْعُقُودِ الأُْخْرَى غَيْرِ اللاَّزِمَةِ، فَفَسْخُهُ مُمْكِنٌ لِهَذَا السَّبَبِ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، فَكَانَ سَبَبًا آخَرَ لِلْفَسْخِ وَلاَ مَانِعَ مِنِ اجْتِمَاعِ الأَْسْبَابِ عَلَى مُسَبَّبٍ وَاحِدٍ.

أَمَدُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ:
20 - لِلْفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ مَدَى الزَّمَنِ الصَّالِحِ لِلرِّضَا أَوِ الْفَسْخِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ اتِّجَاهَانِ:
الأَْوَّل: عَلَى التَّرَاخِي، فَلَيْسَ لِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ مَدًى مَحْدُودٌ، بَل هُوَ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ بِمُدَّةٍ.
فَهُوَ يَبْدَأُ بِالرُّؤْيَةِ وَيَبْقَى إِلَى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ - وَلَوْ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ - وَلاَ يَتَوَقَّتُ بِإِمْكَانِ الْفَسْخِ.
وَهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ مِنْ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ،
__________
(1) فتح القدير والعناية 5 / 139، والمبسوط 13 / 71، والبدائع 5 / 297. ويلحظ أن ابن الهمام حقق وجود الخلاف في صحة الفسخ قبل الرؤية، وأنه لا رواية فيه عن الإمام، والخلاف عن مشايخ الحنفية.

وَهُوَ الأَْصَحُّ وَالْمُخْتَارُ كَمَا قَال ابْنُ الْهُمَامِ وَابْنُ نُجَيْمٍ وَغَيْرُهُمَا.
وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّصَّ مُطْلَقٌ، وَلأَِنَّ سَبَبَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ اخْتِلاَل الرِّضَا، وَالْحُكْمُ يَبْقَى مَا بَقِيَ سَبَبُهُ.
الثَّانِي: عَلَى الْفَوْرِ، فَهُوَ مُؤَقَّتٌ بِإِمْكَانِ الْفَسْخِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْ رَآهُ وَتَمَكَّنَ مِنَ الْفَسْخِ وَلَمْ يَفْسَخْ سَقَطَ خِيَارُهُ بِذَلِكَ وَلَزِمَ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَصْرِيحٌ بِالرِّضَا أَوْ مُسْقِطٍ آخَرَ لِلْخِيَارِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ دَلاَلَةً عَلَى الرِّضَا. وَهَذَا قَوْلٌ لِبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ (1) .

أَثَرُ الْخِيَارِ فِي حُكْمِ الْعَقْدِ قَبْل الرُّؤْيَةِ:
21 - حُكْمُ الْعَقْدِ قَبْل الرُّؤْيَةِ حُكْمُ الْعَقْدِ الَّذِي لاَ خِيَارَ فِيهِ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْحِل لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ لِلْحَال، وَثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لِلْحَال، لأَِنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ فِي الْبَيْعِ، أَوِ الإِْجَارَةِ، أَوِ الْقِسْمَةِ، أَوِ الصُّلْحِ صَدَرَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِهِ.
وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْعَقْدُ لَوْلاَ أَنَّهُ ثَبَتَ الْخِيَارُ (شَرْعًا) احْتِيَاطًا لِلْمُشْتَرِي، بِخِلاَفِ خِيَارِ الشَّرْطِ، لأَِنَّ الْخِيَارَ ثَمَّةَ ثَبَتَ بِإِرَادَةِ الْعَاقِدَيْنِ فَأَثَّرَ فِي رُكْنِ الْعَقْدِ بِالْمَنْعِ مِنَ الاِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ تَحْقِيقًا لِرَغْبَةِ الْعَاقِدِ فِي تَعْلِيقِ الْعَقْدِ. (2)
__________
(1) البدائع 5 / 295، والفتح 5 / 139، ورد المحتار 4 / 65، والهندية 3 / 58 منقولا عن البحر.
(2) البدائع 5 / 292.

هَذَا عَلَى الْقَوْل بِصِحَّةِ الْفَسْخِ قَبْل الرُّؤْيَةِ، فَالْعَقْدُ غَيْرُ لاَزِمٍ عِنْدَ هَؤُلاَءِ، أَمَّا مَنْ مَنَعَ الْفَسْخَ فَهُوَ يَرَى أَنَّ الْعَقْدَ بَاتٌّ، فَلاَ يَلْحَقُهُ فَسْخٌ وَلاَ إِجَازَةٌ إِلَى أَنْ تَحْصُل الرُّؤْيَةُ، وَقَدْ مَال ابْنُ الْهُمَامِ إِلَى هَذَا (1) .

أَثَرُ الْخِيَارِ عَلَى حُكْمِ الْعَقْدِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ:
22 - مُنْذُ قِيَامِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ (بِتَحَقُّقِ شَرْطِهِ، وَهُوَ الرُّؤْيَةُ) يَغْدُو الْعَقْدُ غَيْرَ لاَزِمٍ بِالاِتِّفَاقِ، وَلَكِنْ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيُّ أَثَرٍ فِي حُكْمِ الْعَقْدِ، فَلاَ يَمْنَعُ انْتِقَال الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ، لأَِنَّ سَبَبَ الْعَقْدِ قَدْ وُجِدَ خَالِيًا مِنْ تَعْلِيقٍ حُكْمِ الْعَقْدِ، فَيَظَل أَثَرُهُ كَامِلاً كَانْتِقَال الْمِلْكِ وَغَيْرِهِ.
وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا الْمَالِكِيَّةُ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْمِلْكَ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لاَ يَنْتَقِل لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ بِاحْتِمَال الْفَسْخِ، وَالْمِلْكُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَقْدِ الْمُسْتَقَرِّ. وَلاَ يَخْفَى أَنَّ اسْتِقْرَارَ الْعَقْدِ لاَ يَعُوقُ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ عَنْهُ تَمَكُّنُ صَاحِبِ الْخِيَارِ مِنْ رَفْعِ الْعَقْدِ بِالْفَسْخِ (2) .

سُقُوطُ الْخِيَارِ:
23 - يَسْقُطُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِالأُْمُورِ التَّالِيَةِ، سَوَاءٌ حَصَلَتْ قَبْل الرُّؤْيَةِ أَوْ بَعْدَهَا:
أ - التَّصَرُّفَاتُ فِي الْمَبِيعِ بِمَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، كَمَا
__________
(1) فتح القدير 5 / 139.
(2) فتح القدير 5 / 139، البدائع 5 / 292، المجموع 9 / 299، الخرشي 5 / 34.

لَوْ بَاعَ الشَّيْءَ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَرَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ بَيْعًا لاَ خِيَارَ فِيهِ، أَوْ رَهَنَهُ، أَوْ آجَرَهُ، أَوْ وَهَبَهُ مَعَ التَّسْلِيمِ، لأَِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لاَ تَكُونُ إِلاَّ مَعَ الْمِلْكِ، وَمِلْكُ صَاحِبِ الْخِيَارِ ثَابِتٌ فِيهَا، فَصَادَفَتِ الْمَحَل وَنَفَذَتْ، وَبَعْدَ نُفُوذِهَا لاَ تَقْبَل الْفَسْخَ وَالرَّفْعَ، فَبَطَل الْخِيَارُ ضَرُورَةً، كَمَا أَنَّ إِبْطَالَهَا فِيهِ ضَيَاعٌ لِحُقُوقِ الْغَيْرِ الَّتِي تَرَتَّبَتْ لَهُمْ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، فَفَسْخُ الْبَيْعِ أَوْلَى مِنْ إِبْطَال حُقُوقِهِمْ. (1)
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، أَوِ الْمُسَاوِمَةِ بِقَصْدِ الْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ، أَوِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ، لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرْبُو عَلَى صَرِيحِ الرِّضَا، وَهُوَ لاَ يُبْطِلُهُ قَبْل الرُّؤْيَةِ. ثُمَّ إِنَّ التَّصَرُّفَ الَّذِي تَعَلَّقَ فِيهِ حَقُّ الْغَيْرِ لَوْ عَادَ إِلَى مِلْكِهِ بِرَدٍّ قَضَائِيٍّ، أَوْ بِفَكِّ الرَّهْنِ، أَوْ فَسْخِ الإِْجَارَةِ قَبْل الرُّؤْيَةِ ثُمَّ رَآهُ فَلَهُ الْخِيَارُ. (2)
ب - تَغَيُّرُ الْمَبِيعِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ:
حُصُول التَّغَيُّرِ إِمَّا بِطُرُوءِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا (الْمُنْفَصِلَةِ أَوِ الْمُتَّصِلَةِ، الْمُتَوَلِّدَةِ أَوْ غَيْرِهَا) عَلَى أَنْ تَكُونَ مَانِعَةً لِلرَّدِّ، وَإِمَّا بِالنَّقْصِ وَالتَّعَيُّبِ - فِي
__________
(1) البدائع 5 / 295، فتح القدير 5 / 141، 149، رد المحتار 4 / 72.
(2) فتح القدير 5 / 242.

قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ - وَالنَّقْصُ الْمُرَادُ هُنَا هُوَ مَا يَحْصُل بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، أَوْ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ، أَوْ بِفِعْل الْبَائِعِ عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُورِ فِي خِيَارَيِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ، كَمَا ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ (1) .

ج - تَعَيُّبُ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي:
لأَِنَّهُ بِالتَّعَيُّبِ لاَ يُمْكِنُ إِرْجَاعُ الْمَبِيعِ إِلَى الْبَائِعِ كَمَا اسْتَلَمَهُ الْمُشْتَرِي، وَالْفَسْخُ يَكُونُ بِالْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا الْمَبِيعُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَقَدِ اسْتَلَمَهُ سَلِيمًا فَلاَ يَرُدُّهُ مَعِيبًا، وَلِذَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ.
د - إِجَازَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا اشْتَرَيَاهُ وَلَمْ يَرَيَاهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، حَذَرًا مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ، كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ.
هـ - الْمَوْتُ: وَاعْتِبَارُهُ مُسْقِطًا مَوْضِعُ خِلاَفٍ.
وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ (2) .

حُكْمُ صَرِيحِ الإِْسْقَاطِ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ:
ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ أَنَّ الأَْصْل أَنَّ كُل مَا يُبْطِل خِيَارَ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ يُبْطِل خِيَارَ الرُّؤْيَةِ، إِلاَّ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ يَسْقُطُ بِصَرِيحِ الإِْسْقَاطِ، وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ لاَ يَسْقُطُ بِصَرِيحِ الإِْسْقَاطِ لاَ قَبْل
__________
(1) البدائع 5 / 296.
(2) فتح القدير 5 / 159، والعناية شرح الهداية 5 / 159، 160، والبدائع 5 / 296.

الرُّؤْيَةِ وَلاَ بَعْدَهَا، لأَِنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ ثَبَتَ شَرْعًا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ، وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ فَقَدْ ثَبَتَا بِالاِشْتِرَاطِ حَقِيقَةً، أَوْ دَلاَلَةً، وَمَا ثَبَتَ حَقًّا لِلْعَبْدِ يَحْتَمِل السُّقُوطَ بِإِسْقَاطِهِ مَقْصُودًا، لأَِنَّ الإِْنْسَانَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَقْصُودًا، اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا، فَأَمَّا مَا ثَبَتَ حَقًّا لِلَّهِ فَالْعَبْدُ لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ إِسْقَاطًا مَقْصُودًا، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَقْصُودًا، لَكِنَّهُ يَحْتَمِل السُّقُوطَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ، بِأَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ حَقِّ الشَّرْعِ، فَيَسْقُطُ حَقُّ الشَّرْعِ فِي ضِمْنِ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (1) .

انْتِهَاءُ الْخِيَارِ:
24 - يَنْتَهِي الْخِيَارُ بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ إِجَازَةً قَوْلِيَّةً أَوْ فِعْلِيَّةً، وَالإِْجَازَةُ الْقَوْلِيَّةُ هِيَ الرِّضَا بِالْعَقْدِ، صَرَاحَةً أَوْ بِمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا. أَمَّا الإِْجَازَةُ الْفِعْلِيَّةُ فَتَكُونُ بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ، بِأَنْ يُوجَدَ مِنَ الْمُشْتَرِي تَصَرُّفٌ يَدُل عَلَى الرِّضَا. أَمَّا الْفَسْخُ فَمِنْهُ اخْتِيَارِيٌّ، وَمِنْهُ ضَرُورِيٌّ دُونَ إِرَادَةِ الْعَاقِدِ.

