|
البضاعة:[في الانكليزية] Investment [ في الفرنسية] Investissement ،placement بكسر الموحدة وفتح الضاد المعجمة المخففة شيء من المال يعطي لآخر للتّجارة به.كذا في الصّراح. وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب الشركة: البضاعة أن يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربّ المال ولا شيء للعامل. اعلم أنّ دفع المال إلى الغير ليتصرف فيه ذلك الغير دون ربّ المال على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون كلّ الربح لربّ المال ولا شيء للعامل لكونه متبرعا في التصرّف والعمل وهو البضاعة. والثاني أن يكون كل الربح للعامل وهو القرض. والثالث أن يكون الربح مشتركا بينهما على حسب ما شرطا.وهو المضاربة، هكذا في الهداية وغيرها. وإنّما قلنا دون ربّ المال لأنه لو كان شريكا مع العامل فهو شركة عقد منقسما على مفاوضة وعنان ووجوه وتقبل، ويجيء تفصيلها في الشركة.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
بئرُ بُضَاعَةَ:
بالضم، ويروى بالكسر: في دار بني ساعدة، وقد ذكرت في بضاعة. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
بضَاعَةُ:
بالضم وقد كسره بعضهم، والأول أكثر: وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة، فيها أفتى النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن الماء طهور ما لم يتغير، وبها مال لأهل المدينة من أموالهم، وفي كتاب البخاري تفسير القعنبي: لبضاعة نخل بالمدينة، وفي الخبر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أتى بئر بضاعة فتوضأ من الدّلو وردّها إلى البئر وبصق فيها وشرب من مائها، وكان إذا مرض المريض في أيامه يقول: اغسلوني من ماء بضاعة، فيغسل فكأنما أنشط من عقال، وقالت أسماء بنت أبي بكر: كنّا نغسل المرضى من بئر بضاعة ثلاثة أيام فيعافون، وقال أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي من تصنيفه: ومن الدليل على أبي حنيفة ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن سفيط بن أبي أيوب عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قيل له: إنك تتوضّأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينحّي الناس، فقال: الماء لا ينجّسه شيء، فلم يجعل لاختلاط النجاسة بالماء تأثيرا في نجاسته، وهذا نصّ يدفع قول أبي حنيفة، اعترضوا على هذا الحديث بسؤالين، أحدهما: أن بئر بضاعة عين جارية إلى بساتين يشرب منها والماء الجاري لا تثبت فيه النجاسة، والجواب عنه: أن بئر بضاعة أشهر حالا من ان يعترضوا عليها بهذا السؤال، وهي بئر في بني ساعدة، قال أبو داود في سننه: قدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضه ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليها: هل غيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغيّر اللون، ومعلوم أن الماء الجاري لا يبقى متغير اللون، قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت: إذا نقص؟ قال: دون العورة، والسؤال الثاني أن قالوا: لا يجوز أن يضاف إلى الصحابة أن يلقوا في بئر ماء يتوضّأ فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المحائض ولحوم الكلاب، بل ذلك مستحيل عليهم وذلك بصيانة وضوء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أولى، فدلّ على ضعف هذا الحديث ووهائه، والجواب عنه: أن الصحابة لا يصحّ إضافة ذلك إليهم ولا روينا أنهم فعلوا، وإنما كانت بئر بضاعة قرب مواضع الجيف والأنجاس وكانت تحت الريح وكانت الريح تلقي ذلك فيها، قال: ثم الدليل عليه من طريق المعنى أنه ماء كثير فوجب أن لا ينجس بوقوع نجاسة لا تغيّره قياسا على البعرة. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
البضاعة: هِيَ مَال يُعْطِيهِ مَالِكه رجلا ليكسب وَينْتَفع بِمَا زَاد عَلَيْهِ ثمَّ يرد إِلَى مَالِكه وَقت طلبه.
|
|
البضاعة: قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة. والبضع بالضم جملة من اللحم تبضع أي تقطع، وكني به عن الفرج والجماع فقيل: ملك بضعها تزوجها، وباضعها جامعها، وفلان بضعه مني أي جار مجرى بعض بدني لقربه مني. وبضعت اللحم شققته ومنه الباضعة شجة تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا تسيل الدم فإن سال فدامية. والبضع بالكسر المقتطع عن العشرة أو ما بين الثلاثة والعشرة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البِضَاعة: هي مال يُعطيه مالكُه رجلاً ليكسِبَ وينتفع بما زاد عليه ثم يردُّ إلى مالكه وقتَ طلبه. والأصل في هذه الكلمة البضع وهو جملة من اللحم تبضع أو تقطع.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بضاعة الحساب، في صناعة الحساب
له أيضا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك. لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي. المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب. أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بضاعة القاضي
في الصكوك أيضا. للمولى، الفاضل، شيخ الإسلام: أبي السعود بن محمد العمادي. المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين... الخ). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بضاعة المبتدي، في النحو
للمولى: بالي باشا اليكاني. وله شرحها بالقول. وسماه: (صناعة المنتهى). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بضاعة التوسل، إلى ضراعة الترسل
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي. المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بضاعة الحساب، في صناعة الحساب
له أيضا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بضاعة القاضي، لاحتياجه إليه في المستقبل والماضي
في الصكوك. لبير: محمد بن موسى البرسوي، المعروف: بكول كديسي. المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. وهو: كتاب مرتب على تسعة أبواب. أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بضاعة القاضي
في الصكوك أيضا. للمولى، الفاضل، شيخ الإسلام: أبي السعود بن محمد العمادي. المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة. أوله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بضاعة المبتدي، في النحو
للمولى: بالي باشا اليكاني. وله شرحها بالقول. وسماه: (صناعة المنتهى) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
قال في «الكفاية» : الباء في بضاعة تكسر وتضم، كذا في «الصحاح»، وفي «المغرب» : بالكسر لا غير عن الغورى، وهي بئر قديمة بالمدينة، وكان ماؤها كثيرا، فقيل: إنه ثمان في ثمان.- قال المناوى: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة.
والبضع- بالضم-: جملة من اللّحم تبضع، أي: تقطع. وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها» : تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي، أي: جار مجراي. - قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج. - وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه. البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس». - قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى. وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، والبضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة. والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية. «الكفاية لجلال الدين الخوارزمي 1/ 66، والتوقيف ص 133، 134، وتحرير التنبيه ص 281، ونيل الأوطار 2/ 320، وغريب الحديث للبستى 1/ 721». |