نتائج البحث عن (النّحر) 20 نتيجة

(النحرير) الْعَالم الحاذق فِي علمه (ج) نحارير
(النَّحْر) أَعلَى الصَّدْر وَيُقَال جلس فِي نحر فلَان قبالته وَمَا أقابله إِلَّا فِي نحر الشَّهْر أَوله وَجَاء فِي نحر الظهيرة حِين تبلغ الشَّمْس مُنْتَهَاهَا من الِارْتفَاع وَعِيد النَّحْر عيد الْأَضْحَى
النّحر:[في الانكليزية] Modification in prosody [ في الفرنسية] Modification en prosodie بالفتح وسكون الحاء المهملة عند أهل العروض عبارة عن طرح كلا من السببين وتاء المفعولات، فيبقى منها فقط لا، فيبدلونها ب «فع» التي هي الحرفان الأولان من الميزان.ويضع بعضهم بدلا من السبب الخفيف الباقي من الرّكن «فل» لأنّهما حرفا الميزان. «وفل» في اللغة العربية بمعنى: فلان يأتي، و «فع» غير مستعملة. ويقال للرّكن الذي وقع فيه النّحر:المنحور، كذا في عروض سيفي.
  • النحرير
النحرير: الْعَالم المتقن البليغ فِي الْعلم وَالْغَالِب عَلَيْهِ غَلَبَة تَامَّة كَأَنَّهُ ينْحَر الشَّيْء علما وَعَملا أَي مزاولة وتكرارا فَإِن الاتقان وَالْبُلُوغ إِلَى الْكَمَال لَا يحصل إِلَّا بهَا - وَقد يُقَال نحرت الْكتاب كَذَا علما أَي عَلمته حق الْعلم فَهُوَ مَأْخُوذ بِاعْتِبَار أصل اللُّغَة من النَّحْر يكون فِي اللبة كالذبح فِي الْحلق والمناسبة الْغَلَبَة.
أَيَّام النَّحْر: ثَلَاثَة أَيَّام من ذِي الْحجَّة الْعَاشِر وَالْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر.
النحرير: العالم المتقن، من نحر الأمور علما إذا أتقنها. كما يقال قتلها.
أيام النحر: ثلاثةُ أيام من ذي الحجة العاشر والحادي عشر والثني عشر منه.
النَّحْر: هو قطعُ عروق الإبل الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها، لأنه موضع منها لا لحم عليه، وما سوى ذلك من الحلق عليه لحم غليظ فالنحر أسفلُ من الذبح.
المقروء: عبد الرحمن النحرَاوي الأجهوري.
من مشايخه: عطية الأجهوري، والشيخ الحنفي وغيرهما.
وكلام العلماء فيه:
• عجائب الآثار: "خدم العلم وحضر فضلاء الوقت ودرس وتمهر في المعقول والمنقول. . . ودرس بالجامع الأزهر وأفاد الطلبة، وأخذ طريق الخلوتية عن الشيخ الحنفي ولقنه الأذكار وألبسه الخرقة والتاج وأجازه بالتلقين والتسليك، وكان يجيد حفظ القرآن بالقراءات ويلازم المبيت في ضريح الإمام الشافعي في كل ليلة سبت يقرأ مع الحفظة بطول الليل، وكان إنسانا متواضعا لا يرى لنفسه مقاما. يحمل طبق الخبز على رأسه ويذهب به إلى الفرّان ويعود به إلى عياله" أ. هـ.
• الأعلام: "مقرئ مصري، أظن نسبته إلى (النحارية) على غير قياس وهي قرية بمصر" أ. هـ.
وفاته: سنة (1210 هـ) عشر ومائتين وألف.
من مصنفاته: "النكات الحسان على شرح شيخ الإسلام لمقدمة تجويد القرآن" وهو حاشية على شرح زكريا لمقدمة الجزرية.

التَّعْرِيفُ:
1 - يَوْمُ النَّحْرِ مُصْطَلَحٌ مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إِلَيْهِ، وَلِتَعْرِيفِهِ يَلْزَمُ تَعْرِيفُ الْمُتَضَايِفَيْنِ (يَوْمٌ، وَنَحْرٌ) .
فَالْيَوْمُ فِي اللُّغَةِ: مِقْدَارُهُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.
وَقَدْ يُطْلِقُونَهُ عَلَى الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، وَمِنْهُ فِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (1) }} .
وَالْيَوْمُ مُذَكَّرٌ وَجَمْعُهُ أَيَّامٌ، وَتَأْنِيثُ الْجَمْعِ أَكْثَرُ؛ فَيُقَال: أَيَّامٌ مُبَارَكَةٌ وَشَرِيفَةٌ، وَالتَّذْكِيرُ عَلَى مَعْنَى الْحِينِ وَالزَّمَانِ.
قَال الْفَيُّومِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ: الْيَوْمُ أَوَّلُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: لَفْظُ الْيَوْمِ يُطْلَقُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ اتِّفَاقًا،
__________
(1) سورة المائدة / 3.
(2) لسان العرب، والمعجم الوسيط، والمصباح المنير.

وَعَلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ الْبَعْضِ، فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا، وَبِطَرِيقِ الْمَجَازِ عِنْدَ الأَْكْثَرِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لأَِنَّ حَمْل الْكَلاَمِ عَلَى الْمَجَازِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الاِشْتِرَاكِ.
وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْيَوْمَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالنَّهَارَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا، وَاللَّيْل لِلسَّوَادِ خَاصَّةً، وَهُوَ ضِدُّ النَّهَارِ. (1)
وَأَمَّا النَّحْرُ فَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الضَّرْبُ فِي النَّحْرِ وَهُوَ أَعْلَى الصَّدْرِ. وَالذَّبْحُ، يُقَال: نَحَرَ الْبَعِيرَ: طَعَنَهُ حَيْثُ يَبْدُو الْحُلْقُومُ عَلَى الصَّدْرِ. (2)
وَالنَّحْرُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فَرْيُ الأَْوْدَاجِ، وَمَحَلُّهُ آخِرُ الْحَلْقِ. (3)
وَيَوْمُ النَّحْرِ اصْطِلاَحًا: هُوَ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا يُنْحَرُ فِيهِ مِنَ الأَْضَاحِي وَالْهَدْيِ. (4)
أَمَّا أَيَّامُ النَّحْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُرَادِ مِنْهَا:
__________
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم الحنفي 3 / 298ـ 299.
(2) المعجم الوسيط والقاموس المحيط.
(3) الفتاوى الهندية 5 / 285.
(4) القاموس المحيط، والمجموع شرح المهذب للنووي 8 / 82.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ ثَلاَثَةٌ: يَوْمُ الْعِيدِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ. . . وَهُوَ قَوْل عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
قَال أَحْمَدُ: أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلاَثَةٌ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (1)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ هِيَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلاَثَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُل عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَكُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (2) .
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ. (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
يَوْمُ عَرَفَةَ:
2 - يَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ. (4)
__________
(1) البناية مع الهداية 9 / 136، والمغني لابن قدامة 8 / 638 ط الرياض، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 2، والفواكه الدواني 1 / 439 ـ 440.
(2) حديث: " كل عرفات موقف. . . أخرجه أحمد (4 / 82) وابن حبان (الاحسان 9 / 166) من حديث جبير بن مطعم.
(3) مغني المحتاج 1 / 504، 531، 4 / 287، والمغني لابن قدامة 3 / 638.
(4) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وقواعد الفقه.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَنَاسِكَ لِلْحَجِّ.

فَضْل يَوْمِ النَّحْرِ:
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِيَوْمِ النَّحْرِ فَضْلاً كَبِيرًا، لِمَا شُرِعَ فِيهِ مِنْ مَنَاسِكَ وَعِبَادَاتٍ، وَلِمَا يَحْفُل بِهِ مِنْ طَاعَاتٍ وَقُرُبَاتٍ، وَمِنْ فَضْل يَوْمِ النَّحْرِ أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ، وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَهُمْ بِيَوْمِ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (1) }} . لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَال: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ (2) .، وَلِمَا ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذَّنَا بِمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ السَّابِقَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. (3) ، وَوَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: يَوْمُ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ يَوْمُ
__________
(1) سورة التوبة / 2.
(2) حديث: " أن رسول الله ? وقف يوم النحر بين الجمرات. . . أخرجه أبو داود (2 / 483) من حديث ابن عمر، وصححه ابن القيم في زاد المعاد (1 / 55) .
(3) حديث: "
أن أبا بكر وعلياً أذنا بما جاء في الآية. . . أخرجه البخاري (الفتح 8 / 317) ومسلم (2 / 982) .

النَّحْرِ (1) ، وَقَالُوا: لأَِنَّ فِيهِ تَمَامَ الْحَجِّ وَمُعْظَمَ أَفْعَالِهِ. . مِنْ وُقُوفٍ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَدَفْعٍ مِنْهُ لِمِنًى، وَرَمْيٍ، وَنَحْرٍ، وَحَلْقٍ، وَطَوَافِ إِفَاضَةٍ، وَرُجُوعٍ لِمِنًى لِلْمَبِيتِ بِهَا، وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِثْلُهُ، وَلأَِنَّ الإِْعْلاَمَ - أَيِ الأَْذَانَ - الْمَذْكُورَ فِي الآْيَةِ كَانَ فِيهِ. (2)
وَقَال الْعَلاَّمَةُ نُوحٌ فِي رِسَالَتِهِ الْمُصَنَّفَةِ فِي تَحْقِيقِ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ: قِيل أَنَّهُ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَقِيل: يَوْمُ عَرَفَةَ جُمُعَةٌ أَوْ غَيْرُهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَلَيٌّ وَابْنُ أَبِي أَوْفَى، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقِيل: إِنَّهُ أَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا، وَهُوَ قَوْل مُجَاهِدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَقَال مُجَاهِدٌ: الْحَجُّ الأَْكْبَرُ الْقِرَانُ، وَالأَْصْغَرُ الإِْفْرَادُ.
وَقَال الزُّهْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ: الأَْكْبَرُ: الْحَجُّ، وَالأَْصْغَرُ الْعُمْرَةُ. (3)
__________
(1) حديث: " يوم الحج الأكبر يوم النحر. . . أخرجه الترمذي (3 / 282) من حديث علي ابن أبي طالب وذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي (4 / 30) أن في إسناده راويا ضعيفاً.
(2) الجامع للقرطبي 8 / 69 ـ 70، وفتح الباري 3 / 574، 576، 8 / 321، وعون المعبود 5 / 420، وفيض القدير 2 / 3، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 470، ومطالب أولي النهى 2 / 428، وكشاف القناع 2 / 504، والمغني 3 / 295، وزاد المعاد 1 / 54 ـ 55.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 254.

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَمِنْهُمْ أَبُو حَكِيمٍ إِبْرَاهِيمُ النَّهْرَوَانِيُّ إِلَى أَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ أَفْضَل الأَْيَّامِ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الأَْظْهَرُ. (1)
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَل عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَل عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِل اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْل الأَْرْضِ أَهْل السَّمَاءِ فَيَقُول: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ، جَاؤُوا مِنْ كُل فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يَرَ يَوْمًا أَكْثَرَ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ (2) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ، أَنَّ أَفْضَلِيَّةَ الأَْيَّامِ عِنْدَهُمْ مُرَتَّبَةٌ
__________
(1) النكت والفوائد السنية 1 / 170 ـ 171، والإنصاف 3 / 357، وكشاف القناع 2 / 346، والفروع 3 / 144 ـ 145، وتحفة المحتاج وحواشيه 2 / 405، ومغني المحتاج 1 / 497، وحاشية الجمل 2 / 3، والزرقاني على الموطأ 1 / 223.
(2) حديث: "
ما من يوم أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. أخرجه ابن حبان (الاحسان 9 / 164) .

هَكَذَا: يَوْمُ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ عِيدِ الْفِطْرِ. (1)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ - وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَل الأَْيَّامِ، لأَِنَّ لَيْلَتَهَا أَفْضَل اللَّيَالِي لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا هُوَ أَفْضَل الأَْيَّامِ. (2)
فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (3) .، وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: سَيِّدُ الأَْيَّامِ يُومُ الْجُمُعَةِ (4) .
وَجَمَعَ الزَّرْقَانِيُّ بَيْنَ الآْثَارِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَفْضَلِيَّةِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَال: يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَل أَيَّامِ السَّنَةِ، وَيَوْمُ الْجُمُعَةَ أَفْضَل أَيَّامِ الأُْسْبُوعِ (5) ، وَذَكَرَ الْبُجَيْرِمِيُّ نَحْوَهُ. (6)
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَمِنْهُمْ تَقِيُّ الدِّينِ
__________
(1) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج 2 / 405.
(2) النكت والفوائد السنية 1 / 170، والفروع 3 / 145، والزرقاني على الموطأ 1 / 223.
(3) حديث: " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: أخرجه مسلم (2 / 223) .
(4) حديث: "
سيد الأيام يوم الجمعة. . " أخرجه ابن خزيمة (3 / 115) وأعله بالانقطاع بين أبي هريرة والراوي عنه.
(5) الزرقاني على الموطأ 1 / 223.
(6) حاشية البجيرمي على الخطيب 2 / 161.

ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَجَدُّهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَفْضَل أَيَّامِ الأُْسْبُوعِ، وَلَكِنْ يَوْمُ النَّحْرِ أَفْضَل أَيَّامِ الْعَامِ. (1)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرْطٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الأَْيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ (2) ، وَلأَِنَّهُ هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ. (3)
وَرَجَّحَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَقَال: هُوَ الصَّوَابُ. (4)

دُخُول يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول يَوْمِ النَّحْرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَا أَبِي يُوسُفَ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَدْخُل فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَمَّا لَيْلَةُ النَّحْرِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَدْخُل فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ أَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْسَتْ
__________
(1) الإنصاف 3 / 357، وكشاف القناع 2 / 346، والنكت والفواكه السنية على المحرر في الفقه 1 / 170.
(2) حديث: "
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. . . أخرجه أبو داود (2 / 370) والحاكم (4 / 221) وصححه الحاكم.
(3) زاد المعاد 1 / 54 ط الرسالة.
(4) زاد المعاد 1 / 55.

مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ لأَِنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلأَْيَّامِ وَيَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَصِحُّ فِيهِ الإِْحْرَامُ، فَكَذَا لَيْلَتُهُ.
وَاخْتَارَ الآْجُرِّيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ آخِرَ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ. (1)
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ هُبَيْرَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ مِنْ شَوَّالٍ إِلَى آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.
بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ هَذَا الزَّمَنِ وَقْتٌ لِجَوَازِ الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَهُوَ مَا يَسَعُهُ مَعَ الْوُقُوفِ مِنْ شَوَّالٍ لِفَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَبَعْضُهُ وَقْتٌ لِجَوَازِ التَّحَلُّل وَهُوَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لآِخِرِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَ هَذَا الزَّمَنِ وَقْتٌ لِجَوَازِ الإِْحْرَامِ، وَلاَ وَقْتٌ لِجَوَازِ التَّحَلُّل فَقَطْ. (2)
فَالْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لإِِنْشَاءِ الإِْحْرَامِ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ وَيَمْتَدُّ لِقُرْبِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلتَّحَلُّل مِنَ الإِْحْرَامِ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لآِخِرِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ. (3)
(ر: أَشْهُرُ الْحَجِّ ف 1، وَإِحْرَام ف 33) .

الأَْكْل يَوْمُ النَّحْرِ:
6 - مُصَلِّي صَلاَةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَخْلُو: إِمَّا
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 150، والإنصاف 3 / 431، ومغني المحتاج 1 / 471، والزرقاني 2 / 249 وجواهر الإكليل 1 / 168.
(2) الزرقاني 2 / 249، وجواهر الإكليل 1 / 168، والإنصاف 3 / 431.
(3) جواهر الإكليل 1 / 168.

أَنْ تَكُونَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَإِمَّا أَنْ لاَ تَكُونَ.
فَمَنْ كَانَتْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ تَأْخِيرُ الْفِطْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الأَْكْل لِيُفْطِرَ عَلَى كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَْضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ (1) ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَلاَ يَأْكُل يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ (2) ، وَلأَِنَّ فِي الأَْضْحَى شُرِعَتِ الأُْضْحِيَّةُ وَالأَْكْل مِنْهَا فَاسْتُحِبَّ أَنَّ يَكُونَ الْفِطْرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، وَلأَِنَّ النَّاسَ أَضْيَافُ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْيَوْمِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ أَكَلُهُمْ مِنْ لُحُومِ الأَْضَاحِي الَّتِي هِيَ ضِيَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَلأَِنَّ الصَّدَقَةَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْل الصَّلاَةِ فَاسْتُحِبَّ لِلْمُتَصَدِّقِ الأَْكْل قَبْل صَلاَةِ عِيدِ الْفِطْرِ لِيُشَارِكَ الْمَسَاكِينَ، وَالصَّدَقَةُ فِي عِيدِ النَّحْرِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الصَّلاَةِ مِنَ الأُْضْحِيَّةِ فَاسْتُحِبَّ مُوَافَقَةُ الْمَسَاكِينِ فِي الأَْكْل مِنْهَا، وَلأَِنَّ مَا قَبْل يَوْمِ الْفِطْرِ يَحْرُمُ الأَْكْل فَنُدِبَ الأَْكْل فِيهِ قَبْل صَلاَةِ الْعِيدِ لِيَتَمَيَّزَ عَمَّا قَبْلَهُ. . وَفِي يَوْمِ الأَْضْحَى لاَ يَحْرُمُ الأَْكْل قَبْلَهُ فَأُخِّرَ. . لِيَتَمَيَّزَ كُلٌّ مِنْهُمَا.
وَالأَْوْلَى لِلْمُضَحِّي أَنْ يَأْكُل مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ
__________
(1) حديث: " كان النبي ? لا يخرج يوم الفطر. . . أخرجه الترمذي (2 / 426) ، ونقل ابن حجر في التلخيص (2 / 198 ـ علمية) عن ابن القطاح أنه صححه.
(2) رواية: "
ولا يأكل يوم النحر حتى يذع أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (3م283) .

لِحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُل مِنْ كَبِدِ أُضْحَيَّتِهِ (1) وَلأَِنَّ الْكَبِدَ أَسْرَعُ تَنَاوُلاً مِنْ غَيْرِهِ.
وَأَمَّا مَنْ لاَ يُضَحِّي فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ اطْلاَقِ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ) أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْضًا تَأْخِيرُ الأَْكْل.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي خُيِّرَ بَيْنَ الأَْكْل قَبْل الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا. (2) لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَكَانَ لاَ يَأْكُل يَوْمَ النَّحْرِ شَيْئًا حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُل مِنْ أُضْحِيَّتِهِ (3) . وَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَبْحٌ لَمْ يُبَال أَنْ يَأْكُل.

صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
__________
(1)
حديث: " أنه كان يأكل من كبد أضحيته. . . " أخرجه البيهقي في السنن (3 / 283) ، وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (3 / 86) تضعيف أحد رواته.
(2) الدر المختار ورد المحتار 1 / 562، والزرقاني 2 / 75، والدسوقي 1 / 399، والفواكه الدواني 1 / 322، والخرشي 3 / 38، ومغني المحتاج 1 / 313، 4 / 290، والمجموع شرح المهذب 5 / 6، والمغني لابن قدامة 2 / 371 ـ 372، وحاشية الجمل 2 / 100، كشاف القناع 2 / 51، ومطالب أولي النهى 1 / 796.
(3) حديث بريدة: " كان النبي ? لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم أخرجه الدارقطني (2 / 45) .

وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مَا نُقِل عَنِ الْبُرْهَانِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ وَصَوْمِ أَيَّامِ الْفِطْرِ وَالتَّشْرِيقِ لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَزْهَرَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَْضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْل الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَال: "
إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِن صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآْخَرُ فَيَوْمُ تَأْكُلُونَ مِن نُسُكِكُمْ (1) .
وَلِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: " وَذِكْرِ اللَّهِ " (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ لِلإِْعْرَاضِ عَنْ ضِيَافَةِ اللَّهِ وَمُخَالَفَةِ الأَْمْرِ. (3)
__________
(1) حديث أبي عبيد: "
أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. . . أخرجه البخاري (الفتح 4 / 24) ومسلم (2 / 799) والسياق للبخاري.
(2) حديث: " أيام التشريق أيام أكل وشرب. . . بروايتيه أخرجه مسلم (2 / 800) .
(3) بدائع الصنائع 2 / 79، والفتاوى الهندية 1 / 201، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 351 ط دار الإيمان، والقوانين الفقهية ص 78، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 2 / 339، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 60، ومغني المحتاج 1 / 433، وروضة الطالبين 2 / 366 و 3 / 311، والمدونة الكبرى 1 / 234، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 360، وكشاف القناع 2 / 342، ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ص 486 (دار ابن كثير ـ دمشق) ، والمغني لابن قدامة 3 / 163 ـ 164، 151، 152، والإنصاف 3 / 351.

8 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِجْزَائِهِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ عَنْ فَرْضٍ وَلاَ نَفْلٍ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لاَ تَصُومُوا هَذِهِ الأَْيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ (1) . وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: يُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَإِنْ صَامَ فِيهَا كَانَ صَائِمًا عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْل أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِذَا كَانَ الصَّائِمُ صَامَهُ عَنْ فَرْضٍ. (2)
9 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ. . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
__________
(1)
حديث ابن عباس: "
ألا تصوموا في هذه الأيام. . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11 / 232) وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 203) .
(2) المراجع السابقة.

وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى سَلاَمَةِ الْمُوجِبِ عَنْ شُبْهَةِ الْحُرْمَةِ، وَالصَّوْمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَرَامٌ فَلاَ يَجِبُ شَيْءٌ.
وَنُقِل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ. (1)

نَذْرُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ:
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَلُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ، حَسَبَ تَفْصِيلٍ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْم ف 20، نَذْر ف 16) .

إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عِيدِ الأَْضْحَى:
11 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عِيدِ الأَْضْحَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (إِحْيَاءُ اللَّيْل ف 11، عِيد ف 5) .

خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ:
12 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ فِي الْحَجِّ خُطَبًا يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ هَذِهِ الْخُطَبِ
__________
(1) بدائع الصنائع 2 / 79 والفتاوى الهندية 1 / 201 وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 339 وحاشية الحططاوي على مراقي الفلاح ص 351.

وَمَوَاطِنِهَا؛ وَمِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لاَ تَكُونُ فِيهِ خُطْبَةٌ، لأَِنَّ الْخُطْبَةَ تُسَنُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ فَلَمْ تُسُنَّ فِيهِ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ ثَلاَثُ خُطَبٍ، أَوَّلُهَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَبْل يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَالثَّانِيَةُ بِعَرَفَاتِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَالثَّالِثَةُ بِمِنًى فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ، فَيَفْصِل بَيْنَ كُل خُطْبَتَيْنِ بِيَوْمٍ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ مُتَوَلِّيَ أَمْرِ الْحَجِّ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ مِنْ نَحْرٍ وَطَوَافٍ وَرَمْيٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ. . . (1) يَعْنِي بِمِنًى.
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ تَكْثُرُ فِيهِ أَفْعَال الْحَجِّ مِنْ رَمْيٍ وَنَحْرٍ وَطَوَافٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ مِنْ أَفْعَال الْحَجِّ مَا فِيهِ، وَيُحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ أَحْكَامَ هَذِهِ الأَْفْعَالِ، فَاحْتِيجَ إِلَى الْخُطْبَةِ مِنْ أَجْلِهِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ.
قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ لِكُل أَحَدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ حُضُورُ هَذِهِ الْخُطْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ
__________
(1) حديث: " أن النبي ? خطب الناس يوم النحر. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 573) .

لَهُمْ وَلِلإِْمَامِ الاِغْتِسَال لَهَا، وَالتَّطَيُّبُ لَهَا إِنْ كَانَ قَدْ تَحَلَّل التَّحَلُّلَيْنِ أَوِ الأَْوَّل مِنْهُمَا.
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي وَقْتِهَا.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا فِي ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ، لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا؛ وَمِنْهَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى، حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى، عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ (1) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ وَقْتَ هَذِهِ الْخُطْبَةِ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ. (2)

أَعْمَال الْحَاجِّ وَغَيْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ:
يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَكْثَرِ الأَْيَّامِ اسْتِزَادَةً مِنَ
__________
(1) حديث رافع بن عمرو المزني: "
رأيت رسول الله ? يخطب الناس بمنى. . أخرجه أبو داود (2 / 489) ، وحسن إسناده النووي في المجموع (8 / 90) .
(2) الدر المختار ورد المحتار 2 / 173، والفتاوى الهندية 1 / 227، ومراقي الفلاح ص 145، والفواكه الدواني 1 / 420، والقوانين الفقهية 89 / 90 (دار القلم ـ بيروت ـ لبنان) ، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 3 / 574 ـ 577، والمجموع شرح المهذب 8 / 89، 218 ـ 219، وتحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي 4 / 130، وكشاف القناع عن متن الإقناع 2 / 504 (مكتبة النصر الحديثة ـ الرياض) ، والمغني 3 / 445 ـ 446، والمبدع 3 / 246، ومعونة أولي النهى 3 / 456.

الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ. . لِلْحَاجِّ وَلِغَيْرِهِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

أَوَّلاً: أَعْمَال الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:
13 - يَوْمُ النَّحْرِ أَكْثَرُ أَيَّامِ الْحَجِّ عَمَلاً بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ؛ فَفِيهِ الأَْعْمَال التَّالِيَةُ:

أ - الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ:
يَكُونُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ مُسْتَحَبًّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ فِي الأَْشْهَرِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَسُنَّةً فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَهُ.
وَيَرَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ لاَ مِنْ سُنَنِهِ. (1)
(ر: مُزْدَلِفَة ف 8 - 10) .
ثُمَّ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنًى لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ " (2)
(ر: حَجّ ف 44) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 148، وبدائع الصنائع 2 / 136، والمغني 3 / 423، ومطالب أولي النهى 2 / 417، والزرقاني 2 / 276، وجواهر الأكليل 1 / 160، 181، ومغني المحتاج 1 / 503، والمجموع 8 / 151.
(2) أثر عمر: " إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع. . أخرجه البخاري (الفتح 7 / 148) .

ب - الرَّمْيُ:
يَجِبُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَيَرَى عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (1)
(ر: رَمْي ف 6 - 8، حَجّ ف 61) .

ج - النَّحْرُ:
نَحْرُ الْهَدْيِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مُتَطَوَّعًا بِهِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل بِوَقْتِ النَّحْرِ وَسَائِرِ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِنَحْرِ الْهَدَايَا وَالأَْضَاحِي يُنْظَرُ (حَجّ ف 38، 44 - 45، نَحْر ف 5 - 7) .

د - الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ نُسُكًا فِي الْحَجِّ أَوْ إِطْلاَقًا مِنْ مَحْظُورٍ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِالإِْحْرَامِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى
__________
(1) بداية المجتهد 1 / 354، وحاشية الدسوقي 2 / 21، ومواهب الجليل 3 / 9.

أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِطْلاَقٌ مِنْ مَحْظُورٍ لاَ شَيْءَ فِي تَرْكِهِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِكَوْنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ مِنَ النُّسُكِ فِي اعْتِبَارِ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَوْ أَرْكَانِهِ، فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ) أَنَّهُ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (1)
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إِلَيْهِ.
وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى تَأْخِيرِ الْحَلْقِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَجّ ف 67، حَلْق ف 8، تَحَلُّل ف 3) .

هـ - طَوَافُ الزِّيَارَةِ:
طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَالأَْفْضَل عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَدَاؤُهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل الْمُتَعَلِّقَةِ فِي شُرُوطِ طَوَافِ
__________
(1) فتح القدير 2 / 488، وحاشية الدسوقي 2 / 47، ومعونة أولي النهى 3 / 453، والمغني 3 / 435 ـ 436، والمجموع 8 / 205، ومغني المحتاج 1 / 502، 513، والمجموع 8 / 205، ومغني المحتاج 1 / 502، 513، وروضة الطالبين 3 / 101.

الزِّيَارَةِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى تَأْخِيرِهِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ يُنْظَرُ (حَجّ ف 52 - 55) .

و التَّرْتِيبُ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ.
فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا اتِّبَاعًا لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِسُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَمَا سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَال: افْعَل وَلاَ حَرَجَ (1) .
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذِهِ الأَْعْمَال يُنْظَرُ (حَجّ ف 84 - 85) .

ثَانِيًا: أَعْمَال غَيْرِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:
14 - نَظَرًا لأَِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ عِيدِ الأَْضْحَى فَإِنَّهُ تُشْرَعُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَعْمَالٌ. . مِنْهَا:

أ - التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ: الَّذِي لاَ يَكُونُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَقِبَهَا، كَالتَّكْبِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى صَلاَةِ الْعِيدِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى إِحْرَامِ الإِْمَامِ بِالصَّلاَةِ.
__________
(1) حديث عبد الله بن عمر: "
فما سئل رسول الله ? يومئذ عن شيء. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 569) ، ومسلم (2 / 948) .

وَفيه تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَكْبِير ف 14، وَصَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 11،12،13) .

ب - صَلاَةُ عِيدِ الأَْضْحَى: وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَفِي حُكْمِهَا وَفِي شُرُوطِهَا وَمَكَانِهَا وَوَقْتِ أَدَائِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف 2، 17) .

ج - الأُْضْحِيَّةُ: وَهِيَ مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيَّامَ النَّحْرِ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إِجْمَاعًا، وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَأَبُو يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَرَبِيعَةُ أَنَّ الأُْضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ. (1)

(ر: أُضْحِيَّة ف 16) . د - التَّزَاوُرُ يَوْمَ الْعِيدِ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْعِيدِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 7) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 291 ـ 292، والمبدع 3 / 297.

هـ - وَعْظُ الإِْمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ مُسْتَحَبٌّ: لِتَعْلِيمِهِنَّ وَتَذْكِيرِهِنَّ بِمَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ أَوْ يُشْرَعُ لَهُنَّ إِذَا أُمِنَتِ الْفِتْنَةُ.
وَانْفَرَدَ عَطَاءٌ بِالْقَوْل بِوُجُوبِهِ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 10) .
والتَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ: وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ.
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَهْنِئَة ف 10) .

ز - الْغُسْل وَالتَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ الْمُبَاحُ يَوْمَ الْعِيدِ: وَقَدْ قَال الْفُقَهَاءُ بِاسْتِحْبَابِ كُل ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 5) .

ح - اللَّعِبُ وَالْغِنَاءُ إِذَا سَلِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: مَشْرُوعٌ يَوْمَ الْعِيدِ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِيد ف 8) .

الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ:
15 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
__________
(1) عمدة القارئ 6 / 267، 271.

الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ. (1)
(ر: عُمْرَة ف 15، إِحْرَام 37، 38) .

ذَبْحُ الْهَدْيِ يَوْمَ النَّحْرِ:
16 اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَبْحِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالتَّطَوُّعِ وَالْمَنْذُورِ وَالإِْحْصَارِ وَالْجِنَايَاتِ أَيَّامَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُصْطَلَحِ هَدْي ف 34 37، وَإِحْصَار ف 40) .
__________
(1) تبيين الحقائق 2 / 76، والمبدع 3 / 115.

الباب الحادي عشر أعمال يوم النحر بمنى

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: معنى رمي الجمار
الجمار: جمع جمرة، وهي الحجار الصغار، وتطلق على المواضع التي يرمي فيها حصيات الجمار في مني، إما لأنها ترمى بالجمار، وإما لأنها مجمع الحصى التي يرمى بها، وإما لاجتماع الحجيج عندها (¬1) (¬2).
ورمي الجمار في عرف الشرع: القذف بالحصى في زمان مخصوص، ومكان مخصوص، وعدد مخصوص (¬3).
¬_________
(¬1) قال الشنقيطي: (اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي منه الجمرة، فقال بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة، وسميت الجمرة التي هي موضع الرمي بذلك، لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى، وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه، وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى التجمع، تقول العرب: تجمر القوم، إذا اجتمعوا، وانضم بعضهم إلى بعض، وعلى هذا فاشتقاق الجمرة: من التجمر بمعنى التجمع; لاجتماع الحجيج عندها يرمونها، وقيل: لأن الحصى يتجمع فيها) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (باختصار 4/ 466، 467)، وينظر: ((لسان العرب)) (4/ 144).
(¬2) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (مادة: جمر)، ((فتح الباري)) لابن حجر (مادة: جمر).
(¬3) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 137).

المبحث السادس الرمي يوم النحر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: الرمي يوم النحر
لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي)) (¬1).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع ابن المنذر (¬2)، وابن عبدالبر (¬3).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (1218)
(¬2) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. الإجماع لابن المنذر) (ص: 58).
(¬3) قال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم جمرة العقبة) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (7/ 268).

المبحث السابع زمن الرمي يوم النحر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السابع: زمن الرمي يوم النحر
يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة النحر، ويسن أن يكون بعد طلوع الشمس (¬1)، وهذا مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختاره ابن باز (¬4) (¬5).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) (¬6).
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أَرْسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمتْ الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت)) (¬7)
وجه الاستدلال: أن هذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة (¬8).
3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة، أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، أحب إلي من مفروح به)) (¬9).
4 - عن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: ((دخلنا مع أسماء من جمع لما غاب القمر، وأتينا منى ورمينا وصلت الصبح في دارها، فقلت يا هنتاه رمينا قبل الفجر، فقالت: هكذا كنا نفعل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (¬10).
5 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أنه كان يقدِّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم)) رواه البخاري ومسلم (¬11)
ثانياً: أن النصوص علقت الرمي بما قبل الفجر، وهو تعبير صالح لجميع الليل، فجعل النصف ضابطاً له؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبل النصف (¬12).
ثالثاً: أن ما بعد نصف الليل من توابع النهار المستقبل، فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهار المستقبل (¬13).
رابعاً: أنه وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي، كبعد طلوع الشمس (¬14).
¬_________
(¬1) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 58). وقال أيضاً: (أجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه) ((المجموع)) للنووي (8/ 181). وقال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم. وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم جمرة العقبة وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ذلك مستحسنا له) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (7/ 268). وقال ابن قدامة: (كان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع، وكان أولى) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 382).
(¬2) ((المجموع)) للنووي (8/ 180)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) الرملي (3/ 302)
(¬3) قال ابن قدامة: (لرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس ... وأما وقت الجواز، فأوله نصف الليل من ليلة النحر) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 381، 382)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 584).
(¬4) قال ابن باز: (الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ للضعفة وغيرهم، ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ((لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس))). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 143، 17/ 295، 296).
(¬5) وهو قول أسماء بنت أبى بكر, وابن أبى مليكة, وعكرمة بن خالد, وعطاء, وابن أبي ليلى. ((المغني)) لابن قدامة (3/ 382)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (72/ 314).
(¬6) رواه مسلم (1218)
(¬7) رواه أبو داود (1942)، والدارقطني (2/ 276)، والحاكم (1/ 641)، والبيهقي (5/ 133) (9846). أورده ابن حزم في ((حجة الوداع)) (184): وهو عنده إسناده متصل صحيح وقال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (265): رجاله رجال مسلم، وصحح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/ 250)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (215): (إسناده على شرط مسلم)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ 146)، والعظيم آبادي في ((عون المعبود)) (5/ 219): رجاله رجال الصحيح ..
(¬8) ((مجلة البحوث الإسلامية)) (5/ 23)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/ 156).
(¬9) رواه البخاري (1681)، ومسلم (1290)
(¬10) رواه البخاري (1679)، ومسلم (1291)
(¬11) رواه البخاري (1676)، ومسلم (1295)
(¬12) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/ 157).
(¬13) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 185).
(¬14) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 382).

حكم من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:
عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه. متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6706) واللفظ له، ومسلم برقم (1139).

النحر في أعداء في أعمدة البحر

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النحر، في أعداء في أعمدة البحر
لأبي العباس: أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن أبي حجلة التلمساني.
المتوفى: سنة 776، ست وسبعين وسبعمائة.
ثلاثة أيام من ذي الحجة: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر.
- وعرّفت أيضا بأنها ثلاثة: العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، وذلك هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، لما روى عن عمر، وعلىّ وابن عباس، وابن عمر وأنس، وأبى هريرة (رضى الله تعالى عنهم) أنهم قالوا:
«أيّام النّحر ثلاثة».
وذهب الشافعية: إلى أن أيام النحر أربعة: يوم النحر، وأيام التشريق، لما روى جبير بن مطعم (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «وكل أيام التشريق ذبح» [أحمد 4/ 82].
وقد روى ذلك عن علىّ (رضى الله عنه)، وبه قال عطاء، والحسن، والأوزاعي، وابن المنذر (رضى الله عنهم).
«شرح منتهى الإرادات 2/ 80، ودستور العلماء 1/ 412، والموسوعة الفقهية 7/ 320، 321».

لغة: موضع القلادة، ويطلق على الطعن في لبة الحيوان، يقال: «نحر البعير ينحره نحرا»، فالعقر أعم من النحر.
ومنه الانتحار، ويطلق على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت.
واصطلاحا: ضرب الإبل بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها، وصدرها، وهو مستحب في ذكاة الإبل، ويجوز ذبحها، وقيل: هو فرى الأوداج، وقطع كل الحلقوم، ومحله من أسفل الحلقوم.
«معجم المغني 2/ 951، 952، وانظر المغني لابن قدامة (7760)، والموسوعة الفقهية 6/ 281، 28/ 113، 30/ 257».

اليَّوْمُ العَاشِرُ مِنْ شَهْرِ ذِيْ الحِجَّةِ، وهو يَوْمُ الْعِيدِ الْأَكْبَرِ
Day of Sacrifice: The tenth day of the month of Dhul-Hijjah. It is the day of Eid al-Adha.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت