ب- الموارد الخارجية:
-الدعم الذى تقدمه الحكومة (فقرة سادسا مادة 15 من القانون) .
-الاقتراض من الغير (فقرة سابعا مادة 15 من القانون - مادة 14 من اللائحة) .
-الإعانات والهبات والوصايا من الغير (فقرة خامسا مادة 15 من القانون - مادة 12 من اللائحة) .
ثانيًا: تمويل الأعضاء من الجمعيات: وورد بشأن ذلك ما يلى:
-مد الأعضاء بأدوات ومعدات الصيد (فقرة أ مادة 10 من القانون) .
-تقديم القروض للأعضاء لاستخدامها في أنشطتهم الإنتاجية (بند ز مادة 10 من القانون - مادة 14 من اللائحة) .
وقد نصت جميع القوانين سالفة الذكر على إنشاء صندوق استثمار بكل جمعية تودع فيه الموارد المالية غير رأس المال، وهو الذى يتولى تمويل الأعضاء حسبما بيناه.
3/ 3: الصدى التطبيقى لما ورد في قوانين التعاون بخصوص التمويل العقارى:
وتتلخص فيما يلي [1] :
أ- إن أغلب ما ورد في القوانين من مصادر تمويل إنما هى لتمويل الجمعيات ذاتها كوحدات إنتاجية أو تجارية تمارس النشاط الاقتصادى بذاتها مثل إنشاء المصانع والتجارة في السلع والمستلزمات، وليس لتوفير التمويل للأعضاء لممارسة أنشطتهم.
ب- إن ما نص عليه في القوانين من قبول الجمعيات لودائع ومدخرات الأعضاء، لم ينفذ في الواقع.
ج- إن ما نص عليه في القوانين من مسائل الائتمان الموجه بأولوية الجمعيات في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام وحصول الجمعيات التعاونية للعاملين في وحدة قطاع الأعمال العام على قروض بدون فائدة، لم ينفذ.
د- إن ما نص عليه في القوانين من حصول الجمعيات على إعانات من الوحدات العامة، لم ينفذ.
(1) مدحت أيوب - مدير عام الاتحاد العام للتعاونيات- التعاونيات المصرية شراكة ثلاثية في التنمية- بحث مقدم إلى الحلقة النقاشية المنعقدة بمعهد التخطيط القومى بالمشاركة مع الاتحاد العام للتعاونيات في 26/ 9/2004 صـ 17 - 18.