نتائج البحث عن (صُحُف) 50 نتيجة

صحف: الصحيفة: التي يكتب فيها، والجمع صَحائفُ وصُحُفٌ وصُحْفٌ. وفي التنزيل: إن هذا لفي الصُّحُفِ الأُولى صُحُفِ إبراهيم وموسى؛ يعني الكتب المنزلة عليهما، صلوات اللّه على نبينا وعليهما؛ قال سيبويه: أَما صَحائِفُ فعلى بابه وصُحُفٌ داخل عليه لأَن فُعُلاً في مثل هذا قليل، وإنما شبّهوه بقَلِيبٍ وقُلُبٍ وقَضِيبٍ وقُضُبٍ كأَنهم جمعوا صَحِيفاً حين علموا أَن الهاء ذاهبة، شبهوها بحفرةٍ وحِفارٍ حين أَجْروها مُجْرى جُمْدٍ وجِماد. قال الأَزهري: الصُّحُفُ جمع الصحيفة من النوادر وهو أَن تَجْمع فَعِيلةً على فُعُل، قال: ومثله سَفينة وسُفُنٌ، قال: وكان قياسهما صَحائف وسفائِنَ. وصَحِيفةُ الوجْه: بَشَرَةُ جلده، وقيل: هي ما أَقبل عليك منه، والجمع صَحِيفٌ؛ وقوله: إذا بَدا منْ وجْهِك الصَّحيفُ يجوز أَن يكون جمع صحيفة التي هي بشرة جلده، ويجوز أَن يكون أَراد بالصحيف الصحيفة. والصَّحيف: وجْه الأَرض؛ قال: بل مَهْمَه مُنْجَرِد الصَّحيفِ وكلاهما على التشبيه بالصحيفة التي يكتب فيها. والمُصْحَفُ والمِصْحَفُ: الجامع للصُّحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ، والكسر والفتح فيه لغة، قال أَبو عبيد: تميم تكسرها وقيس تضمها، ولم يذكر من يفتحها ولا أَنها تفتح إنما ذلك عن اللحياني عن الكسائي، قال الأَزهري: وإنما سمي المصحف مصحفاً لأَنه أُصحِف أَي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين، قال الفراء: يقال مُصْحَفٌ ومِصْحَفٌ كما يقال مُطْرَفٌ ومِطْرَفٌ؛ قال: وقوله مُصْحف من أُصْحِفَ أَي جُمِعَتْ فيه الصحف وأُطْرِفَ جُعِلَ في طَرَفَيْه العَلَمان، استثقلت العرب الضمة في حروف فكسرت الميم، وأَصلها الضمّ، فمن ضَمَّ جاء به على أَصله، ومن كسره فلاستثقاله الضِمة، وكذلك قالوا في المُغْزَل مِغْزَلا، والأَصل مُغْزَلٌ من أُغْزِلَ أَي أُديرَ وفُتِلَ، والمُخْدَعِ والمُجْسَدِ؛ قال أَبو زيد: تميم تقول المِغْزلُ والمِطْرفُ والمِصْحَفُ، وقيس تقول المُطْرَفُ والمُغْزَلُ والمُصْحَفُ. قال الجوهري: أُصحِف جمعت فيه الصُّحُف، وأُطْرِفَ جُعِل في طرفيه علمان، وأُجْسِدَ أَي أُلْزِقَ بالجَسد. قال ابن بري: صوابه أُلْصِقَ بالجِسادِ وهو الزَّعْفرانُ. وقال الجوهري: والصحيفة الكتاب. وفي الحديث: أَنه كتب لعُيَيْنَةَ بن حِصنٍ كتاباً فلما أَخذه قال: يا محمد، أَتُراني حامِلاً إلى قومي كتاباً كصحيفة المُتَلَمِّس؟ الصحيفة: الكتاب، والمتلمس: شاعر معروف واسمه عبد المَسيح بن جَرير، وكان قدم هو وطرَفةُ الشاعر على الملك عمرو بنِ هِنْدٍ، فنقم عليهما أَمراً فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأْمُرُه بقتلهما، وقال: إني قد كتبت لكما بجائزة، فاجتازا بالحيرة فأَعطى المتلمسُ صحيفته صبيّاً فقرأَها فإذا فيها يأْمر عامِلَه بقتله، فأَلقاها في الماء ومضى إلى الشام، وقال لطرفة: افعل مثل فعلي فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأَبى عليه ومضى إلى عامله فقتله، فضُرب بهما المثل. والمُصَحِّف والصَّحَفيُّ: الذي يَرْوي الخَطَأَ عن قراءة الصحف بأَشْباه الحروفِ، مُوَلَّدة (* في القاموس: الصَّحَفِيُّ الذي يخطئ في قراءة الصحف.). والصَّحْفة: كالقَصْعةِ، وقال ابن سيده: شِبه قَصْعة مُسْلَنْطِحةٍ عريضة وهي تُشْبِع الخمسةَ ونحوهم، والجمع صِحافٌ. وفي التنزيل: يُطاف عليهم بِصِحافٍ من ذهب؛ وأَنشد: والمَكاكِيكُ والصِّحافُ من الفِضْـ ـضَةِ والضَّامِراتُ تَحْتَ الرِّحالِ والصُّحَيْفَةُ أَقلّ منها، وهي تُشْبِعُ الرجلَ، وكأَنه مصغّر لا مكَبَّر له. قال الكسائي: أَعظم القِصاعِ الجَفْنَةُ، ثم القَصْعةُ تليها تشبع العشرة، ثم الصحْفَةُ تشبع الخَمسة ونحوهم، ثم المِئْكلةُ تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصُّحَيْفَةُ تشبع الرجل. وفي الحديث: لا تَسْأَلِ المرأَةُ طلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ ما في صَحْفَتِها، هو من ذلك، وهذا مثل يريد به الاستِئْثارَ عليها بحَظِّها فتكونُ كمن استفرغَ صَحفة غيره وقَلَب ما في إنائه. والتَّصْحِيفُ: الخَطَأُ في الصَّحِيفةِ.
(ص ح ف)

الصحيفةُ: الَّتِي يكْتب فِيهَا. وَالْجمع صحائفْ وصُحُفٌ وصُحْفٌ. وَفِي التَّنْزِيل: (إِن هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأولى. صُحُفِ إبراهيمَ وموسَى) يَعْنِي الْكتب الْمنزلَة عَلَيْهِمَا، عَلَيْهِمَا السَّلَام. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: أما صحائفُ فعلى بَابه، وصُحفٌ دَاخلعَلَيْهِ لِأَن فعلا فِي مثل هَذَا قَلِيل، وَإِنَّمَا شبهوه بقليب وقلب، وقضيب وقضب، كَأَنَّهُمْ جمعُوا صحيفا حِين علمُوا أَن الْهَاء ذَاهِبَة شبهوها بحفرة وحفار، حِين أجروها مجْرى جمد وجماد.

وصحيفةُ الْوَجْه، بشرة جلده. وَقيل: هِيَ مَا أقبل عَلَيْك مِنْهُ. وَالْجمع صَحِيفٌ. وَقَوله:

إِذا بدا من وجْهِكَ الصحيفُ

يجوز أَن يكون جمع صحيفةٍ الَّتِي هِيَ بشرة جلده وَيجوز أَن كَون أَرَادَ بالصحيفِ الصحيفةَ.

والصحيفُ: وَجه الأَرْض. قَالَ:

بل مَهْمَةٍ منجردِ الصحيفِ

وَكِلَاهُمَا على التَّشْبِيه بالصحيفةِ الَّتِي كتب فِيهَا.

والمُصْحَفُ: الْجَامِع للصُّحُفِ الْمَكْتُوبَة بَين الدفتين، كَأَنَّهُ أصْحِفَ، وَالْكَسْر وَالْفَتْح فِيهِ لُغَة، قَالَ أَبُو عبيد: تَمِيم تكسرها، وَقيس تضمها. وَلم يذكر من فتحهَا وَلَا أَنَّهَا تفتح، إِنَّمَا ذَلِك عَن الَّلحيانيّ يحكيه عَن الْكسَائي.

والمُصحِّفُ والصُّحُفِيُّ: الَّذِي يروي الْخَطَأ عَن قِرَاءَة الصُّحُفِ باشتباه الْحُرُوف، مولدة.

والصَّحْفَةُ: شبه قَصْعَة مسلنطحة عريضة وَهِي تشبع الْخَمْسَة وَنَحْوهم، وَالْجمع صِحافٌ. وَفِي التَّنْزِيل: (يُطافُ عَلَيْهِم بصِحافٍ من ذهبٍ) . والصُّحَيفةُ أقل مِنْهَا وَهِي تشبع الرجل، وَكَأَنَّهُ مصغر لَا مكبر لَهُ.
صحف
الصَّحَفةُ: م مَعْروفَةٌ، والجَمْعُ: صِحَافٌ، قَالَ الأَعْشى:
(والمَكَاكِيكَ والصِّحَافَ مِنَ الْفِضَّ...ةِ والضَّامِرَاتِ تَحْتَ الرِّجالِ)
وَقَالَ ابنُ سِيدَة: الصَّفْحَةُ: شِبْهُ قَصْعَةٍ مُسْلَنْطِحَةٍ عَرِيضَةٍ، وَهِي تُشْبِعُ الخَمْسَةَ ونَحْوَهُم، وَفِي التَّنْزِيلِ: يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَقَالَ الكِسَائِيُّ: أَعْظَمُ الْقِصَاع الجَفْنَةُ، ثمَّ القَصْعَةُ تَلِيها، تُشْبِعُ العَشَرَة، ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُشْبِعُ الخَمْسَةَ، ثُمَّ المِئْكَلَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَيْنِ والثَّلاَثَةَ، ثُمَّ الصُّحَيْفَةُ، مُصَغَّراً، تُشْبِعُ الرَّجُلَ، هَذَا نَصُّ الكسائيِّ، وَقَالَ غيرُه فِي الأَخير: وكأَنَّه مُصَغَّرٌ لَا مُكَبَّرَ لَهُز والصَحيفَةُ: الْكتَابُ، ج: صَحَائفُ علَي الْقيَاس، وصُحُفٌ، كَكُتَب، ويُخَفَّفُ أَيضاً، وَهُوَ نَادرٌ، قَالَ اللَّيْثُ: لأَنَّ فَعيلَةَ لاَ تُجْمَعُ علَي فُعُل، قَالَ سيبَوَيْه: أَمَّا صَحائفُ فعلَي بَابه، وصُحُفٌ دَاخلٌ عَلَيْهِ، لأَنَّ فُعُلاً فِي مثْل هَذَا قليلٌ، وإِنَّما شَبَّهُوهُ بقَليبٍ وقُلُبٍ، وقَضيبٍ وقُضُبٍ، كأَنَّهم جَمَعُوا صَحيفاً حِين عَلمُوا أَنَّ الهاءَ ذَاهبَةٌ، شَبَّهُوها بحُفْرَةٍ وحِفَارٍ، حينَ أَجْرَوْها مُجْرَى جُمْدِ وجِمَادٍ، قَالَ الأَزْهَريُّ: ومثْلُه فِي النَّدْرَةِ، سَفينَةٌ وسُفًنٌ، والقياسُ: سَفَائِنُ. والصَّحيفُ، كَأَميرٍ: وَجْهُ الأَرْض، وَهُوَ مَجازٌ علَي التَّشْبيه بِمَا يُكْتَبُ فِيهِ، قَالَ الرَّاجزُ: بل مَهْمَهٍ مُنْجَرِدِ الصَّحِيفِ وَقَالَ الشَّيْبَانيُّ: الصِّحافُ، كَكتَابٍ: مَنَاقعُ صِغَارٌ تُتَّخَذُ للْمَاءِ، ج: صُحُفٌ، كَكُتُبٍ.والصَّحَفِيُّ، مُحَرَّكَةً، من يُخْطئُ فِي قرَاءَة الصَّحيفَة، وقَوْلُ العامَّة الصُّحُفِيُّ، بضَمَّتَيْن، لَحْنٌ، والنِّسْبةُ إِلَى الجَمْع نسْبَةٌ إلَى الْوَاحِد، لأَنَّ الغَرَضَ الدَّلالةُ على الجِنْس، والواحدُ يَكْفي فِي ذَلِك، وأَمَّا مَا كَانَ عَلَماً، كأَنْمَارِيٍ، وكِلاَبيٍّ، ومَعَافِرِيٍّ ومَدَائِنيٍّ، فإِنَّه لَا يُرَدُّ، وَكَذَا مَا كَانَ جَارياً مَجْرَي العَلَمِ، كأَنْصَاريٍّ، وأَعْرَابيٍّ، كَمَا فِي العُبابِ. والمُصْحَفُ، مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ، عَن ثَعْلَبٍ، قَالَ: والفَتْحُ لُغَةٌ.) فَصِيحَةٌ، وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: تَمِيمُ تَكْسِرُها، وقَيْسُ تَضُمُّها، وَلم يَذْكُرْ مَن يَفْتَحُها وَلَا أَنَّها تُفْتَحُ، إِنَّما ذَلِك عَن اللِّحْيَانيِّ عَن الكِسَائِيِّ. وَقَالَ الفَرَّاءُ: قد اسْتَثْقَلَتِ العربُ الضَّمَّةَ فِي حُروفٍ وكَسَرُوا ميمَها، وأَصْلُها الضَّمُّ، من ذَلِك: مِصْحَفٌ، ومِخْدَعٌ، ومِطْرَفٌ، ومِجْسَدٌ، لأَنَّها فِي المعنَي مَأْخُوذَةٌ من أُصْحِفَ، بالضَّمِّ: أَيْ جُعلَتْ فِيهِ الصُّحُفُ المكْتُوبةُ بَين الدَّفَّتَيْن، وجُمعَتْ فِيهِ.
والتَّصْحِيفُ: الخَطَأُ فِي الصَّحيفَة بأَشْباهِ الحُرُوفِ، مُوَلَّدَةٌ، وَقد تَصَحَّفَ عَلَيْه لَفْظُ كَذَا. وَمِمَّا يُسْتَدْرك عَلَيْهِ: صَحِيفَةُ الوَجْهِ: بَشَرَةُ جِلْدِهِ، وَقيل: هِيَ مَا أَقْبَلَ عليْك مِنْهُ، والجَمْعُ: صَحيفٌ، وَهُوَ مَجازٌ، وقَوْلُه: إِذَا بَدَا منْ وَجْهِكَ الصَّحِيفُ يجوزُ أَنْ يكونَ جَمْعَ صَحِيفَةٍ، الَّتِي هِيَ بَشَرَةُ جِلْدِهِ، وأَن يكونَ أَرادَ بِهِ الصَّحِيفةَ. وَفِي المَثَلِ: اسْتَفْرَغَ فُلانٌ مَا فِي صَحْفَتِهِ: إِذا اسْتَأْثَرَ عليْه بحَظِّه. والصَّحَّافُ، كشَدّاَدِ: بَائِعُ الصُّحُفِ، أَو الَّذِي يَعْمَلُ الصُّحُفَ. والمُصَحِّفُ، كمُحَدِّثِ: الصَّحَفِيُّ.وأَبو داَوُدَ المَصَاحِفِيُّ: مُحَدِّثٌ مَشْهُورٌ.
[صحف]الصَحْفَةُ كالقصعة، والجمع صِحافٌ. قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. والصَحيفَةُ: الكتابُ، والجمع صُحُفٌ وصَحائِفُ. والمُصْحَفُ والمِصْحَفُ. قال الفراء: وقد استثقلت العربُ الضَمَّةَ في حروفٍ فكسروا ميمها وأصلها الضمُّ، من ذلك مِصْحَفٌ، ومِخْدَعٌ، ومِطْرَفٌ، ومِغْزَلٌ، ومِجْسَدٌ، لأنَّها في المعنى مأخوذة من أصحف أي جمعت فيه الصحف، وأطرف جعل في طرفيْهِ عَلَمان، وأُجْسِدَ أُلْصِقَ بالجسد. وكذلك المغزل، إنما هو أدير وفتل.والتصحيف: الخطأ في الصحيفة.
باب الحاء والصاد والفاء معهما ص ح ف، ح ص ف، ف ص ح، ص ف ح، ف ح ص، ح ف ص، كلهن

صحف: الصُّحُفُ: جمع الصَحيفة، يُخَفَّف ويُثّقَّل، مثل سفينة وسُفْنُ، نادِرتان، وقياسُه صَحائف وسَفائن. وصَحيفة الوجه: بشرة جلده، قال:

إذا بَدا من وَجْهِكَ الصَحيفُ

وسُمِّيَ المُصْحَفُ مُصْحَفاً لأنَّه أُصْحِفَ، أي جُعِلَ جامعاً للصُحُف المكتوبة بين الدَّفَّتَيْن. والصَّحْفةُ شبه القَصْعة المُسْلَنْطِحة العَريضة وجمعه صِحاف. والصَّحَفِيُّ: المُصَحِّف، وهو الذي يَروي الخَطَأ عن قِراءة الصُّحُف بأشباه الحُروف.

حصف: الحصف: بثر صِغارٌ يَقيحُ ولا يعظُم ، ورُبَّما خَرَجَ في مَراقِّ البطن أيامالحَرِّ. حَصِفَ جَلْدُه حَصَفاً. والحَصافَةُ: ثخانة العَقل. رجلٌ حَصيفٌ حَصِفٌ، قال

حَديثُكَ في الشِتاءِ حَديثُ صَيْفٍ...وشَتْويُّ الحديثِ إذا تَصيفُ

فتَخلِطُ فيه من هذا بهذا...فما أدري أَأَحمَقُ أم حَصيفُ

ويقال: أحصَفَ نَسجَه: أحكمه. وأحصَفَ الفَرَسُ: عَدا عَدْواً شديداً، [ويقال: استَحْصَف القوم واستحصدوا إذا اجتمعوا] . قال الأعشى:

تَأوي طوائفُها إلى مَحْصُوفةٍ...مَكرُوهةٍ يَخشىَ الكُماةُ نِزالُها

فصح: الفُصِحْ: فِطْر النَصارَى، قال الأعشى:

بهم تَقرَّبَ يومَ الفِصْح ضاحيةً

وتَفصيحُ اللَّبَن: ذَهابُ اللِّبأ عنه وكَثرةُ مَحْضة وذَهابُ رَغْوته، فَصَّحَ اللَّبَنَ تَفصيحاً. ورجلٌ فصيحٌ فَصُحَ فَصاحة، وأفصَحَ الرجلُ القَوْلَ. فلما كَثُرَ وعُرِفَ أضمَروا القَولَ واكتَفَوا بالفِعل كقَولهم: أحسَنَ وأسْرَعَ وأبْطَأَ. ويقال في الشِّعْر في وصف العُجْم: أفصَح وإن كان بغَير العربّية كقول أبي النجم:

أعجَمَ في آذانِها فصيحا

يَعني صوتَ الحمارِ. والفصيحُ في كلام العامة: المعرب.صفح: الصَّفْحُ: الجَنْبُ: من كلِّ شيءٍ. وصَفْحا السَيْف: وَجْههاهُ. وصَفْحةُ الرجلِ: عُرْضُ صَدره وسَيْفٌ مُصَفَّحٌ [ومُصْفَح] وصَدرٌ مُصْفَحٌ: أي عَريض، قال:

وصَدري مُصْفَحٌ للمَوتِ نَهْدٌ...إذا ضاقَت عن المَوتِ الصُدُورُ

وقال الأعشى:

أَلَسْنا نحنُ أكرَمَ إن نُسْبنا...وأضْرَبَ بالمُهَنَّدة الصِّفاحِ

وقال لبيد:

كأنَّ مُصَفَّحاتٍ في ذراه...وأنواحا عليهن المَآلي

شَبَّهَ السَحَاب وظُلْمَتَه وبَرقَه بسُيُوفٍ مُصَفَّحة، والمَآلي جمع المِئلاة وهي خِرْقةٌ سَوداء بيَد النَوّاحة. وكل حَجَرٍ عَريضٍ أو خَشَبةٍ أو لَوحٍ أو حَديدة أو سَيْفٍ له طُولٌ وعَرْضٌ فهو صَفيحة، وجمعُه صَفائحُ. والصُفّاحُ من الحِجارة خاصةً: ما عَرُضَ وطالَ، الواحدة صفاحة، قال:

ويوقدن بالصُفّاحِ نارَ الحُباحِبِ

وَصَفْحتُ عنه: أي عَفَوتُ عنه. وصَفَحْتُ وَرَقَ المُصْحَف صَفْحاً. وصَفَحْتُ القَومَ: عَرَضْتُهم واحداً واحداً وتَصَفَّحْتُهم: نَظَرتُ في خِلالهم هل أرَى فُلاناً، أو ما حالُهم. وقوله تعالى: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً

هو الاِعراض. والصُفّاح من الإبِلِ: التي عَرُضَت أسنامُها ، ويُجمَع صُفّاحات وصَفافيح. والمُصافَحةُ معروفة.

فحص: الفَحْصُ: شِدَّة الطَلَب خِلالَ كُلِّ شيءٍ [تقول] : فحَصْتُ عنه وعن أمره لأَعلَمَ كنْهَ حاله. ومَفْحَصُ القَطا: موضِعٌ تُفرِّخ فيه. والدَجاجَةُ تفحَصُ برَجلَيْها وجَناحَيْها في التُراب: تَتَّخِذُ أُفحُوصةً تَبيضُ أو تربضُ فيها.

وفي الحديث: فَحَصُوا عن أوساط الرءوس

أي عَمِلوها مثلَ أَفاحيص القَطا. والمَطَرُ يَفحَص [الحصَىَ] : يقلِبُه ويُنَحِّي بعضَه عن بعض.

حفص: أمُّ حَفْصة: تُكْنَى به الدَجاجةُ. ووَلَدُ الأَسَد يُسَمَّى [حفصاً] .
الصَّحْفَةُ: كالقَصْعَةِ، والجمع صِحَافُ، قال الأعشى:والمكاكيك والصِّحَافَ من الفِ...ضةِ والضّامرات تحت الرِّحَالِوقال الكسائي: أعظم القصِاع الجفنَةُ؛ ثم القصعة تليها تُشْبِع العشرة؛ ثم الصَّحْفَة تُشْبع الخمسة؛ ثم المئكلة تُشبع الرجلين والثلاثة؛ ثم الصُّحَيْفَةُ تُشيع الرجل.والصَّحِيْفَةُ: الكتاب، والجمع: صُحُفٌ وصَحَائفُ. وقال الليث: الصُّحُفُ: جماعة الصَّحِيفَةِ، وهذا من النوادر أن تجمع فَعِيْلَةُ على فُعُلٍ؛ مثل صَحِيْفَةٍ وصُحُفٍ وسَفِينةٍ وسُفُنٍ، وكان قياسه صَحَائفَ وسَفَائنَ.وقول الله تعالى:) صُحُفِ إبراهيم وموسى (يعني الكتب التي أُنزلت عليهما - صلوات الله عليهما -.وصَحِيْفَةُ الوجه: بشرة جِلْدِه، قال:إذا بدا من وجهك الصَّحِيْفُقال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: الرَّجَزُ لرؤبة، والرواية:أضاء من سُنَّتِكَ الصَّحِيْفُوقال غيره: جمع هذا على حذف الزائد فصار مثل رَغِيْفٍ ورُغًفٍ وقَضِيْبٍ وقُضُبٍ.قال: والصَّحِيْفُ: وجه الأرض، قال:بل مَهْمَهٍ منجرد الصَّحِيْفِوقال الشيباني: الصِّحَافُ: مناقع صغار تتخذ للماء، والجماع: صُحُفٌ.والذي يقرأ الصَّحِيْفَةَ ويُخطئ في القراءة: صَحَفِيٌّ - بالتحريك - وقول العامة صُحُفيٌّ - بضمتين -: لحن، والنسبة إلى الجمع نسبة إلى الواحد، لأن الغرض الدلالة على الجنس والواحد يكفي. وأما ما كان علماً كأنماري وكلابي ومَعَافِرِيٍّ ومَدَائنِيٍّ فإنه لا يرد، وكذا ما كان جارياً مجرى العلم كأنصاري وأعرابي.والمَصْحَفُ والمِصْحَفُ والمُصْحَفُ - بالحركات الثلاث - عن ثعلب قال: والفتح لغة صحيحة فصيحة. قال الفرّاء: قد اسْتثقلت العرب الضمة في حروف وكسروا ميمها وأصلها الضم؛ من ذلك مِصْحَفٌ ومِخْدَعٌ ومِطْرَفٌ ومِغْزَلٌ ومِسْجَدٌ، لأنها في المعنى مأخوذة من أُصْحِفَ أي جُمِعَتْ فيه الصُّحُفُ؛ وأُطرِفَ أي جعل في طرفيه علمان؛ وأُجْسد أُلصق بالجسد؛ وكذلك المُغْزَلُ إنما هو أُديْر وفُتِلَ. وقال أبو زيد: تميم تقول بكسر الميم وقيس تقول بضمها.والتَّصْحِيْفُ: الخطأ في الصَّحِيْفَةِ، يقولون: تَصَحَّفَ عليه لفظ كذا.والتركيب يدل على انبساط في الشيء وسعة.
[صحف]فيه: إنه كتب لعيينة بن حصن كتابًا فقال: يامحمد! أتراني حاملًا إلى قومي كتبًا "كصحيفة" المتلمس، الصحيفة الكتاب، والمتلمس أسم شاعر كان قدم هو وطرفة الشاعر على ملك فنقم عليهما أمرًا فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما وقال: قد كتبت لكما بجائزة، فأجتازا بالحية فأعطى المتلمس صحيفته صبيًا فقرأها فإذا فيها الأمر بقتله فألقاها في الماء، وقال لطرفة: أفعل كما فعلت، فأبى ومضى إلى العامل وقتله. وفيه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ "صحفتها"، هي إناء كالقصعة المبسوطة وجمعها صحاف، وهو مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. ط: الصحفة ما تشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة. ك: نهى للمرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ما كان للمطلقة، وروى: طلاق أختها، أي ضرتها وهي أختها في الدين. وفيه: طووا "الصحف"، أي صحف المبادرين إلى الجمعة، والملائكة المذكورون غير الحفظة. وح: إلا كتاب الله وهذه "الصحيفة" مر في شىء من ش. قا: ("صحفًا منشرة) أي قراطيس تنشر، وذلك أنهم قالوا: لن نتبعك حتى تأتي كلا منا بكتاب من السماء بأن أتبع محمدًا. ش: جعلت قلوب أمتك "مصاحفها"، أي جعلتهم يحفظون كتابهم عن ظهر قلب، قيل: وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرًا إلا القراآن. ن: كأنه ورقة "مصحف"، بتثليث حركات الميم، وجه الشبه حسن البشرة والصفا والأستنارة.
ص ح ف: (الصَّحْفَةُ) كَالْقَصْعَةِ وَالْجَمْعُ (صِحَافٌ) قَالَ الْكِسَائِيُّ: أَعْظَمُ الْقِصَاعِ الْجَفْنَةُ ثُمَّ الْقَصْعَةُ تَلِيهَا تُشْبِعُ الْعَشَرَةَ ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُشْبِعُ الْخَمْسَةَ ثُمَّ الْمِئْكَلَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ (الصُّحَيْفَةُ) تُشْبِعُ الرَّجُلَ. وَالصَّحِيفَةُ الْكِتَابُ وَالْجَمْعُ (صُحُفٌ) وَ (صَحَائِفُ) وَ (الْمُصْحَفُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا، وَأَصْلُهُ الضَّمُّ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ (أُصْحِفَ) أَيْ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُفُ.
تصحَّفَ يتصحَّف، تصحُّفًا، فهو مُتصحِّف• تصحَّفتِ الكَلمةُ ونحوُها: حدث بها تحريف وتغيَّرت إلى خطأ "تصحَّفتِ الصحيفُة".

صحَّفَ يصحِّف، تصحيفًا، فهو مُصحِّف، والمفعول مُصحَّف• صحَّف الكَلمةَ: كتبها أو قرأها على غير صحَّتها لاشتباهٍ في الحروف، حرّفها عن وضعها "صحَّف الصِّحافيّ الخبرَ: حرَّفه".

تَصْحيف [مفرد]: ج تصحيفات (لغير المصدر):1 -مصدر صحَّفَ.2 -(لغ) تحريف كلمة بتحويل وضع حروفها أو تحويل أحدها إلى آخر يشبهه في الرَّسم ويخالفه في النَّقْط.3 -خطأ في قراءة الصُّحف أو غيرها.

صِحَاف [جمع]: مف صَحْفة: آنية الطَّعام الكبيرة المتَّسعة " {{يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ}} ".

صَحافة/ صِحافة [مفرد]:1 -مهنة مَنْ يجمع الأخبارَ والآراءَ وينشرها في جريدة أو مجلَّة "يعمل أبي بالصِّحافة" ° الصِّحافة الصَّفراء: صِحَافة الإسفاف والإثارة- حُرِّيَّة الصَّحافة: حرّية التَّعبير عن الرَّأي عن طريق الصِّحافة- صِحافة الصُّور: صحافة تعتمد أساسًا على الصُّور.2 -مجموعة الجرائد والمجلاَّت التي تصدر في بلد من البلدان أو منطقة من المناطق "الصِّحافة الأدبيَّة/ العربيَّة".

صَحافيّ/ صِحافيّ [مفرد]:1 -اسم منسوب إلى صَحافة/ صِحافة: "نشاط صِحافيّ".2 -من يجمع الأخبارَ والآراء وينشرها في جريدة أو مجلَّة، مشتغل بالصّحافة "حضر الصِّحافيّ المؤتمرَ لإجراء بعض الحوارات- صِحّافي ّمحترف".

صَحَفِيّ [مفرد]:1 -اسم منسوب إلى صَحِيفة ° استطلاعٌ صَحَفِيّ: بحث يقوم به كاتب أو أكثر، ويشتمل على تحقيق مكان أو حادث بالوصف والتصوير، أو عمليَّة إعداد الأخبار أو المعلومات في تقارير- التَّحقيق الصَّحَفيّ: الحديث الذي يدور بين أحد الصحفيين وغيره لاستبانة أمر مُهِمّ.2 -صَحافيّ، صِحافِيٌّ.• مراسل صحفيّ: (فن) موظّف في مؤسَّسة صحفيّة أو إذاعيّة أو تلفزيونيّة، مهمَّتُه جمع الأخبار والمقالات.

صُحُفِيّ [مفرد]:1 -اسم منسوب إلى صُحُف: على غير قياس "مؤتمرٌ صُحُفِيٌّ" ° الرَّقابة الصُّحفيّة: اطِّلاع السُّلطة على الصُّحف قبل نشرها.2 -صَحافيّ، صِحافِيٌّ.

صَحِيفة [مفرد]: ج صَحيفات وصَحائفُ وصِحَاف وصُحُف:1 -جريدة، إضمامة من الصَّفحات تصدر في مواعيد منتظمة بأخبار السِّياسة والاجتماع والاقتصاد والثَّقافة وغيرها "صحيفة الأهرام/ الحياة".2 -ما يُكتب فيه من ورق ونحوه، ويُطلق على المكتوب فيه "صحيفة مصقولة- رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ [حديث]- {{فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ}}: المراد كتب الأنبياء- {{الصُّحُفِ الأُولَى}}: المراد التَّوراة والإنجيل والزَّبور- {{وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ}}: المراد صُحُف الأعمال" ° صحيفة الحالة الجنائيَّة- صحيفة الوجه: ما أقبل عليك منه أو بشرته- صحيفته بيضاء: سُمعته حسنة- طُوِيت صحيفتُه: مات.3 -كتاب، قرطاس مكتوب " {{رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً}}: كُتُبًا منزَّلة".• الصَّحيفة العَقاريَّة: (جر) شهادة رسميّة يوضّح فيها كلّ ما له علاقة بعقارٍ معيَّنٍ كالمساحة والحدود والدّين والرَّهن وغيرِها.

مُصْحَف [مفرد]: ج مَصاحِفُ: كتابٌ جامعٌ للصُّحف المكتوبة "جمع مقالاته في مصحف واحد".• المُصْحَف: القرآن الكريم "أتممت قراءةَ المُصْحَف الشّريف" ° دفَّتا المصحف: الغلافان اللّذان يكتنفانه منجانبيه- ضِمامتا المصحف: دفَّتاه.
ص ح ف

معه صحيفة وصحف وصحائف وهي قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه، وهو صحفي وصحاف. وهو لحانة مصحف. وصحف الكلمة. ووجهه كورقة المصحف.

قال الراعي:

تقلّب خدّين كالمصحفي...ن خطهما واضح أ. هر

وتقول: صحائف الكتب، خير من صحاف الذهب. والصحفة: القصعة المسلنطحة.

ومن المجاز: صن صحيفة وجهك وهي بشرته.
(صحف) الْكَلِمَة كتبهَا أَو قَرَأَهَا على غير صِحَّتهَا لاشتباه فِي الْحُرُوف
(تصحفت) الْكَلِمَة أَو الصَّحِيفَة تَغَيَّرت إِلَى خطأ
(الصحفة) إِنَاء من آنِية الطَّعَام (ج) صحاف
(الصحفي) من يَأْخُذ الْعلم من الصَّحِيفَة لَا عَن أستاذ وَمن يزاول حِرْفَة الصحافة (محدثة)
(الْمُصحف) مَجْمُوع من الصُّحُف فِي مُجَلد وَغلب اسْتِعْمَاله فِي الْقُرْآن الْكَرِيم (ج) مصاحف
(ص ح ف) : (الصَّحِيفَةُ) قِطْعَةُ قِرْطَاسٍ مَكْتُوبٍ وَجَمْعُهَا صُحُفٌ وَقَدْ جَعَلَهَا مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْمًا لِغَيْرِ الْمَكْتُوبِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ السَّرِقَةُ (صُحُفًا) لَيْسَ فِيهَا كِتَابٌ أَيْ مَكْتُوبٌ وَالنِّسْبَة إلَيْهَا صَحَفِيٌّ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْ الصَّحِيفَةِ (وَالْمُصْحَفُ) الْكُرَّاسَةُ وَحَقِيقَتُهَا مَجْمَعُ الصُّحُفِ (وَالتَّصْحِيفُ) أَنْ يَقْرَأَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا أَرَادَهُ (كَاتِبُهُ) أَوْ عَلَى غَيْرِ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ (وَالصَّحْفَةُ) وَاحِدَةُ الصِّحَافِ وَهِيَ قِطْعَةٌ كَبِيرَةٌ مُنْبَسِطَةٌ تُشْبِعُ الْخَمْسَةَ.
صحف
الصُّحُفُ: جَمَاعَةُ الصَّحِيْفَةِ، ويُخَفَّفُ. وسُمِّيَ المُصْحَفُ لأنَّه أُصْحِفَ: جُعِلَ جامِعَاً للصُّحُفِ. وصَحِيْفَةُ الوَجْهِ: بَشَرَةُ جِلْدِه. والصَّحِيْفُ: وَجْهُ الأرْضِ. والصَّحْفَةُ: شِبْهُ قَصْعَةٍ عَرِيْضَةٍ، والجَميعُ: الصِّحَافُ. والمُصَحِّفُ: الذي يَرْوي الخَطَأ على قِراءةِ الصُّحُفِ، وهو الصُّحُفيُّ أيضاً. والصِّحَافُ: شِبْهُ حَوْضٍ يُتَّخَذُ للماءِ، وجَمْعُه: صُحُفٌ.
صحف: صَحْفَة: قَصْعَة، جَفْنة في معجم بوشر، وهي لا تعني قصعة كبيرة منبسطة تشبع الخمسة كما جاء في فصيح اللغة، بل هي بالعكس عند العامة فإنها لا تشبع الواحد (محيط المحيط).
صَحْفَة: إناء من النحاس للغسل بالصابون (رولاند).
صَحْفة: شمعدان (ابن جبير ص101، ص99) حيث الصواب صحفة أو صُحَيْفة بدل صفيحة، كما أشار إلى ذلك السيد دي غويه في معجم الطرائف (ص8).
صحفة: في المغرب اسم مكيال كبير (البكري ص63: 91، كرتاس ص202، 266، 277) وعند شنييه (3: 536): وفي مملكة فاس من سالة حتى الشمال يباع القمح بالصحفة والصحة والمدّ، وكل أربعة امداد تساوي صَحّة، وكل ستين مد تساوي صحفة، ولما كان المد يزن من 18 إلى 20 ليبرة (500 غرام) يكون وزن الصفة اثني عشر قنطاراً (ووزن القنطار مائة كيلو) صحفة الكاغد: ورقة القرطاس (دومب ص78).
صَحِيفُة: راحوا في صحائفه: أطيح بهم لغضبه عليهم (بوشر).
صُحَيفة: آنية للمرق (ألكالا) إناء من نحاس (هلو).
صُحَيَّفَة: في المعجم اللاتيني - العربي ( titulus) رشم وكتاب وصُحَيفَة.
صَحَّاف: حمّال، عتّال، خلاع أبواب، خبيث، نذل، لئيم، نصاب، محتال (ألكالا).
صَحَّاف: لحّاد، رمّاس (دومب ص104).
صَحَّاف: هذه الكلمة ذكرت في القسم الأول من معجم فوك في مادة لاتينية معناها قرص، حلقة من حديد، وهذا خطأ من غير شك والصواب صَحفَة.
تَصْحِيف: عند البديعيين أن يؤتى بلفظين يتفقان في صورة الأحرف ويختلفان في النقط إما مع اتفاق الحركات نحو إنّا لمبعوثون خلقاً جديداً قلْ كونوا حجارة أو حديدا، أو مع اختلافهما نحو وهم يَحْسَبون أنهم يُحِسنون صنعاً. وقد يكون بين أكثر من لفظين كقول الشاعر:
وحمرة خد إنما هي جمرة ... تذيب الحشَى أو خمرة تركها إثم
(انظر المؤلفين الذين نقل عنهم دي يونج).
ويسمى الجناس المُصَحَّف (محيط المحيط).
تَصحِيف: رطانة، لغة خاصة باصحاب مهنة أو جماعة معينة لا يفهمها غيرهم (بوشر).
الجناس المصحف: انظره في مادة تصحيف.
مُصَحَّف: عند المحدثين هو أن يخالف الراوي الثقات بالنسبة إلى النقط، فان كانت المخالفة بالنسبة إلى الشكل والإعراب سمى محرفاً.
مُصَحَّف: هو الذي يقرأ على خلاف ما أراد كاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه.
(صحف)- قوله تبارك وتعالى: {{صُحُفًا مُطَهَّرةً}} قيل: الصَّحِيفة لا تُسمَّى صَحِيفة حتى تكون ظرفًا للمَكْتوب فيها.قال تعالى: {{يَتْلُو صُحُفًا}}: أي ما تَتَضمَّن الصَّحِيفةُ مِمَّا كُتِب فيها، ثم قال فيها - أي في الصَّحِيفةِ - مكتوب {{كُتُبٌ قَيِّمَةٌ}} .والمُصْحَف - بالضمّ - مُفعَل من الصُّحُف؛ أي جُعِلت فيه الصُّحُف، وبفتح الميم: مَوْضِع الصُّحُف، وبالكَسْرِ: آلةُ الصُّحُف، والمُصَحِّف: الذي يَجعَل الدَّالَ ذَالاً والحَاءَ خَاءً ونَحْوهَما، وكذلك الصُّحُفِىّ، والقِياسُ صَحَفِى كَحَنَفِىّ.- وفيه: "ولا تَسْألُ المَرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَسْتَفْرغ صَحْفَتَها".الصَّحْفَة: إِناءٌ كالقَصْعَة المْبسُوطة ونحوِها، وجَمعُها: صِحَاف. وهذا مَثَلٌ يُريد به الاسْتِئثارَ عليها بحظِّها، فتكوُن كمَن اسْتَفرغ صَحْفَة غيرِه وقَلَب ما في إنائِه إلى إناء نَفْسِه. وقد تكرَّرت في الحديث
صحفكفأ نجش وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفئ مَا فِي صحفتها فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا وَلَا تناجشوا وَلَا يَبِيع بَعْضكُم على [بيع -] بعض.قَوْله: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا يَعْنِي بأختها ضرّتها. وَقَوله: لتكتفئ مَا فِي صحفتها أصل الصحفة الْقَصعَة وَجَمعهَا صحاف. 75 / ب وَقَوله: / لتكتفئ إِنَّمَا هُوَ [مثل يَقُول: لَا تميل حَظّ تِلْكَ إِلَى نَفسهَا ليصير حَظّ أُخْتهَا من زَوجهَا كُله لَهَا وَإِنَّمَا قَوْله: لتكتفئ -] تفتعل من كفأت الْقدر وَغَيرهَا إِذا كببتها ففرغت مَا فِيهَا. وَقَوله: لَا تناجشوا فَإِن النجش أَن يُعْطي الرجل صَاحب السّلْعَة بسلعته أَكثر من ثمنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد شراءها إِنَّمَا يُرِيد أَن يسمعهُ غَيره مِمَّا لَا يضّر لَهُ بهَا فيزيد لزيادته وَمِنْه الحَدِيث الَّذِي يرْوى عَن ابْن أبي أوفى: الناجش آكل رَبًّا خائن. وَقَوله: لَا يبع على بيع أَخِيه قد فسرناه فِي غير هَذَا الْموضع.
المصحف:[في الانكليزية] Holy koran [ في الفرنسية] Le Coran بضم الميم وسكون الصاد وفتح الحاء المخففة اسم القرآن، والمصحف الذي اتخذه عثمان بن عفان رضي الله عنه لنفسه يقرأ فيه يسمّى مصحف الإمام، وليس هو بخط عثمان رضي الله عنه كما توهّمه بعضهم بل هو بخط زيد بن ثابت. وقيل الأظهر أنّ المراد بمصحف الإمام جنسه الشامل لما اتخذه لنفسه في المدينة ولما أرسله إلى مكّة والشام والكوفة والبصرة وغيرها، كذا في تيسير القارئ في فصل معرفة الوقوف. والمصحف بضم الميم وفتح الصاد المخففة والحاء المشددة ما وقع فيه التصحيف.
الصَّحِيفَةُ: المبسوط من الشيء، كصحيفة الوجه، والصَّحِيفَةُ: التي يكتب فيها، وجمعها:صَحَائِفُ وصُحُفٌ. قال تعالى: صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى [الأعلى/ 19] ، يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ [البينة/ 2- 3] ، قيل: أريد بها القرآن، وجعله صحفا فيها كتب من أجل تضمّنه لزيادة ما في كتب الله المتقدّمة. والْمُصْحَفُ: ما جعل جامعا لِلصُّحُفِ المكتوبة، وجمعه: مَصَاحِفُ، والتَّصْحِيفُ:قراءة المصحف وروايته على غير ما هو لاشتباه حروفه، والصَّحْفَةُ مثل قصعة عريضة.
ص ح ف: الصَّحْفَةُ إنَاءٌ كَالْقَصْعَةِ وَالْجَمْعُ صِحَافٌ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ الصَّحْفَةُ قَصْعَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ.

وَالصَّحِيفَةُ قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ أَوْ قِرْطَاسٍ كُتِبَ فِيهِ وَإِذَا نُسِبَ إلَيْهَا قِيلَ رَجُلٌ صَحَفِيٌّ بِفَتْحَتَيْنِ وَمَعْنَاهُ يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنْهَا دُونَ الْمَشَايِخِ كَمَا يُنْسَبُ إلَى حَنِيفَةَ وَبَجِيلَةَ حَنَفِيٌّ وَبَجَلِيٌّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْجَمْعُ صُحُفٌ بِضَمَّتَيْنِ وَصَحَائِفُ مِثْلُ كَرِيمٍ وَكَرَائِمَ وَالْمُصْحَفُ بِضَمِّ الْمِيمِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَالتَّصْحِيفُ تَغْيِيرُ اللَّفْظِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْ الْمَوْضِعِ وَأَصْلُهُ الْخَطَأُ يُقَالُ صَحَّفَهُ فَتَصَحَّفَ أَيْ غَيَّرَهُ فَتَغَيَّرَ حَتَّى الْتَبَسَ.
(صَحَفَ)فِيهِ «أَنَّهُ كَتَبَ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كِتَابًا، فَلَمَّا أخَذَه قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أتُراني حَاملاً إِلَى قَوْمي كِتَابًا كصَحِيفَة المُتَلمِّس» الصَّحِيفَة: الكتابُ، والمتلمسُ شاعرٌ معروفٌ، واسمُه عبدُ المَسِيح بْنُ جَرير، كَانَ قَدِم هُوَ وطَرَفة الشَّاعِرُ عَلَى الملِك عَمْرِو بْنِ هِنْد، فنَقم عَلَيْهِمَا أَمْرًا، فَكَتَبَ لَهُمَا كِتَابَيْنِ إِلَى عَامِلِهِ بالبَحْرين يأمُره بِقَتْلِهِمَا، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ كَتبتُ لَكُمَا بجَائزةٍ. فاجْتازَا بالحِيرَة، فأعْطى المتلمسُ صَحِيفَتَهُ صَبيًّا فقرأَها فَإِذَا فِيهَا يأمُر عامِله بقَتْله، فألْقاها فِي الماءِ ومضَى إِلَى الشَّامِ، وَقَالَ:لطَرَفَة: افْعَل مثلَ فِعْلي فإِنَّ صَحِيفَتَكَ مثلُ صَحِيفَتِي، فَأَبَى عَلَيْهِ، ومضَى بِهَا إِلَى العَامِل، فأمضَى فِيهِ حُكْمه وقَتله، فضُرِبَ بِهِمَا المثَل.(س) وَفِيهِ «وَلَا تَسْأل المرأةُ طلاقَ أُخْتها لتستَفْرغ صَحْفَتَهَا» الصَّحْفَة: إناءٌ كالقَصْعَة المبْسُوطة وَنَحْوِهَا، وجمعُها صِحَاف. وَهَذَا مثَلٌ يُرِيدُ بِهِ الإسْتِئْثَار عَلَيْهَا بحظِّها، فتكونُ كَمن اسْتَفرغ صَحْفَة غَيْرِهِ وقَلَب مَا فِي إنائِه إِلَى إِناء نَفْسِه. وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ.
صحف2 تَصْحِيفٌ signifies (primarily, Msb) The making a mistake (S, O, Msb, K, TA) in a صَحِيفَة, (S, O, K, TA,) by reason of the ambiguity, or dubiousness, of the letters: a postclassical term: (TA:) or the reading a thing in a manner at variance with what the writer intended, or at variance with the conventional usage thereof: (Mgh:) a secondary signification is the altering a word, or an expression, in such a manner that the meaning intended by the application [thereof] becomes altered: (Msb:) or it consists in the altering of a diacritical point [or points]; as in النفى for النقى, or vice versâ: (KT, after التَّحْرِيفُ:) one says, صحّف اللَّفْظَ He altered the word, or expression, [in such a manner that the meaning intended by the application thereof became altered, or] so that it became dubious [to the reader]. (Msb.) [See also تَحْرِيف, in the first paragraph of art. حرف.]4 أُصْحِفَ It had صُحُف [i. e. written pieces of paper or of skin] (S, O, K, TA) collected in it, (S, O,) or put in it (K, TA) between two boards. (TA.) 5 تصحّف, said of a word, or an expression, It became altered [so as to have a meaning different from that intended by the application thereof, (see 2,) or] so as to be dubious. (Msb.) One says, تصحّف عَلَيْهِ لَفْظُ كَذَا [Such a word, or such an expression, became altered so as to be dubious to him]. (O, K. *) صَحْفَةٌ [A sort of bowl;] a vessel like the قَصْعَةٌ, (S, ISd, O, Msb, K, * TA,) expanded, wide, (ISd, TA,) or a large, expanded قَصْعَة, (Mgh,) or, accord. to Z, an oblong قَصْعَة, (Msb,) that satisfies the hunger of five [men] (Ks, S, ISd, Mgh, O, TA) and the like of them: (ISd, TA:) Ks says, (S, O,) the largest sort of قَصْعَة is the جَفْنَة; next to which is the قَصْعَة [properly so called], (S, O, K,) which satisfies the hunger of ten [men]; (S, O;) then, the صَحْفَة, (S, O, K,) which satisfies the hunger of five; (S, O;) then, the مِئْكَلَة, (S, O, K,) which satisfies two men, and three; (S, O;) and then, the ↓ صُحَيْفَة, (S, O, K,) which satisfies one man: (S, O:) the pl. of صَحْفَةٌ is صِحَافٌ. (S, O, Mgh, Msb.) It is said in a prov., اِسْتَفْرَغَ فُلَانٌ مَا فِى صَحْفَتِهِ Such a one chose for himself, as his share, [or exhausted, all of] what was in his صحفة. (TA.) صَحَفِىٌّ One who makes mistakes in reading the صَحِيفَة [or writing, or written piece of paper or of skin]; incorrectly termed by the vulgar صُحُفِىٌّ, with two dammehs; (O, K;) [for the formation of a rel. n. from a pl. of this kind (i. e. from صُحُفٌ) is not allowable,] though the pl. is not restored to the sing. in forming the rel. n. in the case of proper names, such as أَنْمَارِىٌّ &c., nor in the case of words that are used in a manner like that of proper names, such as أَنْصَارِىٌ &c.: (O:) or a learner, or one who acquires knowledge, (Mgh, Msb,) from the صَحِيفَة, (Mgh,) inferior [in rank] to the مَشَايِخِ [pl. of شَيْخٌ]: (Msb:) a rel. n. from صَحِيفَةٌ; (Mgh, Msb;) like حَنَفِىٌّ and بَجَلِىٌّ from حَنِيفَةُ and بَجِيلَةُ: (Msb:) and ↓ مُصَحِّفٌ signifies the same as صَحَفِىٌّ [in the former of these senses]. (TA.) صِحَافٌ Small places that are made for water to collect and remain therein (مَنَاقِعُ صِغَارٌ تُتَّخَذُ لِلْمَآءِ): pl. صُحُفٌ. (Esh-Sheybánee, O, K.) صَحِيفٌ [appears from what here follows, to be syn. with ↓ صَحِيفَةٌ, or rather it is a coll. gen. n. of which the latter is the n. un.:] (tropical:) The surface of the ground or earth; (O, K, TA;) as being likened to the thing [i. e. paper or skin] that is written upon. (TA.) b2: See also the next paragraph.

صَحِيفَةٌ A written piece of paper (MA, Mgh, Msb) or of skin; (Msb;) a writing, or thing written; a book, or volume; a letter, i. e. an epistle; syn. كِتَابٌ; (S, O, K;) [syn. with كِتَابٌ in all of these senses; in the last of them in an anecdote related in Freytag's Arab. Prov. i.

721-2, and in Har p. 119, q. v.;]
and a [portion of a book, such as is termed] كُرَّاسَة; and a register; [for] in the إِنْقَاع [a title of several books, it is said that] the كُرَّاسَة and ↓ مُصْحَف and صَحِيفَة and كِتَاب and دَفْتَر are one: (MA:) pl. صُحُفٌ (S, Mgh, O, Msb, K) and صُحْفٌ, a contraction of the former, (TA,) and صَحَائِفُ, (S, O, Msb, K,) like سَفَائِنُ pl. of سَفِينَةٌ; (Lth, O;) the first of these pls. anomalous, (Lth, Sb, O, K,) the sing. being likened to قَضِيتٌ (Sb, O, TA) and قَلِيبٌ (Sb, TA) and رَغِيفٌ, (O,) of which the pls. are قُضُبٌ (Sb, O, TA) and قُلُبٌ (Sb, TA) and رُغُفٌ: (O:) [or صَحِيفٌ may be its original, as well as regular, sing.:] see the next preceding paragraph. صُحُفِ إِبْرٰهِيمَ وَمُوسَى, in the Kur [lxxxvii. last verse], means [In the books of Abraham and Moses; i. e.] the books revealed to Abraham and Moses. (O.) [صَحِيفَةٌ also means The record of the actions of anyone, that is kept in heaven: (see رَقٌّ:) one says, صَحِيفَنُهُ سَوْدَآءُ, meaning (assumed tropical:) The record of his actions is black; a phrase often used in the present day, in speaking of a bad man.] Mohammad [the Hanafee Imám] speaks of صُحُف not written upon; saying, فَإِنْ كَانَتِ السَّرِقَةُ صُحُفًا لَيْسَ فِيهَا كِتَابٌ [And if the stolen property be papers, or books, not having any writing upon them]. (Mgh. [See, again, رَقٌّ.]) b2: صَحِيفَةٌ signifies also A plank, board, or leaf, of a door; like صَحَائِفُ [from which it is perhaps formed by transposition, or it may be tropical in this sense]: pl. صَحِيفٌ. (MA.) b3: Also (tropical:) The external skin, or scarf-skin, of the face: (O, TA:) or as some say, the part thereof that fronts one: pl. [or rather coll. gen. n.]

↓ صَحِيفٌ; or this may be used, in a verse in which it occurs, for صَحِيفَة. (TA.) b4: One says also صَحَائِفُ مِنْ شَحْمٍ [meaning (assumed tropical:) Layers of fat]. (A in art. نير.) صُحَيْفَةٌ: see صَحْفَةٌ.

صَحَّافٌ [A bookseller;] a seller of صُحُف: or [a bookbinder;] a maker [meaning binder] of صُحُف. (TA.) مَصْحَفٌ: see what next follows.

مُصْحَفٌ (Th, S, Mgh, O, Msb, K) and ↓ مِصْحَفٌ (Th, S, O, Msb, K) and ↓ مَصْحَفٌ; (Th, O, K;) the first of which is the original, (Fr, S, O, Msb,) being from أُصْحِفَ meaning as expl. above, and one of certain words that are pronounced by [some of] the Arabs with kesr to the م instead of damm because the latter is deemed by them difficult of utterance, of which words are also مِخْدَعٌ and مِطْرَفٌ and مِغْزَلٌ and مِجْسَدٌ, (Fr, S, O,) or, accord. to Az, Temeem pronounce the م with kesr, and Keys pronounce it with damm, [as do most persons in the instance of مصحف in the present day,] and Th says that مَصْحَفٌ, with fet-h, is correct and chaste; (O;) [A book, or volume, consisting of] a collection of صُحُف, (S, Mgh, O, K, TA,) written upon, and put between two boards: (TA:) [generally applied in the present day to a copy of the Kur-án:] and also signifying a [portion of a book, such as is termed]

كُرَّاسَة: but the former is the primary [and more common] signification: (Mgh:) pl. مَصَاحِفُ. (KL.) See also صَحِيفَةٌ.

مِصْحَفٌ: see the next preceding paragraph.

مُصَحِّفٌ: see صَحَفِىٌّ.
صُحُفِيّالجذر: ص ح ف

مثال: يعمل صُحُفِيًّاالرأي: مرفوضةالسبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -يعمل صَحَفِيًّا [فصيحة]-يعمل صُحُفِيًّا [فصيحة] التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد وَرَد الاستعمال المرفوض في المنجد والأساسيّ.
علم آداب كتابة المصحف
ذكره أبو الخير من فروع علم التفسير وأنت تعلم أنه أشبه منه في كونه فرعا لعلم الخط.
قال في: المدينة: هو علم يتعرف منه كيفية كتابة المصحف ليكون موافقا للآداب المعتبرة في الشرع والمستحسنة عند السلف.
وفائدته غير خافية على أرباب البصائر منها: تحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط ويكره كتابته في الشيء الصغير وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى مصحفا قد كتب بقلم دقيق ضرب كاتبه وكان إذا رأى مصحفا عظيما سر به.
وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يكره أن يتخذ المصاحف صغارا قالت الشافعية: وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهية لأنه يوطأ انتهى.
صَحْفِي
من (ص ح ف) من يبيع الصَّحَاف وهي آنية الطعام أو من يقوم بصاعتها.
الصَّحْفَةُ: م، وأَعْظَمُ القِصاعِ: الجَفْنَةُ، ثم الصَّحْفَةُ، (ثم المِئْكَلَةُ، ثم الصُّحَيْفَةُ) .والصَّحيفَةُ: الكِتَابُج: صَحَائِفُ، وصُحُفٌ ككُتُبٍ نادِرَةٌ، لأَنَّ فَعيلةً لا تُجْمَعُ على فُعُلٍ. وكأَميرٍ: وجْهُ الأَرْضِ.وككِتابٍ: مناقِعُ صِغارٌ للماءِ، ج: ككُتُبٍ.والصَّحَفِيُّ، مُحرَّكةً: من يُخْطِئُ في قِراءَةِ الصَّحِيفَةِ، وبِضَمَّتَيْنِ لَحْنٌ.والمُصْحَفُ، مُثَلَّثَةَ الميم،من أُصْحِفَ، بالضمِّ: أي: جُعِلَتْ فيه الصُّحُفُ.والتَّصْحِيفُ: الخَطَأُ في الصَّحيفةِ، وقد تَصَحَّفَ عليه.
الصُّحُف الصحف: جمع صحيفة. وهي الورقة المكتوبة، كما سميت "صحيفة المتلَمِّس" و "صحيفة الجَور" . ولعل الكلمة مقلوبة من الصفيحة : لكل عريض، كصفيحة الحجر والسيف والعنق. وبصيغة الجمع ربما يراد بها الكتاب لاشتماله على الأوراق، كما في قوله تعالى:{{رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً}} .
صحف
صَحَفَ
صَحَّفَa. Made a mistake ( in reading or in writing).
أَصْحَفَa. Bound, stitched together (book).

تَصَحَّفَa. Was written or read incorrectly.
b. Wrote or read incorrectly.

صَحْفَة
(pl.
صِحَاْف)

a. Large bowl or basin; dish.

مَصْحَف
(pl.
مَصَاْحِفُ)

a. Book, volume.

مِصْحَفa. see 17
صَحِيْفa. Surface of the earth; ground.

صَحِيْفَة
(pl.
صُحُف
صَحَاْئِفُ
46)

a. Page, leaf, sheet.

صَحَّاْفa. Bookseller. N. P IV
see 17
رسم المصحف:خط المصاحف العثمانية الخمسة التي أمر الخليفة الراشد عثمان (ت 35 هـ) - رضي الله عنه - بكتابتها وبإرسالها إلى الأمصار، والتي أجمع الصحابة عليها، والمراد بالخط الكتابة، وهو على قسمين قياسي واصطلاحي، فالقياسي ما طابق فيه الخط اللفظ، والاصطلاحي ما خالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو وصل أو فصل.وموافقة القراءة للرسم أحد شروط قبولها والقراءة بها، والمقصود بـ (موافقة الرسم): أن تكون القراءة موافقة لأحد المصاحف العثمانية المشهورة التي وجهها الخليفة الراشد عثمان (ت 30 هـ) - رضي الله عنه - إلى الأمصار، سواء كانت الموافقة تحقيقاً وهي الموافقة الصريحة، أو كانت الموافقة تقديرية وهي الاحتمالية، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع كثيرة إجماعاً نحو (الصلوة) و (الزكوة)، وبذلك وردت بعض القراءات نحو قراءة (مالك) في سورة الفاتحة بالألف مع أنها مرسومة بدون ألف، فاحتمل أن تكون مراده كما حذفت من (الرحمن) و (إسحق).
مصحف الإمام:* مصحف أمير المؤمنين عثمان ابن عفان (ت 35 هـ) الذي اتخذه لنفسه يقرأ فيه - رضي الله عنه -.* المراد به الجنس، وهو ما يشمل مصحفه - رضي الله عنه - وسائر المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار، والغالب في هذه تعريفة بـ (ال)، فيقال: (المصحف الإمام).
صَحَفِيّ
من (ص ح ف) من يزاول حرفه الصحافة، ويعمل مراسلا أو محررا أو كاتبا أو نحو ذلك.
صَحَفِيّالجذر: ص ح ف

مثال: يعمل صَحَفِيًّاالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «الصَّحَفيّ» هو الذي يصلح أخطاء الصّحف. المعنى: يزاول حرفة الصِّحافة

الصواب والرتبة: -يعمل صِحَافِيًّا [فصيحة]-يعمل صَحَفِيًّا [فصيحة]-يعمل صَحَافِيًّا [صحيحة] التعليق: أوردت المعاجم الحديثة كلمة «صَحَفِيّ» بهذا المعنى ونص الوسيط على أنها محدثة. وقد ذكر كل من المنجد والأساسي: «صِحَافيّ»، و «صُحُفي»، و «صَحَفِيّ».
الاقتصاد، في رسم المصحف
للشيخ، أبي عمرو: عثمان بن سعيد الداني.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وأربعمائة.
(صَحَفَ)الصَّادُ وَالْحَاءُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى انْبِسَاطٍ فِي شَيْءٍ وَسَعَةٍ. يُقَالُ: إِنَّ الصَّحِيفَ: وَجْهُ الْأَرْضِ. وَالصَّحِيفَةُ: بَشَرَةُ وَجْهِ الرَّجُلِ. قَالَ الْبُعَيْثُ:

وَكُلُّ كُلَيْبِيٍّ صَحِيفَةُ وَجْهِهِ...أَذَلُّ لِأَقْدَامِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعْلِ

وَمِنَ الْبَابِ: الصَّحِيفَةُ، وَهِيَ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا، وَالْجَمْعُ: صَحَائِفُ، وَالصُّحُفُ أَيْضًا، كَأَنَّهُ جَمْعُ صَحِيفٍ. قَالَ:

لَمَّا رَأَوْا غُدْوَةً جَبَاهَهُمْ...حَنَّتْ إِلَيْنَا الْأَرْحَامُ وَالصُّحُفُ

وَالصَّحْفَةُ: الْقَصْعَةُ الْمُسْلَنْطِحَةُ. وَقَالَ الشَّيْبَانِيُّ: الصِّحَافُ مَنَاقِعُ صِغَارٌ تُتَّخَذُ لِلْمَاءِ، الْجَمْعُ: صُحُفٌ.
المُصَحَّفُ: مَا وَقع فِيهِ الشُّبْهَة من جِهَة الْكِتَابَة.المُسَلْسَلُ: مَا تتَابع فِيهِ رجال الْإِسْنَاد عِنْد رِوَايَته على حَالَة أَو صفة.

علم آداب كتابة المصحف

أبجد العلوم لصديق حسن خان

علم آداب كتابة المصحف
ذكره من فروع علم التفسير، وأنت تعلم أنه أشبه منه كونه فرعا لعلم الخط.

لغة: جمع صحيفة، وهي القطعة



من الورق أو غيره يكتب فيها.

اصطلاحا: هي الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن الكريم في عهد الصديق رضي الله عنه.

وكانت هذه الصحف مرتبة الآيات بالنسبة لكل سورة، ولكنها كانت غير مقرونة السور بعضها ببعض.

وقد كانت هذه الصحف يعنى بها الخلفاء الراشدون، بل إنها كانت بحوزتهم، كلما توفي واحد انتقلت إلى من بعده.

قال الشاطبي:

فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا ... زيد بن ثابت العدل الرضى نظرا

وقال أيضا:

فأمسك الصحف الصديق ثم إلى ... الفاروق أسلمها لما قضى العمرا

وقال أيضا:

فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت ... وخص زيدا ومن قريشه نفرا


1 - المصحف (بضم الميم وكسرها) جامع الصحف التي كتب فيها القرآن الكريم، مع ترتيب آياته وسوره.

وعلل الأزهري هذه التسمية بقوله:

إنما سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين.

2 - ويطلق المصحف ويراد به المصاحف العثمانية التي عني عثمان بجمعها والتي أجمع عليها الصحابة كلهم.

أما ما جمعه أبو بكر فهي صحف وليست مصحفا، لأنها كانت متفرقة غير مجتمعة.

(راجع: الصحف).

3 - لقب مسعر بن كدام الكوفي (ت 153 هـ) بالمصحف لجودة حفظه وقلة خطئه.


مصحف غاية في الدقة، كتبه العلامة الكبير رضوان بن محمد بن سليمان الشهير بالمخللاتي (متوفى سنة 1311 هـ).

ولقد عني فيه كاتبه بكتابة الكلمات القرآنية وفق الرسم العثماني، واعتمادا منه على ما في كتاب المقنع للإمام أبي عمرو الداني وكتاب التنزيل لأبي داود.

كما عني فيه ببيان عدد آي كل سورة في أولها عند علماء العدد المعتبرين، فوضع على الفاصلة (أعني الكلمة القرآنية) المختلف فيها اسم من يعدها.

كذا بيّن أماكن الوقوف بعلامات دالة على أنواع الوقف، فقد أشار إلى التام بالتاء، وإلى الكافي بالكاف، وإلى الحسن بالحاء، وإلى الصالح بالصاد، وإلى الجائز بالجيم، وإلى المفهوم بالميم.

وقد صدّر المصحف بمقدمة ضافية لخص فيها تاريخ كتابة القرآن في العهد النبوي وعهد أبي بكر وعثمان. كما لخص فيها مباحث الرسم والضبط، وسمّى فيها علماء العد المشهورين، وغير ذلك من متعلقات القرآن.

طبع هذا المصحف في المطبعة الحجرية البهية في القاهرة سنة ثمان وثلاثمائة وألف هجرية (1308 هـ).

وقد استفاد من هذا المصحف أكثر من تشرف بكتابة القرآن الكريم، فأفادوا منه، وعنه أخذوا.


(راجع: الجمع الصوتي للقرآن الكريم).

*مصحف عثمان تمَّ جمعه فى عهد عثمان بن عفان، رضى الله عنه، سنة (30هـ)، فى صحف كانت توضع بين دفتين.
اعتُمد فيه على المصحف الذى جمعه زيد بن ثابت فى حياة أبى بكر الصديق، رضى الله عنهما.
والذى دفع عثمان بن عفان إلى ذلك ما رآه من اختلاف المسلمين فى القراءة، ومن تخطئة بعضهم لبعض.
وأمر عثمان بنسخ أربع نسخ من مصحف أبى بكر الصديق، وبضبطها بلهجة قريش؛ لأنها هى التى نزل بها القرآن الكريم.
ثم أرسل إلى كل مِصر بمصحف، وأمر الناس أن ينسخوا مصاحفهم منها، وأن يحرقوا كل ما خلفها.
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُصْحَفُ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَيَجُوزُ الْمِصْحَفُ بِكَسْرِهَا، وَهِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ، وَهُوَ لُغَةً: اسْمٌ لِكُل مَجْمُوعَةٍ مِنَ الصُّحُفِ الْمَكْتُوبَةِ ضُمَّتْ بَيْنَ دَفَّتَيْنِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: وَإِِِنَّمَا سُمِّيَ الْمُصْحَفُ مُصْحَفًا لأَِنَّهُ أُصْحِفَ، أَيْ جُعِل جَامِعًا لِلصُّحُفِ الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ (1) .
وَالْمُصْحَفُ فِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِلْمَكْتُوبِ فِيهِ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.
وَيَصْدُقُ الْمُصْحَفُ عَلَى مَا كَانَ حَاوِيًا لِلْقُرْآنِ كُلِّهِ، أَوْ كَانَ مِمَّا يُسْمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا وَلَوْ قَلِيلاً كَحِزْبٍ، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْقَلْيُوبِيُّ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: يَشْمَل مَا كَانَ مُصْحَفًا جَامِعًا أَوْ جُزْءًا أَوْ وَرَقَةً فِيهَا بَعْضُ سُورَةٍ أَوْ لَوْحًا أَوْ كَتِفًا مَكْتُوبَةً (2) .
__________
(1) لسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 125، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 1 / 35.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقُرْآنُ:
1 - الْقُرْآنُ لُغَةً: الْقِرَاءَةُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِِِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} (1) .
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: اسْمٌ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّل عَلَى رَسُولِهِ مُحَمِّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبَّدِ بِتِلاَوَتِهِ، الْمَكْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُول إِِِلَيْنَا نَقْلاً مُتَوَاتَرًا (2) .
فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُصْحَفِ: أَنَّ الْمُصْحَفَ اسْمٌ لِلْمَكْتُوبِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الْمَجْمُوعِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ وَالْجِلْدِ، وَالْقُرْآنُ اسْمٌ لِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَكْتُوبِ فِيهِ (3) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصْحَفِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْمُصْحَفِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

لَمْسُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ
2 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ
__________
(1) سورة القيامة / 18.
(2) البحر المحيط للزركشي 1 / 441، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1409هـ، والمستصفى للغزالي 1 / 64 القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى 1356هـ.
(3) بدائع الصنائع 3 / 8، 9.

وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ نَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ إِِلاَّ دَاوُدَ (1) .
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، فَلاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الأَْحْدَاثِ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ، إِِلاَّ مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (2) .
وَبِمَا فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِِلَى أَهْل الْيُمْنِ (3) ، وَهُوَ قَوْلُهُ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِِلاَّ طَاهِرٌ (4) ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِِلاَّ طَاهِرٌ (5) .

لَمْسُ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لِلْمُصْحَفِ
4 - ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 116، 195، والفتاوى الهندية 1 / 38، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 / 125، وتفسير القرطبي 17 / 225، والمغني 1 / 147، القاهرة، دار المنار 1967م، وشرح منتهى الإرادات 1 / 105، 72، القاهرة، مطبعة أنصار السنة.
(2) سورة الواقعة / 79.
(3) تفسير القرطبي 17 / 225، والمغني 1 / 147، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 1 / 35، ومغني المحتاج 1 / 37.
(4) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الدارمي (2 / 161) ، والدارقطني (1 / 122) وصححه إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن المنذر في " الأوسط " (2 / 102) .
(5) حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر ". أخرجه الطبراني في " الكبير " (12 / 313) ، وقال ابن حجر في " التلخيص " (1 / 133) إسناده لا بأس به.

لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، وَجَعَلَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِمَّا لاَ يَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا عَنْ غَيْرِ دَاوُدَ.
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: وَقِيل: يَجُوزُ مَسُّهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَحَكَى ابْنُ الصَّلاَحِ قَوْلاً غَرِيبًا بِعَدِمِ حُرْمَةِ مَسِّهِ مُطْلَقًا (1) .
وَلاَ يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِِلاَّ إِِذَا أَتَمَّ طَهَارَتَهُ، فَلَوْ غَسَل بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَجُزْ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ قَبْل أَنْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ مَسُّهُ بِالْعُضْوِ الَّذِي تَمَّ غَسْلُهُ (2) .

مَسُّ الْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ لِلْمُصْحَفِ بِغَيْرِ بَاطِنِ الْيَدِ
5 - يُسَوِّي عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِبَاطِنِ الْيَدِ، وَبَيْنَ مَسِّهِ بِغَيْرِهَا مِنَ الأَْعْضَاءِ، لأَِنَّ كُل شَيْءٍ لاَقَى شَيْئًا، فَقَدْ مَسَّهُ إِِلاَّ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، فَقَدْ قَالاَ: يَجُوزُ مَسُّهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ وَبِغَيْرِ الْيَدِ مِنَ الأَْعْضَاءِ، لأَِنَّ آلَةَ الْمَسِّ الْيَدُ.
__________
(1) تفسير القرطبي 17 / 226، والدسوقي 1 / 125، وحاشية ابن عابدين 1 / 116، والفتاوى الهندية 1 / 38، والمغني 1 / 147، وشرح المنتهى 1 / 72، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 1 / 35.
(2) المغني 1 / 149، وشرح المنتهى 1 / 73، والفتاوى الهندية 1 / 39.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يُمْنَعُ مَسُّهُ بِأَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ وَلاَ يُمْنَعُ مَسُّهُ بِغَيْرِهَا، وَنُقِل فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الزَّاهِدِيَّ أَنَّ الْمَنْعَ أَصَحُّ (1) .

مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ وَمَا لاَ كِتَابَةَ فِيهِ مِنْ وَرَقِهِ:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَطَهِّرُ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُتَّصِل، وَالْحَوَاشِي الَّتِي لاَ كِتَابَةَ فِيهَا مِنْ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ، وَالْبَيَاضِ بَيْنَ السُّطُورِ، وَكَذَا مَا فِيهِ مِنْ صَحَائِفَ خَالِيَةٍ مِنَ الْكِتَابَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْمَكْتُوبِ وَحَرِيمٌ لَهُ، وَحَرِيمُ الشَّيْءِ تَبَعٌ لَهُ وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ (2) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (3) .

حَمْل غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ لِلْمُصْحَفِ وَتَقْلِيبُهُ لأَِوْرَاقِهِ وَكِتَابَتُهُ لَهُ
7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ
__________
(1) المغني 1 / 147، وشرح المنتهى 1 / 72، والفتاوى الهندية 1 / 39، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 125.
(2) قاله ابن العربي المالكي كما في تفسير القرطبي 17 / 226، وانظر قاعدة: " حريم الشيء له حكم ما هو حريم له " في الأشباه والنظائر الفقهية للسيوطي ص 124 القاهرة، مصطفى الحلبي، 1378هـ.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 195، والفتاوى الهندية 1 / 38، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 125، والقليوبي على شرح منهاج الطالبين 1 / 35، وشرح منتهى الإرادات 1 / 72.

وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، إِِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِل الْجُنُبُ أَوِ الْمُحْدِثُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَةٍ، أَوْ مَعَ حَائِلٍ غَيْرِ تَابِعٍ لَهُ، لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ مَاسًّا لَهُ فَلاَ يَمْنَعُ مِنْهُ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ فِي مَتَاعِهِ، وَلأَِنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ إِِنَّمَا هُوَ عَنِ الْمَسِّ وَلاَ مَسَّ هُنَا، قَال الْحَنَفِيَّةُ: فَلَوْ حَمَلَهُ بِغِلاَفِ غَيْرِ مَخِيطٍ بِهِ، أَوْ فِي خَرِيطَةٍ - وَهِيَ الْكِيسُ - أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لَمْ يُكْرَهْ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ خَرَّجَهَا الْقَاضِي عَنْ أَحَمْدَ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلاَ يَحْمِلْهُ غَيْرُ الطَّاهِرِ وَلَوْ عَلَى وِسَادَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، كَكُرْسِيِّ الْمُصْحَفِ، أَوْ فِي غِلاَفٍ أَوْ بِعِلاَقَةِ، وَكَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ: لاَ يَجُوزُ لَهُ حَمْل وَمَسُّ خَرِيطَةٍ أَوْ صُنْدُوقٍ فِيهِمَا مُصْحَفٌ، أَيْ إِِنْ أُعِدَّا لَهُ، وَلاَ يَمْتَنِعُ مَسُّ أَوْ حَمْل صُنْدُوقٍ أُعِدَّ لِلأَْمْتِعَةِ وَفِيهِ مُصْحَفٌ.
وَلَوْ قَلَّبَ غَيْرُ الْمُتَطَهِّرِ أَوْرَاقَ الْمُصْحَفِ بِعُودٍ فِي يَدِهِ جَازَ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ جَوَازَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَسٍّ وَلاَ حَمْلٍ، قَال: وَبَهْ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

وَقَال التَّتَائِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَكْتُبُ الْقُرْآنَ عَلَى طَهَارَةٍ لِمَشَقَّةِ الْوُضُوءِ كُل سَاعَةٍ.
وَنُقِل عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكْتُبَ الْمُصْحَفَ الْمُحْدِثُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ بِالْيَدِ، لأَِنَّهُ يَكُونُ مَاسًّا بِالْقَلَمِ.
وَفِي تَقْلِيبِ الْقَارِئِ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَوْرَاقَ الْمُصْحَفِ بِكُمِّهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي هُوَ لاَبِسُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اخْتِلاَفٌ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْمَنْعُ أَوْلَى لأَِنَّ الْمَلْبُوسَ تَابِعٌ لِلاَبِسِهِ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ وَضَعَ عَلَى يَدِهِ مِنْدِيلاً أَوْ نَحْوَهُ مِنْ حَائِلٍ لَيْسَ تَابِعًا لِلْمُصْحَفِ وَلاَ هُوَ مِنْ مُلاَبَسِ الْمَاسِّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَلَوِ اسْتَخْدَمَ لِذَلِكَ وِسَادَةً أَوْ نَحْوَهَا (1) .
عَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ عِنْدَ الْمَانِعِينَ حَمْل الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ لِلضَّرُورَةِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَمْلُهُ لِخَوْفِ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ تَنَجُّسٍ أَوْ خِيفَ وُقُوعُهُ فِي يَدِ كَافِرٍ أَوْ خِيفَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 117، 118، والفتاوى الهندية 1 / 38، وتفسير القرطبي 17 / 227، وشرح المنهاج 1 / 36، والمغني 1 / 148، وشرح المنتهى 1 / 72.

ضَيَاعُهُ أَوْ سَرِقَتُهُ، وَيَجِبُ عِنْدَ إِِرَادَةِ حَمْلِهِ التَّيَمُّمُ أَيْ حَيْثُ لاَ يَجِدُ الْمَاءَ، وَصَرَّحَ بِمِثْل ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ (1) .

مَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
أ - الصَّغِيرُ:
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، قَالُوا: لِمَا فِي مَنْعِ الصِّبْيَانِ مِنْ مَسِّهِ إِِلاَّ بِالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَرَجِ، لِمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَلأَِنَّهُ لَوْ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ لأََدَّى إِِلَى تَنْفِيرِهِمْ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمِهِ، وَتَعَلُّمُهُ فِي حَال الصِّغَرِ أَرْسَخُ وَأَثْبَتُ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ بَأْسَ لِلْكَبِيرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَدْفَعَ الْمُصْحَفَ إِِلَى صَبِيٍّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَهُمْ إِِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ لاَ يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِِلاَّ بِالطَّهَارَةِ، كَالْبَالِغِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ
__________
(1) حاشية القليوبي 1 / 35 - 37، ومغني المحتاج 1 / 37 والدسوقي 1 / 125، 126.
(2) تفسير القرطبي 17 / 227، وابن عابدين 1 / 117، والفتاوى الهندية 1 / 39، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 1 / 37، والمغني 1 / 148.

الْمُحْدِثُ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ مِنْ مَسِّ وَلاَ مِنْ حَمْل لَوْحٍ وَلاَ مُصْحَفٍ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ، أَيْ لاَ يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا، بَل يُسْتَحَبُّ.
قَالُوا: وَذَلِكَ فِي الْحَمْل الْمُتَعَلِّقِ بِالدِّرَاسَةِ فَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ، أَوْ كَانَ لِغَرَضٍ آخَرَ مُنِعَ مِنْهُ جَزْمًا.
أَمَّا الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَحْرُمُ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلاَّ يَنْتَهِكَهُ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مَسُّ الْمُصْحَفِ، أَيْ لاَ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْ مَسِّهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً بِالْجَوَازِ وَهُوَ وَجْهٌ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَأَمَّا الأَْلْوَاحُ الْمَكْتُوبُ فِيهَا الْقُرْآنُ فَلاَ يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمْ مَسُّ الصَّبِيِّ الْمَكْتُوبِ فِي الأَْلْوَاحِ، وَعَنْهُ يَجُوزُ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ.
وَأَمَّا مَسُّ الصَّبِيِّ اللَّوْحَ أَوْ حَمْلُهُ فَيَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ (2) .

ب - الْمُتَعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَنَحْوُهُمَا:
9 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ الَّتِي تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، أَوْ تُعَلِّمُهُ حَال التَّعْلِيمِ مَسَّ
__________
(1) مغني المحتاج 1 / 38.
(2) الإنصاف 1 / 223، وكشاف القناع 1 / 134.

الْمُصْحَفِ سَوَاءٌ كَانَ كَامِلاً أَوْ جُزْءًا مِنْهُ أَوِ اللَّوْحِ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ الْقُرْآنُ، قَال بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْجُنُبِ، لأَِنَّ رَفْعَ حَدَثِهِ بِيَدِهِ وَلاَ يَشُقُّ، كَالْوُضُوءِ، بِخِلاَفِ الْحَائِضِ فَإِِِنَّ رَفْعَ حَدَثِهَا لَيْسَ بِيَدِهَا، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْجُنُبَ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا يَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ وَالْحَمْل حَال التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ لِلْمَشَقَّةِ.
وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْحَاجَةُ إِِلَى الْمُصْحَفِ لِلْمُطَالَعَةِ، أَوْ كَانَتْ لِلتَّذَكُّرِ بِنِيَّةِ الْحِفْظِ (1) .

مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ وَنَحْوَهَا مِمَّا فِيهِ قُرْآنٌ
10 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ التَّفْسِيرِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِِلَى حُرْمَةِ ذَلِكَ، وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِِلَى الْجَوَازِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَسٌّ ف 7) .

مَسُّ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ الْمُصْحَفَ الْمَكْتُوبَ بِحُرُوفٍ أَعْجَمِيَّةٍ وَكُتُبَ تَرْجَمَةِ مَعَانِي الْقُرْآنِ
11 - الْمُصْحَفُ إِِنْ كُتِبَ عَلَى لَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ بِحُرُوفِ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ فَهُوَ مُصْحَفٌ وَلَهُ أَحْكَامُ الْمُصْحَفِ، وَبِهَذَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فَفِي
__________
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 126.

الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ وَتَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ: يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَوْ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِثْل ذَلِكَ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ:
تَجُوزُ كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لاَ قِرَاءَتُهُ بِهَا، وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْل.
أَمَّا تَرْجَمَةُ مَعَانِي الْقُرْآنِ بِاللُّغَاتِ الأَْعْجَمِيَّةِ فَلَيْسَتْ قُرْآنًا، بَل هِيَ نَوْعٌ مِنَ التَّفْسِيرِ عَلَى مَا صَرَّحَّ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ، وَعَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا الْمُحْدِثُ، عِنْدَ مَنْ لاَ يَمْنَعُ مَسَّ الْمُحْدِثِ لِكُتُبِ التَّفْسِيرِ (1) .

صِيَانَةُ الْمُصْحَفِ عَنِ الاِتِّصَال بِالنَّجَاسَاتِ
12 - يَحْرُمُ تَنْجِيسُ الْمُصْحَفِ، فَمَنْ أَلْقَى الْمُصْحَفَ فِي النَّجَاسَاتِ أَوِ الْقَاذُورَاتِ مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: يَحْرُمُ وَضْعُ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ عَلَى نَجِسٍ، وَمَسُّهَا بِشَيْءٍ نَجِسٍ وَلَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ، وَيَجِبُ غَسْل الْمُصْحَفِ إِِنْ تَنَجَّسَ وَلَوْ أَدَّى غَسْلُهُ إِِلَى تَلَفِهِ، وَلَوْ كَانَ
__________
(1) تفسير القرطبي 2 / 368، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 125، وحاشية ابن عابدين 1 / 18، والفتاوى الهندية 1 / 39، والقليوبي 1 / 36.

لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَيَحْرُمُ كِتَابَتُهُ بِشَيْءِ نَجِسٍ، وَصَرَّحَ بِمِثْل ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ.
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِعُضْوٍ نَجِسٍ قِيَاسًا عَلَى مَسِّهِ مَعَ الْحَدَثِ، أَمَّا إِِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ عَلَى عُضْوٍ وَمَسَّهُ بِعُضْوٍ آخَرَ طَاهِرٍ فَلاَ يَحْرُمُ، وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا أَنَّهُ يَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِحَيْثُ يَتَنَجَّسُ بِبَوْل حَيَوَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
وَيَحْرُمُ كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ فِي وَرَقٍ نَجِسٍ أَوْ بِمِدَادٍ نَجِسٍ (1) .

دُخُول الْخَلاَءِ بِمُصْحَفٍ
13 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ - وَلاَ يَحْرُمُ - أَنْ يَدْخُل الْخَلاَءَ وَمَعَهُ خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ تَعْظِيمًا لَهُ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: هُوَ مَكْرُوهٌ وَإِِِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْحَدَثُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِِذَا دَخَل الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ (2) ، قَال فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِتَحْرِيمِهِ فِي الْمُصْحَفِ، وَقَال صَاحِبُ
__________
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 1 / 36، والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص 116، وشرح منتهى الإرادات 1 / 73.
(2) حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ". أخرجه أبو داود (1 / 25) وقال: هذا حديث منكر.

الإِِِْنْصَافِ: لاَ شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ دُخُول الْخَلاَءِ سَوَاءٌ أَكَانَ كَنِيفًا أَوْ غَيْرَهُ بِمُصْحَفٍ، كَامِلٍ أَوْ بَعْضِ مُصْحَفٍ، قَالُوا: لَكِنْ إِِنْ دَخَلَهُ بِمَا فِيهِ بَعْضٌ مِنَ الآْيَاتِ لاَ بَال لَهُ - أَيْ مِنْ حَيْثُ الْكَثْرَةُ - فَالْحُكْمُ الْكَرَاهَةُ لاَ التَّحْرِيمُ.
قَالُوا: وَإِِِنْ خَافَ ضَيَاعَهُ جَازَ أَنْ يَدْخُل بِهِ مَعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي سَاتِرٍ يَمْنَعُ وُصُول الرَّائِحَةِ إِِلَيْهِ، وَلاَ يَكْفِي وَضْعُهُ فِي جَيْبِهِ، لأَِنَّهُ ظَرْفٌ مُتَّسِعٌ (1) .

جَعْل الْمُصْحَفِ فِي قِبْلَةِ الصَّلاَةِ
14 - يُكْرَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ جَعْل الْمُصْحَفِ فِي قِبْلَةِ الْمُصَلِّي لأَِنَّهُ يُلْهِيهِ، قَال أَحَمْدُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْعَلُوا فِي الْقِبْلَةِ شَيْئًا حَتَّى الْمُصْحَفَ، لَكِنَّ الْمَكْرُوهَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَعَمُّدُ جَعْلِهِ فِي الْقِبْلَةِ لِيُصَلِّيَ إِِلَيْهِ، وَلاَ يُكْرَهُ إِِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَاكَ مَوْضِعَهُ الَّذِي يُعَلَّقُ فِيهِ عَادَةً (2) .
وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِِنْ لَمْ يَكُنْ
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 50، وابن عابدين 1 / 119، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 107، والقليوبي على شرح المنهاج 1 / 38، وشرح منتهى الإرادات 1 / 30.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 255، وشرح منتهى الإرادات 1 / 197.

جَعَلَهُ لِيَقْرَأَ مِنْهُ، قَالُوا: لأَِنَّ الْكَرَاهَةَ فِيمَا يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهُ فِي الصَّلاَةِ بِاعْتِبَارِ التَّشَبُّهِ بِعُبَّادِهَا، وَالْمُصْحَفُ لَمْ يَعْبُدْهُ أَحَدٌ، وَاسْتِقْبَال أَهْل الْكِتَابِ مَصَاحِفَهُمْ لِلْقِرَاءَةِ مِنْهَا لاَ لِعِبَادَتِهَا، وَمِنْ هُنَا كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ (1) .

الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا
15 - ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ، فَإِِِنْ قَرَأَ بِالنَّظَرِ فِي الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ مُطْلَقًا، أَيْ قَلِيلاً كَانَ مَا قَرَأَهُ أَوْ كَثِيرًا، إِِمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يُمْكِنُهُ الْقِرَاءَةُ إِِلاَّ مِنْهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ حَافِظٍ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي تَعْلِيل قَوْلِهِ، فَقِيل: لأَِنَّ حَمْل الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الأَْوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ، وَقِيل: لأَِنَّهُ تَلَقَّنَ مِنَ الْمُصْحَفِ، فَصَارَ كَمَا إِِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ، وَصَحَّحَ هَذَا الْوَجْهَ فِي الْكَافِي تَبَعًا لِتَصْحِيحِ السَّرَخْسِيِّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الْقِرَاءَةِ إِِلاَّ مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَلَّى بِلاَ قِرَاءَةٍ فَإِِِنَّهَا تُجْزِئُهُ.
وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ إِِلَى تَجْوِيزِ الْقِرَاءَةِ
__________
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 438.

لِلْمُصَلِّي مِنَ الْمُصْحَفِ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِأَهْل الْكِتَابِ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ فِي فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ لِكَثْرَةِ الشَّغْل بِذَلِكَ، لَكِنَّ كَرَاهَتَهُ عِنْدَهُمْ فِي النَّفْل إِِنْ قَرَأَ فِي أَثْنَائِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ إِِنْ قَرَأَ فِي أَوَّلِهِ، لأَِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي النَّفْل مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الْفَرْضِ (2) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَرُوِيَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَالرَّبِيعِ.
وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ إِِنْ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي مَوْلًى لَهَا اسْمُهُ ذَكْوَانُ كَانَ يَؤُمُّهَا مِنَ الْمُصْحَفِ (3) ، وَيُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ عَلَى الإِِِْطْلاَقِ، لأَِنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لاَ يُحْتَاجُ إِِلَيْهِ فِيهِ، وَيُكْرَهُ لِلْحَافِظِ حَتَّى فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، لأَِنَّهُ يُشْغَل عَنِ الْخُشُوعِ وَعَنِ النَّظَرِ إِِلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ (4) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ قَرَأَ فِي مُصْحَفٍ وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ أَوْ غَيْرُ مُتَوَالٍ لاَ يُشْعِرُ بِالإِِِْعْرَاضِ (5) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 419.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 316.
(3) المغني 1 / 575.
(4) شرح منتهى الإرادات 1 / 241.
(5) أسنى المطالب 1 / 183.

أَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ فَإِِِنَّ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمُصْحَفِ مُسْتَحَبَّةٌ لاِشْتِغَال الْبَصَرِ بِالْعِبَادَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى تَفْضِيل الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ عَلَى الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، لأَِنَّهُ يَجْمَعُ مَعَ الْقِرَاءَةِ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ، وَهُوَ عِبَادَةٌ أُخْرَى، لَكِنْ قَال النَّوَوِيُّ: إِِنْ زَادَ خُشُوعُهُ وَحُضُورُ قَلْبِهِ فِي الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ فَهُوَ أَفَضْل فِي حَقِّهِ (1) .

اتِّبَاعُ رَسْمِ الْمُصْحَفِ الإِِِْمَامِ:
16 - ذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأُْمَّةِ إِِلَى وُجُوبِ الاِقْتِدَاءِ فِي رَسْمِ الْمَصَاحِفِ بِرَسْمِ مُصْحَفِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لِكَوْنِهِ قَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ (2) .
سُئِل الإِِِْمَامُ مَالِكٌ: أَرَأَيْتَ مَنِ اسْتُكْتِبَ مُصْحَفًا الْيَوْمَ، أَتَرَى أَنْ يَكْتُبَ عَلَى مَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الْهِجَاءِ الْيَوْمَ؟ فَقَال: لاَ أَرَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُكْتَبُ عَلَى الْكِتْبَةِ الأُْولَى، وَرُوِيَ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْحُرُوفِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقُرْآنِ مِثْل الْوَاوِ وَالأَْلِفِ، أَتَرَى أَنْ تُغَيَّرَ مِنَ الْمُصْحَفِ إِِذَا وُجِدَتْ فِيهِ كَذَلِكَ؟ فَقَال: لاَ، قَال الدَّانِيُّ: يَعْنِي
__________
(1) التبيان في آداب حملة القرآن ص 55، والفتاوى الهندية 5 / 317.
(2) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني، دمشق 1940م، البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 / 379، ط عيسى البابي الحلبي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2 / 166 وما بعدها.

الْوَاوَ وَالأَْلِفَ الزَّائِدَتَيْنِ فِي الرَّسْمِ الْمَعْدُومَتَيْنِ فِي اللَّفْظِ قَال: وَلاَ مُخَالِفَ لِمَالِكٍ فِي ذَلِكَ مِنْ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ، وَقَال أَحْمَدُ: تَحْرُمُ مُخَالَفَةُ مُصْحَفِ الإِِِْمَامِ فِي وَاوٍ أَوْ يَاءٍ أَوْ أَلِفٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (1) .
وَقَال الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِِِْيمَانِ: مَنْ كَتَبَ مُصْحَفًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْهِجَاءِ الَّذِي كَتَبُوا بِهِ هَذِهِ الْمَصَاحِفَ وَلاَ يُخَالِفَهُمْ فِيهِ، وَلاَ يُغَيِّرَ مِمَّا كَتَبُوا شَيْئًا، فَإِِِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ عِلْمًا وَأَصْدَقَ لِسَانًا وَأَعْظَمَ أَمَانَةً مِنَّا، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نَظُنَّ بِأَنْفُسِنَا اسْتِدْرَاكًا عَلَيْهِمْ (2) .
وَمِنْ هُنَا صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ فِي الصَّلاَةِ بِمَا يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهَا، لأَِنَّ الْقُرْآنَ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ، وَهَذِهِ لَمْ يَثْبُتِ التَّوَاتُرُ بِهَا، فَلاَ يَثْبُتُ كَوْنُهَا قُرْآنًا، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ صَلاَتِهِ إِِذَا قَرَأَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِمَّا صَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ، كَبَعْضِ مَا رُوِيَ مِنْ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (3) .
وَصَحَّحَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ بِأَنَّ
__________
(1) المقنع في معرفة مرسوم المصاحف للداني ص 9 - 10 وعنه نقله السيوطي في الإتقان 2 / 167، وشرح المنتهى 1 / 74.
(2) الإتقان للسيوطي 2 / 167.
(3) المغني 1 / 492.

الْقِرَاءَةَ الصَّحِيحَةَ لاَ بُدَّ أَنْ تُوَافِقَ رَسْمَ مُصْحَفِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوِ احْتِمَالاً (1) .
وَالْخِلاَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْقُولٌ عَنْ عِزِّ الدِّينِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ فَقَدْ نَقَل عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلَهُ: لاَ تَجُوزُ كِتَابَةُ الْمُصْحَفِ الآْنَ عَلَى الرُّسُومِ الأُْولَى بِاصْطِلاَحِ الأَْئِمَّةِ لِئَلاَّ يُوقَعَ فِي تَغْيِيرِ الْجُهَّال. وَتَعَقَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ: لاَ يَنْبَغِي إِِجْرَاءُ هَذَا عَلَى إِِطْلاَقِهِ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِِلَى دُرُوسِ الْعِلْمِ، وَشَيْءٍ أَحْكَمَتْهُ الْقُدَمَاءُ لاَ يُتْرَكُ مُرَاعَاةً لِجَهْل الْجَاهِلِينَ، وَلَنْ تَخْلُوَ الأَْرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِالْحُجَّةِ (2) .
وَنُقِل عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيِّ مِثْل قَوْل ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ (3) .

آدَابُ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ
17 - اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ كِتَابَةَ الْمَصَاحِفِ، وَتَحْسِينَ كِتَابَتِهَا وَتَجْوِيدَهَا، وَالتَّأَنُّقَ فِيهَا.
وَاسْتَحَبُّوا تَبْيِينَ الْحُرُوفِ وَإِِِيضَاحَهَا وَتَفْخِيمَهَا، وَالتَّفْرِيجَ بَيْنَ السُّطُورِ، وَتَحْقِيقَ
__________
(1) النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1 / 9 بيروت، دار الكتاب العربي، مصور عن طبعة القاهرة.
(2) البرهان في علوم القرآن 1 / 379، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1376هـ.
(3) مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني 1 / 373 - 374.

الْخَطِّ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تُمَدَّ الْبَاءُ مِنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِِلَى الْمِيمِ حَتَّى تُكْتَبَ السِّينُ، قَال: لأَِنَّ فِي ذَلِكَ نَقْصًا.
وَنُقِلَتْ: كَرَاهَةُ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ بِخَطِّ دَقِيقٍ، وَتَصْغِيرِ حَجْمِ الْمُصْحَفِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَيَحْرُمُ أَنْ يُكْتَبَ الْمُصْحَفُ بِمِدَادٍ نَجِسٍ أَوْ فِي وَرَقٍ أَوْ شَيْءٍ نَجِسٍ.
وَنَقَل أَبُو عُبَيْدٍ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَرِهُوا كِتَابَتَهُ بِالذَّهَبِ، وَنَقَل السُّيُوطِيُّ عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ كِتَابَتَهُ بِالذَّهَبِ، وَأَجَازَ الْبُرْزُلِيُّ وَالْعَدَوِيُّ وَالأُْجْهُورِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ يَشْغَل الْقَارِئَ عَنِ التَّدَبُّرِ (1) .

إِِصْلاَحُ مَا قَدْ يَقَعُ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الْخَطَأِ
18 - يَنُصُّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ إِِصْلاَحَ مَا قَدْ يَقَعُ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الْخَطَأِ فِي
__________
(1) الإتقان للسيوطي 2 / 170، والفتاوى الهندية 5 / 322، وحاشية ابن عابدين 5 / 247، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 63، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 113.

كِتَابَتِهَا وَاجِبٌ، وَإِِِنْ تَرَكَ إِِصْلاَحَهُ أَثِمَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُصْحَفُ لَيْسَ لَهُ بَل كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ إِِصْلاَحُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ رِضَا صَاحِبِهِ بِذَلِكَ، وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِِلاَّ بِرِضَا مَالِكِهِ، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: مَحَل الْجَوَازِ إِِذَا كَانَ بِخَطٍّ مُنَاسِبٍ وَإِِِلاَّ فَلاَ (1) .

النَّقْطُ وَالشَّكْل وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي الْمَصَاحِفِ
19 - نُقِل عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَرَاهَةُ إِِدْخَال شَيْءٍ مِنَ النَّقْطِ وَنَحْوِهِ، وَأَمَرُوا بِتَجْرِيدِ الْمُصْحَفِ مِنْ ذَلِكَ، فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: جَرِّدُوا الْمُصْحَفَ وَلاَ تَخْلِطُوهُ بِشَيْءِ، وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ نَقْطَ الْمَصَاحِفِ، وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ النَّقْطَ وَالْفَوَاتِحَ وَالْخَوَاتِمَ.
وَكَانَ الْمُصْحَفُ الْعُثْمَانِيُّ خَالِيًا مِنَ النَّقْطِ حَتَّى إِِنَّ الْبَاءَ وَالتَّاءَ وَالِثَاءَ مَثَلاً كَانَتْ بِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ لاَ تَتَمَيَّزُ فِي الْكِتَابَةِ، وَإِِِنَّمَا يَعْرِفُهَا الْقَارِئُ بِالْمَعْنَى.
وَالنَّقْطُ كَانَ أَوَّلاً لِبَيَانِ إِِعْرَابِ الْحُرُوفِ، أَيْ حَرَكَاتِهَا، وَهُوَ الَّذِي عَمِلَهُ
__________
(1) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 4 / 507، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي عليه 3 / 19.

أَبُو الأَْسْوَدِ الدُّؤَلِيُّ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ عَلاَمَاتُ الشَّكْل الَّتِي اخْتَرَعَهَا الْخَلِيل بْنُ أَحْمَدَ، وَاسْتُخْدِمَ النَّقْطُ لِتَمْيِيزِ الْحُرُوفِ الْمُتَشَابِهَةِ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ كَالْبَاءِ وَالتَّاءِ وَالثَّاءِ.
وَوَرَدَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمُ التَّرْخِيصُ فِي ذَلِكَ، قَال رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لاَ بَأْسَ بِشَكْلِهِ وَقَال مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالنَّقْطِ فِي الْمَصَاحِفِ الَّتِي تَتَعَلَّمُ فِيهَا الْعُلَمَاءُ، أَمَّا الأُْمَّهَاتُ فَلاَ.
وَقَال ابْنُ مُجَاهِدٍ وَالدَّانِيُّ: لاَ يُشْكَل إِِلاَّ مَا يُشْكِل.
وَقَال النَّوَوِيُّ: نَقْطُ الْمُصْحَفِ وَشَكْلُهُ مُسْتَحَبٌّ لأَِنَّهُ صِيَانَةٌ لَهُ مِنَ اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ، قَال: وَأَمَّا كَرَاهَةُ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ النَّقْطَ فَإِِِنَّمَا كَرِهَاهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ خَوْفًا مِنَ التَّغْيِيرِ فِيهِ، وَقَدْ أُمِنَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَلاَ مَنْعَ (1) .
وَعَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ الْعَمَل مُنْذُ أَمَدٍ طَوِيلٍ فِي الْمَصَاحِفِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالْعَمَل عَلَى قَوْل ابْنِ مُجَاهِدٍ وَالدَّانِيِّ.
__________
(1) المحكم في نقط المصاحف للداني ص 2 وما بعدها، ط1 دمشق، وزارة الثقافة والإرشاد، 1960م، وتفسير القرطبي 1 / 63، 59، والفتاوى الهندية 5 / 323، وابن عابدين 5 / 247، والإتقان في علوم القرآن 2 / 171، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 113.

التَّعْشِيرُ وَالتَّحْزِيبُ وَالْعَلاَمَاتُ الأُْخْرَى فِي الْمَصَاحِفِ
20 - التَّعْشِيرُ: أَنْ يُجْعَل عَلاَمَةٌ عِنْدَ انْتِهَاءِ كُل عَشْرِ آيَاتٍ، وَالتَّخْمِيسُ: أَنْ يُجْعَل عَلاَمَةٌ عِنْدَ انْتِهَاءِ كُل خَمْسٍ، وَالتَّحْزِيبُ أَنْ يُجْعَل عَلاَمَةٌ عِنْدَ مُبْتَدَإِ كُل حِزْبٍ.
وَمِنْ أَوَّل الْعَلاَمَاتِ الَّتِي أُدْخِلَتْ فِي الْمَصَاحِفِ جَعْل ثَلاَثِ نِقَاطٍ عِنْدَ رُءُوسِ الآْيِ، قَال يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ: مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِمَّا أُحْدِثَ فِي الْمَصَاحِفِ إِِلاَّ النُّقَطَ الثَّلاَثَ عِنْدَ رُءُوسِ الآْيِ، وَقَال غَيْرُهُ: أَوَّل مَا أَحْدَثُوا النُّقَطُ عِنْدَ آخِرِ الآْيِ، ثُمَّ الْفَوَاتِحُ وَالْخَوَاتِمُ، أَيْ فَوَاتِحُ السُّوَرِ وَخَوَاتِمُهَا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُ السَّلَفِ (انْظُرْ: تَعْشِيرٌ ف 3) ، وَرَخَّصَ فِيهِ غَيْرُهُمْ وَاسْتَقَرَّ الْعَمَل عَلَى إِِدْخَال تِلْكَ الْعَلاَمَاتِ لِنَفْعِهَا لِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَأُدْخِلَتْ أَيْضًا عَلاَمَاتُ السَّجَدَاتِ وَالْوُقُوفِ وَأَسْمَاءُ السُّوَرِ وَعَدَدُ الأَْجْزَاءِ وَعَدَدُ الآْيَاتِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، لَكِنْ بِوَضْعٍ يُمَيِّزُهَا عَمَّا هُوَ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى (1) .

أَخْذُ الأَْجْرِ عَلَى كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ
21 - اخْتَلَفَ النَّقْل عَنِ السَّلَفِ فِي أَخْذِ الأُْجْرَةِ
__________
(1) الإتقان في علوم القرآن 2 / 117، وتفسير القرطبي 1 / 63، 59.

عَلَى كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ، فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ الأُْجْرَةِ عَلَى كِتَابَةِ الْمَصَاحِفِ، وَمِثْلُهُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ.
وَأَخْرَجَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمْ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَإِِِلَى هَذَا الأَْخِيرِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيَكْتُبَ لَهُ مُصْحَفًا وَبَيَّنَ الْخَطَّ جَازَ (1) .

تَحْلِيَةُ الْمَصَاحِفِ
22 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلرِّجَال أَوِ النِّسَاءِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِ الْقُرْآنِ، لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِِنَّ الَّذِي يَجُوزُ تَحْلِيَتُهُ جِلْدُهُ مِنْ خَارِجٍ لاَ كِتَابَتُهُ بِالذَّهَبِ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَجَازُوا أَيْضًا كِتَابَتَهُ فِي الْحَرِيرِ وَتَحْلِيَتَهُ بِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِِلَى جَوَازِ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالْفِضَّةِ مُطْلَقًا، وَبِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَتَحْرِيمِهِ بِالذَّهَبِ فِي مَصَاحِفِ الرِّجَال.
__________
(1) الفتاوى الهندية 4 / 449، مثله في فتاوى قاضيخان بهامش الهندية 3 / 323.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى كَرَاهَةِ تَحْلِيَتِهِ بِشَيْءِ مِنَ النَّقْدَيْنِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِِلَى تَحْرِيمِ تَحْلِيَةِ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ، وَقَال ابْنُ الزَّاغُونِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يَحْرُمُ سَوَاءٌ حَلاَّهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (1) .

بَيْعُ الْمُصْحَفِ وَشِرَاؤُهُ
23 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشِرَائِهَا، فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِِلَى كَرَاهَةِ بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا تَعْظِيمًا لَهَا وَتَكْرِيمًا، لِمَا فِي تَدَاوُلِهَا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنَ الاِبْتِذَال، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرُوِيَتْ كَرَاهِيَةُ بَيْعِهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِِِسْحَاقَ وَالنَّخَعِيِّ، قَال ابْنُ عُمَرَ: وَدِدْتُ أَنَّ الأَْيْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِهَا، وَوَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ أَنَّهُ قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِِلَى إِِجَازَةِ بَيْعِهَا، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، لأَِنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ وَالْجِلْدِ
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 323، وابن عابدين 1 / 658، والمجموع للنووي 6 / 42، وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 2 / 24، 25، وشرح منتهى الإرادات 1 / 73.

وَبَدَل عَمَل يَدِ الْكَاتِبِ، وَبَيْعُ ذَلِكَ مُبَاحٌ، قَال الشَّعْبِيُّ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُصْحَفِ، إِِنَّمَا يَبِيعُ الْوَرَقَ وَعَمَل يَدَيْهِ.
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ - وَنَقَلُوهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي مُعْتَمَدِهِمْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَكَرِهُوا الْبَيْعَ - وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَحْرُمُ وَيَصِحُّ - وَأَجَازُوا الشِّرَاءَ وَالاِسْتِبْدَال، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ وَلاَ تَبِعْهَا، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ فِي الْبَيْعِ ابْتِذَالاً بِخِلاَفِ الشِّرَاءِ، فَفِيهِ اسْتِنْقَاذُ الْمُصْحَفِ وَبَذْلٌ لِلْمَال فِي سَبِيل اقْتِنَائِهِ وَذَلِكَ إِِكْرَامٌ، قَالُوا: وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ كَرَاهَةِ الْبَيْعِ كَرَاهَةُ الشِّرَاءِ، كَشِرَاءِ دُورِ مَكَّةَ وَرِبَاعِهَا، وَشِرَاءِ أَرْضِ السَّوَادِ، لاَ يُكْرَهُ، وَيُكْرَهُ لِلْبَائِعِ (1) .

إِِجَارَةُ الْمُصْحَفِ
24 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِِجَارَةِ الْمُصْحَفِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَعِلَّةُ الْمَنْعِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمُصْحَفِ أَكْثَرُ مِنَ النَّظَرِ إِِلَيْهِ، وَلاَ تَجُوزُ الإِِِْجَارَةُ لِمِثْل ذَلِكَ، كَمَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ سَقْفًا لِيَنْظُرَ إِِلَى مَا فِيهِ مِنَ النُّقُوشِ أَوِ
__________
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 18، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 157، والإتقان للسيوطي 2 / 172، والمغني 4 / 263، وشرح المنتهى 2 / 143.

التَّصَاوِيرِ، أَوْ يَسْتَأْجِرَ كَرْمًا لِيَنْظُرَ فِيهِ لِلاِسْتِئْنَاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ، وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ لاَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَيْضًا إِِجَارَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فِي الْوَجْهِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ فَقَدْ بَنَوْا تَحْرِيمَ إِِجَارَتِهِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ، قَالُوا: وَلِمَا فِي إِِجَارَتِهِ مِنَ الاِبْتِذَال لَهُ.
وَأَمَّا ابْنُ حَبِيبٍ فَقَدْ مَنَعَ إِِجَارَتَهُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ يَرَى جَوَازَ بَيْعِهِ، لأَِنَّ الأُْجْرَةَ تَكُونُ كَالثَّمَنِ لِلْقُرْآنِ، أَمَّا بَيْعُهُ فَهُوَ ثَمَنٌ لِلْوَرَقِ وَالْجِلْدِ وَالْخَطِّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى جَوَازِ إِِجَارَةِ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ، قَالُوا: مَا لَمْ يَقْصِدْ بِإِِِجَارَتِهِ التِّجَارَةَ، وَإِِِلاَّ كُرِهَتْ.
وَوَجْهُ الْجَوَازِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ تَجُوزُ الإِِِْعَارَةُ فِيهِ، فَجَازَتْ فِيهِ الإِِِْجَارَةُ كَسَائِرِ الْكُتُبِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُهَا (1) .

رَهْنُ الْمُصْحَفِ
25 - الْقَاعِدَةُ: أَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ، وَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ، وَلِذَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمُصْحَفِ عِنْدَ كُل مَنْ جَوَّزَ بَيْعَهُ، لأَِنَّهُ يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَاسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ
__________
(1) الفتاوى الهندية 4 / 449، والدسوقي على الشرح الكبير 4 / 20، والمغني 5 / 504، وشرح المنتهى 2 / 357.

يُجَوِّزْ بَيْعَهُ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُ رَهْنُهُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ (1) .

وَقْفُ الْمُصْحَفِ
26 - يَجُوزُ وَقْفُ الْمَصَاحِفِ لِلْقِرَاءَةِ فِيهَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، اسْتِثْنَاءً مِنْ عَدَمِ جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُولاَتِ لِجَرَيَانِ التَّعَارُفِ بِوَقْفِ الْمَصَاحِفِ، وَإِِِلَى قَوْلِهِ هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْل غَيْرِهِمْ بِجِوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُولاَتِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِِلَى عَدَمِ جَوَازِ وَقْفِهَا كَسَائِرِ الْمَنْقُولاَتِ غَيْرِ آلاَتِ الْجِهَادِ.
ثُمَّ إِِنْ وَقَفَهُ عَلَى مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ يَجُوزُ، وَيَقْرَأُ بِهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَاصَّةً، نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: لاَ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ (2) .

إِِرْثُ الْمُصْحَفِ
27 - يُورَّثُ الْمُصْحَفُ عَلَى الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّ كُل مَمْلُوكٍ يُورَّثُ عَنْ مَالِكِهِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدً الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يُورَّثُ، وَهُوَ قَوْل النَّخَعِيِّ، فَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدَانِ أَحَدُهُمَا
__________
(1) المغني 4 / 343، والفتاوى الهندية 5 / 435.
(2) الفتاوى الهندية 2 / 361.

قَارِئٌ وَالآْخَرُ غَيْرُ قَارِئٍ، يُعْطَى الْمُصْحَفُ لِلْقَارِئِ (1) .

الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ
28 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِِلَى أَنَّ سَارِقَ الْمُصْحَفِ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لأَِنَّ آخُذَهُ يَتَأَوَّل فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ فِيهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ مَالِيَّةَ لَهُ لاِعْتِبَارِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ وَهُوَ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ، وَإِِِنَّمَا يُقْتَنَى الْمُصْحَفُ لأَِجْلِهِ، لاَ لأَِجْل أَوْرَاقِهِ أَوْ جِلْدِهِ.
وَيَسْرِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا عَلَى الْمُصْحَفِ مِنَ الْحِلْيَةِ لِكَوْنِهِ فِي حُكْمِ التَّابِعِ لَهُ، وَلِلتَّابِعِ حُكْمُ الْمَتْبُوعِ، كَمَنْ سَرَقَ صَبِيًّا عَلَيْهِ ثِيَابٌ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ فَلاَ يُقْطَعُ بِهَا، لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلصَّبِيِّ وَلاَ قَطْعَ فِي سَرِقَتِهِ، وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقَل عَنِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ: لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تُسَاوِي أَلْفَ دِينَارٍ.
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَهُوَ مَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِنْ كَلاَمِ الإِِِْمَامِ أَحْمَدَ إِِلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ، لِعُمُومِ آيَةِ السَّرِقَةِ، وَلأَِنَّهُ
__________
(1) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 5 / 486، والفتاوى الهندية 2 / 361، والإتقان للسيوطي 2 / 172.

مُتَقَوِّمٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابًا فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ، كَكُتُبِ الْفِقْهِ وَالتَّارِيخِ وَغَيْرِهَا (1) .

مَنْعُ الْكَافِرِ مِنْ تَمَلُّكِ الْمُصْحَفِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ
29 - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْكَافِرُ مُصْحَفًا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِِِْهَانَةِ فَإِِِنِ اشْتَرَاهُ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ، وَاحْتَجَّ الْفُقَهَاءُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ (2) .
وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ حُرْمَةَ بَيْعَ الْمُصْحَفِ لِلْكَافِرِ، لَكِنْ إِِنْ بَاعَهُ لَهُ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا: لاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ وَيُؤْمَرُ فِي الْحَال بِإِِِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ (3) .
قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَلَوْ وَكَّل الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِشِرَاءِ مُصْحَفٍ لَمْ يَصِحَّ لأَِنَّ الْمِلْكَ لَهُ يَقَعُ، وَلَوْ وَكَّل الْمُسْلِمُ كَافِرًا بِالشِّرَاءِ صَحَّ لأَِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُسْلِمِ، وَكَذَا لَوْ قَارَضَ مُسْلِمٌ كَافِرًا فَاشْتَرَى
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 177، وابن عابدين 3 / 199، والمغني 8 / 247.
(2) الفتاوى الهندية 3 / 115، والمغني 4 / 292، والقليوبي على شرح المنهاج 2 / 156. شرح المنهاج 2 / 156. وحديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر. . . ". # أخرج البخاري (فتح الباري 10 / 133) الشطر الأول منه، وأخرجه مسلم (3 / 1491) بتمامه.
(3) التبيان في آداب حملة القرآن ص 113.

الْكَافِرُ مُصْحَفًا لِلْقِرَاضِ صَحَّ، لأَِنَّهُ لِلْقِرَاضِ، وَلاَ مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ (1) .
وَلاَ تَصِحُّ هِبَةُ الْكَافِرِ مُصْحَفًا وَلاَ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِهِ (2) .
وَلاَ يَصِحُّ وَقْفُ الْمُصْحَفِ عَلَى كَافِرٍ (3) .
وَيَحْرُمُ أَنْ يُعْطِيَ كَافِرًا مُصْحَفًا عَارِيَّةً لِيَقْرَأَ فِيهِ وَيَرُدَّهُ، وَلاَ تَصِحُّ الإِِِْعَارَةُ، وَقَال الرَّمْلِيُّ: تَصِحُّ الإِِِْعَارَةُ فِيهِ مَعَ الْحُرْمَةِ (4) .

مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ وَعَمَلُهُ فِي نَسْخِ الْمَصَاحِفِ وَتَصْنِيعِهَا
30 - يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ الْجُنُبُ، بَل الْكَافِرُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، وَيُمْنَعُ مِنْهُ مُطْلَقًا، أَيْ سَوَاءٌ اغْتَسَل أَوْ لَمْ يَغْتَسِل، وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: إِِنِ اغْتَسَل جَازَ أَنْ يَمَسَّهُ، وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبَى يُوسُفَ الْمَنْعَ مُطْلَقًا (5) .
وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنَ الْعَمَل فِي تَصْنِيعِ الْمَصَاحِفِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَال الْقَلْيُوبِيُّ: يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ تَجْلِيدِ الْمُصْحَفِ وَتَذْهِيبِهِ، لَكِنْ
__________
(1) القليوبي على شرح المنهاج 2 / 156، 3 / 57.
(2) المغني 6 / 104.
(3) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 3 / 99.
(4) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 3 / 19.
(5) الفتاوى الهندية 5 / 323، وابن عابدين 1 / 119، وشرح منتهى الإرادات 1 / 74.

قَال الْبُهُوتِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ الْكَافِرُ الْمَصَاحِفَ دُونَ مَسٍّ أَوْ حَمْلٍ (1) .

السَّفَرُ بِالْقُرْآنِ إِِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
31 - لاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ الْمُسْلِمُ بِالْمُصْحَفِ إِِلَى بَلَدِ الْعَدُوِّ الْكَافِرِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ، لِئَلاَّ يَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ فَيُهِينُوهُ أَوْ يَمَسُّوهُ وَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَإِِِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ (2) .
قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لاَ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الضَّعِيفِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ.
أَمَّا إِِنْ كَانَ يُؤْمَنُ عَلَى الْمُصْحَفِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ مِنْ نَيْل الْعَدُوِّ لَهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ السَّفَرَ بِهِ، وَذَكَرُوا مِنْ ذَلِكَ صُورَتَيْنِ:
الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ بِهِ فِي جَيْشٍ كَبِيرٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فَلاَ كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ.
__________
(1) شرح منتهى الإرادات 1 / 74، والقليوبي على شرح المنهاج 3 / 19، ومغني المحتاج 1 / 38.
(2) حديث: " لا تسافروا بالقرآن. . " تقدم تخريجه ف (29) .

الثَّانِيَةُ: إِِذَا دَخَل إِِلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ، وَكَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ، جَازَ أَنْ يَحْمِل الْمُصْحَفَ مَعَهُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْرُمُ أَيْضًا لِنَصِّ الْحَدِيثِ وَلَوْ فِي جَيْشٍ آمِنٍ، لأَِنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ مِنْهُمْ وَلاَ يَشْعُرُونَ بِهِ فَيَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَتَنَالُهُ الإِِِْهَانَةُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا: وَلَوْ أَنَّ الْعَدُوَّ طَلَبَ أَنْ يُرْسَل إِِلَيْهِمْ مُصْحَفٌ لِيَتَدَبَّرُوهُ، حَرُمَ إِِرْسَالُهُ إِِلَيْهِمْ خَشْيَةَ إِِهَانَتِهِمْ لَهُ، فَلَوْ أُرْسِل إِِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ (1) ، وَقَدْ أَرْسَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِِلَى هِرَقْل كِتَابًا فِي ضِمْنِهِ الآْيَةُ: {قُل يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا} (2) الآْيَةَ.

اسْتِثْنَاءُ الْمُصْحَفِ مِنْ جَزَاءِ الْغَال بِحَرْقِ مَتَاعِهِ
32 - إِِنْ غَل أَحَدُ الْغَانِمِينَ فِي الْجِهَادِ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ - خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ - إِِلَى أَنَّهُ يُحْرَقُ مَتَاعُهُ، لَكِنْ لاَ يُحْرَقُ الْمُصْحَفُ، لِمَا رَوَى صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، قَال: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضَ الرُّومِ، فَأُتِيَ بِرَجُل قَدْ غَل، فَسَأَل سَالِمًا
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 223، 224، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 178، والمغني 1 / 149، وشرح المنتهى 1 / 73، وفتح الباري 6 / 134 ط السلفية، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 113.
(2) سورة آل عمران / 64.

عَنْهُ فَقَال: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُل قَدْ غَل فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ (1) ، قَال: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسَأَل سَالِمًا عَنْهُ فَقَال: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ (2) .

الرِّدَّةُ بِإِِِهَانَةِ الْمُصْحَفِ
33 - إِِذَا أَهَانَ الْمُسْلِمُ مُصْحَفًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا يَكُونُ مُرْتَدًّا وَيُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الرِّدَّةِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ، فَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ مَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ وَطِئَ بِرِجْلِهِ الْمُصْحَفَ اسْتِخْفَافًا وَإِِِهَانَةً يَكُونُ كَافِرًا، وَكَذَا مَنْ أَمَرَ بِوَطْئِهِ يَكُونُ كَافِرًا (3) .
وَلَوْ أَلْقَى مُصْحَفًا فِي قَاذُورَةٍ مُتَعَمِّدًا قَاصِدًا الإِِِْهَانَةَ فَقَدِ ارْتَدَّ عِنْدَ الْجَمِيعِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَكَذَا لَوْ مَسَّهُ بِالْقَاذُورَةِ وَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً كَالْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ.
فَإِِِنْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ سَهْوٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ لَمْ يَكْفُرْ.
وَكَذَا إِِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَفَعَلَهُ
__________
(1) حديث: " إذا وجدتم الرجل قد غل. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 157) والترمذي (4 / 61) وقال: حديث غريب، ونقل عن البخاري تضعيفه.
(2) المغني 8 / 471.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 284، 56، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 176، ومنار السبيل شرح دليل الطالب 2 / 404.

لاَ يَكْفُرُ (1) .

الْحَلِفُ بِالْمُصْحَفِ
34 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ لَيْسَ بِيَمِينِ لأَِنَّهُ الْوَرَقُ وَالْجِلْدُ وَلَيْسَ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَلاَ اسْمًا لَهُ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِِلاَّ بِاللَّهِ (2) .
وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ بِهِ لاَ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَلَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِِنْ لَمْ يَفِ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِِنْ تَعَارَفَ النَّاسُ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ وَرَغِبَ الْعَوَامُّ فِي الْحَلِفِ بِهِ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا أَيْضًا، وَإِِِلاَّ لَكَانَ الْحَلِفُ بِالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ يَمِينًا لأَِنَّهُ مُتَعَارَفٌ، وَكَذَا بِحَيَاةِ رَأْسِكَ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقُل بِذَلِكَ أَحَدٌ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَكِنْ لَوْ أَقْسَمَ بِمَا فِي هَذَا الْمُصْحَفِ مِنْ كَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ يَمِينًا (3) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ يَمِينٌ.
قَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: يُنْدَبُ وَضْعُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 119، وشرح المنهاج 4 / 176.
(2) حديث: " من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله ". أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 530) ، ومسلم (3 / 1268) .
(3) فتح القدير 3 / 10، وبدائع الصنائع 3 / 8، 9، والفتاوى الهندية 2 / 52، وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية 2 / 5، وابن عابدين 3 / 52.

الْمُصْحَفِ فِي حِجْرِ الْحَالِفِ بِهِ وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ (1) . {إِِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} (2) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ إِِمَامُنَا وَإِِِسْحَاقُ لأَِنَّ الْحَالِفَ بِالْمُصْحَفِ إِِنَّمَا قَصَدَ الْحَلِفَ بِالْمَكْتُوبِ فِيهِ وَهُوَ كَلاَمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَنُقِل عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ (3) .

آدَابُ تَنَاوُل الْمُصْحَفِ وَتَكْرِيمِهِ وَحِفْظِهِ
35 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْبِيل الْمُصْحَفِ فَقِيل: هُوَ جَائِزٌ، وَقِيل: يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُهُ، تَكْرِيمًا لَهُ، وَقِيل: هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ تُعْهَدْ عَنِ السَّلَفِ (4) ، وَانْظُرْ (تَقْبِيلٌ ف 17) .

وَأَمَّا الْقِيَامُ لِلْمُصْحَفِ فَقَال النَّوَوِيُّ وَصَوَّبَهُ السُّيُوطِيُّ: يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِلْمُصْحَفِ إِِذَا قُدِمَ بِهِ عَلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ وَعَدَمِ التَّهَاوُنِ بِهِ، وَلأَِنَّ الْقِيَامَ مُسْتَحَبٌّ لِلْفُضَلاَءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأَْخْيَارِ، فَالْمُصْحَفُ أَوْلَى، وَقَال الشَّيْخُ
__________
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 127، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 4 / 271، ونهاية المحتاج 8 / 167.
(2) سورة آل عمران / 77.
(3) المغني 8 / 695، ومطالب أولي النهى 6 / 361.
(4) ابن عابدين 1 / 162، 1 / 246، والإتقان للسيوطي 2 / 172، وشرح المنتهى 1 / 73.

عِزُّ الدِّينِ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: هُوَ بِدْعَةٌ لَمْ تُعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الأَْوَّل (1) .
وَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنْوَاعًا مِنْ تَكْرِيمِ الْمُصْحَفِ.
فَمِنْ ذَلِكَ تَطْيِيبُهُ، وَجَعْلُهُ عَلَى كُرْسِيٍّ لِئَلاَّ يُوضَعَ بِالأَْرْضِ، وَإِِِنْ كَانَ مَعَهُ كُتُبٌ أُخْرَى يُوضَعُ فَوْقَهَا وَلاَ يُوضَعُ تَحْتَ شَيْءٍ مِنْهَا.

وَأَمَّا تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ لأَِنَّ ذَلِكَ ابْتِذَالٌ لَهُ، وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ خَافَ سَرِقَتَهُ أَيْ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رَأْسِهِ إِِلاَّ لِحِفْظِهِ مِنْ سَارِقٍ وَغَيْرِهِ.

وَأَمَّا مَدُّ رِجْلَيْهِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ - كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ - يُكْرَهُ تَحْرِيمًا مَدُّ رِجْلَيْهِ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْبَالِغِ أَوِ الصَّبِيِّ عَمْدًا وَمِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِِلَى جَانِبِ الْمُصْحَفِ إِِنْ لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهِ لاَ يُكْرَهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُصْحَفُ مُعَلَّقًا فِي الْوَتَدِ.
__________
(1) الإتقان للسيوطي 2 / 172، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 112.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَدُّ رِجْلِهِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ لاَ بِقَصْدِ الإِِِْهَانَةِ فِي ذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ (1) .

مَا يُصْنَعُ بِالْمُصْحَفِ إِِذَا بَلِيَ
36 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمُصْحَفَ إِِذَا بَلِيَ وَصَارَ بِحَال لاَ يُقْرَأُ فِيهِ يُجْعَل فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدْفَنُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لاَ يُوطَأُ، كَمَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِِذَا مَاتَ يُدْفَنُ إِِكْرَامًا لَهُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ يُهَال عَلَيْهِ التُّرَابُ إِِلاَّ إِِذَا جُعِل فَوْقَهُ سَقْفٌ بِحَيْثُ لاَ يَصِل إِِلَيْهِ التُّرَابُ.
وَقَالُوا: وَلاَ يَجُوزُ إِِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنْ إِِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَوَافَقَهُمْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ ذَلِكَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ إِِحْرَاقُهُ، بَل رُبَّمَا وَجَبَ، وَذَلِكَ إِِكْرَامٌ لَهُ، وَصِيَانَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِالأَْقْدَامِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: قَدْ فَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْنَ كَتَبَ الْمَصَاحِفَ وَبَعَثَ بِهَا إِِلَى الأَْمْصَارِ، فَقَدْ أَمَرَ بِمَا سِوَاهَا مِنْ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، وَوَافَقَهُ
__________
(1) ابن عابدين 1 / 119، 441، والفتاوى الهندية 5 / 322، ومغني المحتاج 1 / 38، والقليوبي 1 / 36، وكشاف القناع 1 / 136.

الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى ذَلِكَ (1) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ بَلِيَ الْمُصْحَفُ أَوِ انْدَرَسَ دُفِنَ نَصًّا، ذَكَرَ أَحْمَدُ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ بَلِيَ لَهُ مُصْحَفٌ فَحَفَرَ لَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَدَفَنَهُ، وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَرَّقَتْهُ لَمَّا جَمَعُوهُ، وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ ذَلِكَ لِتَعْظِيمِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي دَاوُدَ رَوَى بِإِِِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَال: دَفَنَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، وَبِإِِِسْنَادِهِ عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ تُحْرَقَ الْكُتُبُ، وَقَال: إِِنَّ الْمَاءَ وَالنَّارَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ. (2)
__________
(1) الفتاوى الهندية 5 / 322، وابن عابدين 1 / 119، وتفسير القرطبي 1 / 54.
(2) فتاوى ابن تيمية 2 / 599، وكشاف القناع 1 / 137.

‫أ- لغة: اسم مفعول من "التصحيف" وهو الخطأ فى قراءة الصحيفة، ومنه "الصحفى" وهو: من يخطئ فى قراءة الصحيفة، وبضمتين لحن‬
‫والتصحيف: الخطأ فى الصحيفة(القاموس المحيط: 3/166 مادة "الصحفة").‬
‫ب- اصطلاحاً: هو تغيير الكلمة فى الحديث إلى غير ما رواها الثقات، لفظاً أو معنى(انظر: الكفاية ص247، وما بعدها، وعلوم الحديث: ص279 وما بعدها، والتقريب: 2/193 وما بعدها، والاختصار: ص122، وفتح المغيث: 3/72 وما بعدها، والتدريب: 2/193، والنزهة: ص49، والتوضيح: 2/419 وما بعدها).‬
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت