نتائج البحث عن (سادس) 50 نتيجة

السّادسة:[في الانكليزية] The sixth [ في الفرنسية] La sixieme بالدال المهملة عند المنجّمين وأهل الهيئة هي سدس عشر الخامسة.
الإقليم السادس:
أوله حيث يكون الظل نصف النهار في الاستواء سبعة أقدام وستّة أعشار وسدس عشر قدم، يفضل آخره على أوله بقدم واحد فقط، يبتدئ من مساكن ترك المشرق، من قاني وقون وخرخيز وكيماك والتغزغز وأرض التركمانية وفاراب وبلاد الخزر، وشمال بحرهم واللان والسرير بين هذا البحر وبحر طرابزندة، ويمرّ على القسطنطينية وأرض الفرنجة وشمال الأندلس، حتى ينتهي إلى بحر
المغرب، وعرض هذا الإقليم، في بعض الروايات: نحو من مائتي ميل ونيف، طرفه الأدنى الذي يلي الجنوب، حيث وقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال، فوقع بالقرب من أرض خوارزم ووراءها من طرابزندة الشاش، مما يلي الترك، ووقع وسطه بالقرب من القسطنطينية، ومن آمل: خراسان، وفرغانة، وقد وقع في هذا الإقليم، في رواية بعضهم، كثير من المدن المذكورة في الإقليم الخامس وغيرها، منها:
سمرقند، وباب الخزر، والجيل، وأطراف بلاد الأندلس التي تلي الشمال، وأطراف بلاد الصقالبة التي تلي الجنوب، وهرقلة، وأطول نهار هؤلاء في أول الإقليم خمس عشرة ساعة ونصف، وآخره خمس عشرة ساعة ونصف وربع، وطول وسطه من المشرق إلى المغرب سبعة آلاف ميل ومائة وخمسة وسبعون ميلا وثلاث وستون دقيقة، وعرضه مائتا ميل وخمسة عشر ميلا وتسع وثلاثون دقيقة، وتكسيره ألف ألف ميل وستة وأربعون ألف ميل وسبعمائة وواحد وعشرون ميلا وكذا دقيقة، وهو على رأي الفرس العطارد، وعلى رأي الروم للقمر، واسمه بالفارسية «تير» وله من البروج الجوزاء والسّنبلة.
السَّادسة عشرالجذر: س د س

مثال: فَازَ بالجائزة السَّادسة عَشَرَالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لعدم مطابقة الوصف من العدد في جزأيه لموصوفه من حيث التأنيث.

الصواب والرتبة: -فاز بالجائزة السادسة عشرة [فصيحة] التعليق: القاعدة في الأوصاف المشتقة من عدد مركب أن تطابق في جزأيها الموصوف من حيث التذكير والتأنيث.
السَّادِسُ عَشَرَالجذر: س د س

مثال: جَاء اليومُ السادِسُ عَشَرَالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركَّب بالرفع، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.

الصواب والرتبة: -جاء اليومُ السادِسَ عَشَرَ [فصيحة]-جاء اليومُ السادِسُ عَشَرَ [صحيحة] التعليق: القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف فيه صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «السادِسُ ستةَ عَشرَ» أي: «البالغ ستةَ عَشرَ» أو «المتمم ستةَ عَشَرَ»، أو «تمام الستةَ عَشَرَ، أو كمالها».
السَّادِسِ عَشَرَالجذر: س د س

مثال: سيسافر في السادِسِ عَشَرَ من هذا الشهرالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في إعراب الجزء الأول من وصف العدد المركب بالجرّ، وهو يُبْنَى على فتح الجزأين.

الصواب والرتبة: -سيسافر في السَّادِسَ عَشَرَ من هذا الشهر [فصيحة]-سيسافر في السَّادِسِ عَشَرَ من هذا الشهر [صحيحة] التعليق: القاعدة السائدة أنَّ الأعداد المركَّبة، من «11» إلى «19»، وكذلك الأوصاف منها تُبْنَى على فتح الجزأين، مهما كان موقعها الإعرابي في الجملة، ويمكن تصحيح المثال المرفوض باعتباره جاء على أحد الوجوه التي ذكرها النحاة في الوصف من العدد المركَّب عندما يضاف إلى لفظ العدد، وقد أضيف في المثال المرفوض صَدر الوصف المركَّب إلى عجز العدد المركَّب، ثم ضُبِط الطرف الأول حسب موقعه في الجملة، وأُبقي الثاني على حاله من البناء على الفتح، ويكون التقدير في المثال المرفوض: «في اليوم السادِسِ ستَةَ عَشرَ»، أي: «في اليوم البالِغ ستةَ عَشرَ» أو «المتمم ستةَ عَشَرَ»، أو «في تمام الستةَ عَشَرَ، أو كمالها».

الطبقة السادسة من التابعين

سير أعلام النبلاء

الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ مِنَ التَّابِعِيْنَ

1001- ابْنُ أَبِي عَروبة1:
سعيد بن أبي عروبة, الإِمَامُ الحَافِظُ, عَالِمُ أَهْلِ البَصْرَةِ, وَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ السُّنَنَ النَّبَوِيَّةَ, أَبُو النَّضْرِ بنُ مِهْرَانَ العَدَوِيُّ مَوْلاَهُم, البَصْرِيُّ.
حَدَّثَ عَنْ: الحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ, وَأَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ, وَالنَّضْرِ بنِ أَنَسٍ, وَعَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ, وَقَتَادَةَ, وَأَبِي نَضْرَةَ العَبْدِيِّ, وَمَطَرٍ الوَرَّاقِ وَخَلْقٍ سِوَاهُم. وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ إلَّا أَنَّهُ تَغَيَّرَ حِفْظُه لَمَّا شَاخَ وَأَكبَرُ شَيْخٍ لَهُ هُوَ أَبُو رَجَاءٍ.
حَدَّثَ عَنْهُ: شُعْبَةُ, وَالثَّوْرِيُّ, وَيَزِيْدُ بنُ زُرَيْعٍ, وروح بن عبادة, والنضر ابن شُمَيْلٍ وَبِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ وَإِسْمَاعِيْلُ بنُ عُلَيَّةَ, وَيَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ, وَخَالِدُ بنُ الحَارِثِ, وَمُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ, وَأَبُو عَاصِمٍ النَّبِيْلُ, وَسَعِيْدُ بنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ, وَعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ الخَفَّافُ رَاوِي كُتُبِهِ, وَمُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ, وَيَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ, وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ, وَخَلْقٌ سِوَاهُم.
وَثَّقَهُ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ, وَالنَّسَائِيُّ, وَجَمَاعَةٌ. قَالَ يَزِيْدُ بنُ زُرَيْعٍ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بنَ أَبِي عَرُوْبَةَ يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الاخْتِلاَفَ فَلاَ تَعُدَّهُ عَالِماً. قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: لَمْ يَكُنْ لِسَعِيْدٍ كِتَابٌ, إِنَّمَا كَانَ يَحْفَظُ ذَلِكَ كُلَّهُ. وَقَالَ يَحْيَى ابن مَعِيْنٍ: أَثْبَتُ النَّاسِ فِي قَتَادَةَ: سَعِيْدٌ, وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَشُعْبَةُ.
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَحَدٌ أَحْفَظُ مِنْ سَعِيْدِ بنِ أَبِي عَرُوْبَةَ. وَقَالَ حَفْصُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُوْرِيُّ: قَالَ لِي سَعِيْدُ بنُ أَبِي عَرُوْبَةَ: إِذَا رَوَيتَ عَنِّي, فَقُلْ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الأَعْرَجُ, عَنْ قَتَادَةَ الأَعْمَى, عَنِ الحَسَنِ الأَحْدَبِ. قُلْتُ: لَمْ نَسْمَعْ بِأَنَّ الحَسَنَ البَصْرِيَّ كان أحدبإلَّا فِي هَذِهِ الحِكَايَةِ.
قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: كَانَ قَتَادَةُ وَسَعِيْدٌ يَقُوْلاَنِ بِالقَدَرِ وَيَكتُمَانِ.
قُلْتُ: لَعَلَّهُمَا تَابَا وَرَجَعَا عَنْهُ كَمَا تَابَ شَيْخُهُمَا.
أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْهُم: شَيْخُ الإِسْلاَمِ شَمْسُ الدِّيْنِ بن أَبِي عُمَرَ إِجَازَةً, أَنَّ عُمَرَ بنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُم, قَالَ: أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ, أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ, أَنْبَأَنَا أَبُو بكرالشافعي, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ الوَاسِطِيُّ, حَدَّثَنَا يَزِيْدُ, حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ عَنْ حُصَيْنِ بنِ المُنْذِرِ قَالَ صَلَّى الوَلِيْدُ بنُ عُقْبَةَ أَرْبَعاً وَهُوَ سَكرَانُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ أَزِيْدُكُم فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ اضْرِبْهُ الحَدَّ فَأَمَرَ بِضَرْبِه فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ: قُمْ فَاضْرِبْه قَالَ: فَمَا أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ: إِنَّكَ ضَعُفْتَ وَوَهَنتَ وَعَجِزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بنَ جَعْفَرٍ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ فَجَعَلَ يَضرِبُه وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ: كُفَّ أَوِ اكْفُفْ ثُمَّ قَالَ: ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْبَعِيْنَ وَضَربَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ وَضَربَ عُمَرُ صَدْراً مِنْ خِلاَفَتِه أَرْبَعِيْنَ وَثَمَانِيْنَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ2 هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ أخرجه مسلم وأبو داود والقزويني.
__________
1 ترجمته في طبقات ابن سعد "7/ 273"، التاريخ الكبير "3/ ترجمة 1679"، الجرح والتعديل "4/ ترجمة 276"، تاريخ الإسلام "6/ 183"، ميزان الاعتدال "2/ 151-153"، الكاشف "1/ ترجمة 1952"، تهذيب التهذيب "4/ 110"، خلاصة الخزرجي "1/ ترجمة 2509".
2 صحيح: أخرجه مسلم "1707"، وأبو داود "4480"، وابن ماجه "2571"، والدارمي "2/ 175".

الطبقة السادسة عشرة

سير أعلام النبلاء

الطبقة السادسة عشرة:
2425- الكَجِّي 1:
الشَّيْخ، الإِمَام، الحَافِظ المُعَمَّر شَيْخ الْعَصْر أَبُو مسلم إبراهيم بن عبد الله بنِ مُسْلِم بنِ مَاعز بن مُهَاجر البَصْرِيّ الكَجِّيّ صَاحِب السُّنَن.
وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَتِسْعِيْنَ ومائة.
وَسَمِعَ فِي الحدَاثَة مِنْ: أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيْل ومحمد بن عبد الله الأَنْصَارِيّ وَمُعَاذ بن عوذ الله وَعَبْد الرَّحْمَنِ بن حَمَّادٍ الشُّعَيْثِي وَعَبْد المَلِك بن قَرِيْب الأَصْمَعِيّ وَسَعِيْد بن سَلاَّمٍ العَطَّار وَأَبِي زَيْدٍ سَعِيْد بن أَوس الأَنْصَارِيّ وَبدل بن المُحَبَّر ومسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجاء وَحَجَّاج بن نُصَيْر وَأَبِي الوَلِيْدِ وَحَجَّاج بن منهال وأبي عمر الضَّرير وَسُلَيْمَان بن دَاوُد الهَاشِمِيّ وَعُثْمَان بن الهَيْثَم المُؤَذِّن وَخَلْقٍ كَثِيْرٍ.
وَعِنْدَهُ عِدَّة أَحَادِيْث ثلاَثيَّة السَّند.
حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ وَفَاروق الخطَّابِي وَحَبيب القَزَّاز وَأَبُو القَاسِمِ الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرٍ القَطِيْعِيّ وَالحَسَن بن سَعْد القُرْطُبِيّ وَالقَاضِي أَبُو أَحْمَدَ العَسَّال وَأَحْمَد بن طَاهِرٍ المِيَانجِي وَأَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بنُ مَاسِي وَخَلْقٌ سِوَاهُم.
وَثَّقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرهُ.
وَكَانَ سَرِيّاً نبيلاً متمولاً عَالِماً بِالحَدِيْثِ وَطُرقه عَالِي الإِسْنَاد قَدِمَ بَغْدَاد وَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرٍ الخُتُّلِي: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو مُسْلِمٍ الكَجِّيّ أَملَى عَلَيْنَا فِي رَحْبَة غَسَّان وَكَانَ فِي مَجْلِسه سَبْعَةُ مُسْتَمْلِين يُبَلِّغ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم صَاحِبَه الَّذِي يَلِيهِ وَكَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ قيَاماً ثُمَّ مُسِحَتِ الرَّحْبَة وَحُسِبَ مَن حَضَرَه بِمِحْبَرَة فَبَلَغَ ذَلِكَ نَيِّفاً وَأَرْبَعِيْنَ أَلف مِحبرَة سِوَى النَّظَّارَة.
إِسنَادهَا صَحِيْح سَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيْبُ مِنْ بُشرَى الفَاتِنِي قَالَ: سَمِعْتُ الخُتُّلِيّ يقول ذلك.
__________
1 ترجمته في تاريخ بغداد "6/ 120"، وتذكرة الحفاظ "2/ ترجمة 647"، والعبر "2/ 92"، والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي "6/ 29"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 210".

الطبقة السادسة والعشرون

سير أعلام النبلاء

الطبقة السادسة والعشرون:
4484- ابن الخاضبِة 1:
الشَّيْخُ الإِمَامُ، المُحَدِّثُ الحَافِظُ، الصَّادِق القُدْوَةُ، بَرَكَةُ المُحَدِّثِيْنَ، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ البَاقِي بنِ مَنْصُوْرٍ البَغْدَادِيّ الدَّقَّاق، عُرِفَ بِابْنِ الخَاضِبَةِ.
أَخْبَرَنَا المِقْدَادُ بنُ أَبِي القَاسِمِ فِي كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو البَقَاءِ النَّحْوِيّ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عبد البَاقِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنُ المُهتدي بِاللهِ، حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ بِلاَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "إن فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالَ لَهُ: الرِّيَّانُ، يَدْخُلُهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مَعَهُم أَحَدٌ غَيْرُهُم، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُم أُغْلِقَ" 2. أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ عَنْ خَالِد، وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، فَوَافَقْنَاهُمَا.
وُلِدَ سَنَةَ نَيِّفٍ وَثَلاَثِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ. وَسَمِعَ مِنْ مُؤَدِّبه أَبِي طَالِبٍ عُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الدَّلوِ فِي سَنَةِ ستٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْهُ أَبُو عُمَرَ بنُ حَيُّوَيْه، فَهَذَا أَقدمُ شيخٍ لَهُ، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بن المُسْلمَة، وَعبد الرَّحِيْم بن أَحْمَدَ البُخَارِيّ الحَافِظ، وَالحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ بنِ ثَابِتٍ الخطيب، وأبي محمد ابن هَزَارْمَرْدَ الصَّرِيفِيْنِي، وَأَبِي الحُسَيْنِ بن النَّقُّوْرِ، وَإِمَام جَامِع دِمَشْق عبدِ الصَّمدِ بن تَمِيم، وَأَبِي الحسين محمد بن مكي بن عثمان الأزدي _ صَادَفَهُ بِبَيْتِ المَقْدِس _ وَأَبِي الغَنَائِم مُحَمَّد بن الغَرَّاء، وخلقٍ مِنْ طَبَقَتهِم، وَبعدهِم.
وَقرَأَ لِلنَّاسِ الكَثِيْرَ، هُوَ كَانَ مُقْرِئَ المُحَدِّثِيْنَ بِبَغْدَادَ، وَكَتَبَ، وَخَرَجَ، وَأَفَاد، وَهُوَ متوسطٌ فِي الفنِّ، مَعَ دِيَانَة مَتِينَة، وَتَعبُّدٍ وَفَصَاحَة، وَحُسنِ قِرَاءة.
حَدَّثَ عَنْهُ: القَاضِي أَبُو عَلِيٍّ بنُ سُكَّرَةَ، وَأَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بنُ طَاهِرٍ، وَأَبُو الفَتْحِ بنُ البطي، وجماعةيسيرة، فإنه توفي قبل أن ينفق مروياته.
__________
1 ترجمته في المنتظم لابن الجوزي "9/ 101"، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي "17/ 226- 230"، والعبر "3/ 325"، وميزان الاعتدال "3/ 465"، وتذكرة الحفاظ "4/ ترجمة 1044"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 393".
2 صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة "3/ 5- 6"، والبخاري "1896" و "3257"، ومسلم "1152"، والترمذي "765"، والنسائي "4/ 168"، وابن ماجه "1640"، وابن خزيمة "1902"، والبيهقي "4/ 305"، والبغوي "1708"، من طرق عن أبي حازم، به.
- المراجع: * إبراهيم العدوي: الأمويون والبيزنطيون - مكتبة الأنجلو المصرية -القاهرة - 1953م.
* بن الأثير (عز الدين): الكامل ففي التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولي - 1987م.
* أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان - الدار التونسية للنشر - تونس - 1989م.
* بن حجرالعسقلاني (أحمد بن علي): الدرر الكامنة - دار الجيل - بيروت - 1414هـ = 1993م.
* الحسن الوزان: وصف إفريقية - ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - 1983م.
* حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى - 1413هـ = 1992م.
* بن الخطيب (لسان الدين محمد): الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية - رباط الفتح - 1936م.
* بن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): تاريخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت - 1979م.
* بن أبي دينار (محمد بن أبي القاسم): المؤنس في أخبار إفريقية وتونس - تونس - 1303هـ.
* روبار برنشفيك: تاريخ أفريقية في العهد الحفصي - ترجمة: حمادي الساحلي - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى - 1988م.
* بن أبي زرع (أبو الحسن علي بن عبد الله): الأنيس المطرب بروضة القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس - باريس - 1860م.
* السراج (محمد بن محمد): الحلل السندسية في الأخبار التونسية - تحقيق محمد الحبيب الهيلة - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولي - 1985م.
* سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي - منشأة المعارف - الإسكندرية - 1979م.
* السلاوي (أحمد بن خالد): الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الدار البيضاء - 1954م.
* السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير - العصر الإسلامي - القاهرة - 1964م.
*ألفونسو السادس هو ألفونسو بن فرديناند الأول بن شانجة غرسيه.
أحد ملوك قشتالة وليون بإسبانيا.
ولد ألفونسو سنة (421 هـ = 1030 م)، ومات أبوه سنة (457 هـ = 1065 م)، فقسمت مملكته بين أبنائه الثلاثة فجعل ابنه الكبير شانجة حاكمًا على قشتالة وألفونسو السادس حاكمًا على ليون وأستورياس وابنه الصغير غرسيه حاكماً على جليقية والبرتغال، وسرعان ما دارت الحروب بين الإخوة الثلاثة، انتهت لصالح شانجة الذى قبض على أخيه ألفونسو وأودعه أحد الأديرة، ولكنه تمكن من الهرب إلى طليطلة لاجئًا عند ملكها المسلم يحيى بن إسماعيل الملقب بالمأمون فرحب به وأكرمه، وقضى ألفونسو بطليطلة تسعة أشهر درس فيها أحوالها تمهيدًا للاستيلاء عليها.
وبعد موت أخيه شانجة استُدعى ألفونسو من طليطلة ليتولى الحكم فأصبح ملكًا على قشتالة وليون وجليقية بعدما قبض على أخيه غرسيه وسجنه بقية حياته، وهكذا أصبح ألفونسو ملكًا على إسبانيا كلها، وأخذ يعمل للاستيلاء على المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى، وأجبر كثيرًا من ملوكها على دفع الجزية استهزاءً بهم، ونقض عهده مع ملك طليطلة واستولى عليها سنة (478 هـ = 1085 م) وحوَّل مسجدها إلى كنيسة وأحرق الكتب العربية بها وأجبر المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية وأعظم ملوك الطوائف آنذاك على دفع الجزية.
وكان لتلك السياسة أثر كبير فى إفاقة ملوك الطوائف الإسلامية واتحادهم؛ فأرسلوا إلى أمير دولة المرابطين بالمغرب يوسف بن تاشفين يستغيثون به، فعبر إليهم على رأس جيش كبير، والتقى مع ألفونسو السادس فى معركة حاسمة هى معركة الزلاقة سنة (479 هـ = 1086 م) هَزم فيها ألفونسو هزيمة ساحقة وفر هارباً.
وتوفى ألفونسو سنة (503 هـ = 1109 م).

المطلب السادس القدرة على الصوم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب السادس: القدرة على الصوم
تمهيد
يشترط لوجوب الصوم: القدرة والاستطاعة عليه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (¬1) [البقرة: 286].
2 - قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78].
ثانياً: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن حزم (¬2)، وابن تيمية (¬3).
الفرع الأول: أقسام العجز عن الصوم وحكم كل نوع
ضد القدرة: العجز، والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين:
1 - عجز طارئ. 2 - عجز دائم.
1 - العجز الطارئ أو العارض: وهو الذي يرجى زواله، كالعجز عن الصوم لمرض يُرجَى برؤه، فهذا لا يلزمه الصوم أداء، ولكن عليه القضاء، بعد زوال عجزه.
الدليل:
قول الله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
2 - العجز المستمر أو الدائم: وهو الذي لا يرجى زواله، مثل الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا (¬4).
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً)). أخرجه البخاري (¬5).
ثانيا: الإجماع:
1 - الإجماع على جواز الفطر للشيخ الكبير:
حكى ذلك ابن المنذر (¬6)، وابن حزم (¬7).
2 - الإجماع على جواز الفطر للمريض الذي لا يرجى برؤه:
وقد حكى ذلك ابن قدامة (¬8).
الفرع الثاني: صوم أصحاب المهن الشاقة
¬_________
(¬1) قال الجصاص: (فيه نصٌّ على أن الله تعالى لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ... ومما يتعلق بذلك من الأحكام: سقوط الفرض عن المكلفين فيما لا تتسع له قواهم؛ لأن الوسع هو دون الطاقة ... نحو الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله، فليس عليه صومه؛ لأن الله لم يكلفه إلا ما يتسع لفعله ولا يبلغ به حال الموت، وكذلك المريض الذي يخشى ضرر الصوم .. ) ((أحكام القرآن)) (2/ 277).
(¬2) قال ابن حزم: (اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح .. ) ((مراتب الإجماع)) (ص39).
(¬3) قال ابن تيمية: (واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع) ((مجموع الفتاوى)) (8/ 479).
(¬4) ((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (6/ 324)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 114 - 115).
(¬5) رواه البخاري (4505).
(¬6) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا) ((الإجماع)) (ص50).
(¬7) قال ابن حزم: (أجمعوا أن من كان شيخاً كبيراً لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا إثم عليه) ((مراتب الإجماع)) (ص 40)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)).
(¬8) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة) ((المغني)) (3/ 41).

الفصل السادس آداب الصيام

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: تعجيل الفطر
تمهيد
يسن للصائم تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس (¬1).
الأدلة:
1 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)). أخرجه البخاري ومسلم (¬2).
2 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون)) (¬3).
3 - وقد نقل الاتفاق على استحباب تعجيل الفطر: ابن دقيق العيد (¬4).
الفرع الأول: حكم الفطر بغلبة الظن
يجوز الفطر بغلبة الظن، وهو قول جمهور أهل العلم (¬5).
الدليل:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس)). أخرجه البخاري (¬6).
وجه الدلالة:
أنَّ الصحابة أفطروا بناءً على اجتهادٍ منهم حيث غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت وكانوا في يوم غيمٍ مع أنها في نفس الأمر لم تغرب ولم يُنكر عليهم ما فعلوه من العمل بالظن الغالب.
وغلبة الظن إنما تكون عند وجود علامات ودلائل تدل على غروب الشمس بحيث يغلب على ظن الصائم دخول وقت الإفطار.
الفرع الثاني: حكم قضاء الصائم الذي أفطر في صومٍ واجبٍ، ظانًّا أن الشمس قد غربت
إذا أفطر الصائم في صومٍ واجب، ظاناً أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب، فإن عامة أهل العلم على أنه يلزمه الإمساك (¬7). واختلفوا في قضائه على قولين:
¬_________
(¬1) قال ابن عبد البر: (من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس) ((التمهيد)) (21/ 97).
(¬2) رواه البخاري (1957)، ومسلم (1098).
(¬3) رواه أبو داود (2353)، وأحمد (2/ 450) (9809)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (2/ 253) (3313)، وابن خزيمة (3/ 275)، وابن حبان (8/ 273) (3503)، والحاكم (1/ 596). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (6/ 359)، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).
(¬4) قال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب: مستحب باتفاق) ((إحكام الأحكام)) (1/ 281).
(¬5) ((حاشية رد المحتار لابن عابدين)) (2/ 405)، ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (2/ 702)، ((المجموع للنووي)) (6/ 307)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 220).
(¬6) رواه البخاري (1959).
(¬7) قال ابن قدامة: (وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب .. يلزمهم الإمساك لا نعلم بينهم فيه اختلافاً) ((المغني)) (3/ 33). وقال ابن عثيمين: (من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب، وجب عليه الإمساك) ((الشرح الممتع)) (6/ 389 - 396).

المطلب السادس ما يحصل به السحور

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب السادس: ما يحصل به السحور
الفرع الأول: ما يحصل به السحور
يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب (¬1) ولو كان قليلاً (¬2).
الدليل:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء .. )) (¬3).
الفرع الثاني: ما يسن التسحر به
يسن التسحر بالتمر.
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نِعْمَ سحور المؤمن التمر)) (¬4).
¬_________
(¬1) قال ابن قدامة: (وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ لقوله عليه السلام: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء) ((المغني)) (3/ 55). وقال البهوتي: ((وتحصل فضيلته) أي: السحور (بشرب) لحديث: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. (و) يحصل (كمالها) أي: فضيلة السحور (بأكل) للخبر، وأن يكون من تمر لحديث: نعم سحور المؤمن التمر) ((شرح منتهى الإرادات)) (1/ 489). قال ابن تيمية: (والأشبه: أنه إن قدر على الأكل فهو السنة) ((كتاب الصيام من شرح العمدة)) (1/ 521).
(¬2) قال ابن حجر: (يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب) ((فتح الباري)) (4/ 140). قال الحجاوي: ( .. تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل) (الإقناع للحجاوي)) (1/ 315)، قال البهوتي: (لحديث أبي سعيد: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء) ((كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي)) (2/ 331 - 332).
(¬3) رواه أحمد (3/ 12) (11101). وقوى إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/ 150) وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/ 228) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (3683).
(¬4) رواه أبو داود (2345)، وابن حبان (8/ 253) (3475)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 236) (8375). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن الملقن في ((شرح صحيح البخاري)) (13/ 136)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

المبحث السادس ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: ما يفعله الصائم إذا دعي إلى طعام
ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول: إني صائم، سواء كان صوم فرض أو نفل.
فإن كان يشق على صاحب الطعام صومُه، استُحِبَّ له الفطر وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوماً واجباً حرُمَ الفطر (¬1).
الأدلة:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم)). أخرجه مسلم (¬2).
2 - عن أنس رضي الله عنه قال: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها (¬3))). أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور ولا يلزمه الأكل (¬5).
ومن أهل العلم من فرَّق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر؛ لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فيُنظر إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر (¬6).
- ومن حضر وهو صائم، ولم يفطر، فليدعُ لصاحب الطعام (¬7).
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل (¬8)، وإن كان مفطرا فليطعم)). أخرجه مسلم (¬9).
وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعُ)) (¬10).
¬_________
(¬1) ((شرح النووي على مسلم)) (9/ 236)، وانظر ((شرح رياض الصالحين لابن عثيمين)) (2/ 480).
(¬2) رواه مسلم (1150).
(¬3) قال ابن باز: (الضيف إذا كان صائما فهو مخير إن شاء أفطر وإن شاء صام، وقد صام هنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان صائما فليصل، وفي لفظ: فليدعُ) ((الحلل البازية)) (2/ 157).
(¬4) رواه البخاري (1982)، ومسلم (2481).
(¬5) قال النووي: (قوله صلى الله عليه وسلم فيما إذا دعي وهو صائم فليقل إني صائم، محمولٌ على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله وليس الصوم عذرا في إجابة الدعوة ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل) ((شرح مسلم)) (8/ 28).
(¬6) قال ابن عثيمين: (ثم إذا حضر فالذكي يعرف كيف يتخلص، فإذا جلس على طعام فليستخدم نفسه لإخوانه مثلا، فيقطع لهذا اللحم، ويحضر لهذا صحن المرق، وهذا يواسيه بالأسمار ... ) ((شرح صحيح مسلم)) (4/ 118).
(¬7) ((المحلى لابن حزم)) (7/ 32)، ((شرح رياض الصالحين لابن عثيمين)) (2/ 480).
(¬8) قوله: (فليصل): أي فليدعُ. ((فتح الباري لابن حجر)) (9/ 247)، ((الشرح الممتع)) (12/ 336).
(¬9) رواه مسلم (1431).
(¬10) رواه أبو داود (3737). وسكت عنه، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).

المبحث السادس حكم صوم من سفره شبه دائم

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: حكم صوم من سفره شِبْه دائم
يباح الفطر لمن كان سفره شِبْه دائم كسائقي الطائرات والقطارات والشاحنات ونحوهم إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، وهذا اختيار ابن تيمية (¬1) وابن عثيمين (¬2).
الدليل:
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
وجه الدلالة:
أنَّ الله عز وجل أطلق إباحة الترخص بالسفر ولم يقيده بشيء.
¬_________
(¬1) قال ابن تيمية: (ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلدٌ يأوي إليه، كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم، وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم، وكذلك الملاح الذي له مكانٌ في البر يسكنه، فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر ولا يفطر. وأهل البادية: كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكانٍ ويصيفون في مكانٍ إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى، فإنهم يقصرون. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا، وإن كانوا يتتبعون المراعي، والله أعلم) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 213).
(¬2) قال ابن عثيمين: (يجوز له أن يفطر في هذه الحال ولو كان دائماً يسافر في هذه السيارة؛ لأنه مادام له مكانٌ يأوي إليه وأهلٌ يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك الأهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون، فإن الله تعالى قد أطلق في الآية فقال: أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ولم يقيده بشيء، فما أطلقه الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يجب العمل بمطلقه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 141).
المطلب السادس: الردة
الفرع الأول: حكم صوم من ارتد عن الإسلام
من ارتد عن الإسلام فسد صومه (¬1)،وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (¬2)
الدليل:
قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65].
الفرع الثاني: حكم قضاء من ارتد أثناء صيامه
يلزم من ارتد أثناء صيامه أن يقضي هذا اليوم، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (¬3)؛ وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج؛ ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة.
الفرع الثالث: حكم قضاء ما تركه المرتد من صيامٍ في زمن ردته
من ارتد لا يلزمه قضاء ما تركه زمن الردة من صيام (¬4)، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والحنابلة (¬7).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قول الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]
تناولت الآية كل كافر سواء كان أصليًّا أم مرتداً (¬8)
ثانياً: من السنة:
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله)). أخرجه مسلم (¬9)
¬_________
(¬1) وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج؛ كما أن الصيام عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة.
(¬2) قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئاً أو غير مستهزئ قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 24).
(¬3) قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 24).
(¬4) وذلك لأن في إلزامه بقضاء ما ترك تنفيرا له من العودة إلى الإسلام.
(¬5) ((الدر المختار)) (4/ 251 - 252)، ((الفتاوى الهندية)) (1/ 121).
(¬6) ((الكافي لابن عبد البر)) (2/ 1090)، ((حاشية الدسوقي)) (4/ 307)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/ 361).
(¬7) ((الفروع لابن مفلح)) (1/ 401)، ((الإنصاف للمرداوي)) (1/ 278)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (1/ 223). قال ابن تيمية: (المرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء) ((الفتاوى الكبرى)) (2/ 22)
(¬8) قال ابن تيمية: (قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يتناول كل كافر) ((الفتاوى الكبرى)) (2/ 23).
(¬9) رواه مسلم (121).

المطلب السادس التحاميل (اللبوس)

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب السادس: التحاميل (اللبوس)
استعمال التحاميل (اللبوس) في نهار رمضان لا يفسد الصوم، وهو مقتضى مذهب أهل الظاهر (¬1)، وجماعة من المالكية (¬2)، وإليه ذهب ابن عثيمين (¬3)، وأكثر المجتمعين في الندوة الفقهية الطبية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت (¬4).
وذلك للآتي:
- أنها ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب.
- ولأن التحاميل تحتوي على مادة دوائية، وليس فيها سوائل نافذة إلى الجوف، وقدرة الأمعاء على امتصاصها ضعيفة جدا.
¬_________
(¬1) ((المحلى لابن حزم)) (6/ 203).
(¬2) ((الذخيرة)) (2/ 505)، ((مواهب الجليل)) (3/ 346).
(¬3) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (19/ 205).
(¬4) ثبت كامل لأعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة في الدار البيضاء 1/ 639.

المطلب السادس التطيب وشم الروائح

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب السادس: التطيب وشم الروائح
يباح للصائم التطيب وشم الروائح إذا لم تكن بخوراً أو دخاناً له جرم (¬1)، وهو قول الحنفية (¬2)، واختيار ابن تيمية (¬3)، وابن باز (¬4)، وابن عثيمين (¬5)؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل بمنعه يعتمد عليه.
¬_________
(¬1) قال ابن باز: (لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 266). وقال ابن عثيمين: (شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (19/ 223).
(¬2) ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 417).
(¬3) قال ابن تيمية: (لما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله) ((مجموع الفتاوى)) (25/ 242).
(¬4) قال ابن باز: (لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ 266).
(¬5) قال ابن عثيمين: (شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به) ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (19/ 223).

الباب السادس أحكام عامة في القضاء

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الباب السادس: أحكام عامة في القضاء
• الفصل الأول: التتابع والتراخي في القضاء.
• الفصل الثاني: قضاء الصيام عن الميت.
• الفصل الثالث: من شرع في صومٍ هل يلزمه إتمامه.
• الفصل الرابع: الإفطار في الصوم الواجب بغير عذر.

المبحث السادس مسجد الجماعة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المطلب الأول: اعتبار المسجد
يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187]
وجه الدلالة:
أنَّ تخصيص المسجد بالذكر يقتضي أنَّ ما عداه بخلافه، ولمَّا لم يكن المعتكِف في غير المسجد منهياً عن المباشرة عُلِمَ أنه ليس باعتكاف.
ثانياً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجد فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفاً)). أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
ثالثا: الإجماع:
أجمع العلماء على أن الاعتكاف مكانه المسجد، وإلا لا يسمى اعتكافاً شرعياً، وقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر (¬2)، وابن قدامة (¬3)، والقرطبي (¬4)، وابن تيمية (¬5).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (2029)، ومسلم (297).
(¬2) قال ابن عبد البر: (وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد) ((الاستذكار)) (3/ 385).
(¬3) قال ابن قدامة: (ولا يصح الاعتكاف في غير مسجدٍ إذا كان المعتكف رجلاً، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً) ((المغني)) (3/ 65).
(¬4) قال القرطبي: (أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد) ((الجامع لأحكام القرآن)) (2/ 333).
(¬5) قال ابن تيمية: (لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء) ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (27/ 252).
المبحث السادس: الردة
الردة تفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه [التوبة: 54]
ومن باب أولى عدم قبول العبادات البدنية.
2 - قوله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان: 23]
أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل برٍّ عند أنفسهم، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً أي لا يُنتفَعُ به؛ حيث أبطلناه بالكفر (¬5).
3 - قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65]
ثانياً: من السنة:
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)). أخرجه البخاري ومسلم (¬6)
فالعبادة لا تؤدى إلا بالنية والكافر ليس من أهل النية (¬7)
¬_________
(¬1) ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 115)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 116).
(¬2) ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 544)، ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص85).
(¬3) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 494)، ((المجموع للنووي)) (6/ 518).
(¬4) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 73)، ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (3/ 145).
(¬5) ((تفسير القرطبي)) (13/ 21 - 22)، وانظر ((تفسير الطبري)) (19/ 256 - 257). قال ابن كثير: (فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فُرِضَ أنهم مخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم، حتى يكون ذلك متابعًا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، وفيهم وأمثالهم، قال الله تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا *الفرقان: 23*، وقال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا *النور: 39*) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 385).
(¬6) رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
(¬7) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 108).

الفصل السادس قضاء الاعتكاف

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث الأول: قضاء الاعتكاف المستحب
المعتكف تطوعاً إذا أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يستحب له القضاء ولا يلزمه، وهو مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وقولٌ للحنفية (¬3)
الدليل:
عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آلبر أردن بهذا؟! ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال)). أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بالقضاء، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له لم يكن واجباً عليه, وإنما فعله تطوعاً; لأنه كان إذا عمل عملا أثبته (¬5).
¬_________
(¬1) ((المجموع للنووي)) (6/ 490).
(¬2) ((المغني لابن قدامة)) (3/ 73)، ((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (3/ 142).
(¬3) ((البحر الرائق لابن نجيم)) (2/ 326)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 444).
(¬4) رواه البخاري (2045)، ومسلم (1173).
(¬5) ((المغني)) (3/ 60).

المبحث السادس الاستطاعة المالية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: الاستطاعة المالية
المطلب الأول: اشتراط الزاد والراحلة:
يشترط في وجوب الحج القدرة على نفقة الزاد والراحلة (¬1)، فاضلاً عن دَينه، ونفقته، وحوائجه الأصلية (¬2)، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، وهو قول سحنون, وابن حبيب من المالكية (¬6)، وبه قال أكثر الفقهاء (¬7) (¬8).
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97] ..
وجه الدلالة:
أن الله عز وجل لما قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً علمنا أنها استطاعة غير القوة بالجسم; إذ لو كان تعالى أراد قوة الجسم لما احتاج إلى ذكرها; لأننا قد علمنا أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها (¬9).
2 - قال الله تعالى: إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ [النحل: 7].
وجه الدلالة:
أن الآية تفيد أن الرحلة لا تبلغ إلا بشق الأنفس بالضرورة، ولا يكلفنا الله تعالى ذلك لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] (¬10)، فتعين اشتراط الزاد والراحلة لتحقيق الاستطاعة في الحج.
3 - قال الله تعالى: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى البقرة: 197 [.]
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)).
ثانياً: أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم:
1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال في استطاعة السبيل إلى الحج: ((زاد وراحلة)).
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في ذلك أيضاً: ((زاد, وبعير)).
3 - عن أنس رضي الله عنه: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: ((زاد, وراحلة)).
4 - عن ابن عمر قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: ((ملء بطنه, وراحلة يركبها)) (¬11).
المطلب الثاني:
¬_________
(¬1) المقصود بالراحلة: آلة الركوب، والأصل فيها المركب من الإبل ذكرا ً كان أو أنثى. ((المصباح المنير)) (مادة: ر ح ل).
(¬2) ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 417، 418)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 464)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 25).
(¬3) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي, و ((حاشية الشلبي)) (2/ 4)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/ 409).
(¬4) ((المجموع)) للنووي (7/ 75). ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) الرملي (3/ 242، 243).
(¬5) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 215).
(¬6) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/ 448).
(¬7) قال الصنعاني: (قد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأمة فالزاد شرط مطلقاً والراحلة لمن داره على مسافة). ((سبل السلام)) للصنعاني (2/ 180). وهو قول الضحاك بن مزاحم, والحسن البصري, ومجاهد, وسعيد بن جبير, ومحمد بن علي بن الحسين, وأيوب السختياني وأحد قولي عطاء. ((المحلى)) لابن حزم (7/ 54).
(¬8) قال الصنعاني: (حديث الباب يدل أنه أريد بالزاد الحقيقة وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد ضعفه). ((سبل السلام)) للصنعاني (2/ 180).
(¬9) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 54)، ((سبل السلام)) للصنعاني (2/ 180).
(¬10) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 54).
(¬11) ((المحلى)) لابن حزم (7/ 54).

المبحث السادس لبس المخيط

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: لبس المخيط
تمهيد: تعريف المخيط
المخيط: هو المفصَّل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل: القميص، والسراويل، ونحو ذلك (¬1).
المطلب الأول: حكم لبس المخيط للذَّكَر
لبس المخيط للذكر من محظورات الإحرام.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: ((بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو مُتَضَمِّخ بطيب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل، فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك)) (¬2).
وجه الدلالة:
أنه لما عَلِمَ أنه محرم أمره بأن ينزع عنه الجبة، فدل على أن لبس الجبة ونحوها من المخيط المحظور على المحرم.
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف)) (¬3).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أنواع من اللباس تشمل جميع ما يحرم، وقد أوتي جوامع الكَلِم، وذلك أن اللباس إما أن يصنَع للبدن فقط فهو القميص، وما في معناه، أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناه، أو لهما وهو البُرْنُس وما في معناه، أو للفخذين والساق وهو السراويل وما في معناه، أو للرِّجلين وهو الخف ونحوه (¬4).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬5)، وابن حزم (¬6)، وابن عبدالبر (¬7)، وابن رشد (¬8).
المسألة الأولى: من أحرم بالمخيط أو لبسه بعد إحرامه لعدم حمله التصريح
¬_________
(¬1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 348)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 489)، ((المجموع)) للنووي (7/ 255)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 67).
(¬2) رواه البخاري (1536)، ومسلم (1180)
(¬3) رواه البخاري (5803)، ومسلم (1177)
(¬4) ينظر ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/ 127، 130، 131).
(¬5) قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص، والعمائم، والسراويلات، والخفاف، والبرانس، وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف) ((الإجماع)) (ص: 53)، ((المجموع)) للنووي (7/ 254).
(¬6) قال ابن حزم: (أجمعوا أَن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابًا إن وجد إزارا) ((مراتب الإجماع)) (ص: 42).
(¬7) قال ابن عبدالبر: (لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم) ((الاستذكار)) (4/ 14)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 272).
(¬8) قال ابن رشد: (اتفق العلماء على أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب وأن هذا مخصوص بالرجال أعني تحريم لبس المخيط وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر) انظر: ((بداية المجتهد)) (1/ 326، 327).
الفصل الأول تعريف الطواف ومشروعيته وفضائله
المبحث الأول: تعريف الطواف
الطواف لغةً: دوران الشيء على الشيء (¬1).
الطواف اصطلاحاً:
هو التعبد لله عز وجل، بالدوران حول الكعبة على صفةٍ مخصوصة (¬2).
المبحث الثاني: مشروعية الطواف
الطواف بالبيت عبادة مشروعة
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
1 - قوله تعالى: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [البقرة: 125].
2 - قوله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [الحج: 26].
وجه الدلالة:
أن هاتين الآيتين تدلان على مشروعية الطواف بالبيت, وأنه من العبادات التي يتعبدالله بها منذ القدم.
3 - قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29].
وجه الدلالة:
في هذه الآية أمر واضح وصريح من الله لعباده القاصدين بيته أن يطوفوا بالبيت الحرام, وفي هذا دليلٌ على مشروعية الطواف.
ثانياً: من السنة:
1 - حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ... )) الحديث. أخرجه مسلم (¬3).
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة)) أخرجه البخاري ومسلم (¬4).
3 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف)) أخرجه البخاري ومسلم (¬5).
المبحث الثالث: فضائل الطواف
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه، كان كعتق رقبة، لا يضع قدما، ولا يرفع أخرى، إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكَتَبَ له بها حسنة)) (¬6).
المبحث الرابع: من حكم مشروعية الطواف
الطواف كغيره من العبادات تنضوي تحته حكمة عامة عظيمة هي طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر به في كتابه أو أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, إلا أن للطواف حكمة خاصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) (¬7) , فعلم من هذا الحديث أن الحكمة التي من أجلها شرع الطواف هي ذكر الله تبارك وتعالى, والتقرب إليه بهذه العبادة العظيمة.
¬_________
(¬1) انظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: طوف) , ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: طوف).
(¬2) انظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/ 39)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (25/ 11).
(¬3) رواه مسلم (1218).
(¬4) رواه البخاري (1616)، ومسلم (1621).
(¬5) رواه البخاري (1641)، ومسلم (1235).
(¬6) رواه الترمذي (959)، وأبو يعلى (10/ 250) (5687)، وابن خزيمة في صحيحه (4/ 227) وابن حبان في صحيحه (9/ 10) (3697)، والطبراني (12/ 391) (13478)، والحاكم (1/ 664). قال الترمذي: (حسن)، وقال الحاكم: (صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السائب ولم يخرجاه)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6380)
(¬7) رواه أبو داود (1888)، والترمذي (902)، وأحمد (6/ 64) (24396)، وابن خزيمة (4/ 222) (2738)، والحاكم (1/ 630). قال الترمذي: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وقال النووي في ((المجموع)) (8/ 56): (إسناده كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفاً يسيراً)، وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي)) (902).

الفصل السادس ما لا يشترط في السعي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل السادس: ما لا يشترط في السعي
المبحث الأول: النية
لا تشترط النية في السعي عند جمهور أهل العلم من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3).
وذلك للآتي:
أولاً: أنَّ السعي يعتبر جزءاً من عدة أجزاء من عبادةٍ واحدة، والنية في أولها كافيةٌ عن النية في بقية أجزائها؛ لأن الحج عبادةٌ مركبةٌ من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع، كما لو نوى الصلاة من أولها فلا يحتاج في كل ركوعٍ وسجودٍ من الصلاة إلى نيةٍ تخصه (¬4).
ثانياً: القياس على الوقوف بعرفة، فإنه لو وقف بها ناسياً أجزأه بالإجماع (¬5).
المبحث الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
لا تشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر في السعي بين الصفا والمروة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، وهو قول أكثر أهل العلم (¬10).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت)) (¬11).
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت خاصة، فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة (¬12).
2 - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ((أن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت)) (¬13).
ثانياً: أن السعي عبادةٌ لا تتعلق بالبيت؛ فأشبهت الوقوف بعرفة (¬14).
المبحث الثالث: ستر العورة:
لا يُشترط ستر العورة لصحة السعي، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (¬15)، والمالكية (¬16)، والشافعية (¬17)، والحنابلة (¬18)؛ وذلك لأنه إذا لم تُشترط الطهارة للسعي مع كونها آكد؛ فغيرها أولى (¬19).
¬_________
(¬1) ((المسلك المتقسط)) للقاري (ص: 93)، وقال بعد أن ذكر اشتراط الحنابلة للنية في السعي خلافاً للثلاثة: (ولعلهم أدرجوا نيته في ضمن التزام الإحرام بجميع أفعال المحرم به، فلو مشى من الصفا إلى المروة هارباً أو بائعاً أو متنزهاً أو لم يدر أنه سعى، جاز سعيه، وهذه توسعةٌ عظيمة، كعدم شرط نية الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والحلق).
(¬2) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/ 284) وقال الشنقيطي: (وعلى هذا أكثر أهل العلم).
(¬3) ((المجموع)) للنووي (8/ 17).
(¬4) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/ 284). ((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (7/ 338).
(¬5) ((المجموع)) للنووي (8/ 17) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/ 284).
(¬6) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 135)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/ 167).
(¬7) ((المدونة)) لسحنون (1/ 427) ((الذخيرة)) للقرافي (3/ 253) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/ 117).
(¬8) ((الأم)) للشافعي (2/ 231)، ((المجموع)) للنووي (8/ 79).
(¬9) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 17) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 487).
(¬10) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهرٍ أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل، فليعد الطواف) ((الإجماع)) (ص: 56). وقال النووي: (مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض) ((المجموع)) (8/ 79). وقال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون أن لا يشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي) ((المغني)) (3/ 197). بل نقل ابن عبدالبر الإجماع على ذلك فقال: (إجماع العلماء في السعي بين الصفا والمروة أنه جائزٌ على غير طهارة) ((الاستذكار)) (4/ 178).
(¬11) رواه البخاري (305)، ومسلم (1211).
(¬12) ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/ 316).
(¬13) رواه البخاري (1651).
(¬14) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 197).
(¬15) ((المسلك المتقسط)) للقاري (ص: 92).
(¬16) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 165)، ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/ 315).
(¬17) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/ 377)، ((المجموع)) للنووي (8/ 74)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/ 91).
(¬18) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 197)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/ 17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 487).
(¬19) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 197).

الفصل السادس ما يكره للحاج يوم عرفة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة
المبحث الأول: صوم يوم عرفة
يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (¬1) , والشافعية (¬2) , والحنابلة (¬3) (¬4).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) (¬5).
ثانياً: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (¬6).
المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء
يكره الإسراع في السير راكباً, أو ماشياً, إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء.
الدليل:
أولاً: من السنة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالسكينة)) (¬7).
ثانياً: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.
المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (¬8) , والمالكية (¬9) , والشافعية (¬10) , والحنابلة (¬11).
الدليل:
من السنة:
حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (¬12).
¬_________
(¬1) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (4/ 235)، و ((حاشية العدوي)) (2/ 532).
(¬2) ((المجموع)) للنووي (6/ 379)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 207).
(¬3) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 417)، ((الفروع)) لابن مفلح (5/ 88).
(¬4) وكره صيامه الحنفية إن كان يضعفه. ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (2/ 350)، و ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/ 278).
(¬5) رواه البخاري (5636)، ومسلم (1123)
(¬6) ((المجموع)) للنووي (6/ 379).
(¬7) رواه البخاري (1671)
(¬8) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (1/ 143)، و ((الفتاوى الهندية)) (1/ 228).
(¬9) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (9/ 259).
(¬10) ((المجموع)) للنووي (8/ 88 - 89).
(¬11) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 491)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 579)
(¬12) رواه مسلم (1218)

الفصل السادس الدفع من مزدلفة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل السادس: الدفع من مزدلفة
المبحث الأول: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس
يستحب أن يدفع الحاج من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
1 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفيه: ((حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله تعالى وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس)) (¬1).
2 - عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر، رضي الله عنه، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (¬2).
ثانياً: الإجماع:
ونقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (¬3)، وابن قدامة (¬4).
المبحث الثاني: تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى
لا بأس بتقديم الضعفة والنساء قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، وهو مذهب الشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، وهو قول طائفة من السلف (¬7)، واختاره ابن باز (¬8)، وابن عثيمين (¬9)، وحكى ابن قدامة الإجماع على جواز تقديم ضعفة أهله في الجملة (¬10).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
¬_________
(¬1) رواه مسلم (1218)
(¬2) رواه البخاري (1684)
(¬3) قال ابن عبدالبر: (وأجمع العلماء على أن النبي عليه السلام وقف بالمشعر الحرام بعد ما صلى الفجر ثم دفع قبل طلوع الشمس) ((الاستذكار)) (4/ 292).
(¬4) قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله) ((المغني)) (3/ 377).
(¬5) ((المجموع)) للنووي (8/ 139،151).
(¬6) ((مغنى المحتاج)) للشربيني (1/ 500)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/ 442، 443).
(¬7) قال ابن المنذر: (وممن كان يقدم ضعفة أهله من جمع بليل عبدالرحمن بن عوف، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي) ((الإشراف)) (3/ 319). وقال ابن قدامة: (وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا) ((المغني)) (3/ 377).
(¬8) قال ابن باز: (يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/ 284).
(¬9) قال ابن عثيمين: (يجوز لمن كان ضعيفاً لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي، أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- ترقب غروب القمر، فإذا غرب دفعت. وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل، لأنه هو الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف، وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء، ولو قبل منتصف الليل، قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما فعله، وفيما أذن فيه) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/ 52).
(¬10) قال ابن قدامة: (وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا) ((المغني)) (3/ 377).

المبحث السادس سنن الرمي

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: سنن الرمي
المطلب الأول: أن يقف في بطن الوادي عند رمي جمرة العقبة وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره
الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية (¬1) , والمالكية (¬2) , والصحيح عند الشافعية (¬3) , وقول جماعة من السلف (¬4) , واختاره ابن تيمية (¬5) , وابن القيم (¬6) , والشنقيطي (¬7) , وابن باز (¬8) , وابن عثيمين (¬9).
الأدلة:
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فعن عبدالرحمن بن يزيد: ((أنه حجَّ مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يُكبِّر مع كل حصاة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: ((هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة))، وفي لفظ: ((أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)) (¬10).
فرع: رمي جمرة العقبة من الجهات الأخرى
¬_________
(¬1) ((الفتاوى الهندية)) (1/ 233) , ((مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر)) لشيخي زاده (1/ 412).
(¬2) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/ 341) , ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 812).
(¬3) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 163) , ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/ 501).
(¬4) قال النووي: ( ... وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد) ((المجموع شرح المهذب)) للنووي (8/ 184).
(¬5) قال ابن تيمية: (ولا يرمي يوم النحر غيرها, يرميها مستقبلاً لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (26/ 135).
(¬6) قال ابن القيم: (فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة، وهو على راحلته فرماها راكباً بعد طلوع الشمس) ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) لابن القيم (2/ 237).
(¬7) قال الشنقيطي: (اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه، ومكة عن يساره كما دلت الأحاديث الصحيحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك.) ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) للشنقيطي (4/ 458).
(¬8) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/ 77).
(¬9) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (24/ 301).
(¬10) رواه البخاري (1750) ومسلم (1296).

المبحث السادس الرمي يوم النحر

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

المبحث السادس: الرمي يوم النحر
لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي)) (¬1).
ثانياً: الإجماع:
نقل الإجماع ابن المنذر (¬2)، وابن عبدالبر (¬3).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (1218)
(¬2) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. الإجماع لابن المنذر) (ص: 58).
(¬3) قال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم جمرة العقبة) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (7/ 268).

الباب السادس عشر أحكام الأضحية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها
المبحث الأول: تعريف الأضحية
الأضحية لغةً: اسمٌ لما يضحَّى بها أي: يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها: الأضاحي (¬1).
الأضحية اصطلاحاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى (¬2).
المبحث الثاني: مشروعية الأضحية
أجمع أهل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلك: ابن قدامة (¬3)، وابن دقيق العيد (¬4)، وابن حجر (¬5)، والشوكاني (¬6)، والشنقيطي (¬7)، وابن عثيمين (¬8).
المبحث الثالث: فضل الأضحية
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32].
وجه الدلالة:
¬_________
(¬1) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 103). قال ابن فارس: (الضاد والحاء والحرف المعتل أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على بُروز الشيء. فالضَّحَاء: امتداد النَّهار، وذلك هو الوقت البارز المنكشف. ثمَّ يقال للطعام الذي يُؤكل في ذلك الوقت ضَحاء ... ويقال ضحِي الرَّجلُ يَضْحَى، إذا تعرَّضَ للشَّمْس، وضَحَى مثلُهُ. ويقال اضْحَ يا زيد، أي ابرُزْ للشَّمْس ... وإِنما سُمِّيت بذلك لأنَّ الذّبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلاَّ في وقت إشراق الشَّمس. ويقال ليلَةٌ إِضحيَانةٌ وضَحْيَاءُ، أي مضيئةٌ لا غيمَ فيها) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: ضحي). وقال الخطيب الشربيني: (مشتقةٌ من الضحوة؛ وسميت بأول زمان فعلها، وهو الضحى) ((مغني المحتاج)) (4/ 282).
(¬2) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/ 505)، ((مغني المحتاج)) (4/ 282)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 530).
(¬3) قال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية). ((المغني)) لابن قدامة (9/ 435).
(¬4) قال ابن دقيق العيد: (لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين)). ((إحكام الأحكام)) (ص: 482).
(¬5) قال ابن حجر: (ولا خلاف في كونها من شرائع الدين)). ((فتح الباري لابن حجر)) (10/ 3).
(¬6) قال الشوكاني: (لا خلاف في مشروعية الأضحية وأنها قربة عظيمة وسنة مؤكدة). ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: 715).
(¬7) قال الشنقيطي: (أجمع جميع المسلمين على مشروعية الأضحية). ((أضواء البيان)) (5/ 198).
(¬8) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (25/ 194).

الفصل السادس من شروط الذكاة

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الفصل السادس: من شروط الذكاة
المبحث الأول: التسمية
اختلف أهل العلم في اشتراط التسمية في الذكاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التسمية شرط، لا تحل الذكاة بدونه، عمدا كان أو نسياناً، وهذا مذهب الظاهرية (¬1)،، وهو رواية عن أحمد (¬2)، وبه قال طائفة من السلف (¬3)، واختاره ابن تيمية (¬4)، وابن عثيمين (¬5)
الأدلة:
أولاً من الكتاب:
قال الله تعاالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121].
وجه الدلالة:
أن النهي يقتضي التحريم لاسيما مع وصف الفسق؛ فإن الذي يسمى فسقا في الشرع لابد أن يكون حراما.
ثانياً: من السنة:
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل)) (¬6).
وجه الدلالة:
أنه علق الحل فيه بشرطين: بإنهار الدم، وذكر اسم الله على المذكى.
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما صدتَ من كلبك المعلم فذكرتَ اسم الله عليه فكل)) (¬7).
وجه الدلالة:
أنه وقف الإذن بالأكل على التسمية.
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل)) (¬8).
ثالثاً: أنا أمرنا بالتسمية عند الذبح مخالفة للمشركين؛ لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح، ومخالفتهم واجبة علينا، فالتسمية عند الذبح تكون واجبة أيضا (¬9).
القول الثاني: أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (¬10)، والمالكية (¬11)، والحنابلة (¬12)، واختارته اللجنة الدائمة (¬13).
الأدلة:
أولاً: أدلة الوجوب:
سبق في أدلة القول السابق.
ثانياً: أدلة سقوط الوجوب بالنسيان:
أولاً: من الكتاب:
قال الله تعالى: ((ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)).
وجه الدلاالة:
أن الناسي لا يسمى فاسقاً.
2 - قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286].
¬_________
(¬1) ((المحلى)) (7/ 412 رقم 1003)، ((بداية المجتهد)) (1/ 448)، ((المجموع)) للنووي (8/ 411).
(¬2) ((الإنصاف)) (10/ 302).
(¬3) منهم: ابن عمر والشعبي وابن سيرين. ((بداية المجتهد)) (1/ 448).
(¬4) قال ابن تيمية: هذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله: فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ *المائدة: 4*، وقوله: فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ *الأنعام: 118*، وقوله: وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ *الأنعام: 119*، وقوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ *الأنعام: 121*، وفي الصحيحين أنه قال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)). ((مجموع الفتاوى)) (35/ 239).
(¬5) قال ابن عثيمين: (الحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وأن التسمية لا تسقط لا سهوا، ولا جهلا، كما لا تسقط عمدا). ((الشرح الممتع)) (15/ 86).
(¬6) رواه البخاري (3075)، ومسلم (1968)
(¬7) رواه البخاري (5478)، ومسلم (1930).
(¬8) رواه البخاري (175)، ومسلم (1929).
(¬9) ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 202).
(¬10) ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 202).
(¬11) ((الاستذكار)) (5/ 250)، ((بداية المجتهد)) (1/ 448).
(¬12) ((المغني)) لابن قدامة (9/ 389)، ((الإنصاف)) (10/ 302).
(¬13) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/ 363).

الباب السادس كتاب الأذكار

موسوعة الفقه الإسلامي

الباب السادس
كتاب الأذكار
ويشتمل على ما يلي:
1 - أحكام الأذكار.
2 - فضائل الأذكار.
3 - الأذكار المطلقة.
4 - الأذكار المقيدة: وتشمل:
1 - أذكار الصباح والمساء.
2 - أذكار الأحوال العادية.
3 - أذكار الأحوال العارضة.
4 - الأذكار التي تقال في الشدة.

5 - الأمراض التي تصيب الإنسان.
6 - عداوة الشيطان لبني آدم.
7 - ما يعتصم به العبد من الشيطان من الأدعية والأذكار.
8 - علاج السحر والمس.
9 - رقية العين.

6 - القاعدة السادسة: الوسائل لها أحكام المقاصد

موسوعة الفقه الإسلامي

- والكتاب كالخطاب:
فإذا كتب إنسان لآخر كتاباً ببيع أو إجارة ونحوهما صح كما لو تلفظ بذلك.
وإذا كتب لزوجته بالطلاق كتاباً، فإن الطلاق يقع كالنطق به.

6 - القاعدة السادسة: الوسائل لها أحكام المقاصد.
فإذا كان مأموراً بشيء كان مأموراً بما لا يتم إلا به.
فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون.
وإذا كان منهياً عن شيء كان منهياً عن جميع طرقه ووسائله.
فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى صلاة الفريضة، وأداء الحقوق ونحوهما.
والوسيلة إلى المسنون مسنونة كالنافلة من الصلاة والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك.
وكذلك الوسائل إلى الشرك كلها محرمة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه.
وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر ونحوها كلها محرمة.
والوسيلة إلى المكروه مكروهة .. والوسيلة إلى المباح مباحة.
فالأشياء ثلاثة:
مقاصد: كالصلاة مثلاً .. ووسائل إليها: كالوضوء والمشي .. ومتممات لها: كرجوعه إلى محله الذي خرج منه.
فالوسائل تعطى أحكام المقاصد، وكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة، والجهاد، والعمرة، والحج، وعيادة

الباب السادس عشر كتاب الكبائر

موسوعة الفقه الإسلامي

الباب السادس عشر
كتاب الكبائر
ويشتمل على ما يلي:
1 - تعريف الكبيرة والصغيرة.
2 - الكبائر التي نصت عليها السنة.
3 - الفرق بين الكبائر والصغائر.
4 - درجات الكبائر.
5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي.
6 - آثار الكبائر والمعاصي.
7 - أقسام الكبائر.
8 - حكم من اقترف الكبائر.
9 - شروط تكفير الصغائر.
10 - أهمية معرفة الكبائر.
11 - أنواع الكبائر:
1 - كبائر القلوب.
2 - كبائر الجوارح: وتشتمل على ما يلي:
1 - كبائر العلم.
2 - كبائر العبادات.
3 - كبائر المعاملات.
4 - كبائر المعاشرات.
5 - كبائر الأخلاق.

12 - أسباب سقوط العذاب في الآخرة.

ألفونسو السادس ملك قشتالة ينتصر على المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

ألفونسو السادس ملك قشتالة ينتصر على المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية.
476 - 1083 م
مدينة طليطلة، من أهم المدن الأندلسية، تتوسط شبه الجزيرة تقريباً، وكانت عاصمة القوط قبل الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة، ومن هنا كانت أهميتها البالغة، وبالتالي أصبحت مطمعاً لآمال ألفونسو السادس، وخاصة أن حال المدينة كانت سيئة جداً على عهد ملوكها من الطوائف .. وهم أسرة ذي النون. دبر ألفونسو خطته لغزو المدينة، وأرهب ملوك الطوائف الآخرين وتوعدهم إن قاموا بإنجادها، وحاصرها حتى اضطرها إلى التسليم، ومما يؤسف له وجود قوات ابن عباد ملك أشبيلية ضمن قوات الملك الإسباني، وضد المدينة التي حاولت الصمود أمام مصيرها المؤلم في خريف سنة 477 هـ /1085م. وسقطت طليطلة بأيدي ألفونسو السادس، ونقل إليها عاصمة ملكه واستتبع سقوطها استيلاءُ الإسبان على سائر أراضي مملكة طليطلة.

موافقة عجيبة في خلع سادس خليفة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

موافقة عجيبة في خلع سادس خليفة.
530 - 1135 م
حكى ابن الجوزي عن أبي بكر الصولي أنه قال: الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الإسلام لا بد أن يخلع، قال ابن الجوزي فتأملت ذلك فرأيته عجبا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن فخلعه معاوية ثم يزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد الملك، ثم عبد الله بن الزبير فخلع وقتل ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ثم هشام ثم الوليد بن يزيد فخلع وقتل، ولم ينتظم لبني أمية بعده أمر حتى قام السفاح العباسي ثم أخوه المنصور ثم المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم الأمين فخلع وقتل، ثم المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ثم المستعين فخلع ثم قتل، ثم المعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي ثم المقتدر فخلع ثم أعيد فقتل، ثم القاهر والراضي والمتقي والمكتفي والمطيع ثم الطائع فخلع، ثم القادر والقائم والمقتدي والمستظهر والمسترشد ثم الراشد فخلع وقتل.

تجهيز الحملة الصليبية السادسة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

تجهيز الحملة الصليبية السادسة.
624 - 1226 م
تأكدت الوحشة بين الكامل وبين أخويه المعظم والأشرف، وخاف الكامل من انتماء أخيه المعظم إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه، فبعث الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه إلى ملك الفرنج، يريد منه أن يقدم إلى عكا، ووعده أن يعطه بعض ما بيد المسلمين من بلاد الساحل، ليشغل سر أخيه المعظم، فتجهز الإمبراطور ملك الفرنج فردريك الثاني لقصد الساحل، وبلغ ذلك المعظم، فكتب إلى السلطان جلال الدين يسأله النجدة على أخيه الكامل، ووعده أن يخطب له، ويضرب السكة باسمه، فسير إليه جلال الدين خلعة لبسها، وشق بها دمشق، وقطع الخطبة للملك الكامل، فبلغ ذلك الكامل، فخرج من القاهرة بعساكره، ونزل بلبيس في شهر رمضان فبعث إليه المعظم: إني نذرت لله تعالى أن كل مرحلة ترحلها لقصدي أتصدق بألف دينار، فإن جميع عسكرك معي، وكتبهم عندي، وأنا آخذك بعسكرك، وكتب المعظم مكاتبة بهذا في السر، ومعها مكاتبة في الظاهر فيها: بأني مملوكك، وما خرجت عن محبتك وطاعتك، وحاشاك أن تخرج وتقابلني، وأنا أول من أنجدك وحضر إلى خدمتك من جميع ملوك الشام والشرق، فأظهر الكامل هذا بين الأمراء، ورجع من العباسة إلى قلعة الجبل، وقبض على عدة من الأمراء ومماليك أبيه، لمكاتبتهم المعظم اعتقلهم وأخذ سائر موجودهم، وأنفق في العسكر ليسير إلى دمشق.

قيام الحملة الصليبية السادسة والملك الكامل يعقد هدنة مع الفرنج ويسلم القدس للصليبيين ويتحمل سخط المسلمين.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قيام الحملة الصليبية السادسة والملك الكامل يعقد هدنة مع الفرنج ويسلم القدس للصليبيين ويتحمل سخط المسلمين.
626 ربيع الثاني - 1229 م
بدأت الحملة الصليبية السادسة عام 1228م كمحاولة لإعادة السيطرة على القدس. بدأت بعد سبع سنوات فقط من فشل الحملة الصليبية الخامسة التي ترأسها الإمبراطور فريدريك الثاني هوهنشتاوفن الألماني الذي نذر النذر الصليبي للحملة السابقة ولم يف به حينها، وأراد الإمبراطور أن يحقق مقاصده دون أن يسحب سيفه من غمده، فتزوج في صيف 1225م من ابنة ملك القدس يوحنا دي بريان (يولاندي والمعروفة أيضا باسم إيزابيلا) وتزوج كذلك من ماريا من مونتفيرات، وأخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان في فلسطين، واستغل الحرب بين مصر ودمشق ودخل في مفاوضات مع السلطان الكامل، الأمر الذي أثار غضب روما، وقيّم البابا مسلك فريدريك الثاني بكل قساوة واتهمه بإهمال قضية الرب بل إنه هدده بالحرم من الكنيسة وفرض غرامة مقدارها 100 ألف أوقية من الذهب إذا لم تقم الحملة الصليبية في آخر المطاف، وقد أرجئ البدء بها إلى أغسطس 1227 م وبدأ فريدريك الثاني ببناء السفن واستأنفت روما في الدعوة إلى الحرب المقدسة ولكن الدعوات قوبلت باللامبالاة وفي هذه الأثناء، وقبل خمسة أشهر من الموعد المعين توفي البابا اونوريوس الثالث. وفي صيف 1227م تجمع بضع عشرات من الآلاف من المجندين، معظمهم من ألمانيا والبقية من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا في معسكر قرب برنديزي والبعض الآخر في أبحر صقلية، ولكن الأمراض وقلة المؤن ومرض فريدريك الثاني أدى إلى إرجاء الحملة، ولكن البابا الجديد غريغوريوس التاسع حرم فريدريك الثاني من الكنيسة، وتشفياً بالبابا أبحر الإمبراطور إلى سوريا في صيف 1228م، فكان من البابا أن منع الحملة الصليبية ووصف فريدريك بأنه قرصان وبأنه يريد سرقة مملكة القدس، فكانت أول حملة صليبية لا يباركها البابا، ولكن فريدريك الثاني لم يأبه فاستولى على قبرص ووصل إلى عكا، حيث بدء المفاوضات مع السلطان الكامل أسفرت في فبراير 1229م عن صلح لمدة 10 سنوات تنازل بمقابله السلطان عن القدس باستثناء منطقة الحرم، وبيت لحم والناصرة وجميع القرى المؤدية إلى القدس، وقسم من دائرة صيدا وطورون (تبنين حاليا)، وعزز الإمبراطور الألماني بعض الحصون والقلاع وأعاد تنظيمها، ووقع مع مصر عدّة اتفاقيات تجارية، وتعهد فريدريك الثاني بمساعدة السلطان ضد أعدائه أيا كانوا، مسلمين أم مسيحيين وضمن عدم تلقي القلاع الباقية خارج سيطرته أية مساعدة من أي مكان. ووقع الاتفاق أن ملك الفرنج يأخذ القدس من المسلمين، ويبقيها على ما هي من الخراب، ولا يجدد سورها، وأن يكون سائر قرى القدس للمسلمين، لا حكم فيها للفرنج، وأن الحرم بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى يكون بأيدي المسلمين، لا يدخله الفرنج إلا للزيارة فقط، ويتولاه قوام من المسلمين، ويقيمون فيه شعار الإسلام من الأذان والصلاة، وأن تكون القرى التي فيها بين عكا وبين يافا، وبين القدس، بأيدي الفرنج، دون ما عداها من قرى القدس، ثم في أول ربيع الآخر، تسلم الفرنج البيت المقدس صلحاً، ولما تسلم الفرنج البيت المقدس، استعظم المسلمون ذلك وأكبروه واستقبحوا ما فعله الكامل، ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه.

قتل الملك إسماعيل ملك بني نصر وتولي محمد السادس الملك.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

قتل الملك إسماعيل ملك بني نصر وتولي محمد السادس الملك.
763 - 1361 م
قام أمير من أمراء بني نصر يدعى أبا سعيد محمد وكان زوج أخت السلطان إسماعيل الثاني، فثار على صهره إسماعيل وقتله وأعلن نفسه ملكا باسم محمد السادس ولكنه لم يلبث أن ثار عليه أهل غرناطة فخلعوه فهرب من غرناطة إلى ملك قشتالة ولم يلبث أن قتل هناك، ثم إن الوزير المريني عمر الفودودي جهز محمد الخامس الغني بالله بقوة فجاز بها إلى الأندلس مع وزيره لسان الدين بن الخطيب ودخل غرناطة واسترد ملكه بعد هروب محمد السادس وعهد بالوزارة إلى ابن الخطيب.

وفاة السلطان العثماني محمد الخامس محمد رشاد وتولي محمد السادس وحيد الدين.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

وفاة السلطان العثماني محمد الخامس محمد رشاد وتولي محمد السادس وحيد الدين.
1336 - 1917 م
توفي السلطان محمد الخامس قبل أن تستسلم الدولة في الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر من هذا العام، بعد أن أمضى في الخلافة الصورية قرابة الثماني سنوات، ثم تولى بعده أخوه محمد السادس وحيد الدين.

خلع السلطان محمد السادس نفسه وتنازله عن الخلافة وتولي عبد المجيد الثاني.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

خلع السلطان محمد السادس نفسه وتنازله عن الخلافة وتولي عبد المجيد الثاني.
1340 - 1921 م
بعد أن استلم محمد السادس الخلافة بأشهر استسلمت الدولة في الحرب العالمية الثانية واحتل الحلفاء أكثر أجزاء الدولة وسيطر الحلفاء على إستنبول والمضائق واحتلت اليونان الأقسام الغربية وضاعت البلدان العربية فوضع السلطان ثقته بمصطفى كمال فخاب ظنه فأصبح يعمل لنفسه فلما وجد محمد وحيد ذلك اعتزل السلطة وتنازل عن الخلافة عام 1340هـ وبعد أقل من أربع سنوات من الحكم حيث رفض أن يكون ملكا رمزيا لا علاقة له بالحكم ولا شأن له بالحكم فاعتزل ورحل إلى جزيرة مالطة ونودي بابن عمه عبدالمجيد الثاني بن عبدالعزيز الذي أصبح الخليفة والذي جرد من السلطات السياسية كافة.

مؤتمر القمة العربي السادس (قمة الجزائر).

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

مؤتمر القمة العربي السادس (قمة الجزائر).
1393 ذو القعدة - 1973 م
قمة الجزائر 1973م من 26 - 28 تشرين الثاني وحضرته ست عشرة دولة عربية بمبادرة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر/ تشرين أول، وقاطعته العراق وليبيا. صدر عن المؤتمر بيان ختامي ومجموعة من القرارات، أهمها: - إقرار شرطين للسلام مع إسرائيل: الأول: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس. الثاني: استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. - تقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني. - استمرار استخدام سلاح النفط العربي ورفع حظر تصدير النفط للدول التي تلتزم بتأييدها للقضية العربية العادلة. وتوجيه تحية تقدير للدول الأفريقية التي اتخذت قرارات بقطع علاقاتها مع إسرائيل. - القيام بإعادة تعمير ما دمرته الحرب من أجل رفع الروح النضالية عند الشعوب العربية. - انضمام الجمهورية الموريتانية إلى الجامعة العربية.

مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس (قمة بغداد).

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس (قمة بغداد).
1410 ذو الحجة - 1990 م
وقد عقد بدعوة من الرئيس العراقي صدام حسين في بغداد، وغابت عنه لبنان وسوريا، وبحث المؤتمر كموضوع رئيس التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي واتخاذ التدابير اللازمة حيالها. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: - الترحيب بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي بعدما كانتا دولتين مستقلتين. - تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا. - إدانة تهجير اليهود وعدم شرعية المستوطنات. - إدانة قرار الكونغرس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. - توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. - معارضة المحاولات الأميركية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال التمييز العنصري. - دعم العراق في حقها امتلاك جميع أنواع التكنولوجيات الحديثة. - إدانة التهديدات الأميركية لليبيا، والتضامن مع ليبيا ضد الحصار الاقتصادي. - إطلاق سراح أسرى الحرب بين الجانبين العراقي والإيراني. - انتظام عقد مؤتمرات القمة العربية، وتقرير عقد القمة المقبلة في مصر.

مؤتمر القمة الإسلامي السادس (قمة داركار) (دورة القدس الشريف والوئام والوحدة).

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

مؤتمر القمة الإسلامي السادس (قمة داركار) (دورة القدس الشريف والوئام والوحدة).
1412 جمادى الآخرة - 1991 م
عقد مؤتمر القمة الإسلامي السادس في داكار (جمهورية السنغال) في الفترة من 3 - 5 جمادى الثاني 1412 هـ (9 - 11 ديسمبر 1991م)، وسمي بدورة القدس الشريف والوئام والوحدة، وشاركت فيه 45 دولة كلها من الأعضاء، وكانت قراراته تتعلق بالشؤون الاقتصادية والإدارية والمالية بشأن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) وبشأن أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري وبشأن وضع التعاون الاقتصادي وسياسة التكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي في سياق الوضع الاقتصادي العالمي والديون الخارجية على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وبشأن المشكلات الاقتصادية لأقل الدول الأعضاء نموا والدول الأعضاء غير الساحلية. وبشأن تقديم الدعم إلى البنك الإسلامي للتنمية وبشأن مساعدة الدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية وبشأن المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وللمواطنين العرب في الأراضي العربية المحتلة الأخرى وبشأن ندوة الأمن الغذائي في أفريقيا (المنعقدة على هامش مؤتمر القمة الإسلامي السادس) وبشأن البيئة والتنمية في العالم الإسلامي. أيد الجهود المبذولة لإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد تضامنه الفعال ودعمه الكامل للنضال العادل والمشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت