المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(الْوَاجِب) (فِي عرف الْفُقَهَاء) مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة الْعَدَم كَخَبَر الْوَاحِد وَهُوَ مَا يُثَاب بِفِعْلِهِ ويعاقب على تَركه لَوْلَا الْعذر حَتَّى يضلل جاحده وَلَا يكفر بِهِو (وَاجِب الْوُجُود) هُوَ الَّذِي يكون وجوده من ذَاته وَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء أصلا وَهُوَ الله عز وَجل
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
تعلقات علم الْوَاجِب تَعَالَى: نَوْعَانِ: أَحدهمَا: قديمَة. وَالثَّانِي: حَادِثَة وَالَّتِي قديمَة غير متناهية بِالْفِعْلِ وَالَّتِي حَادِثَة متناهية بِالْفِعْلِ ومتعلقات الْقَدِيمَة أَمْرَانِ: أَحدهمَا: الأزليات الْغَيْر المتناهية كالإعدام والماهيات الْكُلية من الممكنات والممتنعات. وَثَانِيهمَا: الهويات والشخصيات الَّتِي ستوجد فِي مَا لَا يزَال أَي فِي الْحَال والاستقبال أَي من غير أَن يكون مُقَيّدا بِالزَّمَانِ بل على وَجه كلي كَمَا يتَعَلَّق بالأمور الْكُلية الْغَيْر المتجددة وَلما كَانَت هَذِه المتعلقات غير متناهية صَارَت تعلقات الْعلم بهَا أَيْضا غير متناهية ضَرُورَة استلزام لَا تناهي المتعلقات لَا تناهي التعلقات فَإِن قيل: اللاتناهي بَاطِل بالبراهين المبينة فِي كتب الْمَعْقُول وَالْكَلَام قُلْنَا إِن سلمنَا تِلْكَ الْبَرَاهِين فَلَا تدل إِلَّا على بطلَان لَا تناهي الموجودات الخارجية دون العلمية. وَأما متعلقات التعلقات الْحَادِثَة المتناهية فَهِيَ لَيست إِلَّا المتجددات المتناهية أَي الَّتِي حصل لَهَا الْوُجُود الْآن أَو قبل. وَهَذِه التعلقات حَادِثَة متناهية بِالْفِعْلِ ضَرُورَة حُدُوث متعلقاتها وتناهيها سَوَاء كَانَت مجتمعة أَو متعاقبة فِي الْوُجُود لِأَن كل مَوْجُود متناه وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهَا متناهية بِالْفِعْلِ لِأَن تِلْكَ التعلقات وَكَذَا متعلقاتها غير متناهية بِالْقُوَّةِ بِمَعْنى أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي إِلَى حد لَا يتَصَوَّر فَوْقه تعلق آخر أَو مُتَعَلق آخر.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
أما الْوَاجِبَات: فَهِيَ القضايا الَّتِي يحكم الْعقل بِوُجُوب وجود موضوعاتها فِي الْخَارِج مثل الصَّانِع مَوْجُود والصانع قديم.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْوَاجِب: عِنْد الْفُقَهَاء مَا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي ظَنِّي فِيهِ شُبْهَة سَوَاء كَانَ منزلا أَو غَيره. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَالْعِقَاب بِالتّرْكِ عمدا وَعدم الْكفْر بالإنكار وَهَذَا وَاجِب الْعَمَل فَهُوَ اسْم لما لزم علينا بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُور وَقد يُطلق الْوَاجِب على الْفَرْض كَمَا لَا يخفى على من طالع كتب الْفِقْه.وَأما الْوَاجِب عِنْد الْمُتَكَلِّمين والحكماء فَهُوَ الْمَوْجُود الَّذِي يمْتَنع عَدمه فَإِن كَانَ وجوده لذاته أَي لَا يكون مُحْتَاجا فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الواجب: لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته، فإن كان وجوب الوجود لا لذاته يسمى واجبا لغيره، كذا قرره ابن الكمال. وقال الراغب: الوجوب الثبوت، والواجب يقال على أوجه، يقال في مقابلة الممكن وهو الحاصل الذي قدر كونه مرتفعا حصل بحال نحو وجود الواحد مع وجود الاثنين. الثاني يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان: واجب من جهة الشرع كوجوب معرفة الوحدانية والنبوة، وواجب من جهة الشرع كوجوب العبادة الموظفة. وقال بعضهم: الواجب يقال على وجهين أحدهما اللازم الوجوب الذي لا يصح أن يكون موجودا كقولنا "الله واجب وجوده". الثاني بمعنى أن حقه أن يوجد وقول الفقهاء الواجب ما إذا لم يفعل يستحق تاركه العقاب، وصف له بشيء عارض ويجري مجرى من يقول الإنسان إذا مشى مشى برجليه.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
الخلاف الواجب:خلاف النص والرواية، وهو الذي لا يجوز الإخلال به عند المشافهة، ويكون في القراءات والروايات والطرق، وأكثر الخلافيات عن القراء من هذا القبيل.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
الوقف الواجب:الوجوب الأدائي، وهو ما يتأكد استحباب الوقف عليه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل لأوهَمَ معنى غيرَ المراد، ويُعَبَّر عنه بـ (الوقف اللازم)، وليس معناه الواجب عند الفقهاء الذي يُعاقب على تركه، وعلامته في أكثر المصاحف المشرقية المتداولة الآن (م) أي الوقف لازم.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
المد الواجب
انظر: المد المتصل. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
إثبات الواجب
رسالة. يأتي في: الراء، مع شروحها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب
رسالة. على: مقدمة، وثلاثة مطالب، ووصية. للمولى، الفاضل، أبي الخير: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده. المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. أوله: (الحمد لله واجب الوجود... الخ). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تفطين الواجب، في الرد على ابن الحاجب
لأبي إسحاق: إبراهيم بن أحمد الجزري، الأنصاري. المتوفى: سنة... |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الوَاجِب: مَا اقْتَضَت ذَاته وجوده فِي الْخَارِج.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الوَاجِب: مَا يذم تَاركه قصدا مُطلقًا، وَقيل: مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل غير قَطْعِيّ، وَقيل: مَا يجب عملا لَا اعتقادا، وَلَا علما، وَقيل: فرض بِدَلِيل فِيهِ نوع شكّ، وَقيل: مَا لَا يسع تَركه، وَيلْحق الْإِثْم بِتَرْكِهِ.
|
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هو ما وجب إدغامه عند كل القراء بلا استثناء. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
|
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
1 - تدغم اللام الساكنة في الراء نحو: بَلْ رَبُّكُمْ [الأنبياء: 56] وَقُلْ رَبِّ [الإسراء: 24]، ويستثنى من هذه القاعدة سكتة حفص من طريق الشاطبية في بَلْ رانَ [المطففين: 14] فلا يتأتى مع السكت غير الإظهار. 2 - تدغم النون الساكنة والتنوين في [اللام والراء والميم والواو والياء] نحو: مِنْ لَدُنْهُ [النساء: 40]، مِنْ رَبِّهِمْ [البقرة: 5]، مِنْ وَلِيٍّ [البقرة: 107]، مِنْ مالِ اللَّهِ [النور: 33]، مَنْ يَعْمَلْ [النساء: 123]. ويستثنى من هذه القاعدة سكتة حفص من طريق الشاطبية، في: مَنْ راقٍ [القيامة: 27]. 3 - كل الإدغام الشمسي من المتقارب إلا اللام فإنها من المتماثل. 4 - إدغام القاف الساكنة في الكاف، نحو: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ [المرسلات: 20]. |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
1 - تدغم الذال الساكنة من إِذْ في الظاء في موضعين، هما: إِذْ ظَلَمْتُمْ [الزخرف: 39]، إِذْ ظَلَمُوا [النساء: 64]. 2 - تدغم الدال الساكنة في التاء، نحو: قَدْ تَبَيَّنَ [البقرة: 256] حَصَدْتُمْ [يوسف: 47] رُدِدْتُ [الكهف: 36]. 3 - تدغم تاء التأنيث الساكنة في: الدال: في موضعين، هما: أَثْقَلَتْ دَعَوَا [الأعراف: 189] أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما [يونس: 89]. الطاء: نحو: فَآمَنَتْ طائِفَةٌ [الصف: 14] وَقالَتْ طائِفَةٌ [آل عمران: 72]. 3 - تدغم الطاء في التاء، نحو: بَسَطْتَ [المائدة: 28] أَحَطْتُ [النمل: 22] فَرَّطْتُمْ [يوسف: 80]، والإدغام هنا ناقص. (راجعه في موضعه). |
|
في الفرنسية/ Necessaire
في الانكليزية/ Necessary في اللاتينية/ Necessarius الواجب ما تقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، أو ما يستغني في وجوده الفعلي عن غيره. وهو مرادف للضروري، الّا أنه يطلق في بعض الأحايين على ما هو أخص من الضروري، كما في قول ابن سينا: ان الواجب والممتنع متفقان في معنى الضرورة، فذاك ضروري في الوجود، وذا ضروري في العدم (النجاة 29). والواجب الوجود ( Etre necessaire) هو الذي يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلىشيء أصلا (تعريفات الجرجاني). قال ابن سينا: الموجود الواجب الوجود هو: الذي لا يمكن ان يكون وجوده من غيره، أو يكون وجود لسواه الا فائضا عن وجوده رسالة الحدود، ص 79 من تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات)، وقال ايضا: ان الواجب الوجود هو الموجود الذي، متى فرض غير موجود، عرض منه محال، وان الممكن الوجود هو الذي، متى فرض غير موجود، أو موجودا، ل يعرض منه محال، والواجب الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه، أي لا في وجوده، ولا في عدمه (النجاة، ص 366). والواجب الوجود قسمان: الواجب الوجود بذاته، والواجب الوجود بغيره، أما الواجب الوجود بذاته فهو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا تاما، وليس الوجود له من غيره بل من ذاته، وأما الواجب الوجود بغيره فهو الذي يحتاج الى علية توجب وجوده كالأربعة فهي واجبة الوجود بغيرها، لا بذاتها، أي عند فرض اثنين واثنين. والواجب الوجود بذاته عند (الفارابي). و (ابن سينا) هو اللّه، وهو مبدأ الكل، أي مبدأ جميع الموجودات بأعيانها وأنواعها. |
|
في الفرنسية/ Devoir
في الانكليزية/ Duty الوجوب مصدر وجب، وهو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج، ويطلق على ما يجب فعله، ويمتنع تركه، أو على ما يكون فعله أولى من تركه. وقيل: الوجوب ضربان: وجوب عقلي، ووجوب شرعي. فالوجوب العقلي ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالا. والوجوب الشرعي هو ما يكون تاركه مستحقا للذم والعقاب. وقد يطلق الوجوب عند الفقهاء على شغل الذمة، كما يطلق وجوب الاداء على طلب تفريغ الذمة. والواجب بوجه عام هو الالزام الاخلاقي الذي يؤدي تركه إلىمفسدة، ويطلق على الأمر المطلق ( categorique Imperatif) في فلسفة (كانت)، وهو الأمر الجازم الذي يتقيد به المرء لذاته، دون النظر إلىما ينطوي عليه من لذة أو منفعة. والواجب بوجه خاص قاعدة عملية معيّنة، أو الزام محدّد يتعلق بموقف انساني معين، كواجب الموظف في أداء عمله، أو واجب العامل في ممارسة مهنته والواجب عند الفقهاء ما يلزم به الشرع ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، وقيل: الواجب في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم، كخبر الواحد، وهو ما يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة، لو لا العذر، حتى يضلل جاحده ولا يكفر به (تعريفات الجرجاني) وقيل: الواجب ما ثبت بدليل ظني، واستحقّ الذم على تركه مطلقا من غير عذر، وقيل: الواجب ما يستحق تاركه الذم في العاجل، والعقاب في الآجل. |
|
في الفرنسية/ Deontologie
في الانكليزية/ Deontology اصطلاح وضعه (بنتام) ( of science the or Deontology 1834 morality) للدلالة على دراسة الواجبات دراسة واقعية، لا دراسة نظرية، لأن الواجب عنده ليس أمرا مطلقا، كما هو عليه عند (كانت)، وانما هو امر تجربي متعلق بالمواقف والظروف الاجتماعية. ويطلق هذا الاصطلاح في اللغة الفرنسية على الواجبات المهنية، فيقال: واجبات الطبيب، أي آدابه، وواجبات المعلم، أي قواعد السلوك الخاصة به. |
المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)
|
في الفرنسية/ larges Devoirs
في الانكليزية/ duties Loose الواجبات الواسعة هي التي ليس في القانون ما يوجب التقيّد بها، أو هي التي يترك للمرء حرية الاختيار في تنفيذها: كالاحسان ( Bienfaisance)، وبذل النفس ( Devonement). والواجبات الواسعة مقابلة للواجبات الضيّقة ( Stricts Devoirs) المسماة بواجبات العدالة ( Devoirs justice de) وهي التي يتضمن القانون تحديد ما تأمر بفعله أو بتركه، مع تعيين الأشخاص الذين يحق لهم ان يطالبوا بتنفيذها. وفي اصطلاح الواجبات الواسعة كما لا يخفى التباس، لأنّ الزامية الواجب لا يمكن ان تكون غير متعينة في كميتها، ولأن اطلاق الواسع على الاختياري لا يخلو من الاشتباه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الواجب في زكاة الحبوب والثمار
1 - العشر، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها. 2 - نصف العشر، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)). متفق عليه (¬1). * وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر: أن يحمر أو يصفر، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. * إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها. * لا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1483)، واللفظ له، ومسلم برقم (981). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر
من أفطر بغير الجماع في صومٍ واجبٍ بغير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم بأن أكل أو شرب مثلاً، فقد وجب عليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه (¬1)، وهذا مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختاره ابن المنذر (¬4)، وهو قول طائفةٍ من السلف (¬5). الدليل: قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] وجه الدلالة: أنه قد وجب القضاء على المريض والمسافر مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للإفطار، فَلَأن يجب على غير ذي العذر أولى. أما عدم إيجاب الكفارة عليه فلأنه لم يثبت شيءٌ في إيجابها على غير المجامع في نهار رمضان. ¬_________ (¬1) وذلك لأن الأصل عدم الكفارة أو الفدية إلا بدليل، ولا دليل، والنص قد ورد بالكفارة في الجماع، ولا يصح قياس المفطِّرات الأخرى على الجماع؛ لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمسُّ وآكَد. (¬2) ((المجموع للنووي)) (6/ 328 - 329). (¬3) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 22). (¬4) ((الإشراف)) (3/ 127). (¬5) قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار شهر رمضان عامداً, فقال سعيد بن جبير, والنخعي, وابن سيرين, وحماد بن أبي سليمان, والشافعي, وأحمد: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة) ((الإشراف)) (3/ 127). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الأول: قضاء الاعتكاف المنذور إذا فات أو فسد
من نذر اعتكاف يومٍ أو عدة أيامٍ معينةٍ ففاتته أو بطل اعتكافه فيها بأحد مفسداته، فعليه قضاء اليوم أو الأيام التي فاتته، أو بطل اعتكافه فيها، وهذا قول الجمهور من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4). وذلك لأن الوفاء بالنذر واجب، فإذا فسد اعتكافه المنذور فإن النذر لا يزال باقياً، فهو دينٌ في ذمته، وعليه قضاؤه. ¬_________ (¬1) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 118)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 402 - 403). (¬2) ((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 551). (¬3) ((المجموع للنووي)) (6/ 493)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 456). (¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 73)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 336). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المطلب الثاني: قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت
من مات وقد نذر قبل موته الاعتكاف فلم يعتكف، فقد اختلف أهل العلم هل يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه أو لا، على قولين: القول الأول: لا يستحب لوليه أن يقضيه عنه، ويطعم عنه إن أوصى، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3). الأدلة: 1 - عموم قوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى [النجم:39] 2 - عموم قوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء:15] القول الثاني: يستحب لوليه أن يقضي هذا الاعتكاف عنه، وهو المذهب عند الحنابلة (¬4)، وقولٌ للشافعي (¬5)، وذهب إليه ابن عثيمين (¬6) الأدلة: أولاً: من السنة: عموم الأحاديث التالية: 1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر. فقال: اقضه عنها)). أخرجه البخاري ومسلم (¬7) 2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دينٌ، أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يُقضَى)). أخرجه البخاري ومسلم (¬8) فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فدين الله أحق أن يقضى)) يشمل نذر الاعتكاف؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثانياً: القياس: فقضاء الاعتكاف عن الميت قياساً على الصوم؛ لأن كلاًّ منهما كفٌّ ومنع (¬9). ¬_________ (¬1) ((حاشية ابن عابدين)) (8/ 471). (¬2) ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 547). (¬3) ((المجموع للنووي)) (3/ 372). (¬4) ((المغني لابن قدامة)) (10/ 86)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 336). (¬5) ((المجموع للنووي)) (6/ 372)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 439). (¬6) قال ابن عثيمين: (رجلٌ نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شهر جمادى الآخرة، ولم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا الاعتكاف صار ديناً عليه، وإذا كان ديناً فإنه يقضى، كما يقضى دين الآدمي. وقوله: قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجباً بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر) ((الشرح الممتع)) (6/ 454). (¬7) رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638). (¬8) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148) واللفظ له. (¬9) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/ 439). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الأول: تعريف المحظورات، والفدية، وأنواعهما
المبحث الأول: معنى محظورات الإحرام والفدية المطلب الأول: معنى محظورات الإحرام المحظورات: جمع محظور، وهو الممنوع (¬1)، وهو من مرادفات الحرام (¬2). ومحظورات الإحرام: هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها؛ بسبب إحرامه ودخوله في النسك (¬3). المطلب الثاني: معنى الفدية الفدية: أصل الفدية لغةً أن يُجعل شيءٌ مكان شيءٍ حمىً له، ومنه فدية الأسير، واستنقاذه بمال (¬4). والفدية اصطلاحاً: هي ما يجب لفعل محظورٍ أو ترك واجب، وسميت فدية؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] (¬5). المبحث الثاني: عدد محظورات الإحرام · عدد المحظورات: محظورات الإحرام التي تعم الرجال والنساء سبعة: 1 - حلق الشعر. 2 - تقليم الأظافر. 3 - الطيب. 4 - الصيد. 5 - عقد النكاح. 6 - الجماع. 7 - مباشرة النساء. المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان: 1 - لبس المخيط. 2 - تغطية الرأس. المحظورات التي تختص بالنساء اثنتان: 1 - النقاب. 2 - لبس القفازين (¬6). المبحث الثالث: أقسام محظورات الإحرام باعتبار الفدية تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: القسم الأول: ما فديته فدية أذى (فدية الأذى هي الدم أو الإطعام أو الصيام) القسم الثاني: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد القسم الثالث: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح القسم الرابع: ما فديته مغلَّظة: وهو الجماع ¬_________ (¬1) ((النهاية)) لابن الأثير (مادة: حظر). (¬2) ((الحدود الأنيقة)) لزكريا الأنصاري (ص: 76). (¬3) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 114). (¬4) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: ف د ي)، ((المصباح المنير)) للفيومي (مادة: ف د ي)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 167). (¬5) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 167). (¬6) لبس القفازين محرمٌ على الرجل أيضاً، لكنه محرمٌ ضمن "لبس المخيط"، أما المرأة فلا يحرم عليها من لبس المخيط إلا "النقاب" و"القفازين". |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن
ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه (¬1). الأدلة: أولاً: من السنة: 1 - عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)) (¬2). وجه الدلالة: أنه لم يسقط عنه الصلاة مع النسيان مع خروج وقتها؛ لأنه يمكن تداركه بالقضاء. 2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته: ((ارجع فصل، فإنك لم تصل)) (¬3). وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل، وإنما أمره بالإعادة مع أنه جاهل. ثانياً: أنه ترك مأمورا، والمأمورات أمور إيجابية، يمكن تداركها بفعلها، بخلاف المنهيات فإنها مضت، ولا يمكن تداركها، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه (¬4). ثالثاً: أن تارك المأمور جاهلا أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته (¬5). ¬_________ (¬1) ((الشرح الممتع)) (7/ 202، 203). وقال ابن دقيق العيد: (وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((شاتك شاة لحم)) ... دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها؛ وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه) ((إحكام الأحكام)) (2/ 545). (¬2) رواه مسلم (684). (¬3) رواه البخاري (757)، ومسلم (397). (¬4) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 202، 203). (¬5) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 202، 203). |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
المبحث الثاني: فدية ترك الواجب
يجب بترك الواجب دم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4) الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]. وجه الدلالة: أن الدم وجب على المتمتع لتركه واجب الإحرام للحج من الميقات، وفي حكمه كل من ترك واجبا. ثانياً: من السنة: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دما)) (¬5). وجه الدلالة: أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (¬6). الفصل السادس: ما يحرم على المحرم، وما يباح له المبحث الأول: التجارة والصناعة للمحرم للمحرم أن يتجر ويصنع في الحج (¬7). الأدلة: أولاً: من الكتاب: 1 - قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: 198] (¬8). وجه الدلالة: أنها نزلت في التجارة في الحج، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: 198]. في مواسم الحج) (¬9). 1 - قوله تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِر ... لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ [الحج: 27 - 28]. وجه الدلالة: ¬_________ (¬1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/ 25). (¬2) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 302). (¬3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 530). (¬4) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 339). (¬5) رواه مالك (3/ 615)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 244)، والبيهقي (5/ 30) (9191). قال النووي في ((المجموع)) (8/ 99): (إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً)، وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 314)، وقال محمد الأمين الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (5/ 330): (صح عن ابن عباس موقوفاً عليه)، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (1100): (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً). (¬6) قال الشنقيطي: (إذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح، عن ابن عباس، فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص، أنه لا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون له حكم الرفع، بناء على أنه تعبد، لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكال. والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال، وأنه موقوف ليس له حكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة، وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ((أضواء البيان)) (4/ 473)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 152)، و ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 367). (¬7) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (11/ 13)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (10/ 88)، ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (5/ 1742). (¬8) قال الجصاص: (قوله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ *البقرة: 198* فهذا في شأن الحاج لأن أول الخطاب فيهم وسائر ظواهر الآي المبيحة لذلك دالة على مثل ما دلت عليه هذه الآية نحو قوله وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ *المزمل: 20*) ((أحكام القرآن)) (1/ 386). (¬9) أخرجه البخاري في باب لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ *البقرة: 198*. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة
من فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة صح حجه، وعليه دم (¬1) إلا إن تركه لعذر (¬2) فلا شيء عليه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، الدليل على وجوب الدم: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دماً)) (¬7). وجه الدلالة: أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (¬8). الأدلة على سقوط الدم عمن ترك المبيت بالمزدلفة لعذر: أولاً: من السنة: 1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة في ترك المبيت؛ لحديث عدي رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى)) (¬9). 2 - أن العباس بن عبدالمطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (¬10). وجه الدلالة: أن العذر في المزدلفة كالعذر في منى من مشقة المبيت لأهل الأعذار. ثانياً: أنها ليلة يرمى في غدها، فكان لهم ترك المبيت فيها، كليالي منى (¬11). ¬_________ (¬1) قال ابن عبدالبر: (ولم يختلفوا أنه من لم يبت بجمع ليلة النحر عليه دم، وأنه لا يسقط الدم عنه وقوفه بها ولا مروره عليها) ((الاستذكار)) (4/ 290). (¬2) من الأعذار التي كثرت في الآونة الأخيرة تعطل السير بسبب الزحام، انظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (11/ 215 - 216). (¬3) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 136) ((المبسوط)) للشيباني (2/ 423)، (¬4) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 169 - 170)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 263). (¬5) ((المجموع)) للنووي (8/ 136)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 499 - 500). (¬6) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 437)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 497). (¬7) رواه مالك (3/ 615)، والدارقطني في ((السنن)) (2/ 244)، والبيهقي (5/ 30) (9191). قال النووي في ((المجموع)) (8/ 99): إسناده صحيح عن ابن عباس موقوفاً عليه لا مرفوعاً، وصحح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 314)، وقال محمد الأمين الشنقيطي في ((أضواء البيان)) (5/ 330): (صح عن ابن عباس موقوفاً عليه، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت)، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (1100): (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً). (¬8) قال الشنقيطي: (إذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس، فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص، أنه لا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون له حكم الرفع، بناء على أنه تعبد، لا مجال للرأي فيه، وعلى هذا فلا إشكال. والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال، وأنه موقوف ليس له حكم الرفع، فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة، وهم رضي الله عنهم خير أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ((أضواء البيان)) (4/ 473)، وانظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 152)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 367). (¬9) رواه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، وابن ماجه (2481)، وأحمد (5/ 450) (23826)، ومالك في ((الموطأ)) (3/ 598)، والدارمي (2/ 86) (1897)، والحاكم (1/ 652)، والبيهقي (5/ 150) (9955). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (3/ 651)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1975). (¬10) رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315) (¬11) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 437). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - ثمرات القيام بهذه الواجبات الكبرى
كل من يقوم من المسلمين بهذه الواجبات الكبرى فإن الله يكرمه بكرامات عظيمة أهمها: 1 - السعادة في الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: {{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)}} [يونس:62 - 64]. 2 - دخول الجنة يوم القيامة. قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14)}} [الحج:14]. 3 - القرب من الله عز وجل: 1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)}} [القمر: 54 - 55]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14)}} [الواقعة: 10 - 14]. 4 - سماع كلام الله عز وجل: قال الله تعالى: {{إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58)}} [يس:55 - 58]. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - أصول الواجبات في الإسلام
1 - الإيمان بالله - فقه الإيمان: التوحيد والإيمان أساس الدين، فلا بد من تحصيله، وحفظه، وزيادته، والاستفادة منه، ونشره. 1 - قال الله تعالى: {{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)}} [البقرة:285]. 2 - وقال الله تعالى: {{أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)}} [الأعراف:185]. 3 - وقال الله تعالى: {{قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)}} [آل عمران:84]. 4 - وقال الله تعالى: {{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106)}} [يونس:104 - 106]. 5 - وَعَنْ أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأنَا |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
إثبات الواجب
رسالة. يأتي في: الراء، مع شروحها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
أجل المواهب، في معرفة وجوب الواجب
رسالة. على: مقدمة، وثلاثة مطالب، ووصية. للمولى، الفاضل، أبي الخير: أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده. المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. أوله: (الحمد لله واجب الوجود ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تفطين الواجب، في الرد على ابن الحاجب
لأبي إسحاق: إبراهيم بن أحمد الجزري، الأنصاري. المتوفى: سنة ... |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام، في الواجب والحلال والحرام
مجلد. شرحه أبو محمد: علي بن أحمد، المعروف: بابن حزم الظاهري. المتوفى: سنة 456، ست وخمسين وأربعمائة. وسماه: (الإيصال، إلى فهم كتاب الخصال) . وهو شرح، كبير. أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة في مسائل الفقه، ودلائله. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في إثبات الواجب
لجماعة من الفضلاء منهم: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي، الدواني. المتوفى: سنة 908 ثمان وتسعمائة. رسالتان: قديمة، وجديدة. أول القديمة: (سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك ... الخ) . قال: وقد كتبت في يومين من أقصر أيام الصيف. وأهداه إلى بعض السلاطين. وأول الجديدة: (بسم الله الرحمن الرحيم ومنه الإعانة في التتميم، وله الحمد على كرمه العميم ... الخ) . ثم قال قد أفردت في عنفوان الشباب رسالة في هذا المطلب قبل ذلك بعشر سنين، واقتصرت هناك على ما هو أوضح بالتماس بعض من الأعاظم في جيلان. ورتبها على عشرة فصول. شرحها: الحاجي محمود التبريزي، والمولى: حسين الأردبيلي، الإلهي، توفي سنة ... وعليه الحاشية لمولانا: الحنفي. أولها: (الحمد لمن تقدس جنابه عن أن يكون شريعة لكل وارد ... الخ) . وكتب قاضي زاده الكرهروي أيضا حاشية. وشرح (الجديدة الجلالية) نصر الله بن محمد العمري، الخلخالي شرحا ممزوجا. أوله: (الحمد لمن توحد بوجود ذاته ... الخ) . ولحبيب الله ميرزا جان الشيرازي. المتوفى: سنة 994، أربع وتسعين وتسعمائة، حاشية. أولها: (جل جلالك اللهم يا واجب الوجود ... الخ) . قال: فهذه تعليقات علقها الفقير ميرزاجان الباغندي على الرسالة القديمة المرتبة، لـ (بيان أعلى المطالب) للمحقق: الدواني أستاذي، واستنادي، قدوة الحكماء. وقال في آخرها: (وليكن آخر ما قصدنا إيراده مع التزام محاورة الطلاب ... الخ) . وحل كتب آخر غير هذا الكتاب، وقع الفراغ من تأليفه: في منتصف ذي الحجة عام 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة. وشرحها: المولى، محيي الدين: محمد بن علي القره باغي. المتوفى: سنة 942، اثنتين وأربعين وتسعمائة. وشرحها أيضا: تلميذ الدواني المولى: الحسين الأردبيلي، الأبهري. المتوفى: سنة 950، خمسين وتسعمائة. بقال أقول. وأول الشرح: (الحمد لله على إنعامه العام ... الخ) . وشرحها أيضا الحاج محمود التبريزي. ومنهم مير صدر الدين محمد الشيرازي. المتوفى: في حدود سنة 898، ثمان وتسعين وثمانمائة. أوله: (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ... الخ) . رتبه على اثني عشر فصلا، وخاتمة. وشرحها المولى، الفاضل: يوسف بن جمال الدين. أوله: (حمدا لك يا واجب الوجود ... الخ) . ومنهم علي بن عمر الكاتب. (1/ 843) ومنهم: أبو الحسن دانشمند، الأبيوردي. توفي: سنة ... وأيضا المولى: محمد شاه بن علي الفناري. المتوفى: سنة 909، تسع وتسعمائة (929) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
رسالة في: الفرق بين الفرض العملي والواجب
لجلال الدين: رسولا بن أحمد التباني، الحنفي. المتوفى: سنة 793، ثلاث وتسعين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب الواجب
في فروع الفقه. لأبي الحسن: منصور بن إسماعيل المصري، الشافعي. المتوفى: سنة 306، ست وثلاثمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كفاية المحتاج، إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج
لأبي بكر: علي بن أبي البركات بن أبي السعود بن ظهيرة القرشي، الشافعي. المتوفى: سنة 889، تسع وثمانين وثمانمائة. (2/ 1501) أوله: (الحمد لله الذي عظم حج بيت الله الحرام ... الخ) . قال: سألني بعض الإخوان في الله، أن أجمع أحكام الدماء الواجبة على حاج بيت الله، فأجبته. ورتبه على: مقدمة، وأربعة أقسام، وخاتمة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
هداية الطالب، لما يلزمه من الواجب
للشيخ، شمس الدين، أبي الحسن: محمد البكري. مختصر. أوَّله: (الحمد لله، وكفى ... الخ) . يذكر فيه: العبادات الخمس. وشرحه: بعض أصحابه بإشارته. شرحا ممزوجا. وسمَّاه: (إرشاد الراغب) . أوَّله: (الحمد لله الذي أينع ثمرات قلوب أحبابه ... الخ) . وله (هداية المريد، للسبيل الحميد) . مختصر. أوَّله: (الحمد لمن نوع لعباده ... الخ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
عند الأصوليين: هي ما لا بد من فعله لحصول الواجب، أو للعلم بحصوله.
تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين: القسم الأول: مقدمة الوجوب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق. والقسم الثاني: مقدمة الوجود: وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، واختلاف العلماء في القسم الثاني فقط «شرح الكوكب المنير 1/ 358، وشرح البدخشى 1/ 122». |
|
في اللغة: اللزوم، والثبات، والسقوط وسيأتي.
وقال الراغب: الواجب، يقال على أوجه: الأول: في مقابلة الممكن، وهو الحاصل الذي إذا قدر كونه مرتفعا حصل منه محال، نحو: وجود الواحد مع وجود الاثنين، فإنه محال أن يرتفع الواحد مع حصول الاثنين. الثاني: يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان: - واجب من جهة العقل، كوجوب الوحدانية، ومعرفة النبوة. - وواجب من جهة الشرع، كوجوب العبادات الموظفة. ووجبت الشمس: إذا غابت، كقولهم: «سقطت ووقعت»، ومنه قوله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها. [سورة الحج، الآية 36]، ومصدره: الوجبة وسيأتي في الوجوب. ووجب القلب وجيبا كل ذلك اعتبار بتصور الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أوجب. وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار. وقال بعضهم: الواجب، يقال على وجهين: أحدهما: أن يراد به اللازم الوجوب، فإنه لا يصح أن لا يكون موجودا، كقولنا في الله جل جلاله واجب وجوده. الثاني: الواجب بمعنى: أن حقه أن يوجد. واصطلاحا: قال ابن السمعاني: الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، قال: وهو في اللغة من السقوط، قال الله تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها. [سورة الحج، الآية 36]، أي: سقطت فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء، فلا يمكن دفعه عن نفسه، وبمثله قال إمام الحرمين وغيره. - وعرّفه البيضاوي: بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. - وعرف: بأنه الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، وهو مقتضى كلام البيضاوي، وابن السبكى، والشيخ زكريا وغيرهم. - في «التعريفات» : ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد، وهو يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر حتى يظلل جاحده ولا يكفر به. «المعجم الوسيط (وجب) 2/ 1054، والكليات ص 689، 929، والمفردات ص 512، والتعريفات ص 249، وقواطع الأدلة لابن السمعاني 1/ 23، 24، وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع للزركشى 1/ 160، ومعراج المنهاج لابن الجزري 1/ 53، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 10». |