الصفحة 10 من 16

أ- الموارد الذاتية: وتتمثل في الآتى:

-رأس مال الجمعية الذى يكتتب فيه الأعضاء (المادة 16 من القانون) .

-الودائع من الأعضاء (مادة 6 من لائحة القانون)

-ما يخصص من الفائض الذى تحققه الجمعية من تعاملاتها لتكوين احتياطى (المواد 52 - 53 من اللائحة) .

ب- الموارد الخارجية:

-عائد معاملات غير الأعضاء في الجمعية (مادة 20 بند 2) .

-الائتمان الموجه ويتمثل في كل من:

-الائتمان الموجه عن طريق تسهيل الاقتراض من بنوك القطاع العام بإعطاء الأولوية للجمعيات وبفائدة مخفضة (مادة 21 من القانون) .

-وكذا الإقراض من وحدات القطاع العام دون فوائد وذلك من الحصص المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات (مادة 22 من القانون) .

-الإعانات الحكومية للجمعيات (مادة 22 من القانون)

-الهبات والوصايا (مادة 23 من القانون) .

ثانيًا: تمويل الأعضاء: نظرًا لأن الغرض من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هو توفير السلع والخدمات الاستهلاكية لأعضائها (مادة 24 من القانون) فإن التمويل الذى يمكن أن تقدمه الجمعية لأعضائها في هذا الخصوص هو التسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بالأجل لهم فلقد نصت المادة 7 من اللائحة على ذلك وفق ضوابط لضمان سداد المبالغ.

3/ 2/1/ 3: الجوانب التمويلية في قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الدولة للإدارة المحلية والتنظيمات السكنية رقم 33 لسنة 1976: ويمكن رصد ما ورد فيها بخصوص التمويل في الآتى:

أولًا: الموارد المالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت