أ- الموارد الذاتية:
-رأس مال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (مادة 10 من القانون) .
-رسوم العضوية والاشتراكات الدورية التى يدفعها الأعضاء (مادة 10 من القانون - البند سادسًا من المادة الأولى من اللائحة) .
-قبول الودائع من الأعضاء (بند خامس عشر من المادة الأولى من اللائحة) .
-الاقتراض من الأعضاء (بند 6 من المادة 60 من القانون) .
-من الفائض الذى تحققه الجمعية من أنشطتها.
ب- الموارد الخارجية (من غير الأعضاء) :
-الاقتراض عن طريق الائتمان الموجه من خلال منحها حق الأولوية في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام وبفوائد ميسرة، أو من خلال وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها وبدون فوائد (مادة 42/ 43 من القانون) .
-الإعانات الحكومية (مادة 43 من القانون) .
-الهدايا والوصايا من الغير (مادة 44 من القانون) .
ثانيا: تمويل الأعضاء: ويتم ذلك كالآتى:
-إقراض الجمعية للأعضاء - بند 6 مادة 6 من القانون.
-بيع مستلزمات الإنتاج من آلات ومعدات وأدوات وقطع غيار وخامات بالأجل للأعضاء (مادة 6 من القانون - بند ثالث عشر من اللائحة) .
3/ 2/1/ 4: الجوانب التمويلية في قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 693 لسنة 1981:
أولًا: الموارد المالية:
أ- الموارد الذاتية: