دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع الْحر: لَا يجوز إِلَّا أَن يعجز عَن أَدَاء مَال وَجب فِي ذمَّته وَهُوَ مُضْطَر أَو وَقع فِي مهلكة لَا يرى بَقَاء حَيَاته إِلَّا أَن يَبِيع نَفسه أَو فِي مَخْمَصَة تحل لَهُ الجيفة فثمنه أولى من الجيفة لِأَن النَّاس كَانُوا يبيعون أنفسهم فِي زمَان يُوسُف [عَلَيْهِ السَّلَام] وهم مضطرون لأجل الْقَحْط كَذَا فِي تاتارخاني نقلا من الْمُحِيط.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع العينية: هُوَ أَن يستقرض رجل من تَاجر شَيْئا فَلَا يقْرضهُ بل يُعْطِيهِ عينا ويبيعها من الْمُسْتَقْرض بِأَكْثَرَ من الْقيمَة. وَإِنَّمَا سمي هَذَا البيع بالعينية لِأَن فِيهِ أعراضا عَن الدّين إِلَى الْعين.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع الْغرَر: البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع التلجية بَين الصَّلَاتَيْنِ: فِي الْفَيْء إِن شَاءَ الله تَعَالَى. الْبَيْت: فِي الدَّار إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
تسبيع القراءات:الاقتصار على سبعة أئمة، وأول من سبع السبعة الإمام ابن مجاهد (ت 342 هـ) في كتابه السبعة.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
ربيع الثانيالجذر: ث ن ي
مثال: وُلِدَ في شهر رَبِيع الثَّانيالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لاستعمال كلمة «الثاني» فيما لا ثالث له. المعنى: الشهرالرابع من السنة الهجرية الصواب والرتبة: -وُلِد في شهر ربيع الآخِر [فصيحة] التعليق: يستعمل الآخِر ومؤنثه «آخِرة» فيما لا يتبعه شيء، وقد قيل في صفاته تعالى: «الآخِر»؛ لأنه ليس بعده شيء؛ ولذا فالصواب أن يقال: ربيع الآخِر، ولا يصح استعمال الثاني؛ لأنه لا يوجد ربيع ثالث. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
في رَبِيع الآخِرالجذر: ر ب ع
مثال: ولد في ربيع الآخِرالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ذكر كلمة «شهر» قبله تمييزًا له عن فصل الربيع. الصواب والرتبة: -وُلِد في ربيع الآخِر [فصيحة]-وُلِد في شهر ربيع الآخِر [فصيحة] التعليق: يتردد في كتب اللغة أن العرب لم تضف كلمة «شهر» إلا إلى «رمضان»، والربيعين، لكن لا مانع من ترك الإضافة إلى «رمضان والربيعين»، كما نصَّ على ذلك النحاة. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الغَرَر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريضُ للهلكة وما طوي عنك علمُه، وفي "المبسوط": "الغرر ما كان مستورَ العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". قال النووي: "النهيُ عن بيع الغرر أصلٌ عظيمٌ من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائلُ كثيرةٌ، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيعُ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيعُ الحمل في البطن، وبيعُ بعض الصبرة منها، وبيعُ ثوبٍ من الأثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل لأنه، غررٌ من غير حاجة".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الاستجرار: هو ما يستجره الإنسان من البيَّاع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الاستغلال: هو بيع المال وفاءً على أن يستأجره البائعُ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع الباطل: هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله، كبيع ما ليس بمال كالخمر والخنزير للمسلم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع بالرَّقْم: هو أن يقول بعتكَ هذا الثوب بالرقم الذي عليه، وقَبِل المشتري من غير أن يعلم مقداره، فالبيع ينعقد فاسداً، فإن علم المشتري قدرَ المشتري قدرَ الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزاً.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الحاضر للبادي: هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه: ارتكه عندي لأبيعَه لك بأغلى.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع حَبَل الحَبَلة: من بيوع الجاهلية هو المبيع إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الحصاة: هو من بيوع الجاهلية بأن يقول البائع للمشتري: بعتك من السِّلَع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، أو يقولُ المشتري إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع السَّلَم والسَّلَف: هو بيع الآجل بالعاجل أو بيعُ الدَّين بالعين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع الصحيح: هو البيع الجائز المشروعُ ذاتاً وصفات.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الصَّرف: هو بيع النقد بالنقد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع العِينة: أن يأتي الرجل رجلاً ليستقرضه فلا يرغب المُقرِض في الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرضة فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عَشَرَ درهماً إلى أجل وقيمتُه عشرةٌ فيستفيد بمقابلة الأجل ويسمّى عينةً، لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع اللازم: هو النافذ العاري عن الخيارات وخلافُه النافذ الغير اللازم وفيه الخيارات.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع المبرور: الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع المقايضة: هو بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع المكروه: هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعيُ إلى صلاة الجمعة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع المنعقد: هو الذي ينعقد ولا يتوقف على إجازة أحد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع من يزيد: أي بيع المزايدة: وهو ما لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة ولم يركن أحدُهما إلى الآخر ويريد البائع الزيادةَ في الثمن عمن يزيد (نيلام).
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع المواصفة: أن يبيع الشيء بالصفة من غير رؤية، وقيل: أن يبيعه بصفة وليس عنده ثم يبتاعه ويدفعه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع الموقوف: بيعٌ يتعلق به حقُّ الغير كبيع الفضولي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
البيع النافذ: بيعٌ لا يتعلق به حق الغير.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لَكَ عليَّ من الدَّيْن على أني متى قضيتُ الدَّيْن فهو لي.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً: هو أن يبيع الشيء المرهونَ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيارُ للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً: هو أن يبيع الدارَ المستأجرةَ، فإن أجاز المستأجر فلا خيار، وإنْ لم يجز فله الخيارُ إن شاء انتظر انقضاءَ مدة الإِجارة أو فسخ.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بيع المرهون، في غيبة المديون
لتقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي. المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة. |
مقاييس اللغة لابن فارس
|
(بَيَعَ)الْبَاءُ وَالْيَاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ بَيْعُ الشَّيْءِ، وَرُبَّمَا سُمِّيَ الشِّرَى بَيْعًا. وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» قَالُوا: مَعْنَاهُ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَى أَخِيهِ. وَيُقَالُ بِعْتُ الشَّيْءَ بَيْعًا، فَإِنْ عَرَضْتَهُ لِلْبَيْعِ قُلْتَ أَبَعْتُهُ. قَالَ:
فَرَضِيتُ آلَاءَ الْكُمَيْتِ فَمَنْ يُبِعْ...فَرَسًا فَلَيْسَ جَوَادُنَا بِمُبَاعِ |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
|
معجم الصحابة للبغوي
|
من اسمه حنظلة
حنظلة بن الربيع الكاتب سكن البصرة حدثني يحيى عن أبي عبيد:: حنظلة بن الربيع بن رياح الذي يقال له: حنظلة الكتاب من بني أسيد بن عمرو بن تميم. 538 - حدثني أحمد بن إبراهيم الموصلي نا جعفر بن سليمان عن الجريري عن أبي عثمان عن حنظلة وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت أبا بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت ياحنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة ياأبا بكر، قال: سبحان الله ما تقول ياحنظلة؟ [قلت: نافق] حنظلة، قال: وما ذاك؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا النار والجنة كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عانقنا الأزواج والأولاد والضيعان ونسينا كثيرا، قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لنلقى مثل هذا، قال: [انطلق بنا] قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال: ما شأنك ياحنظلة؟ قلت: نافق حنظلة يارسول الله |
معجم الصحابة للبغوي
|
ربيع الأنصاري
لم ينسب. 767 - حدثني جدي نا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ربيع الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " القتل شهادة والنفساء يقتلها ولدها يجمع شهادة والغرق والحرق والبطن وذوات الجنب والهدم والطاعون شهادة. قال أبو القاسم: ولا أعلم روى غيره. |
معجم الصحابة للبغوي
|
ربيع بن زياد الخزاعي
768 - حدثني عمي نا أحمد بن يونس والحسن بن بشر قالا: نا زهير عن داود بن عبد الله الأودي: أن وبرة أبا كرز الحارثي حدثنا أنه سمع ربيع بن زياد يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إذا هو بغلام من قريش شاب معتزل من الطريق يسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أليس] ذاك فلان؟ قالوا: بلى. قال: فادعوه، فقال: ما بالك اعتزلت الطريق؟ فقال: يارسول الله كرهت الغبار. قال: " فلا تعتزله فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إنه لذريرة الجنة. قال أبو القاسم: ولا أدري لربيع بن زياد صحبة أم لا. |
معجم الصحابة للبغوي
|
رباح بن ربيع
أبو حنظلة الكاتب. 775 - حدثنا منصور بن أبي مزاحم نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن مرقع بن صيفي أخي حنظلة عن رباح بن الربيع جده قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وعلى المقدمة خالد بن الوليد فأتينا على امرأة مقتولة فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما كانت هذه تقاتل " فأمر رجلا فقال: " إلق خالدا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. |
معجم الصحابة للبغوي
|
سوادة بن الربيع الجرمي
سكن البصرة. 1178 - حدثنا أبو كامل الجحدري نا محمد بن حمران نا سلم الجرمي عن سوادة بن الربيع قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما. 1179 - حدثنا العباس بن محمد وعمي محمد بن علي قالوا: نا مسلم بن إبراهيم نا عبد الله بن يزيد الخثعمي نا سلم بن عبد الرحمن الجرمي عن سوادة بن الربيع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأمي فأمر لها بشاة ثم قال: " مري بنيك أن يقلموا أظفارهم أن يوجعوا أو يغبطوا ضروع مواشيهم //277// ومري بنيك أن [يحسنوا أعمالهم]. |
معجم الصحابة للبغوي
معجم الصحابة للبغوي
|
محمود بن الربيع الأنصاريّ.
سكن المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2225 - أخبرنا عبد الله قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال ما انسى مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر في دارنا في وجهي. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1620- ربيع الأنصاري الزرقي
ب د ع: ربيع الأنصاري الزرقي (428) أخبرنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سَعْدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، إِجَازَةً بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: حدثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ ابْنَ أَخِي جَبْرٍ الأَنْصَارِيَّ، فَجَعَلَ أَهْلَهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ: لا تُؤْذِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِبُكَائِكُنَّ، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ حَيًّا، فَإِذَا وَجَبَ فَلْيَسْكُتْنَ ". وَرَوَى مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن أَبِيهِ، وقَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، وَلَمْ يُسَمِّهِ. وَرَوَاهُ دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ، عن جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1621- ربيع الأنصاري
د: ربيع الأنصاري روت عنه ابنته أم سعد: أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " سوء الخلق شؤم، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء ". أخرجه ابن منده. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1622- ربيع بن إياس
ب ع س: ربيع بْن إياس بْن عمرو بْن غنم ابن أمية بْن لوذان بْن غنم بْن عوف بْن الخزرج شهد بدرًا، قاله موسى بْن عقبة، عن ابن شهاب. أخرجه أَبُو نعيم، وَأَبُو عمر، وَأَبُو موسى. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1623- ربيع الجرمي
ع س: ربيع الجرمي أَبُو سوادة روى سلمة بْن رجاء، عن سلم بْن عبد الرحمن الجرمي، عن سوادة بْن الربيع، قال: انطلقت أنا وأبي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر لنا بذود، وقال: " مر بنيك فليقلموا أظافرهم، ولا يعقروا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا ". رواه غير واحد، عن سلم بْن عبد الرحمن. ولم يقل أحد منهم: أنا وأبي، إلا سلمة بْن رجاء. أخرجه أَبُو نعيم، وَأَبُو موسى ومنهم من يترجم: الربيع أَبُو سوادة، وهو هذا. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1624- ربيع بن ربيعة
ربيع بْن ربيعة بْن عوف بْن قنان ابن أنف الناقة واسمه جَعْفَر بْن قريع بْن عوف بْن كعب بْن سعد بْن زيد مناة بْن تميم، شاعر من فحول الشعراء، يكنى أبا يزيد، وهو الذي يقال له: المخبل السعدي. ذكر أَبُو علي زكريا بْن هارون بْن زكريا الهجري في نوادره أن له صحبة وهجرة، ووصل نسبه غيره، وسماه هو والهجري، واتفقا عَلَى أَنَّهُ من بني أنف الناقة، إلا أن الهجري زعم أَنَّهُ من بني شماس بْن لأي ابن أنف الناقة. وقال ابن دريد: اسم المخبل بْن ربيعة. والله أعلم. لم يخرجه أحد منهم. |