تنقسم أنواع التأمين المعاصرة إلى عدة أقسام من أهمها ما يلي:
التقسيم الأول: أنواع التأمينات بحسب نوع الخطر المطلوب مواجهته:
فيوجد منها ثلاثة أنواع هى: (التأمين على الأشياء والممتلكات) ضد ما قد يصيبها من مخاطر السرقة أو الحريق أو الاتلاف بأى صورة، و (التأمين على المسئولية) ضد التقصير في أداء المسئوليات المنوطة بشخص، وترتب على ذلك خسارة للغير يتم تعويضها من مال التأمين، ثم (التأمين على الأشخاص) والذى كان يسمى قديما التأمين على الحياة والذى هو في حقيقته تأمين على فقدان الدخل أو نقصه بالعجز أو الوفاة أو الشيخوخة ولأنها جميعا متصلة بحياة الإنسان وشخصيته لذلك سميت بالتأمين على الحياة أو التأمين على الأشخاص، ولقد وجد خلاف بين علماء الشريعة الإسلامية في بداية ظهور التأمين حول مدى الجواز الشرعى لهذه الأنواع من التأمينات، حيث أجازوا التأمين على الأشياء والممتلكات، والتأمين على المسئولية، وتحفظ البعض على التأمين على الحياة لفهم أن في ذلك تحدٍ للقدر، ولكن بالبحث المتواصل يمكن القول أن المجامع الفقهية والباحثين الشرعيين انتهوا إلى الجواز الشرعى لكل أنواع التأمينات بحسب أنواع المخاطر المطلوب مواجهتها.
التقسيم الثاني: من حيث أسلوب ممارسة التأمين:
يوجد منها الأنواع التالية:
وهو الذى يتم بين مجموعة من الأفراد تجمعهم رابطة عمل أو مهنة أو حتى قرابة ويتم تنظيم التأمين فيما بينهم إما بأسلوب الدفع عند الاستحقاق وهو استعداد كل منهم للإسهام في دفع مبلغ لمن يصيبه منهم خطر ما لتعويضه عن الخسائر التى تلحق به مثل من يحرق بيته أو سيارته أو يتوفى ويترك أسرة ليس لها دخل، أو بأسلوب الرصيد التراكمى بدفع اشتراك شهرى أو سنوى وإنشاء صندوق تكافل ويتم دفع التعويض من الاشتراكات المجمعة والباقى (الفائض) يستثمر لزيادة موارد الصندوق.
ولقد انتهى الاجتهاد الفقهى المعاصر على جواز هذا النوع من التأمين.
وهو الذى يتم من خلال شركة تأمين ينشئها مجموعة من المستثمرين (المساهمين) وتحصل أقساط دورية من الراغبين في التأمين على أنفسهم أو ممتلكاتهم مقابل التعهد بأن تدفع