الصفحة 12 من 16

-رأسمال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (مادة 22 من القانون) .

-رسوم العضوية والاشتراكات الدورية التى يدفعها الأعضاء للجمعية (مادة 20 من القانون) .

-المخصص من الفائض لتكوين الاحتياطى (مادة 52 من القانون) .

-ودائع الأعضاء التى تتلقاها الجمعية لاستثمارها (مادة 8 من اللائحة بند 4) .

-المدخرات الإجبارية التى يؤديها العضو للجمعية (مادة 8 من اللائحة بند 5) .

ب- الموارد الخارجية:

-الاقتراض من الغير (بند 16 مادة 19 من القانون) .

-الائتمان الموجه من خلال الأولوية في الحصول على القروض من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو غيرها من الجهات بشروط ميسرة وبفوائد مخفضة أو من خلال تقديم وحدات القطاع العام قروضا لتمويل أوجه نشاط الجمعية المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات (مادة 23 من القانون) .

-الهبات والوصايا من الغير (مادة 26 من القانون) .

ثانيًا: تمويل الأعضاء من الجمعيات: ويتمثل في حصول العضو على قرض ميسر لإنشاء أو استكمال أو توسيع أو ترميم المساكن، ويتم ذلك إما بالتوجه إلى جهات التمويل الخارجية بصفته عضوًا، أو بقيام الجمعية بإنشاء المساكن من مدخرات الأعضاء وتقسيط الثمن عليهم.

3/ 2/1/ 5: الجوانب التمويلية في قانون تعاونيات الثروة المائية رقم 123 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الزراعة رقم 181 لسنة 1984:

أولًا: الموارد المالية المتاحة:

أ- الموارد الذاتية:

-رأسمال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (مادة 15 من القانون) .

مع مراعاة أن المادة 8 من اللائحة أجازت للوحدات المحلية ووحدات القطاع العام أن تكتتب في رأس مال الجمعية بحد أقصى 40%.

-ما يخصص من الفائض بصفة احتياطى (مادة 17 من القانون) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت