|
(الإلصاق) حرف الإلصاق الْبَاء مثل مَرَرْت بزيد وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وامسحوا برؤوسكم}}
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الصّاقِبُ:
بالقاف المكسورة ثم الباء: جبل. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
البُصاقُ، كغُرابٍ، والبُساقُ والبُزاقُ: ماءُ الفَمِ إذا خَرَجَ منه، وما دَام فيه: فَرِيقٌ.والبُصاقُ أيضاً: جِنْسٌ من النَّخْلِ، وخِيارُ الإِبِلِ، للواحِدِ والجَميعِ، وجَبَلٌ بين مِصْرَ والمَدينة.وبَصَقَ: بَزَقَ،وـ الشاةَ: حَلَبَها وفي بَطْنِها ولَدٌ.وكثُمامَةٍ أو غُرابٍ: ع قُرْبَ مكةَ.وبُصاقَةُ القَمَرِ: الحَجَرُ الأَبْيَضُ الصافِي.والبَصْقَةُ: حَرَّةٌ فيها ارْتِفاعٌ، ج: كقِصاعٍ.والبَصوقُ: أقَلُّ الغَنَمِ لَبَناً.وأبْصَقَتِ الشاةُ: أنْزَلَتِ اللَّبَنَ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
العصاقِيَةُ والعَصاقِياءُ: الجَلَبَةُ واللَّغَطُ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الإلصاق: فِي اللُّغَة اللصوق فَإِن يَجِيء لَازِما ومتعديا على مَا فِي تَاج الْبَيْهَقِيّ ثمَّ اللصوق الَّذِي هُوَ مفَاد الْبَاء الجارة أَعم من أَن يكون بطرِيق الْمُقَارنَة والاتصال كَمَا فِي مَرَرْت بزيد وَفِي ابْتِدَاء بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، أَو بطرِيق المخامرة والمخالطة نَحْو بِهِ دَاء أَي خامره. وَلَا يكون بَاء الإلصاق مَعَ مجرورها ظرفا مُسْتَقرًّا إِلَّا أَن يكون خبر الْمُبْتَدَأ نَحْو مروري بزيد - وَالْفرق بَينه وَبَين المصاحبة بِأَن بَينهمَا عُمُوما وخصوصا مُطلقًا بِأَن الإلصاق أخص من المصاحبة نَحْو اشْتريت الْفرس بسرجه أَي مَعَ سَرْجه وَمَعْنَاهُ مصاحبة السرج واشتراكه مَعَ الْفرس فِي الاشتراء - وَلَا يلْزم أَن يكون السرج حَال اشْتِرَاء الْفرس مُلْصقًا بِهِ وَهُوَ فرق لم يُوجد فِي الْكتب الْمَشْهُورَة فِي النَّحْو مَعَ أَن من قَالَ بِهَذَا الْفرق فسر الإلصاق بإفادة أَمر بمجرور الْبَاء سَوَاء كَانَ ذَلِك الْأَمر مَعْمُول فعل أَو لَا وَهُوَ لَا يَقْتَضِي أَن يكون مَعْمُول الْفِعْل مُلْصقًا بمجروره. وَلَا شكّ أَن الاشتراء ملصق بالسرج وَإِن لم يكن السرج مُلْصقًا بالفرس. وَقَالَ الْفَاضِل الْمُحَقق الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله وَالظَّاهِر أَن الْفرق بَينهمَا بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوص أَيْضا لَكِن بِأَن المصاحبة أخص من الإلصاق فَإِن الإلصاق مُجَرّد لصوق معنى الْفِعْل بمجروره. والمصاحبة أَن يكون لمجروره شرك فِي ذَلِك الْمَعْنى الملصق كَمَا تَقْتَضِيه صِيغَة المفاعلة فَفِي المصاحبة الإلصاق مَعَ خُصُوصِيَّة زَائِدَة عَلَيْهِ وَهِي كَونه بطرِيق الشّركَة كَمَا أَن الِاسْتِعَانَة إلصاق مَعَ خُصُوصِيَّة أَن الْمَجْرُور الملصق بِهِ آلَة فَفِي قَوْلنَا بِهِ دَاء إلصاق وَلَا مصاحبة وَفِي قَوْلنَا اشْتريت الْفرس بسرجه إلصاق مَعَ المصاحبة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْتَصَقَ وَالْتَزَقَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَالْتَصَقَ بِالشَّيْءِ: لَزِقَ وَعَلِقَ بِهِ، وَالاِلْتِصَاقُ: اتِّصَال الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِحَيْثُ لاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَجْوَةٌ بِتَلَزُّجٍ أَوْ تَمَاسُكٍ أَوْ تَمَاسٍّ. (1) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِالْمَعْنَى نَفْسِهِ. الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 2 - الاِلْتِصَاقُ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي قَدْ تَحْدُثُ تِلْقَائِيًّا، كَالْتِصَاقِ الدُّورِ، وَالْتِصَاقِ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ بِالْمَاءِ، وَكَالْتِصَاقِ عُضْوٍ زَائِدٍ بِجِسْمٍ. وَقَدْ يَحْدُثُ بِقَصْدٍ كَلَصْقِ جَبِيرَةٍ عَلَى جُرْحٍ. وَسَوَاءٌ حَدَثَ الاِلْتِصَاقُ بِقَصْدٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ. 3 - فَالْتِصَاقُ الدَّارَيْنِ مَثَلاً فِي سِكَّةٍ نَافِذَةٍ يُعْطِي أَحَدَ الْجَارَيْنِ الْمُلاَصِقَيْنِ الأَْوْلَوِيَّةَ فِي الشُّفْعَةِ، إِذَا أَرَادَ الآْخَرُ بَيْعَ دَارِهِ، وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. (2) إِذْ لاَ شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ. وَالْتِصَاقُ الْجَبِيرَةِ عَلَى الْجُرْحِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فِي الطَّهَارَةِ. (3) 4 - عَلَى أَنَّ الاِلْتِصَاقَ مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ، كَالْتِصَاقِ الْجَبْهَةِ بِالأَْرْضِ فِي السُّجُودِ. (4) وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَامٌ كَالْتِصَاقِ رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بِدُونِ حَائِلٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (5) وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا كَانَ بِحَائِلٍ وَبِدُونِ قَصْدِ التَّلَذُّذِ. (6) مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: 5 - يَأْتِي الاِلْتِصَاقُ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْتِصَاقُ الثَّوْبِ بِالْجِسْمِ فِي الصَّلاَةِ، وَيُنْظَرُ فِي (سَتْرُ الْعَوْرَةِ (7)) . وَفِي الْتِصَاقِ الدَّارَيْنِ، وَإِسَاءَةِ أَحَدِ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ إِلَى الآْخَرِ (8) وَيُنْظَرُ فِي (جِنَايَة - إِتْلاَف ارْتِفَاق - شُفْعَة) وَفِي مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ، وَيُنْظَرُ فِي (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) . (9) وَفِي الْتِصَاقِ عُضْوَيْنِ فِي الْجِسْمِ وَيُنْظَرُ فِي (طَهَارَة) . (10) . __________ (1) البدائع 5 / 238. (2) لسان العرب والمعجم الوسيط ومعجم مقاييس اللغة، والمرجع للعلايلي مادة: (لصق - لزج) . (3) بدائع الصنائع 5 / 8 وما بعدها ط الجمالية، وابن عابدين 5 / 145 ط بولاق ثالثة. (4) منح الجليل 1 / 69 ط النجاح ليبيا، ومنتهى الإرادات 1 / 57، 62. (5) منح الجليل 1 / 150 (6) حديث: " لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة. . . . " أخرجه مسلم (1 / 266 - ط الحلبي) . (7) الفواكه الدواني 2 / 408 ط دار المعرفة. (8) ابن عابدين 1 / 287 ط ثالثة. (9) جامع الفصولين 2 / 194 ط بولاق أولي. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْبُصَاقُ: مَاءُ الْفَمِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ. يُقَال: بَصَقَ يَبْصُقُ بُصَاقًا. وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا: الْبُزَاقُ، وَالْبُسَاقُ. (1) وَهُوَ مِنَ الإِْبْدَال. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - التَّفْل: 2 - التَّفْل لُغَةً: الْبَصْقُ. يُقَال: تَفَل يَتْفُل وَيَتْفِل تَفْلاً: بَصَقَ. وَالتَّفْل بِالْفَمِ: نَفْخٌ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الرِّيقِ. فَإِذَا كَانَ نَفْخًا بِلاَ رِيقٍ فَهُوَ النَّفْثُ. وَالتَّفْل شَبِيهٌ بِالْبُزَاقِ، وَهُوَ أَقَل مِنْهُ. أَوَّلُهُ الْبَزْقُ، ثُمَّ التَّفْل، ثُمَّ النَّفْخُ. (2) ب - اللُّعَابُ: 3 - اللُّعَابُ: الرِّيقُ الَّذِي يَسِيل مِنَ الْفَمِ. (3) الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: 4 - الأَْصْل فِي مَاءِ فَمِ الإِْنْسَانِ طَهُورِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنَجِّسْهُ نَجَسٌ. (4) وَلِلْبُصَاقِ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ. فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَكْرُوهٌ عَلَى حِيطَانِهِ. (5) فَإِذَا بَصَقَ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ، إِذِ الْبَصْقُ فِيهِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. (6) وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْفِنَهُ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ تُرَابٌ أَوْ رَمْلٌ وَنَحْوُهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ بِعُودٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ بِيَدِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ. (7) كَمَا لاَ يَبْصُقُ عَلَى حِيطَانِهِ، وَلاَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَصَى، وَلاَ فَوْقَ الْبَوَارِي (أَيِ الْحُصْرِ) وَلاَ تَحْتَهَا. وَلَكِنْ يَأْخُذُهُ بِطَرَفِ ثَوْبٍ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَلاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِلاَّ أَنْ يَتَوَالَى وَيَكْثُرَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ بَصَقَ فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفِنَهُ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ، كَانَ الإِْلْقَاءُ فَوْقَ الْحَصِيرِ أَهْوَنَ مِنَ الإِْلْقَاءِ تَحْتَهُ. لأَِنَّ الْبَوَارِيَ لَيْسَتْ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً، وَمَا تَحْتَهَا مَسْجِدٌ حَقِيقَةً. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْبَوَارِي يَدْفِنُهُ فِي التُّرَابِ، وَلاَ يَتْرُكُهُ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ. (8) وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَبْصُقْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، بَل يَبْصُقُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. (9) وَمَنْ رَأَى مَنْ يَبْصُقُ فِي الْمَسْجِدِ لَزِمَهُ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ قَدَرَ. وَمَنْ رَأَى بُصَاقًا وَنَحْوَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُزِيلَهُ بِدَفْنِهِ أَوْ إِخْرَاجِهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَطْيِيبُ مَحَلِّهِ. وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِذَا بَصَقَ أَوْ رَأَى بُصَاقًا دَلَكَهُ بِأَسْفَل مَدَاسِهِ الَّذِي دَاسَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَالأَْقْذَارَ فَحَرَامٌ، لأَِنَّهُ تَنْجِيسٌ لِلْمَسْجِدِ وَتَقْذِيرٌ لَهُ. وَعَلَى مَنْ رَآهُ يَفْعَل ذَلِكَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ. (10) وَلاَ يَسُوغُ مَسْحُ لَوْحِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ بِالْبُصَاقِ. وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. (11) وَمِنْ أَحْكَامِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّائِمِ: أَنَّ مَنِ ابْتَلَعَ رِيقَ نَفْسِهِ، وَهُوَ فِي فِيهِ قَبْل خُرُوجِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، حَتَّى لَوْ جَمَعَهُ فِي الْفَمِ وَابْتَلَعَهُ. (12) وَإِنْ صَارَ خَارِجَ فِيهِ وَانْفَصَل عَنْهُ، وَأَعَادَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَابْتَلَعَهُ، فَسَدَ صَوْمُهُ. كَمَا لَوِ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ. (13) وَمَنْ تَرَطَّبَتْ شَفَتَاهُ بِلُعَابِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ أَوِ الْقِرَاءَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَابْتَلَعَهُ لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِلضَّرُورَةِ. (14) وَلَوْ بَقِيَ بَلَلٌ فِي فَمِهِ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ فَابْتَلَعَهُ مَعَ الْبُزَاقِ لَمْ يُفَطِّرْهُ. (15) وَلَوْ بَل الْخَيَّاطُ خَيْطًا بِرِيقِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى فِيهِ عَلَى عَادَتِهِمْ حَال الْفَتْل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْخَيْطِ رُطُوبَةٌ تَنْفَصِل لَمْ يُفْطِرْ بِابْتِلاَعِ رِيقِهِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ تَنْفَصِل. (16) __________ (1) لسان العرب، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة " بصق " و " بزق ". (2) لسان العرب مادة " تفل "، وصحيح مسلم 3 / 1433، والمجموع شرح المهذب 4 / 29 - 20. (3) الصحاح، مختار الصحاح، وترتيب القاموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " لعب ". (4) حاشية ابن عابدين 1 / 93. (5) الأشباه والنظائر لابن نجيم 370، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308. (6) حديث: " البصاق في المسجد خطيئة. . . " أخرجه البخاري (1 / 511 - الفتح ط السلفية) ومسلم (1 / 390 - ط الحلبي) . (7) المجموع شرح المهذب 4 / 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 308 - 309. (8) الفتاوى الهندية 1 / 110، وبدائع الصنائع 1 / 216. (9) المغني لابن قدامة 2 / 213 ط الرياض الحديثة، وقليوبي وعميرة 1 / 194، والمجموع شرح المهذب 4 / 100. (10) المجموع شرح المهذب 4 / 101، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص308. (11) حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 93. (12) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 205، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 525، والفواكه الدواني 1 / 359، والفتاوى الهندية 1 / 203. (13) الفتاوى الهندية 1 / 203. (14) الفتاوى الهندية 1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 101 ط دار إحياء التراث العربي. (15) الفتاوى الهندية 1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار 2 / 98 ط دار إحياء التراث العربي. (16) الفتاوى الهندية1 / 203، ورد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين2 / 98، 101 ط دار إحياء التراث العربي، والمجموع شرح المهذب 6 / 318، وقليوبي وعميرة 2 / 57. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
630 - نصر اللَّه بْن أَبِي العزّ هبة اللَّه بْن أَبِي مُحَمَّد بْن عَبْد الباقي، فخرُ القضاة أبو الفتح ابن بُصَاقَة الغِفارِيّ المصريّ الحنفيّ الكاتب النّاصريّ الأديب. [المتوفى: 650 هـ]
شاعر مُفْلِق بديع النَّظْم. -[646]- ذكره ابن النّجّار فَقَالَ: كَانَ خِصِّيصًا بالملك المعظَّم ثُمَّ بابنه دَاوُد، وقدِم معه بغدادَ. وكتبنا عَنْهُ مِن شِعره، وُلِدَ بقوص سنة تسع وسبعين وخمسمائة. قلت: روى عَنْهُ الشّهاب القُوصيّ فِي " معجمه " شيئًا كثيرًا مِن شِعره. ومات فِي ثامن جمادى الآخرة بدمشق. ومن شعره لغزًا: وحاملة محمولة غير أنّها ... إذا حملت أَلْقت ليوم جنينها منعّمة لم ترضَ خدمةَ نفسِها ... فغلمانُها من حولها يخدمونها لها جسد ما بين روحين يغتدي ... ولولاهما كَانَ التَّرَهُّب دينها وقد شُبِّهت بالعرش في أنّ تحتها ... ثمانية من فوقهم يحملونها |
موسوعة النحو والصرف والإعراب