المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْقَذْف) الْجَانِب والناجية والموضع الَّذِي زل عَنهُ وهوي والبعيد يُقَال مفازة قذف ومنزل قذف وَنِيَّة وَنوى قذف وفلاة قذف بعيدَة تتقاذف بِمن يسلكها
(الْقَذْف) الْقَذْف |
|
القذف:[في الانكليزية] Casting ،ejaculation ،calumniation [ في الفرنسية] Lancement ،injure ،ejaculation بالفتح وسكون الذال المعجمة لغة الرمي عن البعيد استعير للشتم والعيب. لكن ما في الصحاح والأساس ناظر إلى أنّه حقيقة في السّبّ، لكن في الاختيار إنّه لغة الرمي مطلقا، وشرعا رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا والنسبة إليه كذا في جامع الرموز في فصل اللّعان.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْقَذْف: فِي اللُّغَة الرَّمْي مُطلقًا. وَفِي الشَّرْع الرَّمْي بِالزِّنَا أَي السب بِهِ فَلَو قذف زَوجته بِالزِّنَا وصلحا شَاهِدين وَهِي مِمَّن يحد قاذفها وَجب اللّعان لَا حد الْقَذْف وَإِن لم يصلح الزَّوْج شَاهدا حد حد الْقَذْف وَإِن صلح الزَّوْج للشَّهَادَة وَهِي مِمَّن لَا يحد قاذفها فَلَا حد عَلَيْهِ وَلَا لعان. وَإِن قذف أَجْنَبِيَّة مُحصنَة أَو قذف رجلا مُحصنا بِالزِّنَا حد ثَمَانِينَ سَوْطًا. وإحصان الْقَذْف أَن يكون الْمَقْذُوف مُكَلّفا أَي عَاقِلا - بَالغا - حرا - مُسلما - عفيفا - عَن زنا فَهِيَ خمس شَرَائِط.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.العِدَّة: مُدَّة تربص الزَّوْجَة لبراءة الرَّحِم، أَو التفجع على الزَّوْج.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: قَذْفٌ __________ |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
2 - حد القذف
• * حكمة مشروعية حد القذف:. • * حكم القذف:. • * ألفاظ القذف:. • * يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكمة مشروعية حد القذف:
حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء، وحرم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ صيانة للأعراض وحماية لها من التلوث. وبعض النفوس تُقدِم على ما حَرَّم الله من قذف، وتدنيس أعراض المسلمين لنوايا مختلفة، ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم القذف:
القذف محرم، وهو من الكبائر، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة. 1 - قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) (النور/4). 2 - قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور/23). 3 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)). متفق عليه (¬1). * حد القذف: ثمانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2766)، واللفظ له، ومسلم برقم (89). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* ألفاظ القذف:
1 - القذف الصريح: كأن يقول: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها. 2 - الكناية: أن يقول ما يحتمل القذف وغيره، كقوله: يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حد للقذف، وإن لم يقصده لم يحد وعُزر. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
1 - أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف. 2 - أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله. 3 - أن يطالب المقذوف بالحد. 4 - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه. * يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف. * يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها. * إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب. * إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه. * مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك. * تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - حد القذف
- القذف: هو الرمي بزنا أو لواط، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما. - أنواع القذف: القذف نوعان: الأول: قذف يُحد عليه القاذف، وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط، أو نفي نسبه. الثاني: قذف يعاقب عليه بالتعزير، وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك. - حكم القذف: القذف محرم، وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا والآخرة. فيحرم القذف إن كان كاذباً. ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه، ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزنا، فيجب قذفها، ونفي ولدها. والقذف مباح إذا رأى زوجته تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، فهذا مخير بين فراقها وقذفها، وفراقها أولى من قذفها؛ لأنه أستر لها. 1 - قال الله تعالى: {{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)}} [النور: 4 - 5]. 2 - وقال الله تعالى: {{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)}} ... [النور: 23]. |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
9 - القذف
لغة: الرمى مطلقا، فيقال: قذف بالحجارة قذفا من باب ضرب أى رمى بها، وقذف المحصنة قذفا: رماها بالفاحشة، والقذيفة: القبيحة وهى الشتم. (1). واصطلاحا: هو الرمى بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما عليه ولم تكمل البينة (2). واتفق الفقهاء (3) على أن قذف المحصن والمحصنة حرام شرعا، وأنه من الكبائر، والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة. فأما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}} النور:4. وأما السنة فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، قال يا رسول الله: وما هن؟ قال: ...... وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (4) فأمر الرسول باجتنابه واعتباره من الكبائر، وتشديد العقوبة عليه كما فى الآية المطهرة دليل تحريمه. والقذف على ثلاثة أضرب: صريح وكناية وتعريض، وذلك لأن اللفظ الذى يقع به القذف إما أن يدل بوضعه عليه دون احتمال لمعنى آخر غيره، فهذا هو الصريح، وإما أن يدل بوضعه على القذف مع احتمال لمعنى آخر غيره فهذا هو الكناية، وإما أن لا يدل بوضعه على القذف وإنما يفيد ذلك بقرائن الأحوال، فهذا هو التعريض. (5). واتفق الفقهاء على وجوب حد القذف بصريح الزنا. أما فى القذف بلفظ كنائى: كقوله يا فاجر أويا خبيثة فقد اختلف الفقهاء فى موجبه، فذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يجب به الحد. وذهب المالكية والرواية الثانية عن أحمد، إلى أنه يجب الحد إذا فهم منه القذف، أو دلت القرائن على أن القاذف قصد منها القذف. وذهب الشافعى والخرقى من الحنابلة، وابن المنذر إلى أن القذف بالكناية يجب به الحد إن نوى القاذف بعبارته القذف. وأما التعريض بالقذف - كأن يقول شخص لآخر ما أنا بزان فالفقهاء فى موجبه على قولين: الأول: أن ذلك لا يعد قذفا ولا يجب به الحد، وبهذا قال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد. الثانى: أن ذلك يعد قذفا يجب به الحد، وإليه ذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد. (6). وإذا ثبت القذف فى حق شخص فإن القاذف يجب عليه حد القذف، وهو ثمانون جلدة إذا كان حرا. ولكن لا يطبق هذا الحد إلا إذا توافرت شروط وجوبه، وهى شروط فى القاذف، وشروط فى المقذوف. أما ما يشترط فى القاذف -فى الجملة- فهو البلوغ، والعقل، والاختيار. ويشترط فى المقذوف أن يكون محصنا، أى يشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة عن الزنا. (7). أ. د/محمد شامة __________ الهامش: 1 - المصباح المنير للفيومى، لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروزآبادى، مادة "قذف". 2 - كشاف القناع عن متن الإقناع، ط المطبعة العامرة الطبعة الأولى 1319هـ، 4/ 62. 3 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى 1311هـ، 5/ 31. حاشية البنانى على شرح الزرقانى للشيخ محمد البنانى ط المطبعة البهية 1307هـ 8/ 58. المهذب للشيرازى ط مصطفى البابى الحلبى 1343هـ، 2/ 289، كشاف القناع 4/ 62. 4 - الحديث متفق عليه. نيل الأوطار للشوكانى، ط دار الحديث 7/ 252. 5 - مغنى المحتاج ط مصطفى الحلبى 1352هـ، 3/ 369. 6 - يراجع فى مواطن الاتفاق والاختلاف بدائع الصنائع للكاسانى، ط مطبعة الإمام، 7/ 42، 43. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ط دار إحياء الكتب العربية، 4/ 330 مغنى المحتاج 3/ 368، كشاف القناع 4/ 66، 67، المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير ط مطبعة المنار بمصر ط1 1348هـ، 10/ 212 - 213. 7 - يراجع ذلك فى المراجع السابقة، ففيها تفصيل شاف لسائر أحكام القذف لمن أراد الاستزادة |
|
لغة: الرّمي البعيد، ولاعتبار الرمي فيه، قيل: «منزل قذف»، وبلد قذوف: بعيدة، وأستعير القذف للشتم والعيب، كما أستعير للرّمي، ومنه: «القذافة والقذيفة» : للمقلاع الذي يرمى به، وقولهم: «بين قاذف وحاذف»، أي: رام بالحصى وحاذف بالعصا.
والتقاذف: الترامي. ومنه الحديث: «كان عند عائشة- رضى الله عنها- قينتان تغنيان بما تقاذف فيه الأنصار من الأشعار يوم بعاث» [النهاية 4/ 29]، أي: تشاتمت. - ويطلق السب ويراد به القذف، وهو الرمي بالزنا في معرض التعبير كما يطلق القذف ويراد به السب. وهذا إذا ذكر كل منهما منفردا، فإذا ذكرا معا لم يدل أحدهما على الآخر، كما في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثمَّ يطرح في النار». [مسلم في البر والصلة 59] واصطلاحا: - جاء في «دستور العلماء» : أن القذف: الرمي بالزنا. - وفي «الاختيار» : رمى مخصوص، وهو الرمي بالزنا. ومنه الحديث: «إن هلال بن أمية قذف زوجته، أي: رماها بالزنا» [النهاية 4/ 29]. - قال ابن عرفة: «القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنى أو قطع نسب مسلم»، قال: «والأخص لإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرّا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم». - وفي «الإقناع» : الرمي بالزنا في معرض التعبير. - وفي «الروض المربع» : الرمي بزنا أو لواط. - وفي «معجم المغني» : هو الرمي بالزنا. «التوقيف ص 577، ودستور العلماء ص 64، والاختيار 3/ 280، وشرح حدود ابن عرفة ص 642، والإقناع 3/ 200، والروض المربع ص 490، ومعجم المغني 2/ 759». |