انْتِهَاؤُهُ بِالإِْجَازَةِ:
الإِْجَازَةُ الصَّرِيحَةُ أَوْ بِمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا:
25 - تَتِمُّ الإِْجَازَةُ الصَّرِيحَةُ بِالتَّعْبِيرِ عَنِ الرِّضَا،
__________
(1) البدائع 5 / 282 و 297 لخيار العيب، و267 لخيار الشرط.

وَهُوَ بِكُل عِبَارَةٍ تُفِيدُ إِمْضَاءَ الْعَقْدِ، أَوِ اخْتِيَارَهُ، مِثْل: أَجَزْتُهُ، أَوْ رَضِيتُهُ، أَوِ اخْتَرْتُهُ. وَفِي مَعْنَى الرِّضَا الصَّرِيحِ مَا شَابَهَهُ وَجَرَى مَجْرَاهُ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْبَائِعُ بِالإِْجَازَةِ أَمْ لاَ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ اللُّزُومُ. (1)

الإِْجَازَةُ بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ:
26 - هِيَ أَنْ يُوجَدَ مِنَ الْمُشْتَرِي تَصَرُّفٌ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ يَدُل عَلَى الرِّضَا، وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَبْضُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ.
وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلاَّكِ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ، أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا، لأَِنَّ إِقْدَامَهُ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلِيل الرِّضَا، وَلَوْلاَ هَذَا التَّقْدِيرُ لَكَانَ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ حَرَامٌ، فَجَعَل ذَلِكَ إِجَازَةً، صِيَانَةً لَهُ عَنِ ارْتِكَابِهِ. (2)

انْتِهَاءُ الْخِيَارِ بِالْفَسْخِ:
27 - الْفَسْخُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِيَارِيًّا، أَوْ ضَرُورِيًّا، كَمَا ذَكَرَ الْكَاسَانِيُّ، وَصُورَةُ الْفَسْخِ الاِخْتِيَارِيِّ (الَّذِي يَنْتَهِي بِهِ الْخِيَارُ تَبَعًا) هِيَ أَنْ يَقُول: فَسَخْتُ الْعَقْدَ، أَوْ نَقَضْتُهُ، أَوْ رَدَدْتُهُ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى.
وَأَمَّا الْفَسْخُ الضَّرُورِيُّ فَلَهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ
__________
(1) البدائع 5 / 295، 296، والهداية وفتح القدير 5 / 145.
(2) فتح القدير 5 / 141، العناية 5 / 141، البدائع 5 / 296.

ذَكَرَهَا الْكَاسَانِيُّ، وَهِيَ أَنْ يَهْلَكَ الْمَبِيعُ قَبْل الْقَبْضِ، فَيَنْفَسِخَ الْعَقْدُ ضَرُورَةً، وَيَنْتَهِيَ مَعَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِذَهَابِ الْمَحَل (1) .

شَرَائِطُ الْفَسْخِ:

28 - يُشْتَرَطُ لِلْفَسْخِ مَا يَأْتِي:
أ - قِيَامُ الْخِيَارِ، لأَِنَّ الْخِيَارَ إِذَا سَقَطَ بِأَحَدِ الْمُسْقِطَاتِ لَزِمَ الْعَقْدُ، وَالْعَقْدُ اللاَّزِمُ لاَ يَحْتَمِل الْفَسْخَ.
ب - أَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ الْفَسْخُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ، فَإِنْ رَدَّ بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضِهِ لَمْ يَصِحَّ.
وَكَذَا إِذَا رَدَّ الْبَعْضَ وَأَجَازَ الْبَيْعَ فِي الْبَعْضِ لَمْ يَجُزْ. سَوَاءٌ كَانَ قَبْل قَبْضِهِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، لأَِنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، فَفِي بَقَاءِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَعْضِ تَفْرِيقٌ لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْل تَمَامِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ. (2)
ج - عِلْمُ الْبَائِعِ بِالْفَسْخِ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَقَدْ تَوَسَّعَ الْكَاسَانِيُّ فِي دَلاَئِل هَذَا الْخِلاَفِ.

انْتِقَال خِيَارِ الرُّؤْيَةِ:
29 - خِيَارُ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يَنْتَقِل بِالْمَوْتِ،
__________
(1) البدائع 5 / 298، فتح القدير 5 / 141.
(2) البدائع 5 / 298، 299، فتح القدير 5 / 140، الفتاوى الهندية 3 / 60 نقلا عن البحر، المبسوط 13 / 74.

وَذَلِكَ مُنْسَجِمٌ مَعَ كَوْنِهِ عِنْدَهُمْ لِمُطْلَقِ التَّرَوِّي، لاَ لِتَحَاشِي الضَّرَرِ أَوِ الْخُلْفِ فِي الْوَصْفِ، وَغَايَتُهُ أَنْ يَنْظُرَ الْمُشْتَرِي أَيَصْلُحُ لَهُ أَمْ لاَ، وَمَعَ اعْتِبَارِهِمْ إِيَّاهُ خِيَارًا حُكْمِيًّا مِنْ جِهَةِ الثُّبُوتِ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالإِْرَادَةِ مِنْ حَيْثُ الاِسْتِعْمَال (1) .

27 - الرؤية
لغة: يقال رؤية العين ورؤيا العين، ما تراه الباصرة، وجمع الرؤية رُؤَى. ورؤية العين معاينتها للشىء، وهى تتعدى إلى مفعول واحد، وإن كانت بمعنى العلم فإنها تتعدى إلى مفعولين، وقال ابن سيده: الرؤية النظر بالعين وبالقلب، كما فى اللسان (1).
واصطلاحا: الرؤية بالعين، هى إدراك الأشياء بحاسة البصر وعليها المعول فى الشهادة، ففى حديث ابن عباس رضى الله عنهما، أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع (أخرجه البيهقى فى سننه والحاكم فى مستدركه) (2).
لذلك رد كثيرمن الفقهاء شهادة الأعمى مطلقا لأن مبنى الشهادة على المشاهدة، وهو لا يشاهد، وبعضهم ردها فى خصوص الشهادة على الأشياء التى تحتاج إلى مشاهدة، وأجازها فيما يمكنه التعرف عليه بلمسه أو ذوقه أو شمه أو سماعه.
وقد أوجب الشارع على من اعتدى على آخر بالضرب على رأسه فأذ هب الرؤية من حاسة بصره ولو بقى جرم العين سليما - فإنه يقتص منه بمثل ما فعل، إن كان قد فعل ذلك به عمدا عدوانا، وإلا بأن كان خطأ، فتجب فيه الدية كاملة، فإن ذهبت رؤية إحدى العينين فنصف الدية.
وعن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ذهب أكثر العلماء إلى أن قوله تعالى {{وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة}} القيامة:22 - 23، يبشر المؤمنين برؤية ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وذلك لاقتران النظر بلفظ إلى وقد قال تعالى {{كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون}} المطففين:15، ومفهوم ذلك أن المؤمنين لايحجبون منها (3)، وأن هذه الرؤية هى الزيادة التى وعد الله تبارك وتعالى بها المؤمنين من أهل الجنة فى قوله جل شأنه {{للذين أحسنوا الحسنى وزيادة}} يونس:26.
وفى رواية صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظرإلى ربهم عز وجل) رواه مسلم (4) كما ثبت فى مسلم أيضا أنهم يرونه كما يرون الشمس بالظهيرة صحوا والقمر ليلة البدر صحوا (5).
وأما رؤية الله تعالى فى الدنيا فيقول الجمهور من أهل السنة بجواز وقوعها مستدلين لسؤال موسى عليه السلام فى قوله جل شأنه {{قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين}} الأعراف:143، فبعد أن سمع موسى عليه السلام كلام ربه اشتاق لرؤيته ولم يطلب منه أن يريه آية، أو أنه طلبها ليعلم قومه الذين طلبوها منه أنها مستحيلة، كما يقول بذلك المعتزلة، وغيرهم ممن ينكر ذلك مستدلين بقوله تعالى {{لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير}} الأنعام:103.
وقد رد ذلك بأن الإدراك المنفى فى الآية هو بمعنى الإحاطة والحصر، وليس مجرد النظر والرؤية.
ومبنى الاستدلال من الجمهور أن موسى عليه السلام لو لم يعلم جواز وقوع الرؤية فى الدنيا لما طلبها إذ يبعد ألا يعلم ما يجوز فى حق الله تعالى وما يستحيل، لكن المولى عز وجل منعه منه رحمة به، لأن خلقه لا يقوى على المعاينة فقد دل على ذلك بأنه سبحانه سيتجلى للجبل وهو أقوى منه وأصلب، ثم أراه الجبل ولم يثبت، وذلك حتى يطيب نفسا، وأن حجبه عن الرؤية إنما كان رعاية له ورحمة به، وهذا هو رأى الأكثر، لكن نقل القاضى عياض عن الإمام محمد بن الطيب المشهور بأبى بكر الباقلانى شيخ علماء عصره ببغداد أن موسى عليه السلام رأى الله تعالى فلذلك خر صعقا وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلق الله له، مستنبطا ذلك من قوله تعالى {{ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى}} الأعراف:143.
ومن هنا وجد الخلاف فى مقولة رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج حيثه اشتهر القول عند ابن عباس وأبى بن كعب وأنس بن مالك والحسن وعكرمة وأبى الحسن الأشعرى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مستدلين لقوله تعالى {{ما كذب الفؤاد ما رأى}} النجم:11، وأنكرت عائشة رضى الله عنها رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بعينه وقالت: من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وفى صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك (نورأنى أراه) (6).
وفى رواية أخرى أخرجها مسلم أيضا قال: (رأيت نورا) (6) وهذا هو المشهور عن ابن مسعود حيث قال المراد هو رؤية محمد لجبريل عليه السلام على هيئته العظيمة التى خلقه الله عليها إذ لم يره بهذه الخلقة حيث سد الأفق بجناح واحد حين فرده من أجنتته الستمائة إلا مرتين وهما اللتان أشار إليهما المولى تبارك وتعالى فى قوله عز شأنه {{ما كذب الفؤاد ما رأى}} وفى قوله تعالى {{ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى}} النجم:13،14.
أ. د/أحمد على طه ريان
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور مادة (رأى) طبعة دار المعارف.
2 - نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للزيلعى، ط 2 المكتبة الإسلامية 4/ 82 بيروت وقال: الحديث أخرجه البيهقى والحاكم وصححه، ولكن بعض العلماء ضغفه.
3 - الأربعين فى أصول الدين للرازى ط1 مكتبة الكليات الأزهرية ص93،295.
4 - صحيح مسلم ط الشعب 1/ 112.
5 - صحيح مسلم ط الشعب 1/ 115.
6 - صحيح سلم ط الشعب 1/ 111

رسالة في الرؤية والكلام

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

رسالة في الرؤية والكلام
لمحيي الدين محمد بن تاج الدين، الشهير: بابن الخطيب الرومي.
المتوفى: سنة 910، إحدى وتسعمائة.
رتبها على مطلبين:
الأول: في الكلام، وفيه ثلاث مباحث.
والثاني: في الرؤية، وفيه أيضا ...
أولها: (الحمد لله الذي جل جنابه عن أن يكون شرعية لكل وارد ... الخ) .
ألفها: في دولة السلطان بايزيد خان.
كتاب الرؤية
للإمام: البيهقي.
المتوفى: سنة 458، ثمان وخمسين وأربعمائة.
ولأبي الحسن: علي بن عمر الدارقطني.
المتوفى: سنة 385، خمس وثمانين وثلاثمائة.
وهو: في خمسة أجزاء.
أن يشترى ما لم يره وهو يعطى خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضى قبله، وليس خيار الرؤية للبائع بخلاف خيار الشرط، فإنه يجوز لهما، فلا خيار لمن باع ما لم يره.
«دستور العلماء 2/ 95، والتعريفات ص 91، ومعجم المغني 1/ 316».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